توافد شعبي كبير بباتنة لإلقاء النظرة الأخيرة على الرئيس الأسبق اليامين زروال    بوغرارة: اليامين زروال قاد الجزائر إلى برّ الأمان في مرحلة مفصلية    الجزائر والهند تبحثان سبل ترقية الشراكة الاستراتيجية    انطلاق ندوة صناعة الغاز بوهران: نحو ابتكار مستدام في مجالي الغاز والهيدروجين    بوغالي: دعم الجزائر ثابت لنضال الشعب الفلسطيني ويوم الأرض رمز للصمود    الثلوج تغلق عدة طرق وطنية عبر ولايات الوطن والدرك يدعو للحذر    افتتاح الصالون الوطني للصناعة التقليدية بالبليدة بمشاركة 80 حرفياً    القضية الصحراوية حاضرة في أكثر من مناسبة وتظاهرة    اليامين زروال.. يرحل الرجل ويبقي الأثر    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    مشروع المرجع الوطني للعنونة محل تقييم    من وجهة سياحية إلى قطب صناعي واعد    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    أمين غويري حل جاهز لبيتكوفيتش قبل المونديال    فرانكفورت يقرر بيع فارس شايبي    فالفيردي يحدد الهدف من موقعة "الخضر"    سكان ابن زياد يستحسنون قرار إعادة فتح دار الثقافة    استفادة 30 ألف عائلة من العمل التضامني في رمضان    التوحد عند البالغين.. معاناة خارج مجال الاهتمام    عش حياتك لأنها قصيرة جدا    "شيخات الراي" حدث موسيقي استثنائي    "سوسيولوجيا الترند" تحت المجهر    وثائقي "الحرب على المخدرات" يكشف معركة الجزائر المفتوحة لحماية حدودها وأمنها المجتمعي    التجمع الوطني الديمقراطي يدعو بسكيكدة إلى تعزيز الانخراط السياسي    المشاركة في الاستحقاقات القادمة تحصين للجبهة الداخلية    دعم الشراكة الثنائية والتعاون جنوب–جنوب    استشهاد 3 صحافيين في اعتداء صهيوني جنوب لبنان    العدالة الاجتماعية مبدأ من مبادئ ثورتنا الخالدة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة
نشر في المساء يوم 01 - 07 - 2013

لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني تدخل تعديلات جديدة

أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، تعديلات جديدة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بعد مناقشة النواب له خلال الأسبوع الماضي، واقتراحهم لمجموع 121 تعديلا حسبما علم من اللجنة.
وقد أولت اللجنة “اهتماما كبيرا لمداخلات النواب” خلال مناقشة المشروع الذي سيعرض اليوم الثلاثاء للمصادقة، معتبرة أن النقاش “ساهم في إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بمهنة المحاماة”.
وتخص التعديلات الجديدة عدة جوانب منها؛ “تكريس اللغة العربية بإعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية”، كما أوضح المصدر.
كما تعلقت التعديلات بواجب المحامي بمتابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار، وتوسيع حكم المادة 35 المتعلقة بالتربص المفروض للالتحاق بالمهنة، ليشمل الإعفاء منه حاملي شهادة الدكتوراه ودكتوراه دولة في القانون.
وشملت التعديلات أيضا، المادة 24 المتعلقة بإخلال المحامي بنظام الجلسة بتوسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن التي يخطرها وزير العدل في حالة عدم فصل المجلس التأديبي في الآجال التي يحددها المشروع في شهرين.
وخصّت التعديلات استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين، وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإدراج أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء الأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرة بطلب إنشاء منظمة للمحامين.
وللتذكير، كانت نفس اللجنة قد أدخلت عدة تعديلات على نفس المشروع قبل عرضه أمام النواب للمناقشة يوم 23 جوان الماضي، منها تسعة (9) من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل.
وقد اقترحت تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي، مع ممارسة مهنة المحاماة وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي، والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثتاء ممارسة مهامه.
ورأت اللجنة، ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة، لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت إلى حالات التنافي.
وجاء في المادة المذكورة، أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية، ومع كل عمل إداري أو تسيير شركة أو مؤسسة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
كما جاء فيها، أنه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، تقترح اللجنة إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا، ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية، لإيجاد حل ودي للإشكال.
وفي حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي، ونقيب المحامين من أجل إيجاد حل ودي.
وكان النص الأصلي يقضي في حالة الخلاف بين القاضي والمحامي توقيف المحامي عن العمل، ويتولى النقيب حل الإشكال.
وللإشارة، فإن هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة وتفصيلا، واحتجوا بشأنها بمقاطعة جلسات، بتجمعات ومسيرة نظموها صائفة سنة 2011 .
وكانت هذه المادة في الأصل، تقضي بإمكانية وقوف المحامي أمام المجلس التأديبي ومنعه عن الترافع من تاريخ “إخلاله بسير الجلسة”، إلى أن يفصل المجلس في أمره.
أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى”الإهانة” أثناء أداء مهنته، اقترحت المادة إضافة تعرض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته، علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.