العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    الأمم المتحدة: الجمعية العامة تصوت لصالح قانون يؤيد حل الدولتين    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    المجلس الشعبي الوطني : وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- بيلاروس يبحث مع نظرائه سبل تعزيز التعاون المشترك    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    يدين بشدة, العدوان الصهيوني الغاشم,على دولة قطر    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة
نشر في المساء يوم 01 - 07 - 2013

لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني تدخل تعديلات جديدة

أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، تعديلات جديدة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بعد مناقشة النواب له خلال الأسبوع الماضي، واقتراحهم لمجموع 121 تعديلا حسبما علم من اللجنة.
وقد أولت اللجنة “اهتماما كبيرا لمداخلات النواب” خلال مناقشة المشروع الذي سيعرض اليوم الثلاثاء للمصادقة، معتبرة أن النقاش “ساهم في إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بمهنة المحاماة”.
وتخص التعديلات الجديدة عدة جوانب منها؛ “تكريس اللغة العربية بإعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية”، كما أوضح المصدر.
كما تعلقت التعديلات بواجب المحامي بمتابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار، وتوسيع حكم المادة 35 المتعلقة بالتربص المفروض للالتحاق بالمهنة، ليشمل الإعفاء منه حاملي شهادة الدكتوراه ودكتوراه دولة في القانون.
وشملت التعديلات أيضا، المادة 24 المتعلقة بإخلال المحامي بنظام الجلسة بتوسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن التي يخطرها وزير العدل في حالة عدم فصل المجلس التأديبي في الآجال التي يحددها المشروع في شهرين.
وخصّت التعديلات استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين، وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإدراج أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء الأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرة بطلب إنشاء منظمة للمحامين.
وللتذكير، كانت نفس اللجنة قد أدخلت عدة تعديلات على نفس المشروع قبل عرضه أمام النواب للمناقشة يوم 23 جوان الماضي، منها تسعة (9) من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل.
وقد اقترحت تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي، مع ممارسة مهنة المحاماة وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي، والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثتاء ممارسة مهامه.
ورأت اللجنة، ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة، لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت إلى حالات التنافي.
وجاء في المادة المذكورة، أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية، ومع كل عمل إداري أو تسيير شركة أو مؤسسة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
كما جاء فيها، أنه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، تقترح اللجنة إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا، ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية، لإيجاد حل ودي للإشكال.
وفي حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي، ونقيب المحامين من أجل إيجاد حل ودي.
وكان النص الأصلي يقضي في حالة الخلاف بين القاضي والمحامي توقيف المحامي عن العمل، ويتولى النقيب حل الإشكال.
وللإشارة، فإن هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة وتفصيلا، واحتجوا بشأنها بمقاطعة جلسات، بتجمعات ومسيرة نظموها صائفة سنة 2011 .
وكانت هذه المادة في الأصل، تقضي بإمكانية وقوف المحامي أمام المجلس التأديبي ومنعه عن الترافع من تاريخ “إخلاله بسير الجلسة”، إلى أن يفصل المجلس في أمره.
أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى”الإهانة” أثناء أداء مهنته، اقترحت المادة إضافة تعرض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته، علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.