وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    تساقط ثلوج وأمطار رعدية بعدة ولايات ابتداءً من اليوم    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحية الرخصة محددة ب 6 أشهر
إخضاع عمليات الاستيراد والتصدير لنظام الحصص
نشر في المساء يوم 23 - 12 - 2015

ضبطت الحكومة عمليات الاستيراد والتصدير بترخيص تمنحه لجنة وزارية مشتركة يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتكلَّف بضبط الحصص المسموح للمتعاملين باستيرادها أو تصديرها بعد حصولهم على رخصة تم تحديد صلاحياتها ب 6 أشهر عدا في حالات استثنائية. فتطبيقا لأحكام المادة السادسة من الأمر 04/03 المعدل والمتمم وبالقواعد العامة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها والذي نص على استحداث رخص استيراد وتصدير المنتوجات والبضائع، نظمت الحكومة شروط وكيفيات تطبيق أنظمة هذه الرخص بموجب مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول عبد الملاك سلال في 6 ديسمبر الجاري، وتم نشره أمس في العدد 66 للجريدة الرسمية.
وإذ يُخضع هذا النص الجديد المنتوجات والبضائع المستورَدة أو المصدَّرة في إطار أنظمة الرخص لترخيص مسبق، فهو يصنّف هذه التراخيص في نوعين، يشمل الأول الرخص التلقائية التي تخص المتطلبات الإدارية التي تعدّها القطاعات الوزارية، بينما يشمل الصنف الثاني الرخص غير التلقائية التي "تنشأ لتسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو التصدير". ويمنح هذه الرخصَ الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة، التي تكلَّف بدراسة الطلبات، والتي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتضم 5 أعضاء، يمثلون وزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فضلا عن ممثلين عن المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب.
وحسب أحكام النص، فإن هذه اللجنة التي يعيَّن أعضاؤها بقرار من الوزير الأول، تكلَّف بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير، وذلك بالرجوع إلى الاحتياجات المعبَّر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المقدمة من القطاعات الوزارية، وكذا من ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمَدة. كما تكلَّف اللجنة بتقديم اقتراحات لوزير التجارة، من أجل تعيين وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص، وتحديد كمياتها، واختيار طرق وكيفيات توزيع نسبة الحصص التي تُمنح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وطبقا للمادة 8 من المرسوم، فإنه يمكن لهؤلاء المتعاملين إيداع طلبات رخص الاستيراد أو التصدير، فضلا عن الطعون المتصلة بالعملية على مستوى مديريات التجارة بالولايات، فيما يتم الإعلان عن الحصص التي ترتبط بكميات المنتجات والسلع المطلوبة للاستيراد أو التصدير من قبل وزارة التجارة، التي تحدد في إعلانها الآجال القصوى لتقديم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير المتعلقة بكل حصة، وآجال فتح وإغلاق الحصص وكذا كميات كل منتوج أو بضاعة معنية بالعملية، والطريقة المتَّبعة في توزيعها للحصص. ويتم توزيع الحصص المطلوبة في عملية الاستيراد والتصدير وفق معايير تشمل الترتيب الزمني لتقديم الطلبات، والكميات المطلوبة وكذا تدفقات المبادلات التقليدية، حيث تجري دراسة جميع الطلبات المسجلة في آن واحد؛ من أجل تحديد كمية الحصة اللازمة أو أجزائها لمنح رخص الاستيراد أو التصدير.
وتنص المادة 16 من المرسوم التنفيذي على أنه يحق لكل متعامل اقتصادي تقديم طلب واحد فقط للحصول على رخصة لكل حصة أو أجزائها، "غير أنه يرخّص لكل مستفيد من الرخصة أثبت أنه قام بالاستنفاد الكلي أو الجزئي للحصص التي مُنحت له بموجب الرخصة، بتقديم طلب جديد للحصول على رخصة جديدة". وحددت المادة 19 من النص مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير ب 6 أشهر ابتداء من تاريخ منحها، مشيرة إلى إمكانية تحديدها مدة أطول عند الاقتضاء، فيما يمنع النص التنازل عن هذه الرخصة من متعامل لمتعامل آخر، مؤكدا طابعها الشخصي، الذي يلزم صاحبها في حال عدم استعمالها بضرورة إعادتها للّجنة خلال مدة أقصاها 10 أيام موالية لتاريخ انقضائها.
ويخوّل النص للمديرية العامة للجمارك مهمة إعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بصفة منتظمة، بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص، وكذا المعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير. ويسمح هذا الإطار القانوني الجديد الذي سيُشرع في تطبيقه بشكل فعلي مع بداية 2016، بضبط عمليات الاستيراد، وضمان حماية للإنتاج الوطني من المنافسة غير الشرعية، وكذا حماية المستهلك والسوق الوطنية من المنتجات المضرة بالصحة وبالاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.