القمة العربية تطالب بالضغط الدولي لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة    الألعاب الإفريقية المدرسية الأولى: اجتماع رؤساء البعثات يومي 19 و 20 مايو بالجزائر العاصمة    مسؤول صحراوي ينتقد "ازدواجية المعايير" في الموقف الفرنسي تجاه القضية الصحراوية    تشكيل لجان لإحصاء الخسائر التي تسببت فيها التقلبات الجوية الأخيرة وتعويض المتضررين    السيد مزيان يكشف عن إعادة بعث اللجنة المشتركة بين وزارة الاتصال والمحافظة السامية للأمازيغية    مشروع قانون المناجم "خطوة هامة" نحو تطوير القطاع    القضاء على إرهابيين اثنين خلال عملية التمشيط المتواصلة بخنشلة    رئيس الجمهورية يشدد على مبدأ التضامن العربي لتحقيق التنمية المستدامة    إشراك الشباب في رسم السياسات التنموية خيار استراتيجي    التأكيد على أهمية التراث في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب الجزائري    تنصيب لجنة خاصة لتحضير ومتابعة المشاعر    السفير بلادهان يشارك في حفل السفراء المعتمدين لدى الفاتيكان استعداداً لقداس تنصيب البابا ليون الرابع عشر    ميناء تنس يستقبل دفعة جديدة من الأضاحي المستوردة لتعزيز وفرتها عشية عيد الأضحى    دراجات على المضمار/البطولة الإفريقية: ثلاث ميداليات فضية جديدة للجزائر    التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته    عرقاب: الجزائر مستعدة لدعم كل مبادرات تعزيز الأمن الطاقوي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 53272 شهيدا و120673 مصابا    مهرجان الجزائر الدولي للسينما يعود في دورته ال12 بين 4 و10 ديسمبر    قصرا صفيصيفة ومغرار التحتاني… معلمان تاريخيان يعززان الحركية السياحية والثقافية بولاية النعامة    هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على سلم ريشتر بسكيكدة    مغادرة أول فوج من الحجاج من مطار أدرار نحو البقاع المقدسة    غريب يدشّن مصنعاً لتكرير السكّر ببومرداس    تقلبات جوية.. وخسائر مادية وبشرية    نفق لتهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر!    اختتام المهرجان الثقافي الدولي للخطّ العربي بالمدية    ضبطت كمية كبيرة من السموم .. أسلحة وتجهيزات حساسة    سعداوي يأمر باحترام التواريخ المحدّدة    العيش في سلام.. التزام الأحرار ومسؤولية الجميع    لا مبرر لجرائم الاحتلال الصهيوني في غزّة    تعزيز دور المؤسسات المبتكرة في الاقتصاد المحلي    التحضير القتالي مفتاح أساسي لترويض الأسلحة    صون الذّاكرة الوطنية أولوية وجب تحصينها    منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر متكاملة    إرشاد إلكتروني للحجّاج التائهين وفريق لاسترجاع المفقودات    والي تندوف يشهر سيف العقاب ضد مقاولات الإنجاز    ودية عالمية أمام "لاروخا" واتفاق للاستفادة من الخبرة الإسبانية    مازة: أتطلع للتقدم مع ليفركوزن والمنافسة ستكون أقوى    حاج موسى: أحلم بالتتويج ب"الكان" والمشاركة في المونديال    ترقية علاقات التعاون البرلماني مع كوت ديفوار    المجلس الإسلامي الأعلى حاضر في منتدى روسيا العالم الإسلامي    "حروب الجيل الجديد" تستهدف العقول والقيم لتفكيك الأوطان    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    عكاظية شعرية من أجل غزّة    900 مستثمرة فلاحية معنية بالإحصاء البعدي ببومرداس    بحث فرص الشراكة مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي    الشروع في إنجاز قرية سياحية برشقون    إحصاء 113 ألف طلب عمل خلال 2024    توجه 250 حاج نحو البقاع المقدسة    الخضر قد يواجهون إسبانيا    برشلونة بطلاً.. والريال يُهنّئ    التقلبات الجوية تخلف 7 وفيات و282 شخصاً تم إنقاذهم خلال 48 ساعة    الدورة ال75 لكونغرس الفيفا : وليد صادي يجري لقاءات مع نظرائه    انتخاب أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية في ال 24 وال 25 ماي الجاري    الحجاج الجزائريون في مزارات المدينة المنورة    هذه رسالة الرئيس للحجّاج    هل على المسلم أن يضحي كل عام أم تكفيه مرة واحدة؟    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    أخي المسلم…من صلاة الفجر نبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

منح مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الحق بالنسبة للمرأة العاملة في الاستفادة من تمديد فترة عطلة الأمومة ب 14 أسبوعا متتاليا، بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، في حالات خاصة ترتبط بصحة الجنين، سيُكشف عنها بعد صدور النصوص التنظيمية.
وجاء في مشروع القانون، الذي حصلت "الخبر" على نسخة منه، أن النص الجديد الذي يعدل القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، يرمي "إلى تمديد فترة الاستفادة من تعويض يومي بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، المحددة حاليا بأربعة عشر أسبوعا، وذلك بأربعة عشرة أسبوعا إضافيا، بالنسبة للمرأة العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، سيتم تحديد قائمتها عن طريق التنظيم".
زيادة على ذلك، جاء في عرض الأسباب، أنه "في حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات المتعلقة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو بالمرض الخطير التي تصيب المولود، خاصة عندما تتطلب هذه الحالات عمليات جراحية تستدعي مرافقة مستمرة من الأم، تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للمرة الثانية وبدون انقطاع، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا كحد أقصى". واعتبر المشروع أن "هذا التعديل، يشكل دعما نفسيا للنساء العاملات لكي لا يتعرضن لضغوطات في العمل نتيجة انشغالهن المستمر بصحة مولودهن".
كما ستسمح الأحكام الجديدة المتعلقة بتمديد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للنساء العاملات بالاحتفاظ بالشروط المخولة للحق في الأداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي، والتكفل أيضا بهذه الفترات كفترات عمل في حساب التقاعد.
وأكد المشروع أن النص الجديد يشكل "مكسبا كبيرا للمرأة الجزائرية العاملة، مما يعزز مكانتها في المجتمع ويحسن أداءها ويزيد من مردودها في الوسط المهني، ضمانا لاستقرار أسرتها وتحقيقا للتوازن بين مسؤوليتها والتزامها أمام المجتمع".
وفي التفاصيل، ورد في المشروع تعديل لثلاث مواد من قانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، وهي المواد 28 و29 و71. وصيغت المادة 28 من القانون كما يلي: "تستفيد المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة من الحق في الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي من تعويض يومي يساوي 100 بالمائة والضريبة".
وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة، والتي لم تكن موجودة في النص السابق: "يمكن للمرأة العاملة التي يتعذر عليها استئناف عملها، بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، أن تستفيد بطلب منها من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة".
وتختم هذه المادة بالتأكيد على أن "قائمة الإعاقات الذهنية والخلقية والأمراض الخطيرة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه وعناصر الملف الطبي، وكذا كيفيات الاستفادة من التعويض اليومي، تحدد عن طريق التنظيم".
أما المادة 29 من مشروع القانون، فباتت صيغتها كما يلي: "تتقاضى المرأة المؤمن لها اجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة أربعة عشر أسبوعا متتاليا، تبدأ على الأقل ستة أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة، وإذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص فترة التعويض المقدرة بأربعة عشر أسبوعا".
والفقرة الثانية منها تنص على: "تمدد تلقائيا فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 28 أعلاه، إلى أربعة عشرة أسبوعا متتالية بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
زيادة على ذلك، يمكن أن تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي لمدة ثانية وبدون انقطاع ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا إضافيًا كأقصى حد، في حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو المرض الخطير للمولود التي تستدعي مرافقة مستمرة من الأم".
وتشير المادة 71 إلى منع الجمع بين الأداءات التالية: "التعويضات اليومية للتأمين عن المرض" و"التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة والتعويضات اليومية لفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و 29 أعلاه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.