اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    السفير الفنزويلي يشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    تجارة داخلية: السيد زيتوني يسدي تعليمات بتكثيف الرقابة على مستوى الاسواق لضمان توازن الاسعار    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    إن صالح: رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال صيانة 25 كلم من الطريق الوطني رقم 1 ببلدية فقارة الزوى    بشار: وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة - بشار    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ينوه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    منظمة حقوقية تدين جريمة هدم الاحتلال المغربي لمساكن المدنيين الصحراويين وتطالب بتحقيق دولي    تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر    ورشة تشاورية حول إعداد مدونة المهن البيئية في الجزائر    يوم دراسي للتعريف بمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    الجزائر قطعت أشواطا هامّة    درك الوادي يحجز 72 ألف قرص مهلوس    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    تطبيع الجريمة الإسرائيلية في غزة    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    محكمة العدل الدولية: انطلاق جلسات لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية.. تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المستوردين    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    رئيس الجمهورية يعزّي عائلات ضحايا حادثة وهران    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    وفد من اليتيمات المتفوّقات بمقر المجلس الشعبي الوطني    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    وصول باخرتين من الأضاحي المستوردة إلى ميناءي سكيكدة وجن جن    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حبذا لو حدد المشرّع شروطا أخرى لانتخابات الأميار "
البروفيسور "محمد براسي"أستاذ بكلية الحقوق بجامعة سيدي بلعباس ل "الجمهورية" :
نشر في الجمهورية يوم 12 - 09 - 2021

أكد البروفيسور محمد براسي أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس أن الأمر 21/13 المؤرخ بتاريخ 31/08/2021 المعدل و المتمم لبعض أحكام قانون 11/10 المؤرخ بتاريخ 22/06/2011 المتعلق بالبلدية قام بسد فراغات قانونية كثيرة تتعلق بطريقة و إجراءات سير عملية انتخاب رئيس البلدية و التي شابتها في حالات عديدة فوضى و حالات انسداد و صراعات داخل المجالس الشعبية البلدية و هو ما تفطن له المشرع و قام بإجراء تعديلات بشأن ذلك حتى نتجنب الوقوع في نفس المشاكل خاصة أننا على عتبة إجراء انتخابات محلية شهر نوفمبر القادم ،فكان من الضروري يضيف البروفيسور سد هذا الفراغ الذي ظهر على السطح من خلال التجارب السابقة في عملية انتخاب رئيس البلدية .
و مست هذه التعديلات ثلاث مواد قانونية وهي المادة 64 من قانون البلدية لسنة 2011 التي قلص من خلالها المشرع المدة التي خولها القانون للوالي لكي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس من خمسة عشر 15 يوما إلى ثمانية 08 أيام ، حتى يشرع المجلس في عمله في أسرع وقت ممكن لكي لا تتعطل مصالح المواطن ،هذا و أوضح المشرع أيضا تاريخ استدعاء الوالي للمنتخبين الذي يكون من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أي أن المشرع أضاف مصطلح " النهائية " الذي لم يكن موجودا في المادة قبل تعديلها حيث كان هناك نوع من الغموض قبل التعديل حيث كانت المادة 64 تحدد تاريخ استدعاء المنتخبين ب 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج و بالتالي لم توضح هل هي النتائج المؤقتة التي تصدر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، أم النتائج النهائية التي تصدرها المحكمة الدستورية ، و بالتالي كان التعديل أكثر دقة و رفع اللبس، حيث يقوم الوالي باستدعاء المنتخبين قصد تنصيب المجلس خلال ثمانية أيام التي تلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الدستورية ، على أنه يجب التوضيح أن هذه الأخيرة التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 لم تنصب بعد ، و لا زالت في إطار تنظيم عملية انتخاب أعضائها و بالتالي لا يزال المجلس الدستوري هو من يقوم بمهامها في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية و بدء عملها فعليا.
التعديل في قانون الانتخابات حسب البرفسور براسي أضاف مادة جديدة لم تكن موجودة في قانون البلدية لسنة 2011 و هي المادة 64 مكرر و التي قامت بتنظيم عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي فملأت ثغرة قانونية كبيرة حيث نصت على أن اجتماع المجلس الشعبي المخصص لانتخاب رئيس البلدية يكون تحت رئاسة العضو المنتخب الأكبر سنا و يكون الاجتماع خلال 05 أيام التي تلي تنصيب المجلس من قبل الوالي ، كما أنه يجب وضع مكتب مؤقت للإشراف على عملية انتخاب رئيس البلدية يتشكل من المنتخب الأكبر سنا و يساعده منتخبان الأصغر سنا على أ ن لا يكونا مترشحين لرئاسة المجلس و يستقبل المكتب المؤقت ترشيحات لانتخاب الرئيس و إعداد قائمة المترشحين .
أما المادة 65 من التعديل مختلفة تماما عما كانت عليه قبل التعديل حسب البروفيسور براسي الذي أكد أنها مادة فنية و تقنية أكثر من غيرها من المواد الأخرى فأجابت عن تساءل هام و هو من يستطيع الترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي ؟ هل كل منتخب يستطيع أن يترشح لرئاسته ؟ و هنا المادة 65 وضعت حلولا قانونية أولها أن الأصل من يتقدم للترشح لرئاسة المجلس أن يكون من القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة للمقاعد ، و يعد هذا حلا صائبا وضعه المشرع الجزائري لوضع حد للمشاكل التي وقعت سابقا أين كانت كل القوائم التي فازت سواء بأغلبية المقاعد أو بمقاعد قليلة لها حق تقديم مرشح لرئاسة البلدية و هو ما خلق صراعات كبيرة و تحالفات لا تخدم المجلس بسبب الجو المحتقن الذي تخلقه من أول يوم و التي تبقى مستمرة إلى غاية نهاية عهدته بسبب تضارب مصالح شخصية ضيقة .
و أضافت المادة 65 أنه في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح ، و في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد فيمكن لجميع القوائم تقديم مترشح عنها و هنا حبذا لو وضع شروطا أخرى مطلوبة في رئيس البلدية حتى على الأقل يحد من عملية ترشح مفتوحة لجميع المنتخبين و هو ما قد يترتب عنه آثار سلبية ،هذا و حددت ذات المادة على عدد الأصوات التي يجب على المترشح الحصول عليها لكي يصبح رئيسا
للبلدية بحيث يجب عليه الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات ، و في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجرى دور ثاني بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى و الثانية و يعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات و في حالة التساوي يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا . و بذلك يكون المشرع قد وضع معايير و قواعد مهمة و ضرورية لسير عملية الانتخاب و جاءت في الوقت المناسب لا سيما و نحن على أبواب انتخابات محلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.