عميد جامع الجزائر يستقبل سفير مصر ويبحثان سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    بعقد لثلاثة مواسم ونصف..اتحاد العاصمة يضم الدولي أشرف عبادة    وزارة التضامن تطلق حملة وطنية لترشيد الاستهلاك قبل وخلال شهر رمضان    وزارة الفلاحة تعلن عن حملة تشجير كبرى لغرس خمسة ملايين شجرة يوم 14 فبراير    سايحي: التكفل بمرضى الأمراض المستعصية داخل الوطن والتحويل إلى الخارج يبقى استثنائيا    الديوان الوطني للحج والعمرة يحدد 19 فبراير آخر أجل لاستكمال إجراءات الحج لموسم 1447ه/2026م    تنظيم اليوم السابع للتكوين الطبي المتواصل حول أمراض الطب الداخلي بالجزائر العاصمة    اليقظة الاستراتيجية في المؤسسات الإعلامية محور ملتقى وطني بالجزائر العاصمة    زيارة إعلامية إلى مركز التدريب للمعتمدية بحاسي مسعود بالناحية العسكرية الرابعة    نحو ثقافة واقعية للتعايش بعيدا عن الاحتراب    رزيق يترأس الدورة ال117 بالقاهرة    مؤشرات رقمية دقيقة ومشاريع ميدانية بمختلف القطاعات في مستغانم    وضع جهاز متكامل من أجل تموين منتظم للسوق    ضبط وتوحيد المصطلحات محور يوم دراسي    الشروع في طبع مجموعة من الكتب بالإنجليزية    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    اجتماع هام للمجلس التنفيذي لولاية تيبازة    المجازر تتجدّد في غزّة    مُنعرج حاسم لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل    عطاف يلحّ على الاستجابة لانشغالات المغتربين    يجب" تعزيز آليات المتابعة والرقابة الدورية للخدمات"    الجزائر تسجل تراجعا محسوسا في عدد حالات بعض الأورام    يؤكد تبني الجزائر لخيار تنمية شاملة و صديقة للبيئة    الجزائر مؤهلة للاضطلاع بدور محوري, كمركز إقليمي للطاقة    القضاء على 4 إرهابيين وآخران يسلمان نفسيهما    "غارا جبيلات" إنجاز سيادي بامتياز في ظل الجزائر المنتصرة    بين منطق القوة والهشاشة البنيوية ج3    " قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"    مشاريع تنموية ضخمة على طاولة الحكومة    لا مساس باللّغة العربية والعلوم الإسلامية    تقديم أفضل الخدمات للحجّاج والمعتمرين الجزائريين    تسهيلات للراغبين في تملك سكناتهم الاجتماعية    صرف مضادات السرطان في الصيدليات الخاصة    استقبال 4700 مواطن خلال عام    "حماس" تحذّر من نوايا الاحتلال المبيّتة    أتطلع لتشريف الجزائر في المحافل الدولية    هذه طقوس وأسرار تحضير "فريك الجاري"    مهمة صعبة لبن سبعيني للرحيل عن دورتموند    غويري يتفهم انتقادات أنصار مرسيليا    فارس غلام يُمتع بمعزوفات على القانون    استعادة لروح المدينة وتراثها    مليانة تستعيد إشعاعها الثقافي    تعزيزا للانفتاح الأكاديمي ودعما للنشر العلمي ذي البعد الدولي..الشروع في طبع مجموعة من الكتب الجامعية باللغة الإنجليزية    المديرية العامة للأرشيف الوطني : ضبط وتوحيد المصطلحات الأرشيفية محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة    انتقادات هولندية لحاج موسى لادعائه الإصابة    الهدف .. الألعاب الأولمبية    الإعلام الدولي يسلّط الضوء على صمود الشعب الصحراوي    المنفي يدعو إلى ضبط الخطاب العام ورفض التحريض    ترسيخ الثقافة الرقمية في المجتمع ضرورة    معسكر قطب واعد في الصناعات التحويلية    نحو بناء منظومة أخلاقية تتناسب مع تراثنا الديني والثقافي    من أجل مرجعية أصيلة..    التعامل مع الناس.. والأمل المفقود!    بوابة الاستعداد لرمضان..    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    استشهاد شاب برصاص الاحتلال الصهيوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

حمل القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ضوابط صارمة تخص النشاط في الفن السابع وتحديدا الإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال.
وجاء في المادة الرابعة من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 29 أفريل سنة 2024، أن الأنشطة الأربعة المذكورة، "تمارس بحرية" لكن ضمن 06 شروط هي: "احترام الدستور وقوانين الجمهورية، والقيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، والديانات الأخرى، والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة، ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954، وكرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية".
وإذا كانت الشروط الخمسة الأولى مفروضة في القانون قبل تعديله، فإن إضافة "التحريض على التمييز والكراهية" إلى النص، جاء بخليفة جدل حاد قام في 2020، في سياق تصريحات ومواقف هاجم فيها أصحابها، بمنصات الإعلام الاجتماعي، أحد القادة التاريخيين للثورة.
وتضمن القانون (88 مادة) آليات لمراقبة قطاع السينما من أي تجاوز مفترض في حق الدين والثوابت وفي حقوق الأطفال والمراهقين، إذ ينص على "هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي"، تقوم بإعداد "ميثاق" يستحدث بموجبه سلك للمراقبين والمفتشين السينمائيين، يؤدون اليمين أمام رئيس المجلس القضائي المختص.
وتكون مهمتهم، مراقبة أماكن ممارسة وعرض مختلف النشاطات السينمائية، وتحرير مخالفات تشمل عقوبة السجن. ويمكن لوزير الثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم، إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من القانون.
وحرص القانون على التأكيد، في مادته ال 05، على أن إنتاج الأفلام التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية وثورة التحرير، "يخضع إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين".
أما إنتاج وتوزيع الأفلام التي تعالج مواضيع دينية وأحداث سياسية وشخصيات وطنية ورموز الدولة، فهو مقيَد ب "الاخذ برأي استشاري من الهيئات المعنية"، من دون تحديد ما هي، وينتظر أن يأتي ذكرها في النصوص التطبيقية المرافقة للقانون، عندما تصدر.
وتقول المادة 17 أن تصوير الأفلام في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة (لم تحدد ماهي) وأخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والأمنية.
ويخضع منح رخصة التصوير السينمائي في المناطق المحمية، بموجب قوانين خاصة، إلى الرأي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبع لها هذه المناطق.
ويعطي القانون لوزارة الثقافة صلاحية إنشاء لجنة ل "تصنيف قاعات السينما" و" لجنة مشاهدة الأفلام"، تبدي رأيها من خلالهما، بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بالنسبة لكل فيلم "مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور، حيث تتولى المصالح المعنية تحت وصايتها، منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر الجنة مشاهدة الأفلام".
واستحدث القانون "سجلا عموميا للسينما"، على أساس "نظام تتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام"، ووضعه تحت وصاية وزارة الثقافة، حيث يعتبر التسجيل فيه الزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الأفلام. واستحدث أيضا "لجنة للإعانة" بعنوان "الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية"، تتولى دراسة طلبات منح إعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني فيها.
وتؤكد المادة 54 بهذا الخصوص، على أنه "باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الإعانة إتمام مشروعه في أجل لا يتعدى 24 شهرا".
ويتلقى المعني إعذارا بعد انتهاء الآجال، مصحوبا بمدة ثلاثين يوما لتقديم المبررات التي حالت دون إتمام مشروعه، و ذلك تحت طائلة إلغاء الاتفاقية المبرمة، وإعادة الأموال الممنوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.