انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: نتائج الطبعة الرابعة كانت مميزة وقياسية وغير مسبوقة    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة: رهان استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    نتنياهو يعلن الحرب على العالم    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    دورة برلمانية جديدة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    مقرمان يلتقي أبو غفة    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحية الرخصة محددة ب 6 أشهر
إخضاع عمليات الاستيراد والتصدير لنظام الحصص
نشر في المساء يوم 23 - 12 - 2015

ضبطت الحكومة عمليات الاستيراد والتصدير بترخيص تمنحه لجنة وزارية مشتركة يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتكلَّف بضبط الحصص المسموح للمتعاملين باستيرادها أو تصديرها بعد حصولهم على رخصة تم تحديد صلاحياتها ب 6 أشهر عدا في حالات استثنائية. فتطبيقا لأحكام المادة السادسة من الأمر 04/03 المعدل والمتمم وبالقواعد العامة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها والذي نص على استحداث رخص استيراد وتصدير المنتوجات والبضائع، نظمت الحكومة شروط وكيفيات تطبيق أنظمة هذه الرخص بموجب مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول عبد الملاك سلال في 6 ديسمبر الجاري، وتم نشره أمس في العدد 66 للجريدة الرسمية.
وإذ يُخضع هذا النص الجديد المنتوجات والبضائع المستورَدة أو المصدَّرة في إطار أنظمة الرخص لترخيص مسبق، فهو يصنّف هذه التراخيص في نوعين، يشمل الأول الرخص التلقائية التي تخص المتطلبات الإدارية التي تعدّها القطاعات الوزارية، بينما يشمل الصنف الثاني الرخص غير التلقائية التي "تنشأ لتسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو التصدير". ويمنح هذه الرخصَ الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة، التي تكلَّف بدراسة الطلبات، والتي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتضم 5 أعضاء، يمثلون وزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فضلا عن ممثلين عن المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب.
وحسب أحكام النص، فإن هذه اللجنة التي يعيَّن أعضاؤها بقرار من الوزير الأول، تكلَّف بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير، وذلك بالرجوع إلى الاحتياجات المعبَّر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المقدمة من القطاعات الوزارية، وكذا من ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمَدة. كما تكلَّف اللجنة بتقديم اقتراحات لوزير التجارة، من أجل تعيين وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص، وتحديد كمياتها، واختيار طرق وكيفيات توزيع نسبة الحصص التي تُمنح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وطبقا للمادة 8 من المرسوم، فإنه يمكن لهؤلاء المتعاملين إيداع طلبات رخص الاستيراد أو التصدير، فضلا عن الطعون المتصلة بالعملية على مستوى مديريات التجارة بالولايات، فيما يتم الإعلان عن الحصص التي ترتبط بكميات المنتجات والسلع المطلوبة للاستيراد أو التصدير من قبل وزارة التجارة، التي تحدد في إعلانها الآجال القصوى لتقديم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير المتعلقة بكل حصة، وآجال فتح وإغلاق الحصص وكذا كميات كل منتوج أو بضاعة معنية بالعملية، والطريقة المتَّبعة في توزيعها للحصص. ويتم توزيع الحصص المطلوبة في عملية الاستيراد والتصدير وفق معايير تشمل الترتيب الزمني لتقديم الطلبات، والكميات المطلوبة وكذا تدفقات المبادلات التقليدية، حيث تجري دراسة جميع الطلبات المسجلة في آن واحد؛ من أجل تحديد كمية الحصة اللازمة أو أجزائها لمنح رخص الاستيراد أو التصدير.
وتنص المادة 16 من المرسوم التنفيذي على أنه يحق لكل متعامل اقتصادي تقديم طلب واحد فقط للحصول على رخصة لكل حصة أو أجزائها، "غير أنه يرخّص لكل مستفيد من الرخصة أثبت أنه قام بالاستنفاد الكلي أو الجزئي للحصص التي مُنحت له بموجب الرخصة، بتقديم طلب جديد للحصول على رخصة جديدة". وحددت المادة 19 من النص مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير ب 6 أشهر ابتداء من تاريخ منحها، مشيرة إلى إمكانية تحديدها مدة أطول عند الاقتضاء، فيما يمنع النص التنازل عن هذه الرخصة من متعامل لمتعامل آخر، مؤكدا طابعها الشخصي، الذي يلزم صاحبها في حال عدم استعمالها بضرورة إعادتها للّجنة خلال مدة أقصاها 10 أيام موالية لتاريخ انقضائها.
ويخوّل النص للمديرية العامة للجمارك مهمة إعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بصفة منتظمة، بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص، وكذا المعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير. ويسمح هذا الإطار القانوني الجديد الذي سيُشرع في تطبيقه بشكل فعلي مع بداية 2016، بضبط عمليات الاستيراد، وضمان حماية للإنتاج الوطني من المنافسة غير الشرعية، وكذا حماية المستهلك والسوق الوطنية من المنتجات المضرة بالصحة وبالاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.