الرئيس عبد المجيد تبون يهنئ الجيش والأسلاك النظامية وعمال الصحة بعيد الفطر    "سيترام" تضبط برنامجا خاصا لضمان تنقل المواطنين خلال عيد الفطر    جلاوي يترأس اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة مشاريع السكك الحديدية    إبراهيم بوغالي يهنئ الجزائريين بعيد الفطر ويدعو لتعزيز قيم التآلف    عزوز ناصري يهنئ الجزائريين بعيد الفطر ويتمنى دوام الأمن والازدهار    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع تحضيري للدورة المقبلة للبرلمان الأفريقي    الهلال الأحمر الجزائري يعايد أطفال مرضى السرطان بمستشفى مصطفى باشا    تعزيز جاهزية الطرقات الوطنية لمواجهة التقلبات الجوية وضمان سلامة المواطنين    أجواء احتفالية مميزة بعيد الفطر عبر ولايات وسط البلاد    إحياء الذكرى 64 لعيد النصر عبر ولايات الغرب والجنوب الغربي بمشاريع تنموية وتكريم المجاهدين    أكبر فضيحة كروية إفريقية    ريال مدريد يُقصي السيتي    مشروع استراتيجي.. وأثر اقتصادي وتنموي أكيد    القضاء على 7 إرهابيين خلال أسبوع    هكذا انتقمت إيران لمقتل لاريجاني..    الأسر الجزائرية تستعد لإحياء عيد الفطر    صدور مرسوم التنظيم الإداري لولاية الجزائر    هل يحكم ترامب أمريكا؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    172 حافظاً لكامل القرآن من بين قرابة 12 ألف نزيلا مشارك    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    تسليم420 حافلة جديدة    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    مشاريع ب15 مليارا لتحسين البنية التحتية    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

منح مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الحق بالنسبة للمرأة العاملة في الاستفادة من تمديد فترة عطلة الأمومة ب 14 أسبوعا متتاليا، بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، في حالات خاصة ترتبط بصحة الجنين، سيُكشف عنها بعد صدور النصوص التنظيمية.
وجاء في مشروع القانون، الذي حصلت "الخبر" على نسخة منه، أن النص الجديد الذي يعدل القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، يرمي "إلى تمديد فترة الاستفادة من تعويض يومي بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، المحددة حاليا بأربعة عشر أسبوعا، وذلك بأربعة عشرة أسبوعا إضافيا، بالنسبة للمرأة العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، سيتم تحديد قائمتها عن طريق التنظيم".
زيادة على ذلك، جاء في عرض الأسباب، أنه "في حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات المتعلقة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو بالمرض الخطير التي تصيب المولود، خاصة عندما تتطلب هذه الحالات عمليات جراحية تستدعي مرافقة مستمرة من الأم، تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للمرة الثانية وبدون انقطاع، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا كحد أقصى". واعتبر المشروع أن "هذا التعديل، يشكل دعما نفسيا للنساء العاملات لكي لا يتعرضن لضغوطات في العمل نتيجة انشغالهن المستمر بصحة مولودهن".
كما ستسمح الأحكام الجديدة المتعلقة بتمديد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للنساء العاملات بالاحتفاظ بالشروط المخولة للحق في الأداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي، والتكفل أيضا بهذه الفترات كفترات عمل في حساب التقاعد.
وأكد المشروع أن النص الجديد يشكل "مكسبا كبيرا للمرأة الجزائرية العاملة، مما يعزز مكانتها في المجتمع ويحسن أداءها ويزيد من مردودها في الوسط المهني، ضمانا لاستقرار أسرتها وتحقيقا للتوازن بين مسؤوليتها والتزامها أمام المجتمع".
وفي التفاصيل، ورد في المشروع تعديل لثلاث مواد من قانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، وهي المواد 28 و29 و71. وصيغت المادة 28 من القانون كما يلي: "تستفيد المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة من الحق في الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي من تعويض يومي يساوي 100 بالمائة والضريبة".
وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة، والتي لم تكن موجودة في النص السابق: "يمكن للمرأة العاملة التي يتعذر عليها استئناف عملها، بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، أن تستفيد بطلب منها من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة".
وتختم هذه المادة بالتأكيد على أن "قائمة الإعاقات الذهنية والخلقية والأمراض الخطيرة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه وعناصر الملف الطبي، وكذا كيفيات الاستفادة من التعويض اليومي، تحدد عن طريق التنظيم".
أما المادة 29 من مشروع القانون، فباتت صيغتها كما يلي: "تتقاضى المرأة المؤمن لها اجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة أربعة عشر أسبوعا متتاليا، تبدأ على الأقل ستة أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة، وإذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص فترة التعويض المقدرة بأربعة عشر أسبوعا".
والفقرة الثانية منها تنص على: "تمدد تلقائيا فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 28 أعلاه، إلى أربعة عشرة أسبوعا متتالية بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
زيادة على ذلك، يمكن أن تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي لمدة ثانية وبدون انقطاع ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا إضافيًا كأقصى حد، في حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو المرض الخطير للمولود التي تستدعي مرافقة مستمرة من الأم".
وتشير المادة 71 إلى منع الجمع بين الأداءات التالية: "التعويضات اليومية للتأمين عن المرض" و"التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة والتعويضات اليومية لفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و 29 أعلاه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.