سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    استكمال جميع الأشغال في غضون عشرة أيام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    هذا تِعداد الخضر في كأس إفريقيا    اتحاد الحراش يُقصي شبيبة القبائل    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ترجي مستغانم يفسخ عقد المدافع مهدي زفان    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    يوسف بلمهدي يشيد بدور المساجد في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    رئيس جبهة المستقبل يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والفكر الجماعي للأمة الجزائرية    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالقيم لمواجهة التحديات    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يشرعون في مناقشة 134 مادة

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد في مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و ذلك خلال جلسة علنية يترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس و يحضرها وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي.
و قد بدأت مناقشة نص المشروع الذي يحتوي على 134 مادة مباشرة بعد عرض الوزير لملخص حول اهم ما جاء في مضمونه و بعد عرض لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني لتقريرها.
و في تقريرها اقترحت اللجنة عدة تعديلات على نص المشروع منها تسعة (9) تعديلات من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل.
واقترحت اللجنة تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة و تلك التي تتطرق الى خلافات الجلسات بين المحامي و القاضي و التي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء اثتاء ممارسة مهامه.
و ترى اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت الى حالات التنافي.
و جاء في المادة المذكورة ان مهنة المحامامة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية او القضائية و مع كل عمل اداري او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص و مع كل نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
كما جاء فيها انه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان او المنتخب المنتدب ان يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
و فيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي تقترح اللجنة اذا وقع اخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و رفع الامر الى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية لايجاد حل ودي للاشكال.
و في حالة عدم تسوية الاشكال يرفع الامر الى رئيس المجلس القضائي و نقيب المحامين من اجل ايجاد حل ودي.
و كان النص الاصلي يقضي في حالة الخلاف بين القضي و المحامي توقيف المحامي عن العمل و يتولى النقيب حل الاشكال.
و للاشارة فان هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة و تفصيلا و احتجوا بشانها بمقاطعة جلسات و بتجمعات و مسيرة نظموها صائفة سنة 2011.
و كانت هذه المادة في الاصل تقضي بامكانية وقوف المحامي امام المجلس التاديبي و منعه عن الترافع من تاريخ "اخلاله بسير الجلسة" الى ان يفصل المجلس في امره.
اما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي الى "الاهانة" أثناء أداءه مهنته اقترحت اللجنة كما جاء في تقريرها اضافة تعرض المحامي ايضا للاعتداء بمناسبة اداء مهنته علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات و المتعلقة باهانة القاضي.
و اقترحت اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي و التي تشترط سن 23 سنة على الاقل .
اما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع فاقترحت اللجنة تخفيض شرط اقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الاقل الى 10 سنوات على الاقل.
و تقضي هذه المادة الاعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم اقدمية 15 سنة على الاقل و الحائزون على شهادة دكتوراه في القانون و اساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الاقل.
و للاشارة برمج للنقاش الذي سيتواصل يوم غد الاثنين 138 نائبا على أن يعرض نص المشروع للمصادقة في جلسة علنية ستعقد يوم الأحد 2 جويلية 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.