لأول مرة في الجزائر: «اتصالات الجزائر» ترفع سرعة تدفق الانترنت إلى 1 جيغا    اتحاد العاصمة لم يلعب مقابلة أمس    كونوا في منتهى التيقظ والاحتراس    خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية.. ثمرة المشاورة الدائمة    الإذاعة الوطنية تربط جسور التواصل بين المواطن والسلطات    المشارك في المؤتمر 6 لرابطة"برلمانيون من أجل القدس": أعضاء وفد مجلس الأمة يلتقي إسماعيل هنية باسطنبول    اتفاق على استمرار وتوسيع التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية    الجزائر ..دور ريادي في ترقية وتعزيز الأمن الطاقوي    العرباوي يشارك في قمّة المؤسسة الدولية للتنمية    الرابطة المحترفة الأولى"موبيليس" (الجولة ال 24): تأجيل مباراة شباب قسنطينة- اتحاد الجزائر.. مولودية الجزائر بخطى ثابتة نحو اللقب، شبيبة الساورة تكتسح وادي سوف بدون تعب    يعيشون وضعية صعبة مع فرقهم: قبل توقف جوان.. 3 لاعبين يثيرون المخاوف في صفوف "الخضر"    الجزائر تصدّر 2.5 مليون قلم أنسولين إلى السعودية    انطلاق الاختبارات التطبيقية في شعبة الفنون.. لأوّل بكالوريا    السلامة والصحة في الوسط المهني.. أولوية أولويات الجزائر    تحدّ آخر يرفعه الرئيس تبون.. وإنجاز تاريخي    مواجهة كل من يسيء للمرجعية الدينية ولثورة نوفمبر    مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات في صفوف قوات الاحتلال: الجيش الشعبي الصحراوي يستهدف قواعد عسكرية مغربية    قسنطينة: دخول "قريبا" فندق سيرتا العمومي حيز الخدمة بعد إعادة تهيئته    برج بوعريريج.. 152 مليار لتحسين واجهة عاصمة الولاية    الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين مقرمان يترأس مع نظيره بالدوحة مضامين مذكرة التفاهم    بطولة إفريقيا لكرة الطائرة/ سيدات: فوز مشعل بجاية مام آسيك ميموزا الإيفواري    تعزيز القدرات والمهارات لفائدة منظومة الحج والعمرة    برج بوعريريج.. 7 مخازن عملاقة لإنجاح موسم الحصاد    النخبة الوطنية تتألق في موعد القاهرة    وزير الموارد المائية والأمن المائي من سكيكدة: منح الضوء الأخضر لتدعيم وحدة الجزائرية للمياه بالموظفين    الترجي التونسي لدى الرجال يتوّج باللقب    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: انطلاق ورشات تكوينية في مهن السينما لفائدة 70 شابا    "حكاية أثر" مفتوحة للسينمائيين الشباب    سونلغاز تفتح أزيد من 550 منصب شغل بولايات الجنوب    الحراك الطلابي العالمي الدّاعم للفلسطينيّين يصل إلى كندا وأوروبا    باتنة: إجراء عمليات زرع الكلى بحضور أطباء موريتانيين    الرئيس يكرّم قضاة متقاعدين    وزير التربية لجمهورية زامبيا يزور جامعة الجزائر 1    عطاف يجري بالرياض محادثات ثنائية مع نظيره السعودي    لحوم الإبل غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات    داس عنابة يؤكد: مرافقة قوية لمسنين دار الصفصاف لإدماجهم اجتماعيا وتدعيمهم صحيا    انطلاق أشغال منتدى دافوس في الرياض بمشاركة عطاف    الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى    الصهاينة يتوحّشون في الضّفة    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: طرح الصعوبات التي يواجهها المخرجون الفلسطينيون بسبب الاحتلال الصهيوني    بغالي: الإذاعة الجزائرية ترافق الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة من خلال ندواتها    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و454 شهيدا    البنك الإسلامي للتنمية: السيد فايد يشارك في الاجتماعات السنوية من 27 أبريل إلى 2 مايو بالرياض    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة بالنسبة لمطار أدرار    فلسطين : العدوان الإرهابي على قطاع غزة من أبشع الحروب التي عرفها التاريخ    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    استئناف أشغال إنجاز 250 مسكن "عدل" بالرغاية    أكتب لأعيش    شبان "المحاربين" يضيّعون اللقب    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    رياض محرز ينتقد التحكيم ويعترف بتراجع مستواه    إنجاز جداريات تزيينية بوهران    15 ماي آخر أجل لاستقبال الأفلام المرشحة    منظمة الصحة العالمية ترصد إفراطا في استخدام المضادات الحيوية بين مرضى "كوفيد-19"    حج 2024 : استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    دروس من قصة نبي الله أيوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو إستراتيجية شاملة للتصدي لعصابات الأحياء
حصاد 2020
نشر في الجمهورية يوم 26 - 12 - 2020

لماذا عجزنا عن وضع حد لجرائم عصابات الأحياء في مدننا و أحيائها الشعبية و العصرية على حد سواء رغم ترسانة القوانين و الإجراءات العقابية المتخذة للتصدي لهما ؟ التساؤل ينبغي أن تجيب عنه الجهات المعنية بوقاية المجتمع من مثل هذه الجرائم التي بدأت «تقليد صبية» لمشاهد مسلسلات تستعيد طقوس غابرة لقبائل انقرضت , لتتطور مع تطور المجتمع و تعقيدات علاقاته الاجتماعية و ما تعانيه من اختلالات ناجمة عن التفكك الأسري , و تراجع الدور التربوي للمدرسة؛
و التي لا شك أن تعامل هذه الجهات مع الظاهرة منذ عقود في إطار المهام المنوطة بها , قد وفر لها من المعطيات (أو من المفروض أن يوفرها لها) ما يمكنها من وضع «بطاقية وطنية اسمية –طبيعية و اعتبارية – « لكل المنتمين إلى هذا النوع من العصابات والمتورطين في الجرائم التي ترتكبها على مرأى و مسمع الجميع , بحيث ما إن يتعرض حي أو شخص لاعتداء بأسلحة بيضاء , إلا و أمكن لهذه الجهات المختصة تحديد المتسببين فيها دون كبير عناء.
يبدو أن كل ما كان موجودا من قوانين لردع الجرائم المرتكبة على الأشخاص و الممتلكات ,لم تكن كافية للتعامل مع جرائم عصابات الأحياء , و لذا كان لا بد من إصدار أمر رئاسي مؤرخ في 30 آوت 2020 يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء و مكافحتها , و هو الأمر الذي حاول بمواده الأربعين ,سد جميع الثغرات التي كان يتسلل عبرها أعضاء عصابات الأحياء للإفلات من العقاب الرادع لهم .
و يحاول الأمر الرئاسي الجديد حصر كل القطاعات التي يمكنها بشكل أو بآخر تشجيع هذا النوع من النشاط الإجرامي بشكل أو بآخر أو تحت أي عذر كان , بحيث استند النص القانوني الجديد في مرجعيته على الدستور بطبيعة الحال ,ثم القانون العضوي المتعلق بالإعلام , قانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات و المساعدة القضائية و الأمر المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة , قانون حماية الأشخاص المعوقين و حمايتهم و القانون التوجيهي للتربية الوطنية ,و القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين , و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و و القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها و قانون البلدية و الولاية و قانون الجمعيات و قانون النشاط السمعي البصري , و قانون حماية الطفل , قانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية , و كذا قانون الصحة .
و لعله من حظ جميع القطاعات و الأطراف المذكورة ضمن مرجعية هذا النص القانوني , أنها ستستفيد أو تساهم في التطبيق السليم لمواده,و التي تحدد المادة الثانية منها مفهوم «عصابة أحياء» التي تقع تحت طائلة هذا القانون «كل مجموعة , تحت أي تسمية كانت مكونة من شخصين أو أكثر ,ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر , تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر , أو بغرض فرض السيطرة عليها , من خلال الاعتداء المعنوي او الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو امنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم ,مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة.
و يشمل الاعتداء المعنوي في ذات المفهوم القانوني ,»كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف و الرعب لدى الغير, كاتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق.»,كما يعتبر الأمر الرئاسي السلاح الأبيض :ل آلة أو أداة أو أي أجهزة تشكل خطرا على الأمن العمومي :ما هي محددة في التشريع و التنظيم المتعلقين بأسلحة الساريي المفعول.
أليات الوقاية من الآفة
ويستعرض الأمر الرئاسي في الفصل الثاني آليات الوقاية من عصابات الأحياء من خلال قيام الدولة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الآفة و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك بإشراك القطاعات المعنية و فعاليات المجتمع المدني , و كذا وضع لجنة وطنية و أخرى ولائية للوقاية من عصابات الأحياء , و ضمان الحماية لضحاياها, و قد أعطى المشرع حق تحريك الدعوى العمومية تلقائيا للنيابة العامة عندما تكون الجريمة المرتكبة تمس بالأمن و النظام العموميين , و اتاح المشرع كذلك للجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و جمعيات الأحياء إيداع شكوى امام الجهات القضائية و التأسيس كطرف مدني , مع إمكانية اللجوء إلى اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به , لجمع الأدلة المتعلقة بجرائم هذه العصابات .
عقوبات مشددة ضد أفراد العصابات
و في الأحكام الجزائية , فإن رئاسة عصابة أحياء ستعرض صاحبها لعقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة و بغرامة من مليون إلى مليوني دج . كما ينص الأمر الرئاسي على عقوبات متفاوتة الشدة على كل من له علاقة بنشاط هذه العصابات ,بالإيواء او التمويل أو الترويج أو تسهيل هروب أعضائها , أو إرغام اشخاص على الانخراط فيها , بل إن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة الاستراك في مشاجرات بين العصابات و ترتب عن ذلك وفاة أحد المتشاجرين .
كما يعاقب بالحبس بين 5و 12سنة و غرامة مالية ,كل من يصنع او يصلح سلاحا أبيض أو يستوره أو يوزعها و ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء مع علمه بغرضها.
كما نص القانون على تشديد العقوبات المذكورة في حالة تجنيد العصابة للأطفال أو الأشخاص المعاقين , او في حالة اقتحام حرمة منزل , او استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ' او حمل أو استعمال سلاح ناري ...او ارتكاب الجريمة تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية , او من طرف أكثر من 12 شخصا .
كما يمنح القانون فرصة الاستفادة من الإعفاء من العقوبة لكل من ساعد على القبض على اعضاء العصابة قبل مباشرة إجراءات المتابعة. و لا شك ا، التبطيق الصارم والسليم لهذا الأمر الرئاسي سيتيح الخروج من الحلقة المفرغة التي فرضتها عصابات الأحياء على السلطات العمومية ,في ظل الثغرات القانونية و التباكي غير البريئ للبعض على حقوق الانسان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.