العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة الجزائرية تتوج ب10 ميداليات منها 7 ذهبيات في مستهل الدورة    الهواتف الذكية تهدّد الصحة النفسية للأطفال    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    يوميات القهر العادي    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    المجلس الوطني الفلسطيني: اعتراض الاحتلال للسفينة "حنظلة"    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    منصّة لصقل مواهب الشباب    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولد قابلية يؤكد أن القانون معمول به في الأنظمة الديمقراطية
التمسك بالمادة 83 في انتخاب رئيس البلدية
نشر في المساء يوم 07 - 10 - 2011

أكد السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المادة 83 من مشروع القانون العضوي للانتخابات المتعلقة باختيار رؤساء البلديات ستبقى كما جاءت في نص المشروع دون تغيير كما طالب النواب. معتبرا أن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون تشبه إلى حد بعيد تلك المعتمدة في النظم الديمقراطية بالدول المتقدمة.
أوضح السيد ولد قابلية أن المادة 83 التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يخص انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي واضحة وستبقى كما اقترحتها الحكومة. علما أن لجنة التعديل على مستوى المجلس الشعبي الوطني اقترحت أن ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على الأغلبية دون توضيح ما هي الأغلبية هل المقاعد أم الأصوات.
وفي هذا الصدد، أضاف السيد ولد قابلية موضحا أنه إذا كانت الأغلبية التي يقصدها الاقتراح أغلبية المقاعد فهل هي الأغلبية المطلقة أو البسيطة؟ مؤكدا عدم دقة التعديل المقترح.
وكانت المادة 83 محل تدخل عدد من النواب أيدوا إعطاء رئاسة المجلس الشعبي البلدي للأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات في الانتخابات، علما بأن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كانت قد اقترحت تعديلها في تقريرها التهيدي.
وتنص المادة على أنه ''في غضون 15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية. يكون الانتخاب سريا بالأغلبية المطلقة. في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجرى دور ثان بين المترشحين اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات. في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.
وكانت اللجنة اقترحت صياغة مغايرة لهذه المادة لتصبح ''في غضون ال15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الأغلبية. في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.
واعتبر الوزير في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع نظام الانتخابات نهاية الأسبوع بأن المصادقة على المشروع الذي قدمته الحكومة ستكون ''مكسبا إيجابيا وتاريخيا'' لأنهم كما قال درسوه وناقشوه بنزاهة وشجاعة ضروريتين.
وتوقف السيد ولد قابلية عند جملة من الإجراءات التي تضمنها المشروع المذكور الذي قال عنه بأنه ''العمود الفقري في كل عملية لبناء صرح الدولة خاصة بناء المؤسسات الاستشارية بما فيها المجالس الشعبية''.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه يريد أن يرفع الكثير من اللبس ويرد على اتهامات بعض النواب الذين اعتبروا خلال مناقشتهم لنص المشروع انه مشروع لا يتجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية. مضيفا بأنه يريد أن يرد أيضا على النواب الذين اعتبروا المشروع دون التطلعات المنتظرة من الإصلاحات العميقة والانفتاح نحو أكثر ديمقراطية وأكثر انفتاح لصالح التعبير الحر فيما يخص الإرادة الشعبية.
وفي معرض حديثه أضاف ممثل الحكومة بأن الوزارة اعتمدت لتحضير هذا المشروع ثلاث مقاربات تتمثل في تمكين الأحزاب من تقديم مترشحين بصفة حرة وبكل استقلالية من جهة وحياد الإدارة من جهة أخرى وأيضا وضع الضمانات الكافية والمتعددة لنزاهة وشفافية الانتخابات وفيما يتعلق بالضمانات على سبيل المثال، الصناديق الشفافة والحبر الذي لا يزول بسهولة وترأس القضاة للجان الانتخابية في البلديات والولايات.
ورأى السيد ولد قابلية أن لجان الإشراف على الانتخابات ومراقبتها وإمكانية متابعة ومراقبة كل العملية الانتخابية من طرف المترشحين أو ممثليهم أو الأحزاب والطعن في كل مراحلها أمام العدالة إلى جانب حصولهم الإجباري على كل محاضر الفرز هي عبارة عن ضمانات إضافية أخرى توفر جوا من الثقة للمواطن. ومن النقاط الأخرى التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات التي جاءت في المشروع -حسب الوزير- الإعلان العمومي عن النتائج في مكتب التصويت.
ودعا المسؤول المشككين في حياد الإدارة إلى الرجوع إلى العقوبات المشددة الموجودة في خاتمة المشروع قبل أن يضيف بأن حوالي 255 000 ألف عون إداري بمعدل 5 في كل مكتب انتخابي يشاركون في كل عملية انتخابية وليس من المنطقي اعتبارهم يعملون كلهم وفق توصيات وتعليمات سرية للإدارة.
وأضاف الوزير ردا على الذين يتهمون الإدارة بالتزوير بأنه من المعروف منذ أول انتخابات للجزائر بعد الاستقلال أن من يخسر الانتخابات يجد دائما مبررا لفشله ويقول إن الانتخابات مزورة.
وفي تعقيبه على النواب الذين اقترحوا استعمال الطريقة التكنولوجية في الانتخابات بأن هذه الوسيلة لم تصل إليها بعد حتى الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن السلطة الإدارية هي الحجر الأساسي الذي تبنى عليه الدولة.
وفيما يخص اقتراح بعض النواب المتعلق بتعويض الإدارة بالعدالة في الانتخابات، أوضح الوزير بأن الفصل بين السلطات أسسه الدستور ولا يمكن للقضاء أن يحل محل الإدارة لأن هذه الأخيرة مهمتها التسيير بينما العدالة تهتم بشيء آخر هو الرقابة.
أما الذين طالبوا بإضافة المستوى التعليمي كشرط إضافي للترشح للانتخابات فرد السيد ولد قابلية بأن هذه المسألة طرحت أمام مجلس الوزراء وكان رد رئيس الجمهورية بأن ذلك استفزاز لأن كل الجزائريين سواسية ولأن من صلاحيات الأحزاب اختيار المترشحين الذين لديهم مستوى إذا أرادت ولا يمكن وضع قانون يحدد مستوى المترشح، حيث أضاف أن المواطن الذي له حقوقه السياسية المدنية يمكنه أن يترشح والشرط الوحيد الذي يضعه القانون هو السن أو بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالسلوك أمام العدالة مثلا.
وفي رده على من يشككون في شرعية القوانين المقترحة في إطار الإصلاحات السياسية كونها جاءت قبل تعديل الدستور أكد الوزير أن تعديل الدستور يتطلب وقتا جد طويل يتعدى السنة نظرا للمراحل العديدة التي يمر بها قبل تقديم التعديل لاستفتاء شعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.