الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق الغابات في عشر ولايات والسلطات تواكب العائلات المتضررة    الرئيس يعزّي أردوغان    بوجمعة يلتقي نظيره الموريتاني    تشييع المجاهد محمد عبد القادر طواهير بمقبرة الرويسات بورقلة    جمعيات تاريخية وثقافية... جهود متواصلة لحماية الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم الثورة    إنتاج الجزائر من النفط يرتفع    اتصالات الجزائر تُنبّه أصحاب الفواتير    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    بوغالي يستقبل وفدا من تندوف    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    منح 23 وسم "مشروع مبتكر" لطلبة من مختلف جامعات الوطن    تدابير عاجلة لمواجهة حرائق تيبازة الغربية وتنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع    السيطرة على حرائق غابات تيبازة بعد جهود مكثفة استمرت 36 ساعة    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    دعم العلاقات الاقتصادية وتثمين التوافقات السياسية    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    "الجوية الجزائرية" تستلم طائرة "إيرباص أي 330 نيو"    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    تفعيل لجنة البت في طلبات العضوية من صلاحيات منظمة المجاهدين    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    كشف 27 طنّا من المواد الاستهلاكية الفاسدة خلال شهر    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

منح مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الحق بالنسبة للمرأة العاملة في الاستفادة من تمديد فترة عطلة الأمومة ب 14 أسبوعا متتاليا، بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، في حالات خاصة ترتبط بصحة الجنين، سيُكشف عنها بعد صدور النصوص التنظيمية.
وجاء في مشروع القانون، الذي حصلت "الخبر" على نسخة منه، أن النص الجديد الذي يعدل القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، يرمي "إلى تمديد فترة الاستفادة من تعويض يومي بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، المحددة حاليا بأربعة عشر أسبوعا، وذلك بأربعة عشرة أسبوعا إضافيا، بالنسبة للمرأة العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، سيتم تحديد قائمتها عن طريق التنظيم".
زيادة على ذلك، جاء في عرض الأسباب، أنه "في حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات المتعلقة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو بالمرض الخطير التي تصيب المولود، خاصة عندما تتطلب هذه الحالات عمليات جراحية تستدعي مرافقة مستمرة من الأم، تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للمرة الثانية وبدون انقطاع، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا كحد أقصى". واعتبر المشروع أن "هذا التعديل، يشكل دعما نفسيا للنساء العاملات لكي لا يتعرضن لضغوطات في العمل نتيجة انشغالهن المستمر بصحة مولودهن".
كما ستسمح الأحكام الجديدة المتعلقة بتمديد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للنساء العاملات بالاحتفاظ بالشروط المخولة للحق في الأداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي، والتكفل أيضا بهذه الفترات كفترات عمل في حساب التقاعد.
وأكد المشروع أن النص الجديد يشكل "مكسبا كبيرا للمرأة الجزائرية العاملة، مما يعزز مكانتها في المجتمع ويحسن أداءها ويزيد من مردودها في الوسط المهني، ضمانا لاستقرار أسرتها وتحقيقا للتوازن بين مسؤوليتها والتزامها أمام المجتمع".
وفي التفاصيل، ورد في المشروع تعديل لثلاث مواد من قانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، وهي المواد 28 و29 و71. وصيغت المادة 28 من القانون كما يلي: "تستفيد المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة من الحق في الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي من تعويض يومي يساوي 100 بالمائة والضريبة".
وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة، والتي لم تكن موجودة في النص السابق: "يمكن للمرأة العاملة التي يتعذر عليها استئناف عملها، بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، أن تستفيد بطلب منها من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة".
وتختم هذه المادة بالتأكيد على أن "قائمة الإعاقات الذهنية والخلقية والأمراض الخطيرة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه وعناصر الملف الطبي، وكذا كيفيات الاستفادة من التعويض اليومي، تحدد عن طريق التنظيم".
أما المادة 29 من مشروع القانون، فباتت صيغتها كما يلي: "تتقاضى المرأة المؤمن لها اجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة أربعة عشر أسبوعا متتاليا، تبدأ على الأقل ستة أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة، وإذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص فترة التعويض المقدرة بأربعة عشر أسبوعا".
والفقرة الثانية منها تنص على: "تمدد تلقائيا فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 28 أعلاه، إلى أربعة عشرة أسبوعا متتالية بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
زيادة على ذلك، يمكن أن تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي لمدة ثانية وبدون انقطاع ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا إضافيًا كأقصى حد، في حالة استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو المرض الخطير للمولود التي تستدعي مرافقة مستمرة من الأم".
وتشير المادة 71 إلى منع الجمع بين الأداءات التالية: "التعويضات اليومية للتأمين عن المرض" و"التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة والتعويضات اليومية لفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و 29 أعلاه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.