عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينص عليه التشريع بخصوص النتائج و الطعون المتعلقة بالإنتخابات
نشر في الجزائر الجديدة يوم 15 - 05 - 2012

يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابيةللانتخابات التشريعية و يعلن عنها و يبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجالالمحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" حسبما جاء في المادة 41 منالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في العدد 26 من الجريدةالرسمية بتاريخ 3 ماي 2012.
و ينص النظام في المادة 37 من الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء البرلمانأنه "يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني (...) الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبطالمجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي
المتعلق بنظام الانتخابات حسب الحالة".
و طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباترقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 "يحق للمترشحات و المترشحين و الأحزاب السياسيةالمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحة عمليات التصويت تقديم طلب في شكل عريضة عادية".
كما يجب أن يودع الطعن "من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرةلدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلانالمجلس الدستوري النتائج الرسمية".
مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته —يؤكد ذات المصدر— "له الحق فيتقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) ايام ابتداء من تبليغه بالطعن"حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل "يفصل المجلس الدستوريفي الطعن خلال ثلاثة (3) أيام و إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أنيصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائجالمعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا".
و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبيالوطني.
كما تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن "رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين و يبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ومن جهة أخرى تنص المادة 40 من ذات النظام على أن "المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط و الأجل المحددينفي المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لانتخاب أعضاء
المجلس الشعبي الوطني".
كما توضح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حالة ما إذا اعتبر المجلسالدستوري أن "الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخاب المتنازعفيه و إما إعادة صياغة محضر النتائج المعد و يعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائياطبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب".
كما تؤكد الفقرة الأخيرة أن "القرار المتضمن إلغاء الانتخاب و كذا إعلانالمجلس الدستوري فوز المترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية".
و ينص الدستور من جهته في مادته 113 على أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبافي اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النوابسنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم".
للتذكير عرفت الإنتخابات الشتريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحريرالوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا و تكتلالجزار الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الاولية لهذا الاقتراع.
و ستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم و عددها 462 مقعد موزعة على26 حزب سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.