دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    الاستغفار.. كنز من السماء    إيران : خامنئي يحذر من حرب إقليمية ويدعو للتماسك الداخلي    لفرض "سيادة غير شرعية" بالضفة..8 دول عربية وإسلامية ترفض إجراءات الاحتلال الصهيوني    بريطانيا : ستارمر يستبعد الاستقالة بعد فضيحة "إبستين"    سعيدة.. غرس 120 ألف شجيرة السبت القادم    معسكر.. أزيد من 15600 زائر لمتحف المجاهد خلال 2025    سيفي غريّب: تضحيات الشهداء مصدر إلهام للأجيال    مريم بن مولود : منظومة حوكمة البيانات "نقطة محورية" في مسار التحول الرقمي    المناورة الوطنية "سيسمكس 2026" : سعيود يشرف على إنطلاق تمارين ميدانية    خلال اجتماع لمكتب المجلس..بوغالي يؤكد مرافقة البرلمان لجهود التحول الاقتصادي    تحسبًا لشهر رمضان المبارك    مؤكدا وقوف المؤسسة التشريعية مع قيادة للبلاد،مجلس الأمة:    بمشتة خباب لمقزي بولاية بريكة    من النرويج إلى إسرائيل.. فضيحة إبستين تفتح تحقيقات وتثير أزمات    رسائل إستراتيجية من الجزائر إلى دول الجوار والساحل    سيفي يعاين المنشآت الفنية للخط المنجمي بسوق أهراس    استشهاد فلسطيني في قصف شمال قطاع غزة    ثلوج مرتقبة بعدة ولايات من الوطن    الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً خلال الشهر الفضيل    جازي" تحقق نمواً قياسياً في 2025 بإيرادات بلغت 119 مليار دينار    مشروع شراكة جديد بين الجزائر ومؤسسة التمويل الدولية    تطلق عملية التوجيه المدرسي رقمياً بداية من 10 فيفري    بن دودة: نراهن على تعزيز مكانة الجزائر    تبّون: لا أحد فوق القانون    تعويل رئاسي على غار جبيلات    قناة سعودية تعتذر لرونالدو    هذه مواعيد انطلاق القطار نحو بشار    الجزائر تشهد تقدّما كبيرا في كافة المجالات    لأول مرة.. بريد الجزائر للأعمال بدون نقد    درع وسم التميز الأكاديمي لكلية الطب بقسنطينة    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب "مراسلون بلا حدود" بتحرّك عاجل    339 حالة سرقة وتخريب لكوابل الهاتف بتيبازة    وهران تتدعم بثلاثة هياكل صحية هامة    إنتاج 26 ألف قنطار من الحمضيات بسكيكدة    نقابة إسبانية تندّد بتواصل انتهاك الاحتلال المغربي في حقّ الصحراويين    الرقمنة أرضية السياسة الجديدة للدعم الاجتماعي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    مجسّم كأس العالم يحطّ الرحال بالجزائر    زروقي يتحدث عن إمكانية عودته لفينورد الهولندي    مولودية الجزائر تبعث أمل التأهل    الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ    فتاوى : كفرت عن اليمين بالصوم ثم قدرت على الإطعام    الجزائر تبحث إرساء استراتيجية وطنية للقوة الناعمة لتعزيز صورتها وتأثيرها دوليًا    آيت نوري في التشكيلة المثالية    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    "بقصصه المخضرمة التي جمعت بين روحَي الماضي والحاضر، يطرح الكاتب قضايا مختلفة الشّكل والتّشكّل باختلاف حلقات الزّمن".    دورة تكوينية لغوية للإعلاميين    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    هذا جديد إجراءات الحج    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا.. إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
نشر في الجزائر الجديدة يوم 10 - 03 - 2020

يقترح المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، وأحالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني لدراسته من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قبل عرضه على النواب لمناقشته في جلسات علنية، عدة تدابير وعقوبات ضد كل من يخالف النصوص الواردة في نص المشروع، الذي يتكون من سبعة فصول وأحكام عامة لمكافحة هذه الظواهر.
واعتبر مشروع القانون الذي تحوز ” الجزائر الجديدة ” على نسخة منه، أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها، بل يهدف إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف .
ويُعرف المشروع، أفعال التمييز بأنها “كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو ألاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية”، فيما يعتبر من أفعال خطاب الكراهية “جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز، وتلك التي تتضمن الازدراء أو الاهانة أو العداء أو البغض أو العنف” .
ونص مشروع القانون على عدة أحكام إجرائية تتماشى وطبيعة جرائم التمييز وخطاب الكراهية، حيث ورد في المادة 30 من الفصل الخامس، أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 60 ألف دينار الى 30 مليون سنتيم، فيما يعاقب كل من يقوم علنا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو ينظم أو يشيد او يقوم بأعمال دعائية من اجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة اشد، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين الى 30 مليون سنتيم.
و يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 20 مليون الى 50 مليون سنتيم، وإذا كانت الضحية طفلا أو سها ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها المدني أو العقلي، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة، وإذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من 3 سنوات الى سبع سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 30 مليون الى 70 مليون سنتي ماذا تضمن الدعوة الى العنف، فيما يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من تتراوح بين 50 مليون الى 100 مليون سنتيم، كل من يشيد أو يشجع أو يمول بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو الى التمييز والكراهية.
وتنص المادة 34، على انه دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات وبغرامة مالية 500 مليون الى 1 مليار سنتيم كل من ينشا أو يدير أو يشرف على موقع الكتروني أو حساب الكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شانها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.
و يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة مالية من 20 الى 50 مليون سنتيم كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو اسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل شكل من أشكال التعبير التي من شانها أن تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
فيما جاء في المادة 38، أنه يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
وينص مشروع القانون على انشاء مرصد وطني للوقاية ، يعتبر هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وتسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
ويتشكل هذا المرصد مثلما ورد في المادة 11، من ستة 6 أعضاء من الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية، ويضم كل من، ممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية، وآخر عن المحافظة السامية للغة الامازيغية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثل آخر المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، وأخرا يمثل سلطة ضبط السمعي البصري، وأربعة ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها، بينما يتم تعيين أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وينتخب أعضاء المرصد فور تنصيبهم رئيس المرصد، وتتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.