رئيس حركة مجتمع السلم يشدد على دور الشباب في النهضة الوطنية بوهران    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    المهرجان الدولي للكسكس بتيميمون.. فضاء للتعريف بالتراث وتبادل الخبرات    الجزائر تنتخب نائبا لرئيس الدورة الحكومية الدولية للجنة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2026    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بيتكوفيتش يكشف أسلحته اليوم    رفع العلم الوطني بساحة المقاومة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    ماضون في تعزيز التعاون والاستثمارات البينية    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    مدوار يكشف حقيقة العروض    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستغفار.. كنز من السماء    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قرار بعدم الاختصاص هو الحل الوحيد لقضية الخبر"
نشر في الخبر يوم 14 - 06 - 2016

لا ترى هيئة دفاع “الخبر”مخرجا لدعوى وزير الاتصال ضد الجريدة، من زاوية قانونية بحتة، سوى قرار يصدر، اليوم الأربعاء، من قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، يقضي فيه ب”عدم الاختصاص” سواء للمحكمة المختصة أو القاضي المكلف. وأبعد من هذا، يتوقع الدفاع أيضا عدم قبول دعوى الوزير من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة (الوزارة).
تحدثت “الخبر” مع محامين يشكلون هيئة دفاعها إلى جانب شركة “ناس برود”، التي تنازل لها مساهمون في الجريدة عن حصصهم وأسهمهم في إطار عقد توثيقي مدني. فأفادت المحامية الأساتذة فطة سادات بأن “الأكيد بالنسبة لنا في هيئة الدفاع أننا لا نشكك في نزاهة العدالة، لذلك نطالب فقط بالتطبيق الصارم والدقيق للقانون، عن طريق قرار من المحكمة يرفض فيه دعوى الوزارة المبنية على مخالفات صريحة”. وتعود المحامية إلى “الحجج القانونية الدامغة” التي تقدموا بها للمحكمة، فتشير إلى “أننا كدفاع أكدنا في الدفوع أن قاضي الاستعجال غير مختص بتاتا للبت في الدعوى، التي بدورها تفتقد لعنصر الاستعجال، وبحكم أن القاضي والمحكمة معا ليس من صلاحياتهما إلغاء أو إبطال عقود مدنية تمت بين أطراف عادية، على أساس أن الإلغاء أو الإبطال ليس من اختصاص القاضي الإداري”.
وبلغة قانونية صرفة، تجزم الأستاذة فطة سادات أن “لا حل آخر لقضية “الخبر”- ناس برود” سوى قرار يصدر عن المحكمة الإدارية يعلن فيه القاضي عدم قبول الدعوى”. وإذا حدث العكس اليوم؟ تجيب المحامية على هذا السؤال: “الذي يبقى في هذه الحالة هو استغلال أو توظيف العدالة ضمن طابع آخر، لذلك نتمنى كهيئة دفاع أن تعطى الكلمة الأخيرة للقانون، والتأكيد كذلك على ما جاء في الدستور الجديد”. وأحالت المحامية القاضي المكلف بقضية “الخبر”- ناس برود”، وكذا الرأي العام، على فحوى المادة 165 من الدستور الجديد، التي تنص على أنه: “لا يخضع القاضي إلا للقانون”. وزادت متحدثة ل”الخبر” عن المادة 166 التي جاء في نصها: “القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه. يحظر أي تدخل في سير العدالة”. واستنادا إلى هاتين المادتين من الدستور، قالت الأستاذة فطة سادات إن “القانون في قضية “الخبر” -ناس برود” يقضي بعدم قبول الدعوى، بمعنى رفضها، إما إدخال مسائل أخرى في مجال العدالة فهذا ما سنتأسف له كثيرا”.
وعن تداعيات احتمال صدور “إجراء تحفظي مؤقت” على صفقة البيع، ضمن قرار القاضي، أوضحت فطة سادات أن “الملف في القضاء الموضوعي يبقى مطروحا، وبناء على الدفوع السابقة التي تقدمنا بها كهيئة دفاع، ذكرنا أن الدعوى ذات الطابع الإداري تطرح أمام القاضي الإداري، لذلك قضية “الخبر” من اختصاص القاضي العادي”.
هل يمكن نقل الدعوى من القضاء الإداري إلى القضاء العادي؟ تجيب المحامية: “أبدا لا يمكن. فقد كان على المدعي التأكد من صحة الجهة المختصة التي يتابع فيها المدعى عليه، فالوزارة ارتكبت خطأ في هذا الجانب، فقضية الحال تتعلق بعقد توثيقي مدني، وهنا السلطة الإدارية ليست طرفا في القضية، وبالتالي لا يمكن نقل القضية إلى النزاعات العادية، لأن دفاع المدعي أخطأ في اتباع القانون”.
ويتاح لدفاع “الخبر” في حال لم يصدر قرار يقضي ب”عدم الاختصاص”، حسب المحامية، “الاستئناف أمام مجلس الدولة على أن تبقى الدعوى قائمة في الموضوع”. وهذا الإجراء تفصله المادة 914 من قانون الإجراءات المدنية “عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة التي قضى به الحكم”.
من جانبه، قال المحامي الأستاذ خالد برغل إن “قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، سيصدر اليوم قرارا في قضية “الخبر”- ناس برود”، إذا كان جاهزا وتم التداول فيه، لأنه يمكن تأجيل إصدار القرار إلى تاريخ لاحق بقرار من القاضي، يقضي فيه باستمرار الدعوى في المداولة”.
ويتوقع أيضا خالد برغل “قرارا من المحكمة يقضي بعدم الاختصاص، نظرا لانعدام عنصر الاستعجال ولا يمكن الاحتفاظ به لأنه يمس بأصل الحق. وفي هذا المنظور، إذا كان القاضي قد حكم بناء على الدفوع التي تقدمنا بها، فسيكون قرارا عدم قبول الدعوى من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة على غير ذي صفة، إلى جانب أن دعاوى الاستدراك طبقا لقانون الإجراءات المدنية مرفوضة”.
بدورها، ترى المحامية لعدول أن “القانون لا يجيز للقاضي أن يصدر قرارا يجمد فيه آثار البيع (بناء على ما جاء في عريضة وزارة الاتصال)، فمن الناحية القانونية أيضا لا وجود لآثار البيع مادامت الصفقة قد تمت وانتقلت الملكية من مساهمين إلى شركة “ناس برود”، وتم على إثرها تسجيل العقد وإشهاره ودفع الإتاوات لمصلحة الضرائب، ثم نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وماعدا هذا فسيكون قرار القاضي حبرا على ورق”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.