عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عرقاب: نتائج معتبرة لقطاع المحروقات وتوجه نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات    أمين عام الأرندي يشيد بمشاريع التنمية في ولايات الجنوب    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    الجويّة الجزائرية تُجدّد أسطولها    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    انخفاض أسعار المواد المستوردة    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    تأكيد حرص الدولة على مرافقة العائلات المتضررة    التنسيق بين المؤسسات المنتخبة للارتقاء بخدمة المواطن    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    اعتماد تذكرة موحّدة متعددة أنماط النقل العام القادم    رئيس الجمهورية يعزّي نظيره التركي إثر وفاة 20 عسكريا في حادث طائرة    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 10 - 2018

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، موجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
حيث ينص القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق ل 25 أفريل سنة 2018 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك. المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق ل 14 ماي سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية.
تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
حيث يتعين على المرقيين العقاريين المهتمين إرسال طلب إقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة إلى الوالي المتخصص إقليميا مصحوبا بملف يعد في ست نسخ يتضمن ما يلي.
_دفتر شروط المشروع والموقع عليه قانونا والمتضمن تعهد المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة.
وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق ل 30 جانفي 2018.
_بطاقة تقنية لمشروع السكن الترقوي المدعم، واعتماد ممارسة مهنة مرقي عقاري.
بالإضافة إلى شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ونسخة من الإنتساب مسلمة من طرف صندوق ضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية
_ شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تبين التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصميم
_ السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري عند الإقتضاء، وتصريح يبين مؤهلات المرقي العقاري في مجال إنجاز المشاريع العقارية.
_ شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن عند الإقتضاء تبين العمليات المتممة
ويكون اختيار المرقي العقاري من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي.
ويقع هذا الإختيار على المرقيين العقاريين الذين بامكانهم إثبات ضمانات كافية لانجاز المشاريع في احسن الظروف.
فيما يتعلق بالنوعية والاجل ويجب ان يتلاءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع.
ويمكن ان ينص نفس القرار قصد تحفيز المرقي العقاري على إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحر.
“محلات ذات إستعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي” لا تتجاوز مساحتها بأي حال من الأحوال 25 بالمائة من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة.
وفي حالة ما إذا تقرر، زيادة على ذلك، إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في الطوابق تحت الأرضية.
يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي العقاري، فإّنه يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي للتقسيم كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم، لكل طابق تحت أرضي".
المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ماي 2011 يمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة.
كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة.
ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تنجز في الطوابق تحت الأرضية.
عندما يتضمن المشروع، جزئيا، إنجاز محلات ذات استعمال آخر غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في الطوابق تحت الأرضية.
فإّنه ينبغي تحديد، في العقد المعد من طرف مدير أملاك الدولة، بأن كل تصرف في المحلات ذات الطابع الترقوي المذكورة في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه.
“محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي”، يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك الدولة.
مبلغا يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات، المنصوص عليه أعلاه في هذه المادة".
سادسا: فسخ البيع: إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط هذا، وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام.
من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن دون جدوى، يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية.
بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكن، تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته.
وحلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محّله، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 181_14 المؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق ل 5 جوان سنة 2014.
يستفيد المشتري، بالمقابل، من تعويض عن الفسخ المشتري عن مبلغ أشغال إنجاز لسكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.