1675 وعاء عقاري معروض عبر المنصة الرقمية للمستثمر    بذور الانفتاح متجذّرة في تاريخ الجزائر    إحباط تمرير ما يقارب 14 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    الاستثمار في الرأسمال البشري لتحقيق التنمية المستدامة    تحولات جوهرية ضمن مسار عصرنة التعليم    تحذير أممي من تزايد مخاطر انتشار الأمراض    السودان يدخل عامه الرابع من الحرب    المطالبة بتحديد نقاط بيع أضاحي العيد مسبقا    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    رياض محرز يفضل البقاء مع الأهلي السعودي    بيتكوفيتش مجبر على ضبط تعداد "الخضر" قبل الفاتح جوان    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يطمئن حيماد عبدلي    إلغاء 79 قرار استفادة بسكيكدة    بلديات العاصمة تشرع في استخراج البطاقات الرمادية الجديدة    تصدير أجهزة كهرومنزلية نحو ثلاث قارات    خطوة نحو تطوير التعليم الفني في الجزائر    البليدة تحتفي بالمسيرة الإبداعية لجلاوجي    انطلاق المهرجان الجامعي للمونودرام    نحو إقرار يوم وطني لترشيد الإنفاق    زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    دراسة مشروع أول مدينة استثمارية صناعية متكاملة ببوغزول    تعزيز التعاون الجزائري-الأوكراني في الصناعات الغذائية محور لقاء بالجزائر    مشاركة برلمانية جزائرية في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بتركيا    سوناطراك تبحث مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات    زيارة البابا إلى عنابة: رسائل سلام وتعايش تعزز صورة الجزائر دوليًا    رئيس الجمهورية يودّع بابا الفاتيكان عقب زيارته الرسمية إلى الجزائر    بودن يدعو إلى مشاركة قوية في تشريعيات 2 يوليو    متربصو المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال في زيارة إلى المجلس الشعبي الوطني    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد مع تساقط للبرد    تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة الطرقات    مراجعة آليات توزيع الأدوية ودعم نظام اليقظة    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حبذا لو حدد المشرّع شروطا أخرى لانتخابات الأميار "
البروفيسور "محمد براسي"أستاذ بكلية الحقوق بجامعة سيدي بلعباس ل "الجمهورية" :
نشر في الجمهورية يوم 12 - 09 - 2021

أكد البروفيسور محمد براسي أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس أن الأمر 21/13 المؤرخ بتاريخ 31/08/2021 المعدل و المتمم لبعض أحكام قانون 11/10 المؤرخ بتاريخ 22/06/2011 المتعلق بالبلدية قام بسد فراغات قانونية كثيرة تتعلق بطريقة و إجراءات سير عملية انتخاب رئيس البلدية و التي شابتها في حالات عديدة فوضى و حالات انسداد و صراعات داخل المجالس الشعبية البلدية و هو ما تفطن له المشرع و قام بإجراء تعديلات بشأن ذلك حتى نتجنب الوقوع في نفس المشاكل خاصة أننا على عتبة إجراء انتخابات محلية شهر نوفمبر القادم ،فكان من الضروري يضيف البروفيسور سد هذا الفراغ الذي ظهر على السطح من خلال التجارب السابقة في عملية انتخاب رئيس البلدية .
و مست هذه التعديلات ثلاث مواد قانونية وهي المادة 64 من قانون البلدية لسنة 2011 التي قلص من خلالها المشرع المدة التي خولها القانون للوالي لكي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس من خمسة عشر 15 يوما إلى ثمانية 08 أيام ، حتى يشرع المجلس في عمله في أسرع وقت ممكن لكي لا تتعطل مصالح المواطن ،هذا و أوضح المشرع أيضا تاريخ استدعاء الوالي للمنتخبين الذي يكون من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أي أن المشرع أضاف مصطلح " النهائية " الذي لم يكن موجودا في المادة قبل تعديلها حيث كان هناك نوع من الغموض قبل التعديل حيث كانت المادة 64 تحدد تاريخ استدعاء المنتخبين ب 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج و بالتالي لم توضح هل هي النتائج المؤقتة التي تصدر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، أم النتائج النهائية التي تصدرها المحكمة الدستورية ، و بالتالي كان التعديل أكثر دقة و رفع اللبس، حيث يقوم الوالي باستدعاء المنتخبين قصد تنصيب المجلس خلال ثمانية أيام التي تلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الدستورية ، على أنه يجب التوضيح أن هذه الأخيرة التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 لم تنصب بعد ، و لا زالت في إطار تنظيم عملية انتخاب أعضائها و بالتالي لا يزال المجلس الدستوري هو من يقوم بمهامها في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية و بدء عملها فعليا.
التعديل في قانون الانتخابات حسب البرفسور براسي أضاف مادة جديدة لم تكن موجودة في قانون البلدية لسنة 2011 و هي المادة 64 مكرر و التي قامت بتنظيم عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي فملأت ثغرة قانونية كبيرة حيث نصت على أن اجتماع المجلس الشعبي المخصص لانتخاب رئيس البلدية يكون تحت رئاسة العضو المنتخب الأكبر سنا و يكون الاجتماع خلال 05 أيام التي تلي تنصيب المجلس من قبل الوالي ، كما أنه يجب وضع مكتب مؤقت للإشراف على عملية انتخاب رئيس البلدية يتشكل من المنتخب الأكبر سنا و يساعده منتخبان الأصغر سنا على أ ن لا يكونا مترشحين لرئاسة المجلس و يستقبل المكتب المؤقت ترشيحات لانتخاب الرئيس و إعداد قائمة المترشحين .
أما المادة 65 من التعديل مختلفة تماما عما كانت عليه قبل التعديل حسب البروفيسور براسي الذي أكد أنها مادة فنية و تقنية أكثر من غيرها من المواد الأخرى فأجابت عن تساءل هام و هو من يستطيع الترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي ؟ هل كل منتخب يستطيع أن يترشح لرئاسته ؟ و هنا المادة 65 وضعت حلولا قانونية أولها أن الأصل من يتقدم للترشح لرئاسة المجلس أن يكون من القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة للمقاعد ، و يعد هذا حلا صائبا وضعه المشرع الجزائري لوضع حد للمشاكل التي وقعت سابقا أين كانت كل القوائم التي فازت سواء بأغلبية المقاعد أو بمقاعد قليلة لها حق تقديم مرشح لرئاسة البلدية و هو ما خلق صراعات كبيرة و تحالفات لا تخدم المجلس بسبب الجو المحتقن الذي تخلقه من أول يوم و التي تبقى مستمرة إلى غاية نهاية عهدته بسبب تضارب مصالح شخصية ضيقة .
و أضافت المادة 65 أنه في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح ، و في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد فيمكن لجميع القوائم تقديم مترشح عنها و هنا حبذا لو وضع شروطا أخرى مطلوبة في رئيس البلدية حتى على الأقل يحد من عملية ترشح مفتوحة لجميع المنتخبين و هو ما قد يترتب عنه آثار سلبية ،هذا و حددت ذات المادة على عدد الأصوات التي يجب على المترشح الحصول عليها لكي يصبح رئيسا
للبلدية بحيث يجب عليه الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات ، و في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجرى دور ثاني بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى و الثانية و يعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات و في حالة التساوي يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا . و بذلك يكون المشرع قد وضع معايير و قواعد مهمة و ضرورية لسير عملية الانتخاب و جاءت في الوقت المناسب لا سيما و نحن على أبواب انتخابات محلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.