رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    الثقة" وراء عزوف الجزائريّين عن الدفع الإلكتروني    الرئيس الألماني يتدخل لدى الرئيس تبون لصالح صنصال    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    عبد اللطيف تستقبل وفدا عن المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التجارة    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    اليوم الوطني للحرفي : نشاطات مختلفة بولايات الوطن    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    احتجاجات عمالية بالمغرب ضد سياسة الالتفاف حول المكتسبات    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تربص "المحاربين" ينطلق في السعودية    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    91 متورطا في إنشاء حظائر غير شرعية    ضبط خمور وسيفين وسلاح أبيض    محرز يحسم الداربي    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
تخويل محكمة الجزائر الأمر بتجميد الأموال المشبوهة
نشر في المساء يوم 09 - 10 - 2013

يلزم المرسوم التنفيذي 318/13 المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، خلية الاستعلام المالي الاتصال بالمؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال المشبوهة وإبلاغها بالقوائم المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة حول الإرهابيين، وذلك بغرض تجميد تلك الأموال، فيما يخول مسؤولية الأمر بتجميد وحجز الأموال والممتلكات المشبوهة أو جزء منها لرئيس محكمة الجزائر لمدة شهر قابلة للتجديد، وتكليف المؤسسات المعنية بتبليغ خلية الاستعلام بأي قرار قد يصدر لرفع التجميد.
وجاء في المرسوم التنفيذي المذكور الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، في 16 سبتمبر الفارط، والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر 1 من القانون 01/05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بأن خلية معالجة الاستعلام المالي تكلف في إطار مجال اختصاصها بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى اﻟلمختصة..."بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أوالمنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعنية بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، وتحديد موقعها وتجميدها فورا"، وذلك تطبيقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية المؤهلة.
كما يلزم النص الخلية بتبليغ الخاضعين، وهم من حددهم القانون 01/05 بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة، وكذا السلطات اﻟلمختصة، بكافة القوائم الملخصة وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة، وذلك بمجرد استلامها، في حين يتولى هؤلاء الخاضعون الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على تلك القوائم، وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
كما يفرض النص على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة القيام فورا، بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة والتصريح بها للخلية. ويمكن لهذه الأخيرة طبقا للمادة 4 من المرسوم الاعتراض على سبيل التحفظ ولمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة.
وفضلا عن القوائم التي تستلمها الخلية من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تنص المادة الخامسة من المرسوم 318/13 على مهام المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويله، ووجوب إرسالها تلك القوائم لخلية الاستعلام المالي، فيما تشير المادة السادسة من المرسوم إلى إمكانية إصدار رئيس محكمة الجزائر الأمر المتضمن تجميد وحجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية، وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد.
وعند صدور أي قرار برفع التجميد عن حالة معينة أو سحب أي حالة من القوائم الملخصة والتي يتم تحيينها، فإنه ينبغي أيضا طبقا لنفس النص أن تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي الخاضعين والسلطات اﻟﻤﺨتصة، بهذه المستجدات حتى تؤخذ بعين الاعتبار في عمل الأطراف المختصة.
وتأتي أحكام المرسوم التنفيذي 318/13 المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، كتكملة للأمر رقم 12-02 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال والإرهاب ومكافحتهما والذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، منتصف شهر مارس الماضي، حيث يخول الأمر لرئيس محكمة الجزائر وحده قرار تجميد أموال المشتبه في وصولها للإرهابيين أو المجموعات الإجرامية لمدة شهر قابلة للتجديد، كما ينص على تعزيز دور خلية الاستعلام المالي في إعداد وتنفيذ استراتيجية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكنها الحصول على المعلومات اللازمة من السلطات المختصة، ويرفع من قيمة غرامات العقوبة المنصوص عليها في حال تسجيل شبهة تمويل الإرهاب، وكذا في حال إفشاء السر المتعلق بعمل مكافحة تبييض الأموال. كما يأتي النص أيضا ليستجيب لمقتضيات مواكبة التعاون الدولي بشأن الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة ومكافحتها.
وللتذكير، فقد سبق لرئيس خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في 2002، أن كشف عن تقديم 7 ملفات أمام العدالة بعد ثبوت تورط أصحابها في تبييض الأموال بغرض تمويل الشبكات الإرهابية، منها ثلاثة ملفات قدمت للعدالة في 2012، وملفان في 2011 بينما تمت إحالة الملفين الأولين على القضاء في 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.