وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه الشروط الجديدة للتنازل عن أراضي الدولة
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 10 - 2018


وفق قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية
هذه الشروط الجديدة للتنازل عن أراضي الدولة
ق. ح
صدر في العدد 58 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد الشروط والكيفيات الجديدة للتنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ويعدل هذا القرار الوزاري المشترك الذي وقع عليه في 25 أفريل 2018 كل من وزراء الداخلية والسكن والمالية القرار الصادر في 14 ماي 2011 ويتممه.
ووفقا للتدابير الواردة في هذا القرار الجديد فإنه يتعين على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة إلى الوالي المختص إقليميا مصحوبا بملف يتضمن أساسا دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونيا والمتضمن تعهد المرقي بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 30 جانفي 2018.
وزيادة على البطاقة التقنية للمشروع السكني الترقوي المدعم فإنه على المرقي تقديم اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ونسخة من الانتساب مسلّمة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية وكذا شهادة صادرة عن نفس الصندوق تبيّن التعهدات الجارية للمرقي فيما يتعلق بالبيع على التصاميم.
كما يشمل الملف أيضا السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري عند الاقتضاء تصريح يبيّن مؤهلاته في مجال إنجاز المشاريع العقارية مع شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن تبيّن العمليات المتممة.
ووفقا لنفس القرار فإن اختيار المرقي العقاري يكون من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي ويقع على المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والأجل.
ويجب أن تتلاءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع حسب ذات النص القانوني الذي عزز تشكيلة اللجنة التقنية الولائية بممثل عن المجلس الشعبي الولائي وآخر عن الصندوق الوطني للسكن.
محلات ترقوية حرة لجذب المرقين نحو برنامج السكن العمومي المدعم
من جهة أخرى يمكن لقرار التنازل الذي يصدر عن الوالي أن ينص قصد تحفيز المرقي العقاري على إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحر (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) لا تتجاوز مساحتها بأي حال من الأحوال 25 بالمائة من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة.
وفي حالة ما إذا تقرر زيادة على ذلك إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في الطوابق تحت الأرضية يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي العقاري فإنّه يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي للتقسيم كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم لكل طابق تحت أرضي وفقا لنص القرار الوزاري المشترك.
كما أكد هذا النص على منح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تُنجز في الطوابق تحت الأرضية.
وبخصوص نسب التخفيض فإنها تبقى دون تغيير مقارنة بالقرار السابقة أي 80 بالمائة بالنسبة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة 95 بالمائة في البلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب 90 بالمائة في باقي الولايات 100 بالمائة بالنسبة لبرامج الموجهة للبيع بالإيجار في حين أن النسب تتراوح بين 70 و95 بالمائة في برامج السكن الترقوي العمومي حسب المنطقة.
غير أنه عندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات استعمال آخر غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في الطوابق تحت الأرضية فإنّه ينبغي تحديد في العقد المعدّ من طرف مدير أملاك الدولة بأن كل تصرف في المحلات ذات الطابع الترقوي (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك الدولة مبلغ يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات.
وينص القرار الجديد من جانب آخر على حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل المرقي العقاري المخل بالتزاماته إذا لم يحترم بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له.
وفي هذه الحالة يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكن تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته.
ويستفيد المرقي بالمقابل من تعويض عن الفسخ غير أنه لا يعوَض عن مبلغ أشغال إنجاز لسكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم.
كما يلغي القرار الوزاري المشترك الجديد أحكام المادة 5 من القرار السابق والذي ينص على إطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقين المهتمين على أساس بطاقة تعيين القطع الأرضية المعينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.