وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون تودع في اليومين المواليين لإعلان المجلس الدستوري للنتائج
القانون يكفل للمترشحين حق الاعتراض على نتائج الاقتراع
نشر في المساء يوم 14 - 05 - 2012

يتيح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للأحزاب السياسية المعترضة على نتائج اقتراع العاشر ماي الجاري، الحق في تقديم طعونها إلى المجلس الدستوري بعد إعلان هذا الأخير عن النتائج النهائية، انطلاقا من دراسة محاضر الفرز والنتائج التي يستلمها من لجان الدوائر الانتخابية.
واستنادا إلى الدستور الجزائري؛ فإن المجلس الدستوري ''يعلن النتائج الرسمية خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني''، وتحسب هذه الآجال انطلاقا من لحظة استلام المجلس لآخر محضر فرز، في حين تفتح فترة إيداع الطعون أمام أمناء الضبط للمجلس مباشرة بعد إعلان الهيئة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي نفس الإطار؛ ينص النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري في مادته ال41 على أن المجلس ''يضبط نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''، بينما تشير المادة 37 من النظام في فصله الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان إلى أنه ''يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، خلال المهلة المحددة في المادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''.
وطبقا لأحكام المادة 166 من قانون الانتخابات فإن لكل مترشح للانتخابات التشريعية الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية، يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج''، مع الإشارة إلى أن المقصود هنا النتائج النهائية التي يعلن عنها المجلس الدستوري وليس النتائج الأولية التي يقدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية عقب نهاية عملية الاقتراع.
ويقوم المجلس الدستوري طبقا لنفس المادة من قانون الانتخابات بإشعار النائب الذي اعترض على انتخابه، ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 4 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، وبعد انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس في الطعن خلال 3 أيام.
وتضيف نفس المادة أنه في حال تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه بإمكان المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا، إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج، وإعلان المترشح المنتخب قانونا، مع تبليغ القرار لوزير الداخلية والجماعات المحلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفي سياق متصل؛ تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين ويبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية، بينما تشير المادة 40 من النظام إلى أن المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجال المحددة في المادة 166 من قانون الانتخابات. وكانت الهيئة الدستورية قد ذكرت قبل موعد اقتراع ال 10 ماي الجاري كافة المترشحات والمترشحين المشاركين في الانتخابات التشريعية بحقهم في الاعتراض على صحة عمليات التصويت، وأشارت إلى مختلف الإجراءات والآليات القانونية التي تكفل لهم هذا الحق علاوة على الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن شرعية العرائض وصحتها والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون في الشكل أو في الموضوع.
فمن حيث الشكل؛ يشترط القانون وفق بيان المجلس الدستوري أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن، ويجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقره وصفة مودع الطعن.
أما من حيث الموضوع؛ فقد ذكر المجلس الدستوري أنه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له، مع الإشارة إلى أن المطعون ضده مهما كانت صفته، له الحق أيضا في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة 4 أيام ابتداء من تبليغه.
ويجدر التذكير أن العهدة التشريعية الجديدة تبدأ بعد 10 أيام من انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لما ينص عليه الدستور في المادة 113 أن ''الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.