بوغالي يستقبل السفير خطري أدوه خطري.. تأكيد على موقف الجزائر الثابت حيال القضية الصحراوية    وزارة التربية الوطنية تدعو المقبولين في مسابقات الأساتذة لاستخراج استدعاءاتهم للمقابلة الشفهية    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    سعداوي يفتح ملف التقاعد قبل السن    جلاوي يشدّد على تسليم الخط المنجمي الشرقي في الآجال المحددة    الوزير الأوّل يرافع لاستشراف تحديات المستقبل    السكن: 85 بالمائة من مكتتبي "عدل 3" يسددون الشطر الأول وقرارات لتسريع إنجاز 500 ألف وحدة    شركات صيدلانية أمريكية تبدي اهتمامها بالتعاون مع الجزائر لدعم الابتكار في المجال الصحي    "غارا جبيلات وألسات 3… منجزات استراتيجية تُجسد حلم الجزائر السيدة    ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في مشروع الفوسفات العملاق    استلام 210 حافلة مستوردة    وهران "ترفع القبعة" لرجال كرسوا حياتهم لحماية الوطن والمواطن    فيضانات واسعة في سوريا    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    الشباب في الربع    الخضر يتأهلون..    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    هذه استراتيجية وزارة التضامن في رمضان    البويرة: سعيود يشرف على مناورة وطنية كبرى تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    وفاة 5 أشخاص وإصابة 166 في حوادث المرور    حجز 1800 كبسولة أجنبية الصنع بقسنطينة    خنشلة : توقيف شخص و حجز 22800 كبسولة مهلوسات    السفير الغاني يشيد بالروح القيادية لرئيس الجمهورية ويعتبر المشاريع الكبرى في الجزائر نموذجًا لإفريقيا    المُخطّطات الخبيثة ستبوء بالفشل    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    بوعمامة يُشدّد على التنسيق والتعبئة    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الجزائر تملك كل مقومات القوة الإقليمية المؤثّرة    الرئيس تبون.. شجاعة وصراحة وثقة    استكشاف فرص وآفاق تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري    هذه حقوق المسلم على أخيه..    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    تحسبا لشهر رمضان المقبل.. افتتاح 560 سوقا جواريا عبر مختلف ولايات الوطن    من النرويج إلى إسرائيل.. فضيحة إبستين تفتح تحقيقات وتثير أزمات    الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً خلال الشهر الفضيل    استشهاد فلسطيني في قصف شمال قطاع غزة    قناة سعودية تعتذر لرونالدو    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    مجسّم كأس العالم يحطّ الرحال بالجزائر    زروقي يتحدث عن إمكانية عودته لفينورد الهولندي    نقابة إسبانية تندّد بتواصل انتهاك الاحتلال المغربي في حقّ الصحراويين    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب "مراسلون بلا حدود" بتحرّك عاجل    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة
نشر في المساء يوم 01 - 07 - 2013

لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني تدخل تعديلات جديدة

أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، تعديلات جديدة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بعد مناقشة النواب له خلال الأسبوع الماضي، واقتراحهم لمجموع 121 تعديلا حسبما علم من اللجنة.
وقد أولت اللجنة “اهتماما كبيرا لمداخلات النواب” خلال مناقشة المشروع الذي سيعرض اليوم الثلاثاء للمصادقة، معتبرة أن النقاش “ساهم في إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بمهنة المحاماة”.
وتخص التعديلات الجديدة عدة جوانب منها؛ “تكريس اللغة العربية بإعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية”، كما أوضح المصدر.
كما تعلقت التعديلات بواجب المحامي بمتابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار، وتوسيع حكم المادة 35 المتعلقة بالتربص المفروض للالتحاق بالمهنة، ليشمل الإعفاء منه حاملي شهادة الدكتوراه ودكتوراه دولة في القانون.
وشملت التعديلات أيضا، المادة 24 المتعلقة بإخلال المحامي بنظام الجلسة بتوسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن التي يخطرها وزير العدل في حالة عدم فصل المجلس التأديبي في الآجال التي يحددها المشروع في شهرين.
وخصّت التعديلات استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين، وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإدراج أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء الأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرة بطلب إنشاء منظمة للمحامين.
وللتذكير، كانت نفس اللجنة قد أدخلت عدة تعديلات على نفس المشروع قبل عرضه أمام النواب للمناقشة يوم 23 جوان الماضي، منها تسعة (9) من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل.
وقد اقترحت تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي، مع ممارسة مهنة المحاماة وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي، والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثتاء ممارسة مهامه.
ورأت اللجنة، ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة، لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت إلى حالات التنافي.
وجاء في المادة المذكورة، أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية، ومع كل عمل إداري أو تسيير شركة أو مؤسسة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
كما جاء فيها، أنه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، تقترح اللجنة إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا، ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية، لإيجاد حل ودي للإشكال.
وفي حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي، ونقيب المحامين من أجل إيجاد حل ودي.
وكان النص الأصلي يقضي في حالة الخلاف بين القاضي والمحامي توقيف المحامي عن العمل، ويتولى النقيب حل الإشكال.
وللإشارة، فإن هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة وتفصيلا، واحتجوا بشأنها بمقاطعة جلسات، بتجمعات ومسيرة نظموها صائفة سنة 2011 .
وكانت هذه المادة في الأصل، تقضي بإمكانية وقوف المحامي أمام المجلس التأديبي ومنعه عن الترافع من تاريخ “إخلاله بسير الجلسة”، إلى أن يفصل المجلس في أمره.
أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى”الإهانة” أثناء أداء مهنته، اقترحت المادة إضافة تعرض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته، علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.