فاطمة الزهراء سليماني و عبد الباسط بودواو يتوجان في المهرجان الوطني السادس للمواهب الشابة في فنون الغناء    المجلس الأعلى للشباب ينظم ندوة افتراضية حول المشاركة السياسية للشباب    السكن في الجزائر: ديناميكية متسارعة ونظرة عمرانية حديثة    مخرجات اجتماع الحكومة    الصحافة الدولية تسلط الضوء على الحصار الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة    كأس الجزائر لكرة اليد/نادي الأبيار- شبيبة سكيكدة: لقاء واعد بين القطبين الجديدين للكرة الصغيرة الجزائرية    الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية القمر المتحدة    أطول جسر في الجزائر وإفريقيا    415 ألف مؤسسة مصغرة ممولة منذ 2020    الجزائر في الطريق الصحيح    تأكيد على تمسك الجزائر بمبادئها الثابتة    تكريس إشعاع الجزائر    غزّة.. لا مُستشفيات لعلاج الجرحى!    نهاية مأساوية    كريكو تثمّن النصوص التشريعية الوطنية    تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب    الهلال يُقصي آيت نوري    توزيع 13 ألف سكن بمختلف الصيغ    تبّون يدعو إلى انتهاج سياسات أكثر واقعية    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات بشرق البلاد    قسنطينة: تدشين مركز منبع الكهرباء بمنطقة قطار العيش    الجامعة العربية تنظم اجتماعا مشتركا بين الآلية الثلاثية ووكالة "الأونروا" بشأن الوضع الإنساني بغزة    الضغوط باتجاه إنجاز صفقة في غزة ج2    يوم الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر    جرائم الإحتلال الفرنسي لن تسقط بالتقادم ولا يمكن طيها بالتناسي    الشلف : شرطة الأمن الحضري الخامس    توقرت : تفكيك جمعية أشرار مكونة من شخصين    العدوان الصهيوني: 169 منظمة إغاثية تطالب بوقف نظام توزيع المساعدات في غزة    دعوة إلى الاستلهام من الثورة الجزائرية للتحرر من قيود الاستعمار    المسؤولون المحليون يتحملون تبعات الوضع الحالي    التزام مشترك بإنجاح مشروع "بلدنا الجزائر"    جرائم التاريخ تتكرر في غياب المسؤولية الأخلاقية والقانونية    مزرعة توارس... استثمار يجمع الابتكار بطموح الشباب    الجامعة فاعل اقتصادي واجتماعي وشريك في التنمية    "بريد الجزائر" يطلق منصة للشكاوى والاستفسارات    160 مدرب في مهمة وطنية لتأهيل داخلي "القفص الذهبي"    مراقبة صارمة لنوعية مياه الصهاريج بعنابة    حدائق ومعالم أثرية في طريق الشرق    ياسين بن زية يتجه لتوقيع عقد جديد في أذربيجان    هدفنا بلوغ العالمية بقدرات مصارعينا واجتهاد مؤطريهم    مدّ جسور الإنشاد من البلقان إلى دار السلام    ستة مؤلفات جزائرية في أربع فئات    الاتحادية الجزائرية تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة عن النسبة المعتادة    الرابطة الأولى موبيليس 2025-2026 : افتتاح الميركاتو الصيفي    خنشلة: الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية من 6 إلى 9 يوليو    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    المهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة: الأصالة والتجديد في اختتام الطبعة ال11    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    التاريخ الهجري.. هوية المسلمين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السكن المدعم: شروط جديدة للتنازل عن الأراضي
نشر في الخبر يوم 16 - 10 - 2018

صدر في العدد 58 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد الشروط والكيفيات الجديدة للتنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
ويعدل هذا القرار الوزاري المشترك الذي وقع عليه في 25 أفريل 2018 كل من وزراء الداخلية والسكن والمالية، القرار الصادر في 14 ماي 2011 ويتممه.
ووفقا للتدابير الواردة في هذا القرار الجديد، فإنه يتعين على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة، إلى الوالي المختص إقليميا، مصحوبا بملف يتضمن أساسا دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونيا والمتضمن تعهد المرقي بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 30 جانفي 2018.
وزيادة على البطاقة التقنية للمشروع السكني الترقوي المدعم، فإنه على المرقي تقديم اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري، شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ونسخة من الانتساب مسلّمة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، وكذا شهادة صادرة عن نفس الصندوق تبيّن التعهدات الجارية للمرقي فيما يتعلق بالبيع على التصاميم.
كما يشمل الملف أيضا السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري عند الاقتضاء، تصريح يبيّن مؤهلاته في مجال إنجاز المشاريع العقارية مع شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن تبيّن العمليات المتممة. ووفقا لنفس القرار، فإن اختيار المرقي العقاري يكون من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي ويقع على المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والأجل. "ويجب أن تتلاءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع"، حسب ذات النص القانوني الذي عزز تشكيلة اللجنة التقنية الولائية بممثل عن المجلس الشعبي الولائي وآخر عن الصندوق الوطني للسكن.
محلات ترقوية حرة لجذب المرقين نحو برنامج السكن العمومي المدعم
من جهة أخرى، يمكن لقرار التنازل الذي يصدر عن الوالي، أن ينص، قصد تحفيز المرقي العقاري، على إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحر (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) لا تتجاوز مساحتها، بأي حال من الأحوال، 25 بالمائة من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة. وفي حالة ما إذا تقرر زيادة على ذلك، إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في الطوابق تحت الأرضية، يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي العقاري، فإنّه يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي للتقسيم كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم، لكل طابق تحت أرضي، وفقا لنص القرار الوزاري المشترك. كما أكد هذا النص على منح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تُنجز في الطوابق تحت الأرضية.
وبخصوص نسب التخفيض، فإنها تبقى دون تغيير مقارنة بالقرارات السابقة، أي 80 بالمائة بالنسبة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة، 95 بالمائة في البلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب، 90 بالمائة في باقي الولايات، 100 بالمائة بالنسبة للبرامج الموجهة للبيع بالإيجار في حين أن النسب تتراوح بين 70 و95 بالمائة في برامج السكن الترقوي العمومي حسب المنطقة.غير أنه عندما يتضمن المشروع، جزئيا، إنجاز محلات ذات استعمال آخر غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في الطوابق تحت الأرضية، فإنّه ينبغي تحديد في العقد المعدّ من طرف مدير أملاك الدولة، بأن كل تصرف في المحلات ذات الطابع الترقوي (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي)، يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك الدولة، مبلغ يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات.
وينص القرار الجديد، من جانب آخر، على حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل المرقي العقاري المخل بالتزاماته إذا لم يحترم بنود دفتر الشروط، وبعد توجيه إعذارين له. وفي هذه الحالة، يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية، بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكن، تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته.
يستفيد المرقي، بالمقابل، من تعويض عن الفسخ، غير أنه لا يعوَض عن مبلغ أشغال إنجاز السكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم. كما يلغي القرار الوزاري المشترك الجديد أحكام المادة 5 من القرار السابق والذي ينص على إطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقين المهتمين على أساس بطاقة تعيين القطع الأرضية المعينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.