توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا.. إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
نشر في الجزائر الجديدة يوم 10 - 03 - 2020

يقترح المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، وأحالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني لدراسته من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قبل عرضه على النواب لمناقشته في جلسات علنية، عدة تدابير وعقوبات ضد كل من يخالف النصوص الواردة في نص المشروع، الذي يتكون من سبعة فصول وأحكام عامة لمكافحة هذه الظواهر.
واعتبر مشروع القانون الذي تحوز ” الجزائر الجديدة ” على نسخة منه، أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها، بل يهدف إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف .
ويُعرف المشروع، أفعال التمييز بأنها “كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو ألاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية”، فيما يعتبر من أفعال خطاب الكراهية “جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز، وتلك التي تتضمن الازدراء أو الاهانة أو العداء أو البغض أو العنف” .
ونص مشروع القانون على عدة أحكام إجرائية تتماشى وطبيعة جرائم التمييز وخطاب الكراهية، حيث ورد في المادة 30 من الفصل الخامس، أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 60 ألف دينار الى 30 مليون سنتيم، فيما يعاقب كل من يقوم علنا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو ينظم أو يشيد او يقوم بأعمال دعائية من اجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة اشد، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين الى 30 مليون سنتيم.
و يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 20 مليون الى 50 مليون سنتيم، وإذا كانت الضحية طفلا أو سها ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها المدني أو العقلي، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة، وإذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من 3 سنوات الى سبع سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 30 مليون الى 70 مليون سنتي ماذا تضمن الدعوة الى العنف، فيما يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من تتراوح بين 50 مليون الى 100 مليون سنتيم، كل من يشيد أو يشجع أو يمول بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو الى التمييز والكراهية.
وتنص المادة 34، على انه دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات وبغرامة مالية 500 مليون الى 1 مليار سنتيم كل من ينشا أو يدير أو يشرف على موقع الكتروني أو حساب الكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شانها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.
و يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة مالية من 20 الى 50 مليون سنتيم كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو اسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل شكل من أشكال التعبير التي من شانها أن تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
فيما جاء في المادة 38، أنه يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
وينص مشروع القانون على انشاء مرصد وطني للوقاية ، يعتبر هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وتسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
ويتشكل هذا المرصد مثلما ورد في المادة 11، من ستة 6 أعضاء من الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية، ويضم كل من، ممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية، وآخر عن المحافظة السامية للغة الامازيغية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثل آخر المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، وأخرا يمثل سلطة ضبط السمعي البصري، وأربعة ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها، بينما يتم تعيين أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وينتخب أعضاء المرصد فور تنصيبهم رئيس المرصد، وتتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.