ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون يدعون الى فتح نقاش تحصين الأسرة الجزائرية
المطالبة بتحقيق وطني حول أنواع الطلاق
نشر في الجمهورية يوم 22 - 03 - 2015

دعت العديد من الجمعيات النسوية بالجزائر العاصمة إلى إجراء تحقيق وطني حول واقع الطلاق في الجزائر و مختلف أنواعه.
و أوضحت هذه الجمعيات التي اتصلت بها وأج أن "القيام بتحقيق وطني كمي و نوعي حول واقع الطلاق في الجزائر (الطلاق القضائي و الطلاق بالتراضي و الخلع) أمر ضروري للحصول على معطيات موثوقة و صريحة".
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه أعطى تعليمات للحكومة ب"تكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة و تعديل مواد قانون الأسرة ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدة تأويلات".
و أوضح أن الأمر يتعلق ب"سد الثغرات وضمان حماية حقوق الزوجين و الأولاد و المحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاختلالات و الآفات".
و في تصريح لوأج أكدت رئيسة المجلس الوطني للأسرة و المرأة فاطمة الزهراء سبع أن عمل اللجنة الخاصة يجب أن يتبع ب"نقاش وطني" يشم ممثلي المجتمع الجزائري (خبراء و مجتمع مدني و هيئات) ويحترم مبدأ المساواة بين الجنسين.
و أوضحت السيدة سبع التي تعتبر عضو في لجنة الخبراء الافارقة من أجل حماية حقوق الطفل أن النقاش يجب أن يمثل الثراء الثقافي للبلد و لكل المناطق (الحضرية و الريفية) و يضم الأشخاص الذين يتمتعون ب"خبرة ميدانية معترف بها".
و أضافت قائلة "نحن لسنا في نزاع بين المرأة و الرجل بل في معركة ترمي إلى الحفاظ على مصالح و توازن الأسرة الجزائرية".
و بخصوص قانون الأسرة اعتبرت ذات المتحدثة أن هذا القانون "يبقي المرأة كقاصر في بعض جوانبه" مشيرة إلى أن بعض الاجراءات الخاصة بآثار الطلاق "لا تخدم المرأة بتاتا".
* مواد يكتنفها الغموض
وفي سياق آخر أكد المختص القانوني و الأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي أن بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها "الغموض والإبهام" ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح و قد تؤدي الى تعسف أحد الزوجين.
وقال السيد لمطاعي في تصريح ل"واج", أن بعض المواد في قانون الأسرة "لم يحددها المشرع بدقة ووضوح, وهذا ما يجعلها قابلة للتأويل أو إلى صدور أحكام قضائية غير سديدة خاصة تلك المتعلقة بعدة الطلاق".
التعسف في الطلاق الرجعي, أي الطلاق الذي يمكن فيه للزوج إرجاع زوجته قبل انقضاء العدة لا يتسبب فيه النص القانوني في حد ذاته, بقدر ما يرجع إلى تأويلاته حسب السيد لمطاعي الذي سجل أيضا "وجود تناقض" في بعض مواد الطلاق في قانون الأسرة.
ويتضمن قانون الأسرة المعدل سنة 2005 ساري المفعول مجموع 224 مادة, منها 36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80).
وسجل الأستاذ لمطاعي أن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت الا بحكم "يفهمها الكثيرعلى أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي, رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة".
* الخلع و قضايا أخرى
هذا وتلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك رابطة الزوجية الى الخلع رغم وجود مببرات التطليق و ذلك بدافع تفادي التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق حسبما أكده أمس محامون.
و أجمع محامون في تصريحات لواج على أن الخلع حق الزوجة في الشريعة الاسلامية وعلى انه في الواقع قليل الاستعمال, وأن غالبية القضايا التي تسمى خلعا ليست في الحقيقة كذلك, وإنما هي قضايا تطليق.
و أوضح الاساتذة أن معظم القضايا التي تسمى خلعا تحمل مبررات التطليق في حين أن الخلع ينبع من رغبة الزوجة في الطلاق دون مبرر أو تقصير من الزوج.
و تنص المادة 54 من قانون الاسرة انه "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي و اذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
اما التطليق فتنص عليه المادة 53 التي تجيز للزوجة ان تطلبه لاسباب عشر حددها النص منها الهجر في المضجع فوق اربعة أشهر و الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة و ارتكاب فاحشة و الشقاق المستمر بين الزوجين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.