4000 أستاذ جديد في الجامعات    بداية عملية نقل الأساتذة    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    بداية الاحتجاجات في فرنسا وسط توقعات توقف وشلل في العديد من القطاعات    اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي: الجزائر تدعو إلى التسريع لصياغة الموقف الإفريقي المشترك لرفع التحديات المناخية في القارة    سعيود ودربال في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة    مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على "مشروع قرار" جديد بشأن غزة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    مهمتنا حماية القدرة الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة    اختتام فعاليات الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    دعوة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح في العلاقات الدولية    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إجراءات التّقاضي، طرق حل النّزاعات المهنية حسب القوانين الجزائرية
نشر في الشعب يوم 07 - 06 - 2017


التّحكيم:
تنص المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أنّه يمكن لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.
الأحكام المطبّقة على المؤسّسات والإدارات العمومية:
تناولت المادة 15 من القانون 90 - 02 كيفية معالجة النزاعات الجماعية في العمل التي تتم في شكل اجتماعات دورية بين العمال والممثلين المخوّلين داخل المؤسسات والإدارات العمومية المهنية، دون اللّجوء إلى مفتشية العمل وذلك خلافا للنزاعات الجماعية في المؤسسات الإقتصادية.
المصالحة:
المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 - 02.
في حالة استمرار الخلاف بين الأطراف في كل المسائل المدروسة أو بعضها يرفع ممثلو العمال المسائل المستمر فيها الخلاف الى السلطات الإدارية التي تنتمي اليها المؤسسة أو الإدارة العمومية، حيث تقوم السلطة السلمية العليا المباشرة خلال الثمانية 8 أيام الموالية لإخطارها باستدعاء طرفي الخلاف الجماعي في العمل إلى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل المختصة إقليميا.
يكون دور السلطة السلمية العليا حسب الحالة:
إذا تبين أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي تسهر السلطة السلمية على تطبيق ذلك الإلتزام في أجل لا يتعدى ثلاثين 30 يوما من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين أن الخلاف يتعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو بمسائل يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها، تقوم السلطة السلمية العليا بإخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بتحرير محضر يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط المتفق عليها، وكذا المقترحات المقدمة التي تتعلق بأشكال التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف وإجراءاته.
تسوية النّزاعات الجماعية في العمل:
نصّت المادة 5 من القانون المذكورأعلاه عن وسائل الوقاية، المتمثلة في الإجتماعات الدورية التي تعقد بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في المؤسسات والإدارات العمومية المهنية.
ثم يطرح النزاع للمصالحة التي تتولاها السلطة الإدارية المختصة طبقا لما جاء في المادة 16، وفي حالة عدم تسوية المسائل المقصودة بالطعن، تستدعي السلطة السلمية العليا المباشرة خلال الثمانية أيام الموالية لإخطارها طرفي النزاع الجماعي في العمل إلى إجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل المختصة إقليميا، (المادة 17).
إذا تبين خلال إجتماع المصالحة أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي، تسهر السلطة السلمية العليا المباشرة التي أخطرت، على ضمان تطبيق ذلك الإلتزام في أجل لا يتعدى ثلاثين 30 يوما من تاريخ الإخطار( المادة 18).
أما إذا تعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو تعلق بمسائل لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها، تخطر السلطة السلمية، السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قصد عرض النزاع على المجلس المتساوي الأعضاء في هذه الأخيرة (المادة 19).
وقد حدّدت المواد 21، 22، 23، تشكيلة المجلس ومهامه، وعند انتهاء إجراء المصالحة الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الإجتماع الأول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقّعه الطرفان، بمختلف التفاصيل المنصوص عليها قانونا.
ممارسة حق الإضراب:
لقد نظّم القانون 90 - 02 كيفية ممارسة هذا الحق، حيث لا يمكن اعتبار الإضراب شرعيا إلا إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها، إلى جانب غياب طرق أخرى للتسوية التي قد ترد في عقد أو إتفاق بين الطرفين، كما لا يعتبر الإضراب شرعيا أيضا، إذا وقع إتفاق الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على التحكيم واستمر ذلك الإضراب (المادة 25).
إجراءات الإضراب:
إنّ حق الإضراب كما هو مبين في القانون يستوجب اتباع إجراءات ومراحل حتى يكون شرعيا.
الجمعية العامة:
تقوم جماعة العمال المعنيين بمبادرة من ممثليهم بعقد جمعية عامة في موقع العمل المعتاد بعد إعلام المستخدم، وذلك قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر، والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه، ويستمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإدارة المعنية وذلك بناء على طلبهم، (المادة 27) وتكون الموافقة على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الإقتراع السري وبموافقة أغلبية نصف العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل (المادة 28).
الإشعار المسبق بالإضراب:
جاء في المادة 29 من القانون 90 - 02 على أنه يشرع في الإضراب المتفق عليه عند إنتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب، وتحسب مدة الإشعار المسبق إبتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا، وتحدد هذه المدة عن طريق المفاوضات ولا يمكن أن تقل عن ثمانية (8) أيام إبتداء من تاريخ الإيداع، مع الأخذ بعين الإعتبار التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها، حيث يقوم الطرفان بتعيين العمال الذين توكل إليهم هذه المهمة (المواد من 29 الى 31).
حماية حق الإضراب:
تنص المادة 32 من القانون 90 - 02 على أن القانون يحمي حق الإضراب الذي يمارس مع إحترام الشروط التي سبق ذكرها، ولا يقطع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل، بل إنّه يوقف آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عدا ما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها.
كما يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا وفض العمال تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة، وفي مقابل ذلك يحضر القانون ويعاقب على عرقلة حرية العمل (المادة 34)، كما يمنع على العمال المضربين من احتلال المحلات المهنية للمستخدم، عندما يستهدف هذا الإحتلال عرقلة حرية العمل.
وفي هذه الحالة يمكن إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم (المادة 35)، وقد اعتبر القانون أن عرقلة حرية العمل ورفض الإمتثال لتنفيذ الأمر القضائي بإخلاء المحلات المهنية من الأخطاء المهنية الجسيمة، دون المساس بالعقوبات الجزائية (المادة 36)، هذا وقد حدّدت المواد من 37 إلى 40 عملية تنظيم توفير القدر الأدنى من الخدمة، وفي هذا الإطار حدّدت المادة 38 الهيئات والمصالح والإدارات التي يجب أن يتوفر فيها القدر الأدنى من الخدمة إجباريا، وتم تحديد ذلك على سبيل الحصر.
أما المادة 40 فقد اعتبرت رفض العامل المعني بالقيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروضة عليه بمثابة الخطأ المهني الجسيم.
كما أن المادة 41 نصّت على إجراءات التسخير، حيث يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون في الهيآت أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك لضمان استمرارالمصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد، أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان. يعد عدم الإمتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي (المادة 42).
أما فيما يتعلق بموانع اللجوء إلى الإضراب، فقد حددت المادة 43 ميادين الأنشطة الأساسية التي يمنع فيها الإضراب، والتي قد يعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الإقتصاد الوطني للخطر.
تسوية الإضراب:
على الرغم من أن الإضراب حق كرّسه القانون، إلا أنّه يتوجّب على طرفي الخلاف الإستمرار في مفاوضات تسوية الخلاف الواقع بينهما، ويمكن للوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي أن يعين وسيطا كفؤا يعرض على طرفي الخلاف إقتراحات لتسوية خلافهما إذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة، كما يمكن للأطراف المعنية أن تحدد للوسيط مدة زمنية لتقديم إقتراحاته التي يمكن نشرها بطلب من أحد طرفي الخلاف الجماعي في العمل.
أما إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة المذكورة في الفقرة السابقة، فإنه يمكن للوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل إن اقتضت ذلك ضرورات إقتصادية وإجتماعية قاهرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم، وهذا بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال (المواد من 45 إلى 48).
اللّجنة الوطنية للتحكيم:
إختصاصاتها: نصّت المادة 49 وما يليها من القانون المذكور على أنّه “تختص اللجنة الوطنية للتحكيم بالخلافات الجماعية في العمل، في الحالات التالية:
الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون اللجوء الى الإضراب
الخلافات التي تعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 48 المذكورة آنفا، وتبت هذه اللجنة في الخلافات الجماعية في العمل المحالة عليها من طرف:
الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المذكورة.
الوزير المعني أو ممثلو العمال فيما يخص المستخدمين الذين يمنع عليهم اللجوء إلى الإضراب والمذكورين في المادة 43 من هذا القانون.
وتتلقّى هذه اللجنة جميع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعية في العمل وكذا أية وثيقة أعدت في إطار المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه.
تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة الوطنية قد تناولها المرسوم التنفيذي رقم 90 - 418 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990، من حيث تشكيلها وتنظيمها وعملها.
قرارات اللّجنة الوطنية للتّحكيم: تنص المادة 52 من القانون 90 - 02 على أنه تصبح قرارات التحكيم نافذة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات إلى الأطراف خلال الأيام الثلاثة (3) الموالية لتاريخ صدورها.
الحلقة 3 و الأخيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.