الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يشرعون في مناقشة 134 مادة

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد في مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و ذلك خلال جلسة علنية يترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس و يحضرها وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي.
و قد بدأت مناقشة نص المشروع الذي يحتوي على 134 مادة مباشرة بعد عرض الوزير لملخص حول اهم ما جاء في مضمونه و بعد عرض لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني لتقريرها.
و في تقريرها اقترحت اللجنة عدة تعديلات على نص المشروع منها تسعة (9) تعديلات من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل.
واقترحت اللجنة تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة و تلك التي تتطرق الى خلافات الجلسات بين المحامي و القاضي و التي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء اثتاء ممارسة مهامه.
و ترى اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت الى حالات التنافي.
و جاء في المادة المذكورة ان مهنة المحامامة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية او القضائية و مع كل عمل اداري او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص و مع كل نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
كما جاء فيها انه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان او المنتخب المنتدب ان يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
و فيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي تقترح اللجنة اذا وقع اخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و رفع الامر الى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية لايجاد حل ودي للاشكال.
و في حالة عدم تسوية الاشكال يرفع الامر الى رئيس المجلس القضائي و نقيب المحامين من اجل ايجاد حل ودي.
و كان النص الاصلي يقضي في حالة الخلاف بين القضي و المحامي توقيف المحامي عن العمل و يتولى النقيب حل الاشكال.
و للاشارة فان هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة و تفصيلا و احتجوا بشانها بمقاطعة جلسات و بتجمعات و مسيرة نظموها صائفة سنة 2011.
و كانت هذه المادة في الاصل تقضي بامكانية وقوف المحامي امام المجلس التاديبي و منعه عن الترافع من تاريخ "اخلاله بسير الجلسة" الى ان يفصل المجلس في امره.
اما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي الى "الاهانة" أثناء أداءه مهنته اقترحت اللجنة كما جاء في تقريرها اضافة تعرض المحامي ايضا للاعتداء بمناسبة اداء مهنته علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات و المتعلقة باهانة القاضي.
و اقترحت اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي و التي تشترط سن 23 سنة على الاقل .
اما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع فاقترحت اللجنة تخفيض شرط اقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الاقل الى 10 سنوات على الاقل.
و تقضي هذه المادة الاعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم اقدمية 15 سنة على الاقل و الحائزون على شهادة دكتوراه في القانون و اساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الاقل.
و للاشارة برمج للنقاش الذي سيتواصل يوم غد الاثنين 138 نائبا على أن يعرض نص المشروع للمصادقة في جلسة علنية ستعقد يوم الأحد 2 جويلية 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.