توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الجلسات آلياً    موعد اقتصادي هام يجمع متعاملي البلدين بنواكشوط    الخميس المقبل يوم مفتوح لاستلام كشوف نقاط الفصل الثاني    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر استنزاف دول الشرق الأوسط    الكشف عن خطة الأمن الوطني لتأمين العشر الأواخر وعيد الفطر    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    جودي في ذمة الله    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    حلول صناعية للاستغلال التجاري لخام الحديد    متضامنون ومستعدّون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تُضبط النتائج النّهائية للانتخابات
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 05 - 2012

(يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبتّ في الطعون المتعلّقة بها وفق الأشكال والآجال المحدّدة في القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)، حسب ما جاء في المادة 41 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في العدد 26 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 3 ماي 2012.
ينصّ النّظام في المادة 37 من الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان على أنه (يحقّ لكلّ مترشّح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصّة بالمجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحدّدة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات حسب الحالة)· وطبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات رقم 01-12 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 (يحقّ للمترشّحات والمترشّحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية)· كما يجب أن يودع الطعن (من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرّسمية)· مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته -يؤكّد ذات المصدر- (له الحقّ في تقديم ملاحظات مكتوبة ردّا على الطعن في ظرف أربعة أيّام ابتداء من تبليغه بالطعن) حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل (يفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة أيّام، وإذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشّح المنتخب قانونا)· ويبلّغ القرار إلى الوزير المكلّف بالداخلية، وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني·
كما تنصّ المادة 39 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن (رئيس المجلس الدستوري يوزّع الطعون على الأعضاء المعيّنين كمقرّرين، ويبلّغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النّائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)· ومن جهة أخرى، تنصّ المادة 40 من ذات النّظام على أن (المجلس الدستوري يبتّ في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدّدين في المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات بالنّسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني). كما توضّح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حال إذا ما اعتبر المجلس الدستوري أن (الطعن مؤسّس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل إمّا إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإمّا إعادة صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلن فوز المترشّح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخاب)· كما تؤكّد الفقرة الأخيرة أن (القرار المتضمّن إلغاء الانتخاب، وكذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشّح المنتخب في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)· وينصّ الدستور من جهته في مادته 113 على أن (الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النوّاب سنّا وبمساعدة أصغر نائبين منهم)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.