تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    اجتماع البرلمان بغرفتيه تعزيز للديمقراطية ودعم لآليات الحوكمة    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن تعديل الدستور ويؤكد انفتاحه على الاستحقاقات المقبلة    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    زروقي وصلاتو يطلقان "شراكة رقمية" بين الجزائر والنيجر    لا سلام عادل دون استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية    وفاة 36 شخصا وإصابة 1984 آخرين    مسار دستوري عادي لتدقيق الممارسة العملية    النفط يتراجع بأكثر من 5 بالمئة    اتفاقية بين "ألجيريا فانتور" و"سيال" لدعم الابتكار في تسيير المياه    حجز نقاط وترتيب المترشحين وإعلان الناجحين رقميا    القضاء على 3 مهرّبين مسلّحين أجانب    توسيع الشراكة وتطوير المشاريع المشتركة    "نفطال" تعمل بمبدأ رابح-رابح لتحقيق المنفعة المتبادلة    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    الكيان الصهيوني يسعى لدفع لبنان إلى مصير شبيه بغزة    الرئيس تبون عنوان لمرحلة الإصلاح والبناء المستدام    أسابيع ثقافية في الجزائر والنيجر وحماية الآثار ضمن الأجندة    أغلفة مالية هامة لشق الطرق وعصرنة المحيط الحضري    وفرة كبيرة وتراجع محسوس في أسعار الخضر والفواكه    حاج موسى يتحسر على مغادرة معسكر "المحاربين"    "المحاربون" لرفع المعنويات قبل لقاء الأورغواي    أشبال "الخضر" في مهمة مواصلة نغمة الانتصارات    إطلاق أشغال حفر الآبار بحقل "كفرا" النيجري بداية أفريل    عطلة الربيع.. ترفيه وفرجة للأطفال    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا.. إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
نشر في الجزائر الجديدة يوم 10 - 03 - 2020

يقترح المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، وأحالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني لدراسته من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قبل عرضه على النواب لمناقشته في جلسات علنية، عدة تدابير وعقوبات ضد كل من يخالف النصوص الواردة في نص المشروع، الذي يتكون من سبعة فصول وأحكام عامة لمكافحة هذه الظواهر.
واعتبر مشروع القانون الذي تحوز ” الجزائر الجديدة ” على نسخة منه، أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها، بل يهدف إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف .
ويُعرف المشروع، أفعال التمييز بأنها “كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو ألاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية”، فيما يعتبر من أفعال خطاب الكراهية “جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز، وتلك التي تتضمن الازدراء أو الاهانة أو العداء أو البغض أو العنف” .
ونص مشروع القانون على عدة أحكام إجرائية تتماشى وطبيعة جرائم التمييز وخطاب الكراهية، حيث ورد في المادة 30 من الفصل الخامس، أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 60 ألف دينار الى 30 مليون سنتيم، فيما يعاقب كل من يقوم علنا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو ينظم أو يشيد او يقوم بأعمال دعائية من اجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة اشد، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين الى 30 مليون سنتيم.
و يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 20 مليون الى 50 مليون سنتيم، وإذا كانت الضحية طفلا أو سها ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها المدني أو العقلي، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة، وإذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من 3 سنوات الى سبع سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 30 مليون الى 70 مليون سنتي ماذا تضمن الدعوة الى العنف، فيما يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من تتراوح بين 50 مليون الى 100 مليون سنتيم، كل من يشيد أو يشجع أو يمول بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو الى التمييز والكراهية.
وتنص المادة 34، على انه دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات وبغرامة مالية 500 مليون الى 1 مليار سنتيم كل من ينشا أو يدير أو يشرف على موقع الكتروني أو حساب الكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شانها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.
و يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة مالية من 20 الى 50 مليون سنتيم كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو اسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل شكل من أشكال التعبير التي من شانها أن تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
فيما جاء في المادة 38، أنه يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
وينص مشروع القانون على انشاء مرصد وطني للوقاية ، يعتبر هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وتسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
ويتشكل هذا المرصد مثلما ورد في المادة 11، من ستة 6 أعضاء من الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية، ويضم كل من، ممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية، وآخر عن المحافظة السامية للغة الامازيغية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثل آخر المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، وأخرا يمثل سلطة ضبط السمعي البصري، وأربعة ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها، بينما يتم تعيين أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وينتخب أعضاء المرصد فور تنصيبهم رئيس المرصد، وتتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.