افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    رفض عربي وإسلامي وإفريقي قاطع    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    إعادة بعث الوحدات الصناعية مشروع اقتصادي متكامل    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حبذا لو حدد المشرّع شروطا أخرى لانتخابات الأميار "
البروفيسور "محمد براسي"أستاذ بكلية الحقوق بجامعة سيدي بلعباس ل "الجمهورية" :
نشر في الجمهورية يوم 12 - 09 - 2021

أكد البروفيسور محمد براسي أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس أن الأمر 21/13 المؤرخ بتاريخ 31/08/2021 المعدل و المتمم لبعض أحكام قانون 11/10 المؤرخ بتاريخ 22/06/2011 المتعلق بالبلدية قام بسد فراغات قانونية كثيرة تتعلق بطريقة و إجراءات سير عملية انتخاب رئيس البلدية و التي شابتها في حالات عديدة فوضى و حالات انسداد و صراعات داخل المجالس الشعبية البلدية و هو ما تفطن له المشرع و قام بإجراء تعديلات بشأن ذلك حتى نتجنب الوقوع في نفس المشاكل خاصة أننا على عتبة إجراء انتخابات محلية شهر نوفمبر القادم ،فكان من الضروري يضيف البروفيسور سد هذا الفراغ الذي ظهر على السطح من خلال التجارب السابقة في عملية انتخاب رئيس البلدية .
و مست هذه التعديلات ثلاث مواد قانونية وهي المادة 64 من قانون البلدية لسنة 2011 التي قلص من خلالها المشرع المدة التي خولها القانون للوالي لكي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس من خمسة عشر 15 يوما إلى ثمانية 08 أيام ، حتى يشرع المجلس في عمله في أسرع وقت ممكن لكي لا تتعطل مصالح المواطن ،هذا و أوضح المشرع أيضا تاريخ استدعاء الوالي للمنتخبين الذي يكون من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أي أن المشرع أضاف مصطلح " النهائية " الذي لم يكن موجودا في المادة قبل تعديلها حيث كان هناك نوع من الغموض قبل التعديل حيث كانت المادة 64 تحدد تاريخ استدعاء المنتخبين ب 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج و بالتالي لم توضح هل هي النتائج المؤقتة التي تصدر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، أم النتائج النهائية التي تصدرها المحكمة الدستورية ، و بالتالي كان التعديل أكثر دقة و رفع اللبس، حيث يقوم الوالي باستدعاء المنتخبين قصد تنصيب المجلس خلال ثمانية أيام التي تلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الدستورية ، على أنه يجب التوضيح أن هذه الأخيرة التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 لم تنصب بعد ، و لا زالت في إطار تنظيم عملية انتخاب أعضائها و بالتالي لا يزال المجلس الدستوري هو من يقوم بمهامها في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية و بدء عملها فعليا.
التعديل في قانون الانتخابات حسب البرفسور براسي أضاف مادة جديدة لم تكن موجودة في قانون البلدية لسنة 2011 و هي المادة 64 مكرر و التي قامت بتنظيم عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي فملأت ثغرة قانونية كبيرة حيث نصت على أن اجتماع المجلس الشعبي المخصص لانتخاب رئيس البلدية يكون تحت رئاسة العضو المنتخب الأكبر سنا و يكون الاجتماع خلال 05 أيام التي تلي تنصيب المجلس من قبل الوالي ، كما أنه يجب وضع مكتب مؤقت للإشراف على عملية انتخاب رئيس البلدية يتشكل من المنتخب الأكبر سنا و يساعده منتخبان الأصغر سنا على أ ن لا يكونا مترشحين لرئاسة المجلس و يستقبل المكتب المؤقت ترشيحات لانتخاب الرئيس و إعداد قائمة المترشحين .
أما المادة 65 من التعديل مختلفة تماما عما كانت عليه قبل التعديل حسب البروفيسور براسي الذي أكد أنها مادة فنية و تقنية أكثر من غيرها من المواد الأخرى فأجابت عن تساءل هام و هو من يستطيع الترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي ؟ هل كل منتخب يستطيع أن يترشح لرئاسته ؟ و هنا المادة 65 وضعت حلولا قانونية أولها أن الأصل من يتقدم للترشح لرئاسة المجلس أن يكون من القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة للمقاعد ، و يعد هذا حلا صائبا وضعه المشرع الجزائري لوضع حد للمشاكل التي وقعت سابقا أين كانت كل القوائم التي فازت سواء بأغلبية المقاعد أو بمقاعد قليلة لها حق تقديم مرشح لرئاسة البلدية و هو ما خلق صراعات كبيرة و تحالفات لا تخدم المجلس بسبب الجو المحتقن الذي تخلقه من أول يوم و التي تبقى مستمرة إلى غاية نهاية عهدته بسبب تضارب مصالح شخصية ضيقة .
و أضافت المادة 65 أنه في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح ، و في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد فيمكن لجميع القوائم تقديم مترشح عنها و هنا حبذا لو وضع شروطا أخرى مطلوبة في رئيس البلدية حتى على الأقل يحد من عملية ترشح مفتوحة لجميع المنتخبين و هو ما قد يترتب عنه آثار سلبية ،هذا و حددت ذات المادة على عدد الأصوات التي يجب على المترشح الحصول عليها لكي يصبح رئيسا
للبلدية بحيث يجب عليه الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات ، و في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجرى دور ثاني بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى و الثانية و يعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات و في حالة التساوي يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا . و بذلك يكون المشرع قد وضع معايير و قواعد مهمة و ضرورية لسير عملية الانتخاب و جاءت في الوقت المناسب لا سيما و نحن على أبواب انتخابات محلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.