وسط تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار..غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    مجلس الأمّة يشارك في ندوة للبرلمانيات الإفريقيات ببكين    حملة الحرث والبذر بسكيكدة : تخصيص أزيد من 39 ألف هكتار لزراعة الحبوب    ضمن فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والفضاء..الفريق أول شنقريحة يحضر استعراضا جويا بجمهورية كوريا    المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة : استئناف نشاط قسم العمليات "ابن سينا"    قالمة.. تخصصات مهنية ذات علاقة بسوق الشغل    إصدار طابع بريدي تخليدًا لليوم الوطني للهجرة في الذكرى ال64 لمجازر 17 أكتوبر 1961    صادي وبيتكوفيتش يتضامنان معه..أمين غويري يغيب رسميا عن كأس إفريقيا    المنتخب الوطني : بقائمة من 50 لاعباً.. هل يستعد بيتكوفيتش لمفاجأة كبرى؟    عودة آيت نوري وعطال تبعث المنافسة بين دورفال ورفيق بلغالي    رئيس اللجنة الوطنية لترقية مرئية مؤسسات التعليم العالي يؤكد أهمية تعزيز حضور الجامعات الجزائرية في التصنيفات الدولية    الجزائر والأردن يعززان التعاون النقابي والاقتصادي في قطاعي المحروقات والمناجم    افتتاح الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني لإبداعات المرأة تحت شعار "امرأة الجنوب.. أصالة تروى وإبداع يضيء"    متلازمة ترامب.. بين جنون العظمة وضحالة التفكير    أيام الجوع العالمية في غزّة والسودان    "جوائز نوبل".. أزمات اقتصادية وحروب السلام!    أدب النفس.. "إنَّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالِحَ الأخلاقِ"    فتاوى : حكم قراءة القرآن بدون تدبر    "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"    الجزائر التزمت بتسريع عصرنة و رقمنة النظام المصرفي    مجازر 17 أكتوبر 1961 أعنف قمع لمظاهرة سلمية في أوروبا    جيجل : حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    أمطار رعدية في 43 ولاية    خنشلة : شرطة الولاية تحيي الذكرى ال 64    أكثر من 5ر2 مليون مغربي يعيشون في فقر مدقع    يسهم في حل مشكلات اقتصادية وإنشاء مؤسسات رائدة    الحزب جعل من الصحة والتعليم موضوعا مركزيا في ندوته    الانجاز المرتقب واجهة اقتصادية وحضارية للجزائر الجديدة    تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بداء الدفتيريا بولاية سكيكدة    تنويه ب «الإنجازات " المحققة في مجال إنتاج الأدوية    توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارتي الثقافة والمالية.. شراكة استراتيجية لحماية التراث وتثمين الإبداع    التحوّل الرقمي يضمن خدمات اجتماعية أكثر نجاعة    التحوّلات الاقتصادية تقتضي التنسيق بين القضاء والإدارة    المخزن يخفي العدد الحقيقي للمعتقلين في صفوف المتظاهرين    احتفاء بيوم النظافة الاستشفائية    مناورة افتراضية للوقاية من الفيضانات    مبادرة من أجل الوعي والأمان    حركة عدم الانحياز تشيد بالرئيس تبّون    مقاربة استباقية لمواجهة تحوّلات سوق العمل    تكثيف التواجد الأمني لضمان أمن المواطن    قتيل وجريحان في اصطدام دراجتين ناريتين    حين يتحوّل الجدار إلى ذاكرة ضوء    30 تشكيليا يلتقون بمعسكر    مدرب الاتحاد السعودي يستبعد عوّار    "العميد" للعودة بنتيجة مطمئنة وانتصار مهم ل"الكناري"    "الخضر" يواجهون السعودية وزيمبابوي وديّاً    انتصاران هامّان لأولمبيك آقبو وأولمبي الشلف    هذا جديد "المصالحة الجبائية" والامتثال يعفي من العقوبة    منظمة الصحّة العالمية تُثمّن التزام الجزائر    ورقلة..حركية تنموية دؤوبة ببلدية البرمة    وزارة الصحة: تسجيل خمس إصابات مؤكدة بداء الدفتيريا بينها حالتا وفاة بولاية سكيكدة    الرئيس يستقبل جميلة بوحيرد    17 أكتوبر شاهد على تاريخ اغتيلت فيه القيم الإنسانية    اتفاقية بين وزارة الثقافة والجمارك    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    تكريم رئاسي لأفضل الرياضيين    ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بصفة دائمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيع فورا أو بالتقسيط وتسجيل المستفيدين في بطاقية السكن
شروط بيع الأملاك العقارية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 20 - 06 - 2018

صدر في الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا جديدا يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، وذلك «على أساس قيمتها التجارية».
وأشار المرسوم إلى أن «القيمة التجارية» للأملاك العقارية سواء كانت مساكن أو محلات، يتم تحديدها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
وتستثنى من عمليات بيع الأملاك العقارية العمومية كلا من «السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992»،»الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي»، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية» و«الأملاك العقارية المهددة بالانهيار».
وبخصوص شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، توضح المادة الرابعة من المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الشاغلين الشرعيين لهذه المساكن يمكنهم اقتناؤها بدفع ثمنها كاملا فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني.
وفي حال الدفع الكامل والفوري لثمن المسكن، فإن المعني يستفيد من تخفيض قيمته 10 بالمائة من قيمة التنازل. أما في حال اختيار الاقتناء بالتقسيط، فإن الطالب يستفيد من أجل أقصاه 10 سنوات لدفع الثمن، وفي هذه الحالة يجب تقديم دفع أولي قيمته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع يدفع عند إبرام عقد البيع. ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب1 بالمائة سنويا. أما في حال اختيار البيع بالتقسيط، فإن الطالب يستفيد من تخفيض مبلغ التنازل بقيمة 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تساوي أو تقل عن 3 سنوات، و5 بالمائة إذا كانت المدة تزيد عن ثلاث سنوات وتقل أو تساوي خمس سنوات.
وتشير المادة 8 من المرسوم إلى أن أي تأخر عن تسديد المستحقات الشهرية سيؤدي إلى تطبيق عقوبات، تبدأ بتطبيق زيادة نسبتها 1 بالمائة في حال عدم تسديد المستحقات بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، وفي حالة عدم التسديد لستة أشهر متتالية، فإنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما إلغاء البيع. وفي هذه الحالة تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة.
وعند اقتناء المساكن بالتقسيط، فإن العقد الموقع سيتضمن بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.
وحسب المرسوم، فإن الامتيازات المذكورة سالفا، يستثنى منها الأشخاص الراغبون في اقتناء مسكن عمومي ممن سبق لهم اقتناء ملك عقاري تابع للدولة أو استفادوا من إعانات مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن.
أما فيما يخص الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي، فإن المرسوم يوضح أن أصحابها لايستفيدون من أحكام التخفيض وخضم قيمة الإيجار المدفوعة إذا رغبوا في اقتناء محلاتهم. وبعد تقديم الطلبات والموافقة عليها من طرف اللجان المعنية بدراسة طلبات اقتناء السكنات، وبعد إبرام العقود، فإن المرسوم ينص على أن مقتني الأملاك العقارية سيتم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للسكن، وبهذه الصفة فإنهم يستثنون من الحصول على سكن اجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.