ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
تخويل محكمة الجزائر الأمر بتجميد الأموال المشبوهة
نشر في المساء يوم 09 - 10 - 2013

يلزم المرسوم التنفيذي 318/13 المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، خلية الاستعلام المالي الاتصال بالمؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال المشبوهة وإبلاغها بالقوائم المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة حول الإرهابيين، وذلك بغرض تجميد تلك الأموال، فيما يخول مسؤولية الأمر بتجميد وحجز الأموال والممتلكات المشبوهة أو جزء منها لرئيس محكمة الجزائر لمدة شهر قابلة للتجديد، وتكليف المؤسسات المعنية بتبليغ خلية الاستعلام بأي قرار قد يصدر لرفع التجميد.
وجاء في المرسوم التنفيذي المذكور الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، في 16 سبتمبر الفارط، والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر 1 من القانون 01/05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بأن خلية معالجة الاستعلام المالي تكلف في إطار مجال اختصاصها بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى اﻟلمختصة..."بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أوالمنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعنية بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، وتحديد موقعها وتجميدها فورا"، وذلك تطبيقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية المؤهلة.
كما يلزم النص الخلية بتبليغ الخاضعين، وهم من حددهم القانون 01/05 بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة، وكذا السلطات اﻟلمختصة، بكافة القوائم الملخصة وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة، وذلك بمجرد استلامها، في حين يتولى هؤلاء الخاضعون الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على تلك القوائم، وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
كما يفرض النص على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة القيام فورا، بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة والتصريح بها للخلية. ويمكن لهذه الأخيرة طبقا للمادة 4 من المرسوم الاعتراض على سبيل التحفظ ولمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة.
وفضلا عن القوائم التي تستلمها الخلية من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تنص المادة الخامسة من المرسوم 318/13 على مهام المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويله، ووجوب إرسالها تلك القوائم لخلية الاستعلام المالي، فيما تشير المادة السادسة من المرسوم إلى إمكانية إصدار رئيس محكمة الجزائر الأمر المتضمن تجميد وحجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية، وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد.
وعند صدور أي قرار برفع التجميد عن حالة معينة أو سحب أي حالة من القوائم الملخصة والتي يتم تحيينها، فإنه ينبغي أيضا طبقا لنفس النص أن تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي الخاضعين والسلطات اﻟﻤﺨتصة، بهذه المستجدات حتى تؤخذ بعين الاعتبار في عمل الأطراف المختصة.
وتأتي أحكام المرسوم التنفيذي 318/13 المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، كتكملة للأمر رقم 12-02 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال والإرهاب ومكافحتهما والذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، منتصف شهر مارس الماضي، حيث يخول الأمر لرئيس محكمة الجزائر وحده قرار تجميد أموال المشتبه في وصولها للإرهابيين أو المجموعات الإجرامية لمدة شهر قابلة للتجديد، كما ينص على تعزيز دور خلية الاستعلام المالي في إعداد وتنفيذ استراتيجية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكنها الحصول على المعلومات اللازمة من السلطات المختصة، ويرفع من قيمة غرامات العقوبة المنصوص عليها في حال تسجيل شبهة تمويل الإرهاب، وكذا في حال إفشاء السر المتعلق بعمل مكافحة تبييض الأموال. كما يأتي النص أيضا ليستجيب لمقتضيات مواكبة التعاون الدولي بشأن الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة ومكافحتها.
وللتذكير، فقد سبق لرئيس خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في 2002، أن كشف عن تقديم 7 ملفات أمام العدالة بعد ثبوت تورط أصحابها في تبييض الأموال بغرض تمويل الشبكات الإرهابية، منها ثلاثة ملفات قدمت للعدالة في 2012، وملفان في 2011 بينما تمت إحالة الملفين الأولين على القضاء في 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.