عطّاف يلتقي عبد العاطي    أوّل جلسة لبرلمان الطفل    فتح استثنائي لقبّاضات الضرائب    بوابة رقمية جديدة    عبدلي يعوّض عوّار    الكان على التلفزيون الجزائري    50 % من المتعاملين في إنتاج السلع والخدمات هم في 10 ولايات    خنشلة : عملية تحسيسية تزامنا و التقلبات الجوية    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    المدينة الجديدة بالمنيعة.. مشروع عمراني ذكي برؤية تنموية متكاملة وآفاق استثمارية واعدة    بومرداس: مخطط تنموي متكامل لعصرنة المدينة وتحسين الإطار المعيشي    الجزائر وتنزانيا تعززان التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والنقل والسياحة والطاقة    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الأسرة السينمائية أمام إطار قانوني متكامل واضح المعالم : صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بدعم الصناعة السينمائية    المجلس الشعبي الوطني يناقش غدًا مقترحي قانون تجريم الاستعمار وتعديل قانون الجنسية    الصالون الوطني التاسع للفلاحة الصحراوية "أقروسوف" بالوادي : ابراز أهمية المرافقة التقنية في تحقيق منتوج قابل للتصدير    الجزائر- تشاد : توقيع محضر محادثات لتعزيز التعاون في مجالي المحروقات والمناجم    تعزيز التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية محور لقاء جزائري–إثيوبي    كيف تعمل مراكز النصب السيبراني الآسيوية؟    الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي ضرورة للأمن القومي العربي    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    لا تراجع عن صرف منحة السفر    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    واقعية ترامب    قرار أممي لفائدة فلسطين    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

حمل القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ضوابط صارمة تخص النشاط في الفن السابع وتحديدا الإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال.
وجاء في المادة الرابعة من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 29 أفريل سنة 2024، أن الأنشطة الأربعة المذكورة، "تمارس بحرية" لكن ضمن 06 شروط هي: "احترام الدستور وقوانين الجمهورية، والقيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، والديانات الأخرى، والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة، ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954، وكرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية".
وإذا كانت الشروط الخمسة الأولى مفروضة في القانون قبل تعديله، فإن إضافة "التحريض على التمييز والكراهية" إلى النص، جاء بخليفة جدل حاد قام في 2020، في سياق تصريحات ومواقف هاجم فيها أصحابها، بمنصات الإعلام الاجتماعي، أحد القادة التاريخيين للثورة.
وتضمن القانون (88 مادة) آليات لمراقبة قطاع السينما من أي تجاوز مفترض في حق الدين والثوابت وفي حقوق الأطفال والمراهقين، إذ ينص على "هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي"، تقوم بإعداد "ميثاق" يستحدث بموجبه سلك للمراقبين والمفتشين السينمائيين، يؤدون اليمين أمام رئيس المجلس القضائي المختص.
وتكون مهمتهم، مراقبة أماكن ممارسة وعرض مختلف النشاطات السينمائية، وتحرير مخالفات تشمل عقوبة السجن. ويمكن لوزير الثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم، إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من القانون.
وحرص القانون على التأكيد، في مادته ال 05، على أن إنتاج الأفلام التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية وثورة التحرير، "يخضع إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين".
أما إنتاج وتوزيع الأفلام التي تعالج مواضيع دينية وأحداث سياسية وشخصيات وطنية ورموز الدولة، فهو مقيَد ب "الاخذ برأي استشاري من الهيئات المعنية"، من دون تحديد ما هي، وينتظر أن يأتي ذكرها في النصوص التطبيقية المرافقة للقانون، عندما تصدر.
وتقول المادة 17 أن تصوير الأفلام في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة (لم تحدد ماهي) وأخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والأمنية.
ويخضع منح رخصة التصوير السينمائي في المناطق المحمية، بموجب قوانين خاصة، إلى الرأي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبع لها هذه المناطق.
ويعطي القانون لوزارة الثقافة صلاحية إنشاء لجنة ل "تصنيف قاعات السينما" و" لجنة مشاهدة الأفلام"، تبدي رأيها من خلالهما، بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بالنسبة لكل فيلم "مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور، حيث تتولى المصالح المعنية تحت وصايتها، منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر الجنة مشاهدة الأفلام".
واستحدث القانون "سجلا عموميا للسينما"، على أساس "نظام تتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام"، ووضعه تحت وصاية وزارة الثقافة، حيث يعتبر التسجيل فيه الزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الأفلام. واستحدث أيضا "لجنة للإعانة" بعنوان "الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية"، تتولى دراسة طلبات منح إعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني فيها.
وتؤكد المادة 54 بهذا الخصوص، على أنه "باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الإعانة إتمام مشروعه في أجل لا يتعدى 24 شهرا".
ويتلقى المعني إعذارا بعد انتهاء الآجال، مصحوبا بمدة ثلاثين يوما لتقديم المبررات التي حالت دون إتمام مشروعه، و ذلك تحت طائلة إلغاء الاتفاقية المبرمة، وإعادة الأموال الممنوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.