رئيس الجمهورية يؤكد حرصه على الدفع بالعلاقات الجزائرية - اللبنانية إلى شراكة حقيقية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي لم ينجح في إسكات المرأة الصحراوية    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المجر لدى الجزائر    العدوان الصهيوني على غزة: وكالات أممية تحذر من نقص الغذاء والمجاعة في القطاع    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    رقمنة : قافلة متنقلة لتكوين الشباب في القطاع عبر أربع ولايات في سبتمبر المقبل    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    لماذا تعجز إسرائيل عن الانتصار حتى الآن؟    هندسة التجويع كمنهج إبادة    المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي:بداري يزور مركز بيانات متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي    المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي : زيارتي للجزائر بداية للعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارا    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    توقرت.. دورة تكوينية حول كيفية استعمال مطفأة الحرائق    المجلس الأعلى للشباب : تعزيز آفاق التعاون في مجال الشباب بين الجزائر والصين    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    بينهم 15 سيدة و12 طفلا..استشهاد 62 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    الرئيس يُكرّم المتفوّقين    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    وزير العدل يبرز جهود الدولة    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الوزير الأول يستقبل سفير باكستان بالجزائر    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60034 شهيدا و145870 مصابا    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    معرض التجارة البينية دعم للسيادة الاقتصادية للجزائر    خدمة "استبدال البطاقة" متاحة عبر تطبيق بريدي موب    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    مهرجان الأغنية الوهرانية يسدل ستاره    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينص عليه التشريع بخصوص النتائج و الطعون المتعلقة بالإنتخابات
نشر في الجزائر الجديدة يوم 15 - 05 - 2012

يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابيةللانتخابات التشريعية و يعلن عنها و يبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجالالمحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" حسبما جاء في المادة 41 منالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في العدد 26 من الجريدةالرسمية بتاريخ 3 ماي 2012.
و ينص النظام في المادة 37 من الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء البرلمانأنه "يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني (...) الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبطالمجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي
المتعلق بنظام الانتخابات حسب الحالة".
و طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباترقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 "يحق للمترشحات و المترشحين و الأحزاب السياسيةالمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحة عمليات التصويت تقديم طلب في شكل عريضة عادية".
كما يجب أن يودع الطعن "من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرةلدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلانالمجلس الدستوري النتائج الرسمية".
مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته —يؤكد ذات المصدر— "له الحق فيتقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) ايام ابتداء من تبليغه بالطعن"حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل "يفصل المجلس الدستوريفي الطعن خلال ثلاثة (3) أيام و إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أنيصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائجالمعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا".
و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبيالوطني.
كما تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن "رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين و يبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ومن جهة أخرى تنص المادة 40 من ذات النظام على أن "المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط و الأجل المحددينفي المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لانتخاب أعضاء
المجلس الشعبي الوطني".
كما توضح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حالة ما إذا اعتبر المجلسالدستوري أن "الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخاب المتنازعفيه و إما إعادة صياغة محضر النتائج المعد و يعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائياطبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب".
كما تؤكد الفقرة الأخيرة أن "القرار المتضمن إلغاء الانتخاب و كذا إعلانالمجلس الدستوري فوز المترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية".
و ينص الدستور من جهته في مادته 113 على أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبافي اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النوابسنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم".
للتذكير عرفت الإنتخابات الشتريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحريرالوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا و تكتلالجزار الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الاولية لهذا الاقتراع.
و ستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم و عددها 462 مقعد موزعة على26 حزب سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.