حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يدعو الشعب والطبقة السياسية إلى تفهم المغزى الحقيقي من التعديل
نشر في الحوار يوم 06 - 11 - 2008

صادق مجلس الوزراء المجتمع أول أمس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتضمن التعديل الجزئي للدستور، وقد مست هذه التعديلات المقترحة من قبل الرئيس أربع مواد من الدستور مع إدراج مادة جديدة متعلقة بالمرأة، وبقي تأشير المجلس الدستوري عليها بعد إخطاره بها أول أمس من قبل رئيس الجمهورية، لتصبح جاهزة من حيث الشكل للمصادقة عليها من طرف البرلمان.
وفيما يتعلق بالمواد المعنية بالتعديل فقد مست كل من المواد 5 ، 62 ، 74 ، 77 مع استحداث المادة 29 مكرر والمتعلقة بترقية حقوق المرأة السياسية، ومن حيث المواضيع فقد جاء في الموضوع الأول الخاص بحماية رموز ثورة نوفمبر، حيث ينص الدستور الحالي في مادته الخامسة على أن ''العلم الوطني وخاتم الدولة والنشيد الوطني يحددها القانون''. وقد أثريت هذه المادة في مشروع التعديل لتصبح تنص على ''أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير''، كما ستنص نفس المادة على ''مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني ''قسما بتمام المقاطع''. وقد برر هذا الإجراء في تعزيز جانب رموز الدولة التي هي رصيد تتقاسمه الأجيال ولا يحق بحكم ذلك لأي كان إدخال التغيير عليه أو تسخيره وفق الأهواء أو التشكيك فيه حسب بيان مجلس الوزراء. أما الموضوع الثاني والمتعلق بترقية كتابة التاريخ وتدريسه فينص الدستور الحالي في مادته 62 ''على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية مع التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان'' . وقد أثريت هذه المادة في مشروع التعديل بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين''. وترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة باعتبار ''أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشترك لجميع الجزائريين''. كما ينص مشروع التعديل المقترح للمادة 62 على أنه ''لا يجوز لأي كان أن يستأثر به أو يسخره لمآرب سياسية وبالتالي فإن الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به''. وبخصوص المادة 29 مكرر المستحدثة والخاصة بترقية حقوق المرأة السياسية وتنص هذه المادة ''على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة'' وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة من خلال قانون عضوي. وفيما يخص الموضوع المتعلق بالعهدة الرئاسية فقد أبقى المقترح الخاص بالمادة 74 على مدة العهدة والمحددة بخمس سنوات في نفس المادة، بينما ألغى تحديدها بعهدتين، حيث تنص المادة 74 من الدستور الحالي على أن ''مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة''، ويبقي التعديل المقترح إدخاله على الخمس سنوات، مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه، ومن ثمة ينبثق التناوب الحق على السلطة - حسب التعديل --من الاختيار الحر للشعب بذاته حين يستشار بكل ديمقراطية وشفافية من خلال انتخابات حرة وتعددية. وقد برر بوتفليقة هذا التعديل الذي مس المادة 74 من الدستور بتمكين السيادة الشعبية من التعبير عن نفسها بحرية تامة غير منقوصة. وفي موضوع تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية تنص المادة 77 من مشروع التعديل على إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول. ويرمي هذا البعد في مشروع التعديل إلى إضفاء المزيد من التجانس على أداء السلطات ويتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. وله كذلك أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدته في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم حسب التعديل المدخل على المادة .77 جاء في المادة المعدلة أن الوزير الأول يقوم بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها، ولهذا الغرض يحدد برنامج عمله ويعرضه على مجلس الوزراء المادة,79 كما يعرض الوزير الأول برنامج عمله على موافقة المجلس الشعبي الوطني. عند الاقتضاء يجوز له أن يكيفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية على ضوء ما جاء في نقاشه وفي حالة عدم الموافقة على برنامج عمله من قبل المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية (المادتان 80 و81).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.