تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    اجتماع البرلمان بغرفتيه تعزيز للديمقراطية ودعم لآليات الحوكمة    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن تعديل الدستور ويؤكد انفتاحه على الاستحقاقات المقبلة    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    زروقي وصلاتو يطلقان "شراكة رقمية" بين الجزائر والنيجر    لا سلام عادل دون استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية    وفاة 36 شخصا وإصابة 1984 آخرين    مسار دستوري عادي لتدقيق الممارسة العملية    النفط يتراجع بأكثر من 5 بالمئة    اتفاقية بين "ألجيريا فانتور" و"سيال" لدعم الابتكار في تسيير المياه    حجز نقاط وترتيب المترشحين وإعلان الناجحين رقميا    القضاء على 3 مهرّبين مسلّحين أجانب    توسيع الشراكة وتطوير المشاريع المشتركة    "نفطال" تعمل بمبدأ رابح-رابح لتحقيق المنفعة المتبادلة    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    الكيان الصهيوني يسعى لدفع لبنان إلى مصير شبيه بغزة    الرئيس تبون عنوان لمرحلة الإصلاح والبناء المستدام    أسابيع ثقافية في الجزائر والنيجر وحماية الآثار ضمن الأجندة    أغلفة مالية هامة لشق الطرق وعصرنة المحيط الحضري    وفرة كبيرة وتراجع محسوس في أسعار الخضر والفواكه    حاج موسى يتحسر على مغادرة معسكر "المحاربين"    "المحاربون" لرفع المعنويات قبل لقاء الأورغواي    أشبال "الخضر" في مهمة مواصلة نغمة الانتصارات    إطلاق أشغال حفر الآبار بحقل "كفرا" النيجري بداية أفريل    عطلة الربيع.. ترفيه وفرجة للأطفال    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قرار بعدم الاختصاص هو الحل الوحيد لقضية الخبر"
نشر في الخبر يوم 14 - 06 - 2016

لا ترى هيئة دفاع “الخبر”مخرجا لدعوى وزير الاتصال ضد الجريدة، من زاوية قانونية بحتة، سوى قرار يصدر، اليوم الأربعاء، من قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، يقضي فيه ب”عدم الاختصاص” سواء للمحكمة المختصة أو القاضي المكلف. وأبعد من هذا، يتوقع الدفاع أيضا عدم قبول دعوى الوزير من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة (الوزارة).
تحدثت “الخبر” مع محامين يشكلون هيئة دفاعها إلى جانب شركة “ناس برود”، التي تنازل لها مساهمون في الجريدة عن حصصهم وأسهمهم في إطار عقد توثيقي مدني. فأفادت المحامية الأساتذة فطة سادات بأن “الأكيد بالنسبة لنا في هيئة الدفاع أننا لا نشكك في نزاهة العدالة، لذلك نطالب فقط بالتطبيق الصارم والدقيق للقانون، عن طريق قرار من المحكمة يرفض فيه دعوى الوزارة المبنية على مخالفات صريحة”. وتعود المحامية إلى “الحجج القانونية الدامغة” التي تقدموا بها للمحكمة، فتشير إلى “أننا كدفاع أكدنا في الدفوع أن قاضي الاستعجال غير مختص بتاتا للبت في الدعوى، التي بدورها تفتقد لعنصر الاستعجال، وبحكم أن القاضي والمحكمة معا ليس من صلاحياتهما إلغاء أو إبطال عقود مدنية تمت بين أطراف عادية، على أساس أن الإلغاء أو الإبطال ليس من اختصاص القاضي الإداري”.
وبلغة قانونية صرفة، تجزم الأستاذة فطة سادات أن “لا حل آخر لقضية “الخبر”- ناس برود” سوى قرار يصدر عن المحكمة الإدارية يعلن فيه القاضي عدم قبول الدعوى”. وإذا حدث العكس اليوم؟ تجيب المحامية على هذا السؤال: “الذي يبقى في هذه الحالة هو استغلال أو توظيف العدالة ضمن طابع آخر، لذلك نتمنى كهيئة دفاع أن تعطى الكلمة الأخيرة للقانون، والتأكيد كذلك على ما جاء في الدستور الجديد”. وأحالت المحامية القاضي المكلف بقضية “الخبر”- ناس برود”، وكذا الرأي العام، على فحوى المادة 165 من الدستور الجديد، التي تنص على أنه: “لا يخضع القاضي إلا للقانون”. وزادت متحدثة ل”الخبر” عن المادة 166 التي جاء في نصها: “القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه. يحظر أي تدخل في سير العدالة”. واستنادا إلى هاتين المادتين من الدستور، قالت الأستاذة فطة سادات إن “القانون في قضية “الخبر” -ناس برود” يقضي بعدم قبول الدعوى، بمعنى رفضها، إما إدخال مسائل أخرى في مجال العدالة فهذا ما سنتأسف له كثيرا”.
وعن تداعيات احتمال صدور “إجراء تحفظي مؤقت” على صفقة البيع، ضمن قرار القاضي، أوضحت فطة سادات أن “الملف في القضاء الموضوعي يبقى مطروحا، وبناء على الدفوع السابقة التي تقدمنا بها كهيئة دفاع، ذكرنا أن الدعوى ذات الطابع الإداري تطرح أمام القاضي الإداري، لذلك قضية “الخبر” من اختصاص القاضي العادي”.
هل يمكن نقل الدعوى من القضاء الإداري إلى القضاء العادي؟ تجيب المحامية: “أبدا لا يمكن. فقد كان على المدعي التأكد من صحة الجهة المختصة التي يتابع فيها المدعى عليه، فالوزارة ارتكبت خطأ في هذا الجانب، فقضية الحال تتعلق بعقد توثيقي مدني، وهنا السلطة الإدارية ليست طرفا في القضية، وبالتالي لا يمكن نقل القضية إلى النزاعات العادية، لأن دفاع المدعي أخطأ في اتباع القانون”.
ويتاح لدفاع “الخبر” في حال لم يصدر قرار يقضي ب”عدم الاختصاص”، حسب المحامية، “الاستئناف أمام مجلس الدولة على أن تبقى الدعوى قائمة في الموضوع”. وهذا الإجراء تفصله المادة 914 من قانون الإجراءات المدنية “عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة التي قضى به الحكم”.
من جانبه، قال المحامي الأستاذ خالد برغل إن “قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، سيصدر اليوم قرارا في قضية “الخبر”- ناس برود”، إذا كان جاهزا وتم التداول فيه، لأنه يمكن تأجيل إصدار القرار إلى تاريخ لاحق بقرار من القاضي، يقضي فيه باستمرار الدعوى في المداولة”.
ويتوقع أيضا خالد برغل “قرارا من المحكمة يقضي بعدم الاختصاص، نظرا لانعدام عنصر الاستعجال ولا يمكن الاحتفاظ به لأنه يمس بأصل الحق. وفي هذا المنظور، إذا كان القاضي قد حكم بناء على الدفوع التي تقدمنا بها، فسيكون قرارا عدم قبول الدعوى من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة على غير ذي صفة، إلى جانب أن دعاوى الاستدراك طبقا لقانون الإجراءات المدنية مرفوضة”.
بدورها، ترى المحامية لعدول أن “القانون لا يجيز للقاضي أن يصدر قرارا يجمد فيه آثار البيع (بناء على ما جاء في عريضة وزارة الاتصال)، فمن الناحية القانونية أيضا لا وجود لآثار البيع مادامت الصفقة قد تمت وانتقلت الملكية من مساهمين إلى شركة “ناس برود”، وتم على إثرها تسجيل العقد وإشهاره ودفع الإتاوات لمصلحة الضرائب، ثم نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وماعدا هذا فسيكون قرار القاضي حبرا على ورق”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.