الجيش الوطني يقضي على 3 مهربين مسلحين    لا سلام عادل دون استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية    مسار دستوري عادي لتدقيق الممارسة العملية    النفط يتراجع بأكثر من 5 بالمئة    اتفاقية بين "ألجيريا فانتور" و"سيال" لدعم الابتكار في تسيير المياه    زروقي وصلاتو يطلقان "شراكة رقمية" بين الجزائر والنيجر    وفاة 36 شخصا وإصابة 1984 آخرين    توسيع الشراكة وتطوير المشاريع المشتركة    الرئيس تبون عنوان لمرحلة الإصلاح والبناء المستدام    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    الكيان الصهيوني يسعى لدفع لبنان إلى مصير شبيه بغزة    حجز نقاط وترتيب المترشحين وإعلان الناجحين رقميا    "نفطال" تعمل بمبدأ رابح-رابح لتحقيق المنفعة المتبادلة    أسابيع ثقافية في الجزائر والنيجر وحماية الآثار ضمن الأجندة    "المحاربون" لرفع المعنويات قبل لقاء الأورغواي    أشبال "الخضر" في مهمة مواصلة نغمة الانتصارات    14 مؤسسة تربوية جديدة بقسنطينة    إطلاق أشغال حفر الآبار بحقل "كفرا" النيجري بداية أفريل    أغلفة مالية هامة لشق الطرق وعصرنة المحيط الحضري    وفرة كبيرة وتراجع محسوس في أسعار الخضر والفواكه    حاج موسى يتحسر على مغادرة معسكر "المحاربين"    التلاميذ مطالبون باستغلال عطلة الربيع    عطلة الربيع.. ترفيه وفرجة للأطفال    تعزيز الشراكة الرقمية بين الجزائر والنيجر... تعاون متنامٍ في الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة    استقبال رسمي لرئيسة الوزراء الإيطالية بالجزائر لتعزيز الشراكة الثنائية    جلسة برلمانية حاسمة لمناقشة التعديل التقني للدستور وتعزيز الانسجام القانوني    الدنمارك : الديمقراطيون الإشتراكيون يتصدرون الإنتخابات البرلمانية في البلاد    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    اعتقال 40 فلسطينياً من الضفة الغربية..شهيد برصاص الاحتلال في القدس المحتلة    تعميقا للروابط الحضارية المشتركة..توقيع اتفاقية إطار للتعاون الثقافي بين الجزائر والنيجر    بمناسبة اليوم العالمي للترجمة..ملتقى وطني بعنوان "الطفرة الرقمية والترجمة في خدمة اللغة العربية"    بمشاركة 15 جمعية وتعاونية مسرحية..الطبعة الأولى للأيام الوطنية للمسرح الفردي تنطلق اليوم    تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية..تهيئة وتعبيد الطرقات عبر مختلف ولايات الوطن    منذ دخوله حيز الخدمة..نقل زهاء 6 آلاف مسافر عبر خط السكة الحديدية بشار-تندوف    ولايات الجزائر وعنابة ووهران.. تلسيم 200 حافلة جديدة لفائدة مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    التجارة تسجل 12169 تدخلا وتحرر 1662 محضر قضائي    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

حمل القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ضوابط صارمة تخص النشاط في الفن السابع وتحديدا الإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال.
وجاء في المادة الرابعة من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 29 أفريل سنة 2024، أن الأنشطة الأربعة المذكورة، "تمارس بحرية" لكن ضمن 06 شروط هي: "احترام الدستور وقوانين الجمهورية، والقيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، والديانات الأخرى، والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة، ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954، وكرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية".
وإذا كانت الشروط الخمسة الأولى مفروضة في القانون قبل تعديله، فإن إضافة "التحريض على التمييز والكراهية" إلى النص، جاء بخليفة جدل حاد قام في 2020، في سياق تصريحات ومواقف هاجم فيها أصحابها، بمنصات الإعلام الاجتماعي، أحد القادة التاريخيين للثورة.
وتضمن القانون (88 مادة) آليات لمراقبة قطاع السينما من أي تجاوز مفترض في حق الدين والثوابت وفي حقوق الأطفال والمراهقين، إذ ينص على "هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي"، تقوم بإعداد "ميثاق" يستحدث بموجبه سلك للمراقبين والمفتشين السينمائيين، يؤدون اليمين أمام رئيس المجلس القضائي المختص.
وتكون مهمتهم، مراقبة أماكن ممارسة وعرض مختلف النشاطات السينمائية، وتحرير مخالفات تشمل عقوبة السجن. ويمكن لوزير الثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم، إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من القانون.
وحرص القانون على التأكيد، في مادته ال 05، على أن إنتاج الأفلام التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية وثورة التحرير، "يخضع إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين".
أما إنتاج وتوزيع الأفلام التي تعالج مواضيع دينية وأحداث سياسية وشخصيات وطنية ورموز الدولة، فهو مقيَد ب "الاخذ برأي استشاري من الهيئات المعنية"، من دون تحديد ما هي، وينتظر أن يأتي ذكرها في النصوص التطبيقية المرافقة للقانون، عندما تصدر.
وتقول المادة 17 أن تصوير الأفلام في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة (لم تحدد ماهي) وأخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والأمنية.
ويخضع منح رخصة التصوير السينمائي في المناطق المحمية، بموجب قوانين خاصة، إلى الرأي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبع لها هذه المناطق.
ويعطي القانون لوزارة الثقافة صلاحية إنشاء لجنة ل "تصنيف قاعات السينما" و" لجنة مشاهدة الأفلام"، تبدي رأيها من خلالهما، بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بالنسبة لكل فيلم "مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور، حيث تتولى المصالح المعنية تحت وصايتها، منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر الجنة مشاهدة الأفلام".
واستحدث القانون "سجلا عموميا للسينما"، على أساس "نظام تتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام"، ووضعه تحت وصاية وزارة الثقافة، حيث يعتبر التسجيل فيه الزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الأفلام. واستحدث أيضا "لجنة للإعانة" بعنوان "الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية"، تتولى دراسة طلبات منح إعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني فيها.
وتؤكد المادة 54 بهذا الخصوص، على أنه "باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الإعانة إتمام مشروعه في أجل لا يتعدى 24 شهرا".
ويتلقى المعني إعذارا بعد انتهاء الآجال، مصحوبا بمدة ثلاثين يوما لتقديم المبررات التي حالت دون إتمام مشروعه، و ذلك تحت طائلة إلغاء الاتفاقية المبرمة، وإعادة الأموال الممنوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.