العالم يعيش أزمات انزلق بعضها إلى حروب مباشرة"    وقفة ترحم على أرواح شهداء التفجير الإرهابي بميناء الجزائر    اليوم تنطلق عملية سحب الإستدعاءات    ارتفاع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام في جوان    الضرائب تطلق خدمة جديدة عبر الانترنت    يتحتم تعزيز الدور البرلماني كآلية دعم فاعلة للمواقف العربية"    السلطات العليا عازمة على توفير كل الموارد للتكفل بهذا الداء    الدرك الوطني بقيقبة توقيف شبكة إجرامية قامت بالسرقة    التجار يحتلون الأرصفة ويعرضون الراجلين لمخاطر الطريق    تأكيد على أهمية تعزيز التنسيق و التشاور بين أعضاء البعثة    آيت نوري مرشّح    صحفيو غزّة يُذبحون ويقتلون على الهواء    الأنظمة الاستبدادية تنتهج سياسات إسكات الأصوات الحرّة    المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي: الدعوة الى تحرك فوري لوقف العدوان الصهيوني على غزة    احترافية الصحافة ضمان لازدهار واستقرار الجزائر    خدمات رقمية تسهّل الدفع الإلكتروني للفواتير    إنجاح موسم الحصاد بالتحضير المسبق وتحقيق الأهداف    الجزائر– مسقط.. إمكانيات ضخمة لشراكة متينة    الجزائر لا تكلّ في الدعوة لتوحيد الموقف العربي    قلعة لتكوين المقاتلين وفق معيارَي الجاهزية والكفاءة    رامز زروقي يقرر الرحيل عن فينورد الهولندي    ماندريا يزيد الغموض حول مستقبله مع كون الفرنسي    رابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا تؤكد التزامها بإيصال صوت الصحفيين الصحراويين في ظل تواصل تكميم الأفواه    رقمنة الموروث الثقافي مورد اقتصادي مستدام    عين تموشنت: التأكيد على دور الإعلام في مرافقة المسار التنموي    مشروع مبتكر لمن يعانون فوبيا روائح المستشفيات    تحسيس بأخطار المخدرات    صناعة دمى القش.. حرفة تحاكي شخصيات الرسوم المتحركة    الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان: تأكيد على أهمية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة هذا الداء    "ريشة الحلم وألوان الواقع" في معرض تشكيليٍّ    مشاركة 150 مؤلّف و30 دار نشر في الدورة الرابعة    مسرحية "زهرة بلا أوراق" تمثل الجزائر    مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو يشيد بإبراهيم مازة    بطولة افريقيا للمحليين 2025/ذهاب الدور التصفوي الاخير: المنتخب الجزائري يعود بالتعادل من غامبيا (0-0)    شهر التراث: انطلاق الورشة التكوينية الثانية في مجال حماية التراث الثقافي لفائدة سلك القضاة بالجزائر العاصمة    مؤسسات ناشئة: إطلاق الطبعة الخامسة لمسابقة الابتكار في قطاع الفلاحة في إفريقيا    حج 1446ه: انطلاق أول رحلة للحجاج السبت المقبل    المحافظة السامية للأمازيغية: الجزائر واحدة وموحدة والهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك    الخناق يضيق على روتايو    الأمم المتحدة تحذّر من جرائم الحرب بمالي    تاقجوت يدعو العمال الجزائريين إلى التجنّد    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    تأشيرة الصعود إلى قسم الكبار في المزاد    الجزائرية للمياه: توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه    مرّاد يشيد بالجهود المبذولة    إطلاق خدمة جديدة عبر الانترنت على مستوى بوابة جبايتك    كرة القدم داخل القاعة/كأس الجزائر: أتلتيك أوزيوم يفوز على نادي بئرمراد رايس ويتوج باللقب    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قرار بعدم الاختصاص هو الحل الوحيد لقضية الخبر"
نشر في الخبر يوم 14 - 06 - 2016

لا ترى هيئة دفاع “الخبر”مخرجا لدعوى وزير الاتصال ضد الجريدة، من زاوية قانونية بحتة، سوى قرار يصدر، اليوم الأربعاء، من قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، يقضي فيه ب”عدم الاختصاص” سواء للمحكمة المختصة أو القاضي المكلف. وأبعد من هذا، يتوقع الدفاع أيضا عدم قبول دعوى الوزير من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة (الوزارة).
تحدثت “الخبر” مع محامين يشكلون هيئة دفاعها إلى جانب شركة “ناس برود”، التي تنازل لها مساهمون في الجريدة عن حصصهم وأسهمهم في إطار عقد توثيقي مدني. فأفادت المحامية الأساتذة فطة سادات بأن “الأكيد بالنسبة لنا في هيئة الدفاع أننا لا نشكك في نزاهة العدالة، لذلك نطالب فقط بالتطبيق الصارم والدقيق للقانون، عن طريق قرار من المحكمة يرفض فيه دعوى الوزارة المبنية على مخالفات صريحة”. وتعود المحامية إلى “الحجج القانونية الدامغة” التي تقدموا بها للمحكمة، فتشير إلى “أننا كدفاع أكدنا في الدفوع أن قاضي الاستعجال غير مختص بتاتا للبت في الدعوى، التي بدورها تفتقد لعنصر الاستعجال، وبحكم أن القاضي والمحكمة معا ليس من صلاحياتهما إلغاء أو إبطال عقود مدنية تمت بين أطراف عادية، على أساس أن الإلغاء أو الإبطال ليس من اختصاص القاضي الإداري”.
وبلغة قانونية صرفة، تجزم الأستاذة فطة سادات أن “لا حل آخر لقضية “الخبر”- ناس برود” سوى قرار يصدر عن المحكمة الإدارية يعلن فيه القاضي عدم قبول الدعوى”. وإذا حدث العكس اليوم؟ تجيب المحامية على هذا السؤال: “الذي يبقى في هذه الحالة هو استغلال أو توظيف العدالة ضمن طابع آخر، لذلك نتمنى كهيئة دفاع أن تعطى الكلمة الأخيرة للقانون، والتأكيد كذلك على ما جاء في الدستور الجديد”. وأحالت المحامية القاضي المكلف بقضية “الخبر”- ناس برود”، وكذا الرأي العام، على فحوى المادة 165 من الدستور الجديد، التي تنص على أنه: “لا يخضع القاضي إلا للقانون”. وزادت متحدثة ل”الخبر” عن المادة 166 التي جاء في نصها: “القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه. يحظر أي تدخل في سير العدالة”. واستنادا إلى هاتين المادتين من الدستور، قالت الأستاذة فطة سادات إن “القانون في قضية “الخبر” -ناس برود” يقضي بعدم قبول الدعوى، بمعنى رفضها، إما إدخال مسائل أخرى في مجال العدالة فهذا ما سنتأسف له كثيرا”.
وعن تداعيات احتمال صدور “إجراء تحفظي مؤقت” على صفقة البيع، ضمن قرار القاضي، أوضحت فطة سادات أن “الملف في القضاء الموضوعي يبقى مطروحا، وبناء على الدفوع السابقة التي تقدمنا بها كهيئة دفاع، ذكرنا أن الدعوى ذات الطابع الإداري تطرح أمام القاضي الإداري، لذلك قضية “الخبر” من اختصاص القاضي العادي”.
هل يمكن نقل الدعوى من القضاء الإداري إلى القضاء العادي؟ تجيب المحامية: “أبدا لا يمكن. فقد كان على المدعي التأكد من صحة الجهة المختصة التي يتابع فيها المدعى عليه، فالوزارة ارتكبت خطأ في هذا الجانب، فقضية الحال تتعلق بعقد توثيقي مدني، وهنا السلطة الإدارية ليست طرفا في القضية، وبالتالي لا يمكن نقل القضية إلى النزاعات العادية، لأن دفاع المدعي أخطأ في اتباع القانون”.
ويتاح لدفاع “الخبر” في حال لم يصدر قرار يقضي ب”عدم الاختصاص”، حسب المحامية، “الاستئناف أمام مجلس الدولة على أن تبقى الدعوى قائمة في الموضوع”. وهذا الإجراء تفصله المادة 914 من قانون الإجراءات المدنية “عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة التي قضى به الحكم”.
من جانبه، قال المحامي الأستاذ خالد برغل إن “قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، سيصدر اليوم قرارا في قضية “الخبر”- ناس برود”، إذا كان جاهزا وتم التداول فيه، لأنه يمكن تأجيل إصدار القرار إلى تاريخ لاحق بقرار من القاضي، يقضي فيه باستمرار الدعوى في المداولة”.
ويتوقع أيضا خالد برغل “قرارا من المحكمة يقضي بعدم الاختصاص، نظرا لانعدام عنصر الاستعجال ولا يمكن الاحتفاظ به لأنه يمس بأصل الحق. وفي هذا المنظور، إذا كان القاضي قد حكم بناء على الدفوع التي تقدمنا بها، فسيكون قرارا عدم قبول الدعوى من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة على غير ذي صفة، إلى جانب أن دعاوى الاستدراك طبقا لقانون الإجراءات المدنية مرفوضة”.
بدورها، ترى المحامية لعدول أن “القانون لا يجيز للقاضي أن يصدر قرارا يجمد فيه آثار البيع (بناء على ما جاء في عريضة وزارة الاتصال)، فمن الناحية القانونية أيضا لا وجود لآثار البيع مادامت الصفقة قد تمت وانتقلت الملكية من مساهمين إلى شركة “ناس برود”، وتم على إثرها تسجيل العقد وإشهاره ودفع الإتاوات لمصلحة الضرائب، ثم نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وماعدا هذا فسيكون قرار القاضي حبرا على ورق”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.