إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون تودع في اليومين المواليين لإعلان المجلس الدستوري للنتائج
القانون يكفل للمترشحين حق الاعتراض على نتائج الاقتراع
نشر في المساء يوم 14 - 05 - 2012

يتيح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للأحزاب السياسية المعترضة على نتائج اقتراع العاشر ماي الجاري، الحق في تقديم طعونها إلى المجلس الدستوري بعد إعلان هذا الأخير عن النتائج النهائية، انطلاقا من دراسة محاضر الفرز والنتائج التي يستلمها من لجان الدوائر الانتخابية.
واستنادا إلى الدستور الجزائري؛ فإن المجلس الدستوري ''يعلن النتائج الرسمية خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني''، وتحسب هذه الآجال انطلاقا من لحظة استلام المجلس لآخر محضر فرز، في حين تفتح فترة إيداع الطعون أمام أمناء الضبط للمجلس مباشرة بعد إعلان الهيئة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي نفس الإطار؛ ينص النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري في مادته ال41 على أن المجلس ''يضبط نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''، بينما تشير المادة 37 من النظام في فصله الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان إلى أنه ''يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، خلال المهلة المحددة في المادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''.
وطبقا لأحكام المادة 166 من قانون الانتخابات فإن لكل مترشح للانتخابات التشريعية الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية، يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج''، مع الإشارة إلى أن المقصود هنا النتائج النهائية التي يعلن عنها المجلس الدستوري وليس النتائج الأولية التي يقدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية عقب نهاية عملية الاقتراع.
ويقوم المجلس الدستوري طبقا لنفس المادة من قانون الانتخابات بإشعار النائب الذي اعترض على انتخابه، ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 4 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، وبعد انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس في الطعن خلال 3 أيام.
وتضيف نفس المادة أنه في حال تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه بإمكان المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا، إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج، وإعلان المترشح المنتخب قانونا، مع تبليغ القرار لوزير الداخلية والجماعات المحلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفي سياق متصل؛ تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين ويبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية، بينما تشير المادة 40 من النظام إلى أن المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجال المحددة في المادة 166 من قانون الانتخابات. وكانت الهيئة الدستورية قد ذكرت قبل موعد اقتراع ال 10 ماي الجاري كافة المترشحات والمترشحين المشاركين في الانتخابات التشريعية بحقهم في الاعتراض على صحة عمليات التصويت، وأشارت إلى مختلف الإجراءات والآليات القانونية التي تكفل لهم هذا الحق علاوة على الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن شرعية العرائض وصحتها والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون في الشكل أو في الموضوع.
فمن حيث الشكل؛ يشترط القانون وفق بيان المجلس الدستوري أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن، ويجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقره وصفة مودع الطعن.
أما من حيث الموضوع؛ فقد ذكر المجلس الدستوري أنه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له، مع الإشارة إلى أن المطعون ضده مهما كانت صفته، له الحق أيضا في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة 4 أيام ابتداء من تبليغه.
ويجدر التذكير أن العهدة التشريعية الجديدة تبدأ بعد 10 أيام من انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لما ينص عليه الدستور في المادة 113 أن ''الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.