التجمع الوطني الديمقراطي يدعو من سطيف إلى مشاركة واسعة في التشريعيات المقبلة    الزخرفة بين المعمار والحرفة... معرض بالقصبة يعيد اكتشاف جمال التراث الجزائري    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    سفيان شايب يشدد بمدريد على عصرنة الخدمات القنصلية وتحسين التكفل بالجالية الجزائرية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يختتم دورته السادسة بتتويجات مميزة وحضور فني لافت    افتتاح مبهر للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته ال15 بأوبرا الجزائر    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عشتُ وجع "حدة" بصدق    أناقة بذاكرة تراثية    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تُضبط النتائج النّهائية للانتخابات
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 05 - 2012

(يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبتّ في الطعون المتعلّقة بها وفق الأشكال والآجال المحدّدة في القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)، حسب ما جاء في المادة 41 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في العدد 26 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 3 ماي 2012.
ينصّ النّظام في المادة 37 من الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان على أنه (يحقّ لكلّ مترشّح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصّة بالمجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحدّدة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات حسب الحالة)· وطبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات رقم 01-12 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 (يحقّ للمترشّحات والمترشّحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية)· كما يجب أن يودع الطعن (من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرّسمية)· مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته -يؤكّد ذات المصدر- (له الحقّ في تقديم ملاحظات مكتوبة ردّا على الطعن في ظرف أربعة أيّام ابتداء من تبليغه بالطعن) حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل (يفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة أيّام، وإذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشّح المنتخب قانونا)· ويبلّغ القرار إلى الوزير المكلّف بالداخلية، وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني·
كما تنصّ المادة 39 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن (رئيس المجلس الدستوري يوزّع الطعون على الأعضاء المعيّنين كمقرّرين، ويبلّغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النّائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)· ومن جهة أخرى، تنصّ المادة 40 من ذات النّظام على أن (المجلس الدستوري يبتّ في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدّدين في المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات بالنّسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني). كما توضّح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حال إذا ما اعتبر المجلس الدستوري أن (الطعن مؤسّس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل إمّا إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإمّا إعادة صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلن فوز المترشّح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخاب)· كما تؤكّد الفقرة الأخيرة أن (القرار المتضمّن إلغاء الانتخاب، وكذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشّح المنتخب في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)· وينصّ الدستور من جهته في مادته 113 على أن (الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النوّاب سنّا وبمساعدة أصغر نائبين منهم)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.