المجاهد علي طلالة يوارى الثرى ببلدية "حمادية" بتيارت    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 61776 شهيدا و154906 مصابين    إدراج الصحافة الإلكترونية كآلية للإشهار: مهنيو ونقابات القطاع يعبرون عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية    الحملة التحسيسية للوقاية من حوادث المرور تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن    بولتون، أمن و استقرار إفريقيا وأوروبا على المحك    المطالبة باعتقال مسؤولين عسكريين صهاينة    شان-2024 : المنتخب الوطني يجري الحصة ما قبل الاخيرة له قبل لقاء غينيا    طبعة رابعة استثنائية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025    الشلف أمن الولاية : تضع حدا لنشاط اشخاص يحترفون السرقة    وفاة 3 أشخاص وجرح 287 آخرين    إسدال الستار على الطبعة ال13 من المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة    متى تكون أفريقيا للأفارقة..؟!    عرض مذهل لمبابي    جهود متواصلة لمكافحة الإرهاب والإجرام    قبر القسّام يزعجهم..    غزّة.. جيل يُمحى من الحياة    جهود متواصلة لإنجاح الدخول لمدرسي    والي تيبازة يدعو إلى استكمال العمليات المسجلة    هذا موعد الدخول الجامعي    بن شيخة مدربا جديدا للاتحاد    وطّار يعود هذا الأسبوع    هل الرئيس ترامب صانع سلام؟!    زيد الخير يترأس بالقاهرة جلسة علمية    دعم الجزائر للقضية الصحراوية مبدأ ثابت    ممتنّون للجزائر والرئيس تبون دعم القضايا العادلة    تمكين الشباب ليكون محرّك التنمية في إفريقيا    تكثيف العمل الرقابي الميداني لضمان الاستقرار في الاسواق    دعاوى قضائية لإحجام العنصرية ضد الجزائريين    معرض التجارة البينية الإفريقية, محطة استراتيجية لتحقيق التكامل العربي-الإفريقي    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يترأّس في القاهرة جلسة علمية    إقبال كبير على حديقة التسلية والترفيه    برنامج طبي هام في جراحة الحروق    مسجد "صالح باي".. حارس ذاكرة عنابة    حصيلة إيجابية لتجارة المقايضة بإيليزي    المغرب يواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي    دورفال أمام مستقبل غامض قبل غلق الميركاتو    تحذير برتغالي لبنفيكا من التعاقد مع محمد عمورة    ثوانٍ تحسم قضايا.. "نقرة على منصة رقمية" تختصر المسافة بين المواطن والقضاء    استثمار في صحافة الطفل    تتويج 53 طفلًا حافظا لكتاب الله    بولبينة سعيد ببدايته القوية مع نادي الدحيل القطري    منصة لتنمية الخيال وترسيخ القيم    رحلة طفل يحوّل فقدان البصر إلى قوة وإلهام    المؤتمر العالمي ال10 لدار الإفتاء المصرية: السيد زيد الخير يترأس بالقاهرة جلسة علمية    التشكيلي هاني بن ساسي يعرض أعماله بالجزائر العاصمة    برامج الاستيراد تودَع قبل 20 أوت    هذه البيوع محرمة نهى عنها الإسلام    موجة زكام حادّة تضرب الأسر في عزّ الصيف    شان-2024" /المؤجلة إلى 2025 : المنتخب الوطني يرفع وتيرة التحضيرات تحسبا لمباراة غينيا    يجب وضع ضوابط شرعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي    تعديل تاريخ الدخول المدرسي    حملة توعوية حول الاستخدام السيئ للأنترنيت    تحسيس حول ترشيد استهلاك الطاقة    القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعزز سيادتنا الاقتصادية    قويدري يستقبل وفداً نقابياً    شبكة استعجالات طبية جديدة بقسنطينة    تطهير قائمة موزّعي الأدوية لضبط السوق    تنسيق القطاعات أثمر نجاح عمليات نقل الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجر الأدنى المضمون ارتفع بألف دينار سنويا ما بين 2001 و2012
تطور الأجور لم يساير مستويات التضخم
نشر في الخبر يوم 26 - 02 - 2014

المستفيدون من ارتفاع الأجر الأدنى أصحاب المناصب العليا وخارج التصنيف
في الوقت الذي عكفت فيه السلطات العمومية على إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل، وبالتالي ارتقاب زيادة في مستوى أجور فئات من الأجراء والعمال الذين يتقاضون أقل من مستوى الأجر الأدنى المضمون، يبقى إشكال تطور الأجور في الجزائر عموما يخضع لعوامل خاصة، تفيد بوجود اختلالات على مستوى كتلة الأجور المقدرة بحوالي 6800 مليار دينار، ومستوى ارتفاع الأجر الأدنى المضمون أقل من معدلات التضخم الحقيقية.
هذا الاختلال ساهم في تآكل القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، منهم الطبقة المتوسطة، في وقت كان أول المستفيدين من التغييرات المسجلة في الأجر الأدنى المضمون أصحاب المناصب العليا والمناصب خارج التصنيف الذين يعتمدون نظام خاص للأجور مضاعف أربع أو سبع أو عشر مرة الأجر الأدنى المضمون.
وسجل الأجر الأدنى المضمون ما بين 2001 و2012 زيادة بنسبة 5، 55 بالمائة، بمعدل 1000 دينار سنويا، حيث انتقل من 8000 دينار في 2001 إلى 18 ألف دينار في 2012، وهو بالتالي بقي بعيدا عن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ما يدفع العديد من فئات المجتمع إلى التوجه إلى السوق الموازية التي تعتبر البديل العملي، في ظل عجز الدولة عن ضبط الأسواق، وعجزها أيضا عن إقامة شبكات منظمة لتسويق مختلف الأسواق على طول السلسلة وغياب الاحترافية، مع غياب شبه تام للمساحات التجارية الكبرى، حيث تظل الجزائر الدولة الوحيدة التي عجزت فيها الشركات المتخصصة في المساحات الكبرى عن إقامة فروع لها. يضاف إلى ذلك، ضعف أو انعدام شبكات وقنوات التوزيع، مع ملاحظة اتساع فوارق الدخل بين أفقر فئات المجتمع وأغناها إلى حوالي 24 مرة، فضلا عن التباين في توزيع كتلة الأجور بين مختلف الفئات، حيث تبقى الفئة التي تستفيد من أعلى الأجور (ما بين 150 ألف إلى 700 ألف دينار)، تستحوذ على نسبة معتبرة من كتلة الأجور، مقارنة بالفئة التي تتلقى أجورا ما بين 18 ألف و30 ألف دينار، أو 35 ألف و60 ألف دينار، وهي التي تضم الطبقة المتوسطة.
وعلى الرغم من تركيز السلطات العمومية على الارتفاع المتواصل لكتلة الأجور، فإن هذه الأخيرة لا ترغب في تفكيك تركيبة هذه الكتلة ومن المستفيد الفعلي من الجزء الأكبر من القيمة المعلنة، والفوارق المسجلة بين أدنى الأجور وأعلاها، مما انعكس سلبا على شريحة كبيرة من السكان وعلى مستوى الفقر الذي يطال حوالي 6 ملايين جزائري، وفقا للمقاييس المعتمدة من قبل البنك العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
فالملاحظ أن العديد من الفئات غير المعنية بالمادة 87 مكرر، التي يمكن أن تنحصر في فئة الموظفين والعمال الذين يتقاضون أدنى من الأجر الأدنى المضمون، فنواب البرلمان مثلا خارج دائرة هذه المادة و أجورهم يحكمها القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتعلق بعضو البرلمان، والمعدل بالأمر 08-03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008، ونفس الأمر ينطبق على أصحاب الوظائف العليا في الدولة الذين ينطبق عليهم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 الصادر في 25 جويلية 1990 المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة، مثل الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 المحدد لكيفيات منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل بالمرسوم الرئاسي 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. أما المنح والتعويضات التي يتقاضونها، فيحددها المرسوم الرئاسي 07-306 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المتضمن النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل بالمرسوم الرئاسي 11-41 المؤرخ في 07 جويلية 2011، يضاف إليهم الهيئات النظامية. وفي المحصلة، تنص المادة الثالثة من القانون 90-11 أن المستخدمين المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني والقضاة والموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تتمثل في القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية، وخاصة الأمر 06-03 الصادر في 15 جويلية 2006.
مما يستنتج منه، أن الأجر الوطني الأدنى المنصوص عليه في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي، بل حتى النقابات، لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11، وإنما لأحكام الأمر 06-03، مما يقلص مساحات تطبيق المادة التي تمس المستخدمين من أصحاب الأجور الضعيفة بالدرجة الأولى.
ما هي المادة 87 و87 مكرر من قانون العمل؟
المادة 87 مكرر من قانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، تتعلق بعلاقة العمل وتحدد الأجر الأدنى المضمون وفقا للمادة 87، في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعى عند تحديد الأجر الأدنى المضمون تطور متوسط الإنتاجية الوطنية والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة. أما المادة 87 مكرر، فإنها تشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 87، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
وعلى هذا الأساس، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل، كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب، مع استثناء المنح العائلية ومنحة السلة. وبناء على هذه القاعدة، فإن أصحاب المناصب العليا والمسؤولين الكبار والإطارات السامية ومسؤولي مجالس الإدارات وأصحاب المناصب خارج التصنيف، يستفيدون من وضع خاص. للإشارة، فإن الأجر الأدنى المضمون هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات الذي يطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء، حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية، ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بتطور معدلات ومؤشر الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.