وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي    المجلس الأعلى للشباب يحتفي بالذكرى ال68 ليوم الطالب بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله    عرقاب يؤكد أن الجزائر تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء    لجنة التجارة و السياحة والصناعة بالاتحاد الإفريقي تتبنى مقترحات الجزائر بخصوص تعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا    رئيس الجمهورية يهنئ فريق مولودية الجزائر بمناسبة تتويجه بلقب الرابطة المحترفة الأولى    أوبرا الجزائر: افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية    الرابطة الاولى "موبليس": مولودية الجزائر تتوج باللقب الثامن والصراع يتواصل من أجل البقاء    شركات آسيوية عملاقة تسعى للاستثمار في الجزائر    مصنع فْيَاتْ بوهران لم يُغلق    التحضير لإنشاء مناطق حرة بجيجل والطارف وتبسة    الزراعة المائية بالطاقة الشمسية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي    المخزن يرتبك في الأمم المتحدة    القضية الفلسطينية بحاجة لأمّة قوية    الوزير بلمهدي مُنتظر ببومرداس اليوم    شرفي يؤكد على أهمية إشراك الشباب    مذكرة تعاون بين الجزائر والصين    اختبار لوكلاء اللاعبين بالجزائر    رونالدو يتصدر قائمة أعلى الرياضيين أجراً    حملة للوقاية من الحرائق    قافلة تضامنية لفائدة المسنين    الخبز الأبيض خطر على صحة الإنسان    بوغالي يقترح إنشاء لجنة برلمانية استشارية    الحجاج مدعوون للإسرع بحجز تذاكرهم    مهنة الصيدلي محور مشروع مرسوم تنفيذي    الخطوط الجوية الجزائرية: دعوة الحجاج إلى الإسراع بحجز تذاكرهم عبر الأنترنت    الجزائر تفقد القميص الأصفر: حمزة ياسين يفوز بالمرحلة السادسة لطواف الجزائر    بيان المنامة الختامي للقمة العربية    بعد عملية تهيئة: إعادة افتتاح قاعتي ما قبل التاريخ والضريح الملكي بمتحف سيرتا    مكونة من 19 شخصا بينهم 16 أجنبيا: تفكيك شبكة للتزوير وتهريب المركبات المستعملة بالوادي    الرئيس تبون يعول على استصلاح مستدام للأراضي بالجنوب    قدم عرضها الشرفي ببشطارزي عشية المنافسة: "زودها الدبلوماسي" تمثل الجزائر في مهرجان "ربيع روسيا الدولي"    زيارة سفير كوريا ووفد فيتنامي لوكالة الأنباء الجزائرية    تأخر كبير في ربط تيارت بالطرق المزدوجة    الدفع بالتعاون الجزائري- القطري في مجال الابتكار    هذا جديد ملف تصنيع المركبات في الجزائر    الكيان الصهيوني يستخف بتهمة الإبادة الجماعية    بونجاح "التاريخي" يتجه للّعب في السعودية الموسم المقبل    أوبرا الجزائر بوتقة للتميز الإبداعي    قرار فرنسي يسدي خدمة من ذهب للفريق الوطني    منافسة شرسة في مسلك سطيف – قسنطينة    في افتتاح الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية بالبحرين،الرئيس تبون: القضية الفلسطينية بحاجة اليوم إلى أمة عربية موحدة وقوية    عمداء الموسيقى العالمية يلتقون بالجزائر    توقيف سارقي عتاد محطات البث الهوائي    غريق بشاطئ مرسى بن مهيدي    سقوط ثلاثينيّ من علو 175 متر    تسييج "بورتيس ماغنيس".. ضمانة الأمان    حلقة أخرى في سلسلة "الثورات" الاقتصادية    قمع وتعذيب وحشي لمعتقلي "أگديم إزيك"    "العدل الدولية" متمسّكة بتعزيز إجراءات حماية الفلسطينيّين    باحثون متخصّصون يشرعون في رقمنة التراث الثقافي    نظام تعاقدي للفصل في تسقيف الأسعار    بشار/أيام الموسيقى ورقص الديوان: حفل تقدير وعرفان تكريما لروح الفنانة الراحلة حسنة البشارية    الخطوط الجوية الجزائرية تدعو الحجاج الى الاسراع بحجز تذاكرهم عبر الانترنت    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأنظمة الانتخابية في الدول العربية: بين الواقع والمأمول

أهم إنجاز يهدف إلى بناء ركائز نظام ديمقراطي في دولة ما، أو مجتمع ما، يقوم على أساس اختيار نظام انتخابات سليم وعادل يقف أمام أفراد المجتمع الواحد على مسافة واحدة، وكلما كانت قواعد هذا النظام عامة، ومجردة تنطبق على الجميع تصل إلى رتبة الموضوعية المجردة، فالقانون هو أول بذرة لنصاعة السلوك الديمقراطي، وبالتالي تطويع أفراد المجتمع إلى الاحتكام للإرادة الشعبية وما يفرزه الصندوق عبر آليات قانونية.
مبادئ الشرعية الديمقراطية تعني بأن جميع الحكام يمثلون الشعب أو يمثلون إرادة الشعب المنفردة، في سعيهم لتحقيق المصلحة العامة نيابة عنهم، والتمثيل السياسي في الحكم الديمقراطي يقوم على أساس وكالة رضائية بين الحاكم والمحكوم بموجب اتفاق إرادتين رضائيتين، ويعرفها الأستاذ الفقيه الدستوري “لنكولين”: “بأنها حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب”، وبالمفهوم المخالف حكم الشعب بالجيش والبوليس وتعني الوصول إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية.
كما يقول “الاناستهر وهورير” بأن الدولة هي عبارة عن التشخيص القانوني لشعب ما فوق إقليم ما، على سلطة ما.
وعندما اقترح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تجريم ظاهرة الوصول إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية كان مطلبا شرعيا موافقا لمبادئ الشرعية الديمقراطية، وأخذت به منظمة الوحدة الإفريقية. وجسد في موقف لا يدع مجالا للشك بأن الدول الإفريقية عازمة على تبني أفكار الشرعية الديمقراطية في الانقلاب العسكري في جمهورية مصر العربية، وكشف الدول الأوروبية على حقيقتها، حيث لا تعترف بالديمقراطية إلا في حدود مصالحها الاقتصادية وحماية اتفاقية كامب دايفيد وادي العربة، حيث وقفت بجانب إرادة الجيش المصري الذي يشرف على حماية اتفاقية كامب دايفيد على حساب إرادة الشعب المصري، والذي اعتبر في نظرهم إرادة تنظيم الإخوان المسلمين. ومثل هذه التناقضات بين إرادة الشعب المنفردة، وإرادة الحكام أو الجيش، يستحيل استحالة مطلقة تطبيق مبادئ الشرعية الديمقراطية، ومنه تظهر السياسة الخارجية لكل دولة من حيث درجة اسقلال مواقفها وتطابقها مع الشرعية الإفريقية، أم تجنح إلى استقبال والاعتراف بالانقلابيين نتاج عدم استقلالية مواقفها الخارجية إذ تبقى دائما تعبر عن موقف التابع للمتبوع. والحرب الباردة التي تعيشها الأنظمة العربية اليوم هي مشكلة التبعية بين التابع والمتبوع، وهو السؤال الذي يجب أن يطرح أكثر من جامعة الدولة العربية للتابع والمتبوع؟ ولتوضيح أكثر مصطلح التابع تعني إرادة الشعوب العربية، والمتبوع يعني إرادة وكالة الاستخبارات الأمريكية. فالحرب الأهلية الدائرة حاليا في مصر هي تنازع إرادة الشعب المصري من جهة وإرادة وكالة الاستخبارات الأمريكية التي ترغب في هندسة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جديد. ومثل هذه التناقضات التي تقع بين إرادة الشعوب وإرادة الحكام ومع استحالة تطبيق سيادي للديمقراطية في كل الرتب والمناصب العامة للدولة.
كانتخاب وزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية، والولاة، والمديرين التنفيذيين، ورؤساء الدوائر الإدارية وعمداء الجامعات فليس أقل من حق المواطن العربي اختيار الأفضل كفاءة، وعلما، ومعرفة من بين الذين لهم بسطة في العلم والجسم، قل “هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون”، أملا في تحقيق التوافق بين الحكام والمواطنين ووضع نهاية لمبدأ “الرجل المناسب في المكان المناسب”، أي الأصهار والأقارب، وهو يتطابق مع المثل الشعبي المأثور في الصحراء الجزائرية القائل :”حماري خير وأحسن، من عود الناس” كمعيار لتقلد الوظائف والمسؤوليات في الدولة. وهكذا عندما تتعارض إرادة الحاكم جيش أو سلطة تنفيذية مع إرادة الشعب في الاعتراف بالكيان الصهيوني مثلا، وعجز مستويات الإدارة العامة عن أداء الوظيفة العامة في توفير الخدمة العمومية تنفجر الأوضاع ربيعا أو خريفا، أو صيفا أو شتاء، ما يلحق بالبلاد والعباد الدمار والخراب نتيجة لعدم التداول على السلطة. فالمعارضة تبقى معارضة مدى الحياة، وأحزاب السلطة تبقى في السلطة مدى الحياة، وهذا يرجع في الأساس إلى الانطلاقة الخاطئة في وضع الدساتير واختيار أنظمة انتخابية لا تتفق مع العقلية العربية التي تتميز عن العقلية الأوروبية أو الأمريكية أو الهندية أو الصينية، فالمقدمة الخاطئة تؤدي دوما إلى النتيجة الخاطئة.
التفرغ للعمل السياسي أو الوظيفة العامة اليوم لم يعد مجانا كما كان عليه الحال عبر الأنظمة التاريخية، منذ اليونان والإغريق والرومان، الفراعنة، البابليون، وإنما بات عملا مأجورا ومربحا ماديا ومعنويا. الشيء الذي أدى بالأنظمة الانتخابية عبر العالم إلى إدراج حالات التنافي، حيث أصبح من الضروري عدم الجمع بين الوظيفة السياسية التي يتم التعيين فيها بموجب الانتخابات السرية والمباشرة، والوظيفة العامة في الدولة والتي يتم التعيين فيها بموجب لوائح تنفيذية تنظيمية، من بين الكفاءات التكنوقراطية التي يشهد لها بالبسطة في العلم والجسم، مشكلة بذلك ما يعرف بالسلطة الإدارية التكنوقراطية المستقلة عن الايديولوجيات والتيارات السياسية.
لكن استحواذ السلطة التنفيذية على السلطة الإدارية على حساب الفعل السياسي إلى أن أصبحت السلطة التنفيذية هي ذاتها السلطة الإدارية تكنوقراطية. وهندسة مدونة الانتخابات على المقاس أدى بالسياسيين في جناح المعارضة إلى ضرورة تحييد الإدارة عن الفعل السياسي وإنشاء هيئات مستقلة لا تخضع لسلطة وزير الداخلية ولا لسلطة وزير العدل، ولا تزال التشكيلات السياسية في الوطن العربي تناضل من أجل الفصل بين السلطات الإدارية والتنفيذية.
فالقانون أو المدونة التي تنظم مسار الانتخابات بداية من دعوة الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية، تكون معبرة عن الصيغة الحقيقية التي تتيح للمواطنين بأن يختاروا ممثليهم اختيارا صحيحا داخل أجهزة الدولة، مبنيا على الجدارة والكفاءة والنزاهة، والفاعلية، بحيث يشاركون في صنع القرارات الوطنية والمحلية، وحتى الدولية تعكس بصدق حقيقة تطلعات المواطنين، وحقهم في قبول أو رفض أي معاهدة أو اتفاقية، وحقهم في قبول أو رفض أي نص تشريعي عادي أو عضوي، وحقهم في سحب الثقة من أي مسؤول عين بطريقة الانتخاب السري والمباشر، تكون منظمة في قواعد قانونية خاصة، وفي انتقال السلطة وممارستها عبر المحافظة على مبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمية الحضرية، ومنه تنبثق شرعية الحاكم في إدارة شؤون المحكوم.
حيث كلما كانت مدونة الانتخابات موضوعية ومجردة تكون قادرة على إنتاج أفضل الممثلين الذين يشكلون فعلا الصورة الحقيقية للمجتمع المدني، والعكس إذا كان لا يعبر عن حقيقة المجتمع المدني، بل يكرس للممارسة الطائفية والعروشية، تمهيدا لإقامة أنظمة ديكتاتورية أو ليغارشية، حيث تنتقل هذه الممارسات إلى أجهزة الدولة التي كان يفترض أنها أداة للديمقراطية والخدمة العامة، إلى أداة لممارسة الطائفية، والعروشية والمحسوبية، وهكذا تتحول كل إدارة عامة أو مؤسسة عمومية تابعة في إدارتها وتوظيفاتها من العمالة إلى عرش معين، ومثال ذلك رئاسة الجمهورية للبناني ماروني مسيحي، وعربي من أشراف السنة لرئاسة الحكومة، ومن العرب على المذهب الشيعي رئيسا للبرلمان.
حيث لا تكون مثل هذه الأنظمة الانتخابية إلا وسيلة لإنتاج نفس الوجوه الفاسدة، ويبقى القانون يحمل نفس المسطرة ونفس احتمالات ظهور أحزاب السلطة في كل عملية انتخابية في جميع الاحتمالات الممكنة، ولا يتيح إمكانية للحسم الاجتماعي التي تصنعها إرادة الجماهير الشعبية عبر الصناديق، حيث الأصوات الموجهة هي التي تصنع نتائج الانتخابات من جيش وشرطة وأسلاك نظامية أخرى.
في الحقيقة إن المقاطعة والتصويت بالورقة البيضاء تعني عدم الاعتراف بنظام الانتخابات برمته، فمشاركة الهيئة الانتخابية بنسبة 50% زائد صوت واحد هي الحالة الواحدة والوحيدة التي تعبر عن شرعية المنتخب، وفي الحالة العكس يجب أن تنظم دورة انتخابية ثانية وأن لم يحصل النصاب القانوني مرة ثانية 50% زايد صوت يعتبر قانون الانتخابات لاغيا ولا أثر له.. إذ لا يمكن اعتبار الدورة الثانية صحيحة مهما كان عدد المشاركين خاصة في مؤسسة مثل رئاسة الجمهورية أو المجلس الشعبي الوطني، وإرادة النصاب القانوني من الهيئة الناخبة أمر لا يقبل أي حلول، لكون الإرادة الشعبية المعبر عنها بالمشاركة المطلقة هي التي تلعب دورا أساسيا في أمن وطمأنينة وسلم المجتمع، حيث تظهر قدرتها على تغيير المطلوب في وظائف ومؤسسات الدولة كلما دعت الضرورة أو الحاجة أو المصلحة العامة لتغيير والتداول على السلطة، والمشاركة المطلقة 50% زايد صوت هي صمام الأمن والأمان، فالتعيين في وظائف الدولة لا يمكن أن يكون لمدى الحياة، والانتخاب في المناصب السياسية لا يمكن أن يكون لمدى الحياة، وعليه فإن أهمية الأنظمة الانتخابية تتجاوز في أهمتها سن قواعد دستورية في كثيرا من الأحيان. فوظيفتها الوحيدة ليست تنظيم انتخابات وتمثيل المواطنين في أجهزة الدولة فحسب، بل هذه الأنظمة لها معنى آخر في تحقيق الخدمة العامة، كونها تقوم على أساس تسهيل العلاقات بين السلطة وأفراد المجتمع المدني الشعب من جهة، وتسهيل التوافق والتفاهم بين صانعي القرار السياسي، وبين أولئك الذين سيطبق عليهم هذا القرار، وبقول آخر تأمين طاعة واقتناع الأفراد بالقرار المتخذ مهما كانت طبيعة هذا القرار أو الحكم.
وعليه فإن التشكيلات السياسية مدعوة هي بدورها إلى اختيار الأفضل من المرشحين ضمن قوائمها، وتجريم كل ظاهرة أو عملية شراء المراتب الأولى في قوائم الأحزاب.
كما يجب أن يضمن هذا القانون تأثير أصوات الناخبين تأثيرا حاسما، بحيث يستطيع الناخب أن يزيح مرشحا ما، ويمُنع من الوصول إلى السلطة المتسلقون الانتهازيون من تحويل ميزانيات الجماعات الإقليمية إلى سجلات تجارية خاصة بأفراد عائلتهم.
كما تمكن هذه الأنظمة القانونية أحزاب المعارضة، وأحزاب السلطة من معرفة الآليات التي تتناسب وواقع البلد السياسي والاجتماعي بسن قواعد قانونية عادلة ومنصفة، حيث تعطي للمعارضة انطباعا بأن فرصة الفوز متاحة لها في أي عملية انتخابية مقبلة، وكذا لأحزاب السلطة في حالة العودة إليها.
فالمشكل المطروح لدى جميع الدول العربية اليوم هو أن هذه الأنظمة القانونية لا تضمن فرص التداول على السلطة، فأحزاب المعارضة تبقى في المعارضة أمد الدهر وبصفة دائمة، وأحزاب السلطة تبقى في السلطة أمد الدهر بصفة دائمة.
والانتخابات لا تلعب دورا حاسما في التغيير المنشود من قبل الهيئة الانتخابية وذلك راجع إلى العلاقة المشتركة بين أحزاب السلطة والسلطة العسكرية وضمان حيادها واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
فحالات التنافي التي ينص عليها قانون الانتخابات لمنع القاضي أو العسكري، وغيرهما من الأسلاك النظامية من الترشح لا تكفي لضمان حياد هذه الهيئات عن المشهد السياسي، لاسيما في حالات بناء وإنشاء الديمقراطية فحيادهما واستقلالهما يكمن في عدم تصويتهما على أية تشكيلة سياسية، إلى حين نضوج الفكر الديمقراطي وتصبح تحديد العهدة الانتخابية والتداول على السلطة أخلاقا وليست قواعد قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.