شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم، المصالحة والحوار أولوية في تسوية النزاعات الجماعية
"المساء" تنشر محاور مشروع الوقاية من النزاعات الجماعية والحق في الإضراب
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2022

* منع الإضرابات السياسية والفجائية وتقييدها في القطاعات الحساسة
* منع الإضراب في قطاع الأمن والدفاع والمصالح الحيوية للأمة
* تدخل وزير القطاع لدى وزير العمل لعقد جلسة مصالحة ثانية لصالح العامل
أعطى مشروع القانون الخاص بالنزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، أهمية كبيرة للحوار كقاعدة في تسيير العلاقات الجماعية وتسوية نزاعاتها عبر أنظمة المصالحة والوساطة والتحكيم، تصل إلى حد تدخل وزير القطاع لدى مفتشية العمل لإقرار الصلح. كما تضمن النص قيودا بخصوص الإضرابات ذات الطابع السياسي والفجائية وكل ما من شأنه المساس باستمرار الخدمة العمومية والاستقرار المجتمعي.
وإذ ينسجم المشروع الجديد مع أحكام المادة 70 من الدستور التي تنص على الحق في الإضراب ومنعه ومحدوديته في ميادين الدفاع الوطني والأمن وفي جميع الخدمات وفي الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الخاصة بتحديد الشروط والمعايير القانونية للإضراب من خلال السعي إلى ضبط آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي بنظرة توافقية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل وتهيئة المناخ الملائم لإنعاش الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
منع الإضرابات السياسية والفجائية
يمنع مشروع القانون الجديد الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، أي إضراب بخلفيات سياسية، حيث ضبط شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، إذ يكرس المشروع فكرة الحق في الإضراب كحق أساسي، يمارس في ظل احترام حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حقوق مرتفقي المرافق العمومية الأساسية، قصد وضع حد للاستعمال غير القانوني لهذا الحق وإخراج عالم الشغل من دوامة الإضرابات العشوائية والمفاجئة التي لها عواقب ضارة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وعلى أساس ذلك اعتبر مشروع القانون، الإضراب غير قانوني إذا كان يهدف إلى تلبية مطالب سياسية، أو لمدة غير محددة ومفاجئ متقطع أو تضامني، أو له غرض أجنبي عن المصلحة المهنية للعمال أو الذي تتم ممارسته دون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية، أو إذا نتج عنه أعمال عنف واعتداءات وتهديدات ومناورات احتيالية، بهدف المساس بحرية العمل أو تحريض العمال الأجراء غير المضربين على الانضمام إلى توقف عن العمل متفق عليه. كما يعتبر الإضراب غير قانوني في حالة مخالفته لاتفاق مصالحة أو وساطة أو حكم تحكيمي واجب النفاد.
قرار الإضراب يخضع لتصويت سري مسبق
وحدد المشروع قواعد جديدة للإضراب، حيث يجب أن يتخذ عن طريق التصويت السري، بالأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين في جمعية عامة تضم ثلثي العمال المعنيين على الأقل، ويثبت بمحضر، محضر قضائي وحضور ممثلي المستخدم أو السلطة العمومية المختصة. كما حدد المشروع لأول مرة مضمون الإشعار بالإضراب من أجل وضع حد للإضرابات الفوضوية، على أن يتضمن الإشعار بالإضراب، اسم المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء ممثلي العمال المنتخبين في حالة عدم وجود تمثيل نقابي، وكذا لقب واسم وصفة عضو هيئة القيادة أو الإدارة للمنظمة النقابية التمثيلية أو ممثل العمال المنتخب الموقع على الإشعار، ومدة الإضراب وسببه ومكانه وتاريخ الشروع فيه وتوقيته.
رفع مدة الإشعار بالإضراب إلى 15 يوما في القطاعات الحساسة
كما نص مشروع القانون على إمكانية فرض قيود معينة على حق الإضراب، لضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية والأنشطة الاقتصادية الحيوية واحترام الحد الأدنى للخدمة. وأوصى المشرع المنظمة النقابية التمثيلية، التكفل بتأطير المضربين أثناء الإضراب والسهر بالاتفاق مع المستخدم، على تنظيم الحد الأدنى من الخدمة وتعيين العمال الأجراء المكلفين بهذه العملية. وفي حالة الخلاف، يمكن للمستخدم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة التي تبت بصفة استعجالية. وأشار النص إلى أن تحديد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة، إجباري عن طريق التنظيم.
15 يوما لإيجاد أرضية توافق والصلح
واعتمد النص على آليات المصالحة والحوار والوساطة والتحكيم لحل النزاعات الجماعية، بهدف إقرار السلم الاجتماعي، حيث مدد من الآجال القانونية لمرحلة المصالحة من 8 أيام إلى 15 يوما بدلاً من 4 إلى 8 أيام، لإتاحة الوقت اللازم لمفتشية العمل لدراسة وإيجاد أرضية للاتفاق حول مختلف نقاط النزاع الجماعي للعمل. ويمكن المشروع الجديد كذلك وزير القطاع المعني من أن يطلب من الوزير المكلف بالعمل، عرض النزاع على مفتش العمل لإجراء مصالحة ثانية، عندما يتعدى النزاع الجماعي للعمل إطار المؤسسة ويؤثر على خدمة أساسية. كما تأتي مرحلة الوساطة كخطوة إجبارية في حالة فشل المصالحة، حيث يعتبرها معدو المشروع كيفية أكثر فعالية لحل النزاعات مما يمكن أن تقدمه الجهة القضائية المختصة، لاسيما وأن الوسيط مسجل في قائمة الوسطاء المحددة من قبل الوزير المكلف بالعمل بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا وإعلام أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمفتشيات الولائية للعمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.