وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة 6 أشهر لوقف تعاملات "الشكارة"
نشر في الهداف يوم 28 - 12 - 2014

مرسوم تنفيذي جاهز وتطبيقه بداية من جويلية 2015 عادت الحكومة بعد ثلاث سنوات كاملة لتحيي المرسوم التنفيذي المجمد إثر أحداث الزيت والسكر، والمتعلق بإلزامية اعتماد وسائل الدفع الحديثة المعتمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في كل عمليات بيع أو شراء تخص السيارات الجديدة والعقار والأثاث والتجهيزات والأشياء الثمينة والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون سنتيم بالنسبة إلى السيارات و500 مليون سنتيم بالنسبة إلى قيمة العقار.
إذ سيمنع تبعا لذلك، منعا باتا، التعامل نقدا بين الأشخاص والمؤسسات في حالة تجاوزت قيمة العمليات التجارية المعنية السقف المالي المحدد، وذلك بداية من الفاتح جويلية 2015.
وقد صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم تنفيذي جديد يتعلق باعتماد وسائل الدفع الحديثة في عدد من التعاملات التجارية، ولم يتبق من محطة قانونية لدخول المرسوم حيز التطبيق سوى صدوره في الجريدة الرسمية، ويبدو أن الأمانة العامة للحكومة لديها من الوقت ما يكفي لإصداره، بعد أن ارتأى الوزير الأول عبد المالك سلال، إمهال المعنيين إلى غاية الفاتح جويلية القادم لبداية تطبيق مضامين المرسوم التنفيذي، في خطوة من سلال لتحضير أرضية تطبيق النص التشريعي، وتفادي ردود أفعال مماثلة لتلك التي عرفها شهر جانفي 2011، عندما حركت "جماعات المصالح" يومها الشارع- على حدّ اتهامات الحكومة نفسها- في أحداث حملت تسمية أحداث الزيت والسكر.

الشيكات وبطاقات الائتمان والدفع بديل ل "الشكارة"
المرسوم التنفيذي الرامي إلى محاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، أقرّ التعامل بوسائل الدفع البنكية من شيكات وبطاقات ائتمان أو بطاقات الدفع، وغيرها من وسائل الدفع البنكية في عمليات بيع وشراء السيارات الجديدة من الوكلاء المعتمدين، عندما يصل ثمن السيارة إلى 100 مليون سنتيم أو أكثر، أما القيمة الملزمة لاستخدام هذا النوع من الدفع في شراء العقارات فتنطلق من 5 ملايين دينار أي 500 مليون سنتيم فيما أكثر.
وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي الذي بحوزة "الشروق"، فإن قيمة ال100 مليون سنتيم ملزمة لاستعمال وسائل الدفع البنكية عند اقتناء أثاث أو تجهيزات أو مجوهرات ثمينة، كما لن تسلم عمليات البيع في المزاد العلني من الإجراء.
النص المجمد في طبعته الجديدة، لم يستثن بعض التعاملات التجارية الخاصة، إذ على نقيض النص الأول، أقرّ النص التشريعي الجديد قائمة من التعاملات الخاصة بقائمة من المهن، حيث سيصبح إلزاميا استخدام الشيك و"أخواته" ومنع الدفع "كاش" في دفع أتعاب بعض المهنيين عندما تتجاوز قيمة 100 مليون، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة إلى المحامين والمحضرين القضائيين ومحافظي الحسابات، علما أن الحكومة كانت قد أقرت إلزامية دفع الضرائب عبر الشيك عندما يتعلق الأمر بقيمة تصل 100 مليون سنتيم.
مخالفة الإجراءات الجديدة التي ستكون إلزامية بداية من السداسي الثاني من السنة القادمة، تعرض المخالف لعقوبات مشددة، ودفع غرامات مالية تتراوح مع تسليط عقوبات أشدّ.

رقابة قبلية وبعدية لحركة الأموال
وزارة المالية ولدى مراجعتها للمرسوم، اعتمدت مجموعة من العناصر المرجعية في تحديد مستوى الحد الملزم للتعامل بوسائل الدفع ومنع التعامل بالسيولة، منها مستوى العمليات التي تتم بالعملة النقدية من جهة والدفع عن طريق الصك، وذلك راجع تحديدا إلى اتساع العمليات النقدية التي تتم بالعملة النقدية، بالإضافة إلى المؤشر المتعلق بمبالغ الدفع عن طريق الصك في عمليات الدفع الاكتتابية، إذ تستطيع بالاعتماد على مبالغ الدفع عن طريق الصك، والتي تعتبر مرآة عاكسة للسلوكات المتعلقة بدفع التداولات التجارية.
المرسوم تضمن بطريقة واضحة قائمة وسائل الدفع التي ستنوب الدفع نقدا، ويتعلق الأمر بالصك والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة وسند الأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى. ويتعين في هذا السياق على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي الذي يفرض رقابة قبلية وبعيدة لحركة رؤوس الأموال، كما يعد الإجراء سندا عمليا وآلية من آليات تحسين التحصيل الضريبي.
ومعلوم أن وزارة المالية سبق لها وأن حاولت اعتماد إلزامية الدفع عبر وسائل الدفع البنكية والمالية، وحظر التعاملات النقدية، أي الدفع بواسطة مبالغ مالية سائلة لكل عملية تتجاوز قيمتها 5 ملايين سنتيم، وبعدها 50 مليون سنتيم في 2011، إلا أن كلا العمليتين اصطدمتا بالواقع ما حال دون دخولهما حيز التطبيق، كما نقلت مصادر حكومية ل "الشروق" تخوفات الوزير الأول وعدم تحمسه للتعجيل بتطبيق المرسوم، وهو الأمر الذي جعله يرجئ الأمر إلى جويلية لتعبيد أرضية التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.