الفريق أول السعيد شنقريحة من الناحية العسكرية الثالثة    وزارة الشؤون الخارجية توضّح    القادة يُشدّدون على توحيد المواقف وتكثيف التشاور    لعقاب ينهي مهام مديرين    هوية رقمية للجزائريين    اجتماع حول استراتيجية المركز الوطني للسجل التجاري    80 بالمائة من الجزائريين يستفيدون من الأنترنت    هذا جديد سوق السيارات في الجزائر    مجلس الأمة يشارك في مؤتمر بإسطنبول    غزّة على رأس أولويات الجزائر    غزّة تحت القصف دائماً    مولودية الجزائر تقلب الطاولة على شباب قسنطينة وتبلغ نهائي كأس الجزائر للمرة العاشرة    الاستخدام العشوائي للنباتات الطبية.. عواقب وخيمة    الجزائر تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    تأسيس جائزة وطنية في علوم اللغة العربية    اختتام ملتقى تيارت العربي للفنون التشكيلية    فلاحة: السيد شرفة يبحث مع نظيره التونسي فرص تعزيز التعاون    مباراة اتحاد الجزائر- نهضة بركان : قرار الكاف منتظر غدا الاربعاء كأقصى تقدير    قسنطينة: السيد عون يدشن مصنعا لقطع غيار السيارات ووحدة لإنتاج البطاريات    فتح صناديق كتب الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس الموقوفة على جامع الجزائر    وزير الداخلية: استلام 134 منطقة نشاط مصغرة مع نهاية 2024    وهران: إيفاد لجنة من وزارة التربية الوطنية للنظر في أسباب سقوط سقف لقسم بمدرسة ابتدائية    تكتل ثلاثي لاستقرار المنطقة ورفاه شعوبها    الجامعة العربية تجتمع لبحث تداعيات استمرار جرائم الاحتلال    تقرير دولي يفضح ادعاءات الكيان الصهيوني حول "الأونروا"    ضرورة توفر وسائل إعلام قوية لرفع التحديات    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    الشفافية والصرامة في إعداد دفتر شروط التجهيزات الطبية    العماني: مواقف الجزائر مشرفة في المحافل الدولية    التحكم في الرقمنة لتحسين خدمات قطاع العدالة    لا تزال الأزمة تصنع الحدث في الساحة الرياضية: بيان رسمي .. اتحاد العاصمة يعلّق على عدم إجراء مباراته أمام نهضة بركان    لا مفر من الرحيل عن ليل: بعد إهانة ليل.. صديق آدم وناس يكشف "المؤامرة "الفرنسية    محطة تضمن 50 رحلة طويلة يوميا ومؤسسة حضرية هامة    شلالات "كفريدة" تستعيد جمالها    الحاجة الاقتصادية والاجتماعية لضبط عروض التكوين في الدكتوراه    سايحي يشرف على افتتاح اليوم التحسيسي والتوعوي    سقوط عامل من الطابق السادس لعمارة    90 بالمائة من الأبناء يفشلون لعدم الاهتمام بمواهبهم    العاصمة.. إحصاء 248 مشروع تنموي في مختلف القطاعات    المنتخب الوطني يتعادل أمام نظيره التونسي    إشادة ألمانية بأول تجربة لشايبي في "البوندسليغا"    بلومي هداف مجددا في الدوري البرتغالي    ماندريا يُعلّق على موسمه مع كون ويعترف بتراجع مستواه    قصف ومجازر وسط القطاع واقتحامات للمسجد الأقصى    تمنطيط حاضرة للعلم والأعلام    الوقاية خير من العلاج ومخططات تسيير في القريب العاجل    رجل الإصلاح وأيقونة الأدب المحلي    مطالب بحماية الشعب الصحراوي من الاضطهاد المغربي    دعم الإبداع والابتكار في بيئة ريادة الأعمال    معالجة 245 قضية إجرامية    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    القرار سينفذ هذا الصيف: منع كراء عتاد الاستجمام و زوارق النزهة بشواطئ عنابة    منصّة رقمية لتسيير الصيدليات الخاصة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يشرعون في مناقشة 134 مادة

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد في مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و ذلك خلال جلسة علنية يترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس و يحضرها وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي.
و قد بدأت مناقشة نص المشروع الذي يحتوي على 134 مادة مباشرة بعد عرض الوزير لملخص حول اهم ما جاء في مضمونه و بعد عرض لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني لتقريرها.
و في تقريرها اقترحت اللجنة عدة تعديلات على نص المشروع منها تسعة (9) تعديلات من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل.
واقترحت اللجنة تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة و تلك التي تتطرق الى خلافات الجلسات بين المحامي و القاضي و التي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء اثتاء ممارسة مهامه.
و ترى اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت الى حالات التنافي.
و جاء في المادة المذكورة ان مهنة المحامامة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية او القضائية و مع كل عمل اداري او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص و مع كل نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
كما جاء فيها انه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان او المنتخب المنتدب ان يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
و فيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي تقترح اللجنة اذا وقع اخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و رفع الامر الى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية لايجاد حل ودي للاشكال.
و في حالة عدم تسوية الاشكال يرفع الامر الى رئيس المجلس القضائي و نقيب المحامين من اجل ايجاد حل ودي.
و كان النص الاصلي يقضي في حالة الخلاف بين القضي و المحامي توقيف المحامي عن العمل و يتولى النقيب حل الاشكال.
و للاشارة فان هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة و تفصيلا و احتجوا بشانها بمقاطعة جلسات و بتجمعات و مسيرة نظموها صائفة سنة 2011.
و كانت هذه المادة في الاصل تقضي بامكانية وقوف المحامي امام المجلس التاديبي و منعه عن الترافع من تاريخ "اخلاله بسير الجلسة" الى ان يفصل المجلس في امره.
اما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي الى "الاهانة" أثناء أداءه مهنته اقترحت اللجنة كما جاء في تقريرها اضافة تعرض المحامي ايضا للاعتداء بمناسبة اداء مهنته علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات و المتعلقة باهانة القاضي.
و اقترحت اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي و التي تشترط سن 23 سنة على الاقل .
اما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع فاقترحت اللجنة تخفيض شرط اقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الاقل الى 10 سنوات على الاقل.
و تقضي هذه المادة الاعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم اقدمية 15 سنة على الاقل و الحائزون على شهادة دكتوراه في القانون و اساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الاقل.
و للاشارة برمج للنقاش الذي سيتواصل يوم غد الاثنين 138 نائبا على أن يعرض نص المشروع للمصادقة في جلسة علنية ستعقد يوم الأحد 2 جويلية 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.