قطاع التضامن الوطني : منح 2200 رخصة لفتح مطاعم الرحمة    الهلال الأحمر الجزائري: توزيع أكثر من 200 ألف طرد غذائي وفتح أكثر من 400 مطعم للإفطار الصائمين    التحالف الوطني الجمهوري ينظم لقاء مع مناضلي الحزب    الدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.. بن مبارك يشيد بالحضور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية    تضطلع بها المساجد والمدارس القرآنية والزوايا.. بلمهدي يبرز جهود ترقية صوت الكلمة الوسطية    مصطفى حيداوي :الشباب الجزائري أثبت قدرته على تمثيل بلاده بكفاءة    عبر القنوات الدبلوماسية..الجزائر تلغي الإتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات    "بقصصه المخضرمة التي جمعت بين روحَي الماضي والحاضر، يطرح الكاتب قضايا مختلفة الشّكل والتّشكّل باختلاف حلقات الزّمن".    عجال يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    برلمانيان في اجتماع حول الذكاء الاصطناعي    غالي: تحديات متزايدة.. وغياب دور حاسم للمجتمع الدولي    مواجهات حاسمة في سباق البقاء    أمينة عامّة جديدة لاتحاد النساء    ملتقى دولي حول ثقافة المقاومة    الجزائر مستعدة لبناء محيط يقوم على الثقة و احترام الالتزامات    استلام 134 حافلة بميناء الجزائر    "اليقظة الاستراتيجية" في فضاء الإعلام "لم يعد خيارا أو بديل "    مبادرات الجزائر تعزز ثقافة الحوار بين الثقافات والأجيال    وزار ة الفلاحة تنظم حملة تشجير كبرى لغرس خمسة ملايين شجرة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 117 كلغ من الكيف المعالج    المغرب نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات نحو أوروبا    بين منطق القوة والهشاشة البنيوية ج4    دورة تكوينية لغوية للإعلاميين    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    هذا جديد إجراءات الحج    مشاريع متعدّدة لدراسة وإنجاز وصيانة الطرق    التزام تام للجزائر بدفع العمل العربي المشترك    استعراض آفاق التعاون الطاقوي بين الجزائر ونيجيريا    إعادة النظر في التنظيم الإداري بالعاصمة    استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى التكوين    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الوفرة والتنوّع مضمونان بكميات كبيرة في رمضان    31 سرقة تطول قنوات الغاز النحاسية في 2025    انتهاك صارخ للقانون الدولي من نظام المخزن    فتح معبر رفح دون مساعدات لا يغير من الواقع    مستعدة لخوض أي اختبار للمشاركة في أولمبياد 2028    إدارة " الحمراوة" تقيل المدرب غاريدو    المخزن يستغل الكوارث الطبيعية لتهجير المواطنين    الجزائر أمام رهان التأهل إلى نهائيات "الكان"    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    بعقد لثلاثة مواسم ونصف..اتحاد العاصمة يضم الدولي أشرف عبادة    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    سايحي: التكفل بمرضى الأمراض المستعصية داخل الوطن والتحويل إلى الخارج يبقى استثنائيا    الديوان الوطني للحج والعمرة يحدد 19 فبراير آخر أجل لاستكمال إجراءات الحج لموسم 1447ه/2026م    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    المجازر تتجدّد في غزّة    مُنعرج حاسم لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل    نحو ثقافة واقعية للتعايش بعيدا عن الاحتراب    ضبط وتوحيد المصطلحات محور يوم دراسي    الشروع في طبع مجموعة من الكتب بالإنجليزية    مليانة تستعيد إشعاعها الثقافي    تعزيزا للانفتاح الأكاديمي ودعما للنشر العلمي ذي البعد الدولي..الشروع في طبع مجموعة من الكتب الجامعية باللغة الإنجليزية    فارس غلام يُمتع بمعزوفات على القانون    استعادة لروح المدينة وتراثها    نحو بناء منظومة أخلاقية تتناسب مع تراثنا الديني والثقافي    التعامل مع الناس.. والأمل المفقود!    بوابة الاستعداد لرمضان..    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قرار بعدم الاختصاص هو الحل الوحيد لقضية الخبر"
نشر في الخبر يوم 14 - 06 - 2016

لا ترى هيئة دفاع “الخبر”مخرجا لدعوى وزير الاتصال ضد الجريدة، من زاوية قانونية بحتة، سوى قرار يصدر، اليوم الأربعاء، من قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، يقضي فيه ب”عدم الاختصاص” سواء للمحكمة المختصة أو القاضي المكلف. وأبعد من هذا، يتوقع الدفاع أيضا عدم قبول دعوى الوزير من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة (الوزارة).
تحدثت “الخبر” مع محامين يشكلون هيئة دفاعها إلى جانب شركة “ناس برود”، التي تنازل لها مساهمون في الجريدة عن حصصهم وأسهمهم في إطار عقد توثيقي مدني. فأفادت المحامية الأساتذة فطة سادات بأن “الأكيد بالنسبة لنا في هيئة الدفاع أننا لا نشكك في نزاهة العدالة، لذلك نطالب فقط بالتطبيق الصارم والدقيق للقانون، عن طريق قرار من المحكمة يرفض فيه دعوى الوزارة المبنية على مخالفات صريحة”. وتعود المحامية إلى “الحجج القانونية الدامغة” التي تقدموا بها للمحكمة، فتشير إلى “أننا كدفاع أكدنا في الدفوع أن قاضي الاستعجال غير مختص بتاتا للبت في الدعوى، التي بدورها تفتقد لعنصر الاستعجال، وبحكم أن القاضي والمحكمة معا ليس من صلاحياتهما إلغاء أو إبطال عقود مدنية تمت بين أطراف عادية، على أساس أن الإلغاء أو الإبطال ليس من اختصاص القاضي الإداري”.
وبلغة قانونية صرفة، تجزم الأستاذة فطة سادات أن “لا حل آخر لقضية “الخبر”- ناس برود” سوى قرار يصدر عن المحكمة الإدارية يعلن فيه القاضي عدم قبول الدعوى”. وإذا حدث العكس اليوم؟ تجيب المحامية على هذا السؤال: “الذي يبقى في هذه الحالة هو استغلال أو توظيف العدالة ضمن طابع آخر، لذلك نتمنى كهيئة دفاع أن تعطى الكلمة الأخيرة للقانون، والتأكيد كذلك على ما جاء في الدستور الجديد”. وأحالت المحامية القاضي المكلف بقضية “الخبر”- ناس برود”، وكذا الرأي العام، على فحوى المادة 165 من الدستور الجديد، التي تنص على أنه: “لا يخضع القاضي إلا للقانون”. وزادت متحدثة ل”الخبر” عن المادة 166 التي جاء في نصها: “القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه. يحظر أي تدخل في سير العدالة”. واستنادا إلى هاتين المادتين من الدستور، قالت الأستاذة فطة سادات إن “القانون في قضية “الخبر” -ناس برود” يقضي بعدم قبول الدعوى، بمعنى رفضها، إما إدخال مسائل أخرى في مجال العدالة فهذا ما سنتأسف له كثيرا”.
وعن تداعيات احتمال صدور “إجراء تحفظي مؤقت” على صفقة البيع، ضمن قرار القاضي، أوضحت فطة سادات أن “الملف في القضاء الموضوعي يبقى مطروحا، وبناء على الدفوع السابقة التي تقدمنا بها كهيئة دفاع، ذكرنا أن الدعوى ذات الطابع الإداري تطرح أمام القاضي الإداري، لذلك قضية “الخبر” من اختصاص القاضي العادي”.
هل يمكن نقل الدعوى من القضاء الإداري إلى القضاء العادي؟ تجيب المحامية: “أبدا لا يمكن. فقد كان على المدعي التأكد من صحة الجهة المختصة التي يتابع فيها المدعى عليه، فالوزارة ارتكبت خطأ في هذا الجانب، فقضية الحال تتعلق بعقد توثيقي مدني، وهنا السلطة الإدارية ليست طرفا في القضية، وبالتالي لا يمكن نقل القضية إلى النزاعات العادية، لأن دفاع المدعي أخطأ في اتباع القانون”.
ويتاح لدفاع “الخبر” في حال لم يصدر قرار يقضي ب”عدم الاختصاص”، حسب المحامية، “الاستئناف أمام مجلس الدولة على أن تبقى الدعوى قائمة في الموضوع”. وهذا الإجراء تفصله المادة 914 من قانون الإجراءات المدنية “عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة التي قضى به الحكم”.
من جانبه، قال المحامي الأستاذ خالد برغل إن “قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، سيصدر اليوم قرارا في قضية “الخبر”- ناس برود”، إذا كان جاهزا وتم التداول فيه، لأنه يمكن تأجيل إصدار القرار إلى تاريخ لاحق بقرار من القاضي، يقضي فيه باستمرار الدعوى في المداولة”.
ويتوقع أيضا خالد برغل “قرارا من المحكمة يقضي بعدم الاختصاص، نظرا لانعدام عنصر الاستعجال ولا يمكن الاحتفاظ به لأنه يمس بأصل الحق. وفي هذا المنظور، إذا كان القاضي قد حكم بناء على الدفوع التي تقدمنا بها، فسيكون قرارا عدم قبول الدعوى من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة على غير ذي صفة، إلى جانب أن دعاوى الاستدراك طبقا لقانون الإجراءات المدنية مرفوضة”.
بدورها، ترى المحامية لعدول أن “القانون لا يجيز للقاضي أن يصدر قرارا يجمد فيه آثار البيع (بناء على ما جاء في عريضة وزارة الاتصال)، فمن الناحية القانونية أيضا لا وجود لآثار البيع مادامت الصفقة قد تمت وانتقلت الملكية من مساهمين إلى شركة “ناس برود”، وتم على إثرها تسجيل العقد وإشهاره ودفع الإتاوات لمصلحة الضرائب، ثم نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وماعدا هذا فسيكون قرار القاضي حبرا على ورق”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.