الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق الغابات في عشر ولايات والسلطات تواكب العائلات المتضررة    الرئيس يعزّي أردوغان    بوجمعة يلتقي نظيره الموريتاني    تشييع المجاهد محمد عبد القادر طواهير بمقبرة الرويسات بورقلة    جمعيات تاريخية وثقافية... جهود متواصلة لحماية الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم الثورة    إنتاج الجزائر من النفط يرتفع    اتصالات الجزائر تُنبّه أصحاب الفواتير    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    بوغالي يستقبل وفدا من تندوف    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    منح 23 وسم "مشروع مبتكر" لطلبة من مختلف جامعات الوطن    تدابير عاجلة لمواجهة حرائق تيبازة الغربية وتنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع    السيطرة على حرائق غابات تيبازة بعد جهود مكثفة استمرت 36 ساعة    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    دعم العلاقات الاقتصادية وتثمين التوافقات السياسية    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    "الجوية الجزائرية" تستلم طائرة "إيرباص أي 330 نيو"    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    تفعيل لجنة البت في طلبات العضوية من صلاحيات منظمة المجاهدين    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    كشف 27 طنّا من المواد الاستهلاكية الفاسدة خلال شهر    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجر الأدنى المضمون ارتفع بألف دينار سنويا ما بين 2001 و2012
نشر في الخبر يوم 25 - 02 - 2014

هذا الاختلال ساهم في تآكل القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، منهم الطبقة المتوسطة، في وقت كان أول المستفيدين من التغييرات المسجلة في الأجر الأدنى المضمون أصحاب المناصب العليا والمناصب خارج التصنيف الذين يعتمدون نظام خاص للأجور مضاعف أربع أو سبع أو عشر مرة الأجر الأدنى المضمون.
وسجل الأجر الأدنى المضمون ما بين 2001 و2012 زيادة بنسبة 5، 55 بالمائة، بمعدل 1000 دينار سنويا، حيث انتقل من 8000 دينار في 2001 إلى 18 ألف دينار في 2012، وهو بالتالي بقي بعيدا عن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ما يدفع العديد من فئات المجتمع إلى التوجه إلى السوق الموازية التي تعتبر البديل العملي، في ظل عجز الدولة عن ضبط الأسواق، وعجزها أيضا عن إقامة شبكات منظمة لتسويق مختلف الأسواق على طول السلسلة وغياب الاحترافية، مع غياب شبه تام للمساحات التجارية الكبرى، حيث تظل الجزائر الدولة الوحيدة التي عجزت فيها الشركات المتخصصة في المساحات الكبرى عن إقامة فروع لها. يضاف إلى ذلك، ضعف أو انعدام شبكات وقنوات التوزيع، مع ملاحظة اتساع فوارق الدخل بين أفقر فئات المجتمع وأغناها إلى حوالي 24 مرة، فضلا عن التباين في توزيع كتلة الأجور بين مختلف الفئات، حيث تبقى الفئة التي تستفيد من أعلى الأجور (ما بين 150 ألف إلى 700 ألف دينار)، تستحوذ على نسبة معتبرة من كتلة الأجور، مقارنة بالفئة التي تتلقى أجورا ما بين 18 ألف و30 ألف دينار، أو 35 ألف و60 ألف دينار، وهي التي تضم الطبقة المتوسطة.
وعلى الرغم من تركيز السلطات العمومية على الارتفاع المتواصل لكتلة الأجور، فإن هذه الأخيرة لا ترغب في تفكيك تركيبة هذه الكتلة ومن المستفيد الفعلي من الجزء الأكبر من القيمة المعلنة، والفوارق المسجلة بين أدنى الأجور وأعلاها، مما انعكس سلبا على شريحة كبيرة من السكان وعلى مستوى الفقر الذي يطال حوالي 6 ملايين جزائري، وفقا للمقاييس المعتمدة من قبل البنك العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
فالملاحظ أن العديد من الفئات غير المعنية بالمادة 87 مكرر، التي يمكن أن تنحصر في فئة الموظفين والعمال الذين يتقاضون أدنى من الأجر الأدنى المضمون، فنواب البرلمان مثلا خارج دائرة هذه المادة و أجورهم يحكمها القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتعلق بعضو البرلمان، والمعدل بالأمر 08-03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008، ونفس الأمر ينطبق على أصحاب الوظائف العليا في الدولة الذين ينطبق عليهم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 الصادر في 25 جويلية 1990 المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة، مثل الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 المحدد لكيفيات منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل بالمرسوم الرئاسي 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. أما المنح والتعويضات التي يتقاضونها، فيحددها المرسوم الرئاسي 07-306 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المتضمن النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل بالمرسوم الرئاسي 11-41 المؤرخ في 07 جويلية 2011، يضاف إليهم الهيئات النظامية. وفي المحصلة، تنص المادة الثالثة من القانون 90-11 أن المستخدمين المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني والقضاة والموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تتمثل في القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية، وخاصة الأمر 06-03 الصادر في 15 جويلية 2006.
مما يستنتج منه، أن الأجر الوطني الأدنى المنصوص عليه في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي، بل حتى النقابات، لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11، وإنما لأحكام الأمر 06-03، مما يقلص مساحات تطبيق المادة التي تمس المستخدمين من أصحاب الأجور الضعيفة بالدرجة الأولى.
ما هي المادة 87 و87 مكرر من قانون العمل؟
المادة 87 مكرر من قانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، تتعلق بعلاقة العمل وتحدد الأجر الأدنى المضمون وفقا للمادة 87، في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعى عند تحديد الأجر الأدنى المضمون تطور متوسط الإنتاجية الوطنية والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة. أما المادة 87 مكرر، فإنها تشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 87، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
وعلى هذا الأساس، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل، كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب، مع استثناء المنح العائلية ومنحة السلة. وبناء على هذه القاعدة، فإن أصحاب المناصب العليا والمسؤولين الكبار والإطارات السامية ومسؤولي مجالس الإدارات وأصحاب المناصب خارج التصنيف، يستفيدون من وضع خاص. للإشارة، فإن الأجر الأدنى المضمون هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات الذي يطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء، حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية، ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بتطور معدلات ومؤشر الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.