العلاقة الأخوية التي تربط الجزائر والنيجر ستكون نموذجا في إفريقيا    هذا المجلس القضائي سيوفر الخدمات الضرورية بهذه الولاية    تم فتح 560 سوقا عبر مختلف مناطق الوطن بمناسبة الشهر الفضيل    "نحن بحاجة إلى صناعة سينمائية توقظ الذاكرة من سباتها "    بلمهدي يبرز من وهران الدور التوعوي للمساجد خلال شهر رمضان    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    الإطاحة بأربع شبكات إجرامية بتيبازة    توقع هبوب رياح وزوابع رملية    تحديد مواقيت العمل بالمؤسسات والإدارات    هدفنا بناء إدارة عصرية تواكب التحولات الوطنية والدولية    استشهاد أربعة أشخاص بلبنان    هذا جديد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء..    نشكر الرئيس تبون على موقفه المساند لحلّ القضية الصحراوية    الشباب يُعزّز الصدارة    الجزائريون يترقبون الهلال    شبكة الجيل الرابع تتدعّم    المسجد فضاء للسكينة والتأطير الاجتماعي    فضح جرائم الاستعمار الفرنسي المسكوت عنها    توابل بكل النكهات تعبّق البيوت الوهرانية    حملات مكثفة لإيقاظ الضمائر وترسيخ ثقافة التخطيط    "الكناري" ينهي مشواره بهزيمة ثقيلة    بلغالي يصاب ويخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    حاج موسى يعترف بصعوبة البطولة الهولندية    اعتداءات خطيرة على معدات الكهرباء والغاز    22 سهرة فنية ومعرض للوحات واستذكار بودية    عندما تتحول أسماء الأماكن إلى شهادات ميلاد    سرقة 24 كيلومترا من كوابل الكهرباء خلال 2025    تمديد ساعات الخدمة خلال رمضان    مُخطّط وطني استباقي تحسباً لرمضان    الأسرى في مواجهة وحشية الصهاينة    تنظيم ملتقى شباب سفراء الذاكرة الوطنية    الأغواط تتزيّن بالمسجد القطب    مجمع اللغة العربية يحتفي باليوم العالمي للغة الأم    الإذاعة الجزائرية تسطّر شبكة برامجية متنوعة    ورشات تكوينية حول البرنامج البيداغوجي الجديد    أرحاب تشرف على الدخول التكويني    1    تبّون يشدّد على اعتبار الاستعمار جريمة ضد الإنسانية    الاتحاد في الصدارة    88 شهيد بسجون الكيان, من بينهم 52 معتقلا من قطاع غزة    كلمة رئيس الجمهورية في اجتماع اللجنة المتخصصة للاتحاد الإفريقي (C5)    "أناب" ترعى حفل تكريم المتوجين    صيغة جديدة لمشروع "أدرس بالجزائر" للطلبة الدوليين    حين تتحوّل الوقائع إلى سرد يكشف المهمَّش ويقرأ الراهن    روسيا : السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا    أحكام نية الصوم    تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال شهر رمضان 1447 ه    معسكر.. أكثر من 900.2 هكتار لزراعة البقوليات    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    طائرات أمريكا تتهافت على الشرق الأوسط    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    "الدولة لن تدخر جهدا لضمان استلام المشاريع الحيوية في مواعيدها"    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم، المصالحة والحوار أولوية في تسوية النزاعات الجماعية
"المساء" تنشر محاور مشروع الوقاية من النزاعات الجماعية والحق في الإضراب
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2022

* منع الإضرابات السياسية والفجائية وتقييدها في القطاعات الحساسة
* منع الإضراب في قطاع الأمن والدفاع والمصالح الحيوية للأمة
* تدخل وزير القطاع لدى وزير العمل لعقد جلسة مصالحة ثانية لصالح العامل
أعطى مشروع القانون الخاص بالنزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، أهمية كبيرة للحوار كقاعدة في تسيير العلاقات الجماعية وتسوية نزاعاتها عبر أنظمة المصالحة والوساطة والتحكيم، تصل إلى حد تدخل وزير القطاع لدى مفتشية العمل لإقرار الصلح. كما تضمن النص قيودا بخصوص الإضرابات ذات الطابع السياسي والفجائية وكل ما من شأنه المساس باستمرار الخدمة العمومية والاستقرار المجتمعي.
وإذ ينسجم المشروع الجديد مع أحكام المادة 70 من الدستور التي تنص على الحق في الإضراب ومنعه ومحدوديته في ميادين الدفاع الوطني والأمن وفي جميع الخدمات وفي الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الخاصة بتحديد الشروط والمعايير القانونية للإضراب من خلال السعي إلى ضبط آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي بنظرة توافقية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل وتهيئة المناخ الملائم لإنعاش الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
منع الإضرابات السياسية والفجائية
يمنع مشروع القانون الجديد الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، أي إضراب بخلفيات سياسية، حيث ضبط شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، إذ يكرس المشروع فكرة الحق في الإضراب كحق أساسي، يمارس في ظل احترام حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حقوق مرتفقي المرافق العمومية الأساسية، قصد وضع حد للاستعمال غير القانوني لهذا الحق وإخراج عالم الشغل من دوامة الإضرابات العشوائية والمفاجئة التي لها عواقب ضارة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وعلى أساس ذلك اعتبر مشروع القانون، الإضراب غير قانوني إذا كان يهدف إلى تلبية مطالب سياسية، أو لمدة غير محددة ومفاجئ متقطع أو تضامني، أو له غرض أجنبي عن المصلحة المهنية للعمال أو الذي تتم ممارسته دون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية، أو إذا نتج عنه أعمال عنف واعتداءات وتهديدات ومناورات احتيالية، بهدف المساس بحرية العمل أو تحريض العمال الأجراء غير المضربين على الانضمام إلى توقف عن العمل متفق عليه. كما يعتبر الإضراب غير قانوني في حالة مخالفته لاتفاق مصالحة أو وساطة أو حكم تحكيمي واجب النفاد.
قرار الإضراب يخضع لتصويت سري مسبق
وحدد المشروع قواعد جديدة للإضراب، حيث يجب أن يتخذ عن طريق التصويت السري، بالأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين في جمعية عامة تضم ثلثي العمال المعنيين على الأقل، ويثبت بمحضر، محضر قضائي وحضور ممثلي المستخدم أو السلطة العمومية المختصة. كما حدد المشروع لأول مرة مضمون الإشعار بالإضراب من أجل وضع حد للإضرابات الفوضوية، على أن يتضمن الإشعار بالإضراب، اسم المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء ممثلي العمال المنتخبين في حالة عدم وجود تمثيل نقابي، وكذا لقب واسم وصفة عضو هيئة القيادة أو الإدارة للمنظمة النقابية التمثيلية أو ممثل العمال المنتخب الموقع على الإشعار، ومدة الإضراب وسببه ومكانه وتاريخ الشروع فيه وتوقيته.
رفع مدة الإشعار بالإضراب إلى 15 يوما في القطاعات الحساسة
كما نص مشروع القانون على إمكانية فرض قيود معينة على حق الإضراب، لضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية والأنشطة الاقتصادية الحيوية واحترام الحد الأدنى للخدمة. وأوصى المشرع المنظمة النقابية التمثيلية، التكفل بتأطير المضربين أثناء الإضراب والسهر بالاتفاق مع المستخدم، على تنظيم الحد الأدنى من الخدمة وتعيين العمال الأجراء المكلفين بهذه العملية. وفي حالة الخلاف، يمكن للمستخدم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة التي تبت بصفة استعجالية. وأشار النص إلى أن تحديد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة، إجباري عن طريق التنظيم.
15 يوما لإيجاد أرضية توافق والصلح
واعتمد النص على آليات المصالحة والحوار والوساطة والتحكيم لحل النزاعات الجماعية، بهدف إقرار السلم الاجتماعي، حيث مدد من الآجال القانونية لمرحلة المصالحة من 8 أيام إلى 15 يوما بدلاً من 4 إلى 8 أيام، لإتاحة الوقت اللازم لمفتشية العمل لدراسة وإيجاد أرضية للاتفاق حول مختلف نقاط النزاع الجماعي للعمل. ويمكن المشروع الجديد كذلك وزير القطاع المعني من أن يطلب من الوزير المكلف بالعمل، عرض النزاع على مفتش العمل لإجراء مصالحة ثانية، عندما يتعدى النزاع الجماعي للعمل إطار المؤسسة ويؤثر على خدمة أساسية. كما تأتي مرحلة الوساطة كخطوة إجبارية في حالة فشل المصالحة، حيث يعتبرها معدو المشروع كيفية أكثر فعالية لحل النزاعات مما يمكن أن تقدمه الجهة القضائية المختصة، لاسيما وأن الوسيط مسجل في قائمة الوسطاء المحددة من قبل الوزير المكلف بالعمل بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا وإعلام أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمفتشيات الولائية للعمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.