بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    ورقلة..الشروع قريبا في إنجاز فضاء ترفيهي وخدماتي    سكيكدة.. الدعوة إلى تعزيز مساهمة الشباب في الاستثمار والابتكار    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر منصة الرقمية بوابة التصريح عن بعد    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    "أغروديف" تراهن على التوسع والإحياء الصناعي: وحدات إنتاج جديدة وخطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني    كفاءات طبية جزائرية من الداخل والخارج تجتمع بالوادي: نحو شراكة دائمة لتعزيز المنظومة الصحية    وهران تستحضر الذكرى ال77 لعملية الهجوم على مركز البريد: محطة بارزة في التحضير للثورة التحريرية    من النعامة... انطلاق أول دورة وطنية في القضاء الدستوري لتكوين جيل حارس لدولة القانون    الفلاحة الجزائرية بين تحديات المناخ ورهانات السيادة الغذائية    تحسين وتيرة إنجاز مشاريع الأشغال العمومية    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    إعادة فتح الخط الجوي الجزائر -المنيعة بطائرات كبيرة    ناصري وبوغالي يهنّئان بطلات إفريقيا    الالتزام الجماعي لمواصلة مسار بناء الجزائر    طريق سد السعادة خطر على مستعمليه    الاحتلال الصهيوني يحاول تبرير خروقات وقف إطلاق النار    إدانة إسبانية لانتهاكات الاحتلال المغربي    دليل الصحفي بين الحقيقة والتواصل الرقمي    بيتكوفيتش يقترح اللعب ضد منتخب من أمريكا اللاتينية    أولمبي أقبو يلتحق بشبيبة الساورة في مركز الوصافة    حملة ضد الاستهلاك غير الواعي للمكملات الغذائية    لهذا يرفض الحرفيون التخلي عن مهنتهم    أحلامي في لوحاتي    دورة مرفوعة للراحلة بيونة    جائزة " إنجازات الحياة" لصالح أوقروت وبيل أوغيست    الهزيمة تغضب الأنصار والدريدي في عين الإعصار    فندق "سيرتا".. جوهرة سياحية بعاصمة الشرق    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة 6 أشهر لوقف تعاملات "الشكارة"
نشر في الهداف يوم 28 - 12 - 2014

مرسوم تنفيذي جاهز وتطبيقه بداية من جويلية 2015 عادت الحكومة بعد ثلاث سنوات كاملة لتحيي المرسوم التنفيذي المجمد إثر أحداث الزيت والسكر، والمتعلق بإلزامية اعتماد وسائل الدفع الحديثة المعتمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في كل عمليات بيع أو شراء تخص السيارات الجديدة والعقار والأثاث والتجهيزات والأشياء الثمينة والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون سنتيم بالنسبة إلى السيارات و500 مليون سنتيم بالنسبة إلى قيمة العقار.
إذ سيمنع تبعا لذلك، منعا باتا، التعامل نقدا بين الأشخاص والمؤسسات في حالة تجاوزت قيمة العمليات التجارية المعنية السقف المالي المحدد، وذلك بداية من الفاتح جويلية 2015.
وقد صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم تنفيذي جديد يتعلق باعتماد وسائل الدفع الحديثة في عدد من التعاملات التجارية، ولم يتبق من محطة قانونية لدخول المرسوم حيز التطبيق سوى صدوره في الجريدة الرسمية، ويبدو أن الأمانة العامة للحكومة لديها من الوقت ما يكفي لإصداره، بعد أن ارتأى الوزير الأول عبد المالك سلال، إمهال المعنيين إلى غاية الفاتح جويلية القادم لبداية تطبيق مضامين المرسوم التنفيذي، في خطوة من سلال لتحضير أرضية تطبيق النص التشريعي، وتفادي ردود أفعال مماثلة لتلك التي عرفها شهر جانفي 2011، عندما حركت "جماعات المصالح" يومها الشارع- على حدّ اتهامات الحكومة نفسها- في أحداث حملت تسمية أحداث الزيت والسكر.

الشيكات وبطاقات الائتمان والدفع بديل ل "الشكارة"
المرسوم التنفيذي الرامي إلى محاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، أقرّ التعامل بوسائل الدفع البنكية من شيكات وبطاقات ائتمان أو بطاقات الدفع، وغيرها من وسائل الدفع البنكية في عمليات بيع وشراء السيارات الجديدة من الوكلاء المعتمدين، عندما يصل ثمن السيارة إلى 100 مليون سنتيم أو أكثر، أما القيمة الملزمة لاستخدام هذا النوع من الدفع في شراء العقارات فتنطلق من 5 ملايين دينار أي 500 مليون سنتيم فيما أكثر.
وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي الذي بحوزة "الشروق"، فإن قيمة ال100 مليون سنتيم ملزمة لاستعمال وسائل الدفع البنكية عند اقتناء أثاث أو تجهيزات أو مجوهرات ثمينة، كما لن تسلم عمليات البيع في المزاد العلني من الإجراء.
النص المجمد في طبعته الجديدة، لم يستثن بعض التعاملات التجارية الخاصة، إذ على نقيض النص الأول، أقرّ النص التشريعي الجديد قائمة من التعاملات الخاصة بقائمة من المهن، حيث سيصبح إلزاميا استخدام الشيك و"أخواته" ومنع الدفع "كاش" في دفع أتعاب بعض المهنيين عندما تتجاوز قيمة 100 مليون، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة إلى المحامين والمحضرين القضائيين ومحافظي الحسابات، علما أن الحكومة كانت قد أقرت إلزامية دفع الضرائب عبر الشيك عندما يتعلق الأمر بقيمة تصل 100 مليون سنتيم.
مخالفة الإجراءات الجديدة التي ستكون إلزامية بداية من السداسي الثاني من السنة القادمة، تعرض المخالف لعقوبات مشددة، ودفع غرامات مالية تتراوح مع تسليط عقوبات أشدّ.

رقابة قبلية وبعدية لحركة الأموال
وزارة المالية ولدى مراجعتها للمرسوم، اعتمدت مجموعة من العناصر المرجعية في تحديد مستوى الحد الملزم للتعامل بوسائل الدفع ومنع التعامل بالسيولة، منها مستوى العمليات التي تتم بالعملة النقدية من جهة والدفع عن طريق الصك، وذلك راجع تحديدا إلى اتساع العمليات النقدية التي تتم بالعملة النقدية، بالإضافة إلى المؤشر المتعلق بمبالغ الدفع عن طريق الصك في عمليات الدفع الاكتتابية، إذ تستطيع بالاعتماد على مبالغ الدفع عن طريق الصك، والتي تعتبر مرآة عاكسة للسلوكات المتعلقة بدفع التداولات التجارية.
المرسوم تضمن بطريقة واضحة قائمة وسائل الدفع التي ستنوب الدفع نقدا، ويتعلق الأمر بالصك والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة وسند الأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى. ويتعين في هذا السياق على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي الذي يفرض رقابة قبلية وبعيدة لحركة رؤوس الأموال، كما يعد الإجراء سندا عمليا وآلية من آليات تحسين التحصيل الضريبي.
ومعلوم أن وزارة المالية سبق لها وأن حاولت اعتماد إلزامية الدفع عبر وسائل الدفع البنكية والمالية، وحظر التعاملات النقدية، أي الدفع بواسطة مبالغ مالية سائلة لكل عملية تتجاوز قيمتها 5 ملايين سنتيم، وبعدها 50 مليون سنتيم في 2011، إلا أن كلا العمليتين اصطدمتا بالواقع ما حال دون دخولهما حيز التطبيق، كما نقلت مصادر حكومية ل "الشروق" تخوفات الوزير الأول وعدم تحمسه للتعجيل بتطبيق المرسوم، وهو الأمر الذي جعله يرجئ الأمر إلى جويلية لتعبيد أرضية التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.