مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة التقيد بالموضوعية عند الإعفاء من شرط المناصفة
الأستاذة فتيحة بن عبو ل"المساء":
نشر في المساء يوم 18 - 04 - 2021

أكدت أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، في تصريح ل"المساء" أمس، على ضرورة تقيد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالموضوعية الكاملة في معالجة تراخيص إعفاء القوائم الانتخابية من شرط المناصفة بن الجنسين المعمول به استثنائيا في تشريعيات 12 جوان القادم، "وهذا حتى لا تقع في فخ الإقصاء والتمييز أو المفاضلة بين المترشحين، وتحقق بالتالي مبدأ المساوة".
تبنّى المشرع بشكل استثنائي في تشريعيات 12 جوان المقبل، عدم التقيد بشرط المناصفة النسوية في القوائم الانتخابية، حيث رخص في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في المادة 317 الصادرة في الأحكام الانتقالية، للمترشحين إمكانية التخلي عن هذا الشرط في القوائم، حيث يتم قبول القوائم دون هذا الشرط بناء على "ترخيص" تمنحه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. في هذا السياق تنص المادة المذكورة على أنه "بصفة انتقالية وفقط بالنسبة للانتخابات المجلس الشعبي الوطني، التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت وصاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 194 من هذا القانون، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة، وفي هذه الحالة توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها".
وترى خبيرة القانون الدستوري، الاستاذة فتيحة بن عبو، في تصريح ل«المساء" أنه "أمام عدم دقة المادة القانونية في تحديد أسباب عجز المترشحين على تحقيق مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية بدقة وتركه عاما، إذ لم يتم التنصيص على أسباب العجز بوضوح، تبقى سلطة التقدير كلها للسلطة الوطنية المستقلة". واعتبرت المتحدثة، أن "غياب معيار تحتكم إليه السلطة في تقدير العجز الخاص بالمناصفة النسوية أمر سلبي، لما يمكن أن يحمله من تأويلات في الأحكام الخاصة بقبول القوائم أو رفضها وإمكانية تفسيرها على أساس المحاباة أو الإقصاء وغيرها من الأحكام الأخرى". ويتيح عدم دقة المادة حسب الاستاذة بن عبو إمكانية حدوث تمييز لصالح قائمة دون أخرى، وهو ما يعد مساسا بالمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة.
أمام هذه الإشكالية شددت الخبيرة في القانون الدستوري، على ضرورة أن تحتكم السلطة المستقلة للانتخابات، للموضوعية الكاملة في تقديرها للعجز وقبولها للقوائم، وذلك أثناء التدقيق في أسباب العجز، مذكرة في هذا السياق بالتوجه العام للعديد من الأحزاب غير المنفتحة على العنصر النسوي والتي تفضّل إقصاءه وتحييده من المشهد السياسي باستعمال ذرائع متعددة". واستشهدت محدثتنا في هذا السياق، بوضعية التمثيل التي كانت عليها المجالس المنتخبة الوطنية ومحلية في السنوات التي سبقت إقرار قانون ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وهذا رغم إسهامات النساء في النضال السياسي عل مستوى القواعد. وأوصت الأستاذة بن عبو، في هذا الصدد بضرورة مراعاة السلطة المستقلة للانتخابات لمبدأ التساوي في الحظوظ بين المترشحين للانتخابات قبل منح تراخيص قبول القوائم والتي ينبغي أن تكون حسبها مبنية على أسس عادلة وموضوعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.