دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المحروقات الجديد يدخل حيز التنفيذ
نشر في المساء يوم 07 - 01 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صدر القانون الجديد المنظم لنشطات المحروقات والذي أدرج مراجعة للإطار التعاقدي والجبائي والمؤسساتي المتعلق بالقطاع في العدد رقم 79 من الجريدة الرسمية. وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على نص القانون في 14 و28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.
ويحدد القانون الجديد الإطار المؤسساتي والنظام القانوني والإجراءات الجبائية التي يتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع وكذا حقوق وواجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات. ففي مجال النظام المؤسساتي، يحدد القانون، ثلاث صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد خدمات ذات المخاطر وذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية.
وبغرض إبرام عقد المحروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال على مساحة معينة "كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وحسب المادة 54 "تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري "حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة. كما جاء في المادة إنه "يمكن أن تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي".
وأكدت المادة 56 أنه "يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ"، كما أبرزت أن "فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن أن تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها، فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال وتنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات، حيث يمكن "تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات".
كما تم تقديم حوافز هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية ولخفض الوقت والتكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة وتوفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة"، تبرز ذات الوثيقة.
كما تضمن القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشاطات التنقيب يتكون هذا أساسا من "الرسم المساحي وإتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج والضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والاتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال".
ويتشكل النظام الجبائي للقانون الجديد من فرض إتاوة على المحروقات بنسبة 10 بالمائة وضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 إلى 50 بالمائة حسب نجاعة المشروع وضريبة على الناتج ب 30 بالمائة وضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد الأجنبي بنسبة 30 بالمائة من المكافاة الخام.
وفي مجال المحروقات غير التقليدية والاستكشاف في عرض البحر (الأوفشور)، يسمح القانون بالاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة على المحروقات من دون أن تقل عن 5 بالمائة ومن النسبة المخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف ب20 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.