مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يحفظ من القرآن إلا آيات الرقية:3 سنوات حبسا لراق تسبب في قتل امرأة بالبليدة
نشر في النهار الجديد يوم 19 - 05 - 2008

مثل بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، أمس، المتهم (ق.رمضان) المدعو "الراقي حمدان"، بجناية الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، للضحية (م.عيشة) بعد نزيف دموي حاد. جرت وقائع القضية بمنطقة باب الزاوية بالبليدة يوم 10 نوفمبر 2007 حينما قام أبناء الضحية باستدعاء الراقي حمدان إلى المنزل بقصد رقية الضحية (م.عيشة) التي طلبت منهم ذلك كونها ترتاح لرقيته حيث لم تكن المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك، خاصة وأنه أوهم جميع أفراد العائلة بأن الضحية يسكنها جن. وقد ذكر الشهود من أهل الضحية أن (م.عيشة) مصابة بداء السكري، وأنها لم تكن في حالة صحية جيدة، إذ لم يمر وقت طويل على خروجها من المستشفى. وقد صرح الشهود أمام المحكمة بأن المتهم (ق.رمضان) لم يرق الضحية بتلك الطريقة من قبل، وقالوا إنه المتسبب الرئيسي في وفاة الضحية بعد أن استعمل العنف ضدها بالضغط بقدمه على صدرها وبقوة ولعدة مرات، ما جعلها تفقد الوعي وتتقيأ شيئا أسود، بالرغم من تأكيد الضحية على الراقي أنه يؤلمها وأنها هي من يتكلم معه وليس الجن، وأنها في كامل وعيها وقواها العقلية. لكن الراقي حمدان أصر على أن من يكلمه هو الجن، وأنه سكران ويتقيأ الخمر، وأن الجن أخبره بأنه سيخرج من فم الضحية، ولكن ما خرج هو روحها وليس الجن، بعدما طلب من الشاهد (مولود) وهو زوج ابنتها أن يخرج الضحية إلى الشرفة وإحضار وعاء كبير به ماء بارد ليبدأ برشها في كامل بدنها، وهذا بغرض إيقاظ وإعادة وعي الجني السكران، على حد قول المتهم. ولكن بعدما أدخلوها إلى الغرفة تغير لونها وبدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهي في تلك الحالة الصحية المتدهورة، لتخبر ابنة الضحية الراقي بأن والدتها ماتت، فأجابها بكل برودة الجن هو الذي مات وليس أمكم، ليكتشف بعد لحظات أن الضحية (م.عيشة) فارقت الحياة بعد نزيف دموي حاد في الصدر جراء تعرضها للجرح العمدي عن طريق ضغطه بقدمه على صدرها وأنه قد تسبب في قتلها.
وقد التمست النيابة العامة بعد جلسة السماع للمتهم "الراقي حمدان" عقوبة السجن 20 سنة وهذا لممارسته مهنة الرقية دون التحقيق في ضوابطها الشرعية، ولاستعماله العنف الجسدي على الضحية بالضغط بقدمه على صدرها عدة مرات مما أدى إلى نزيف دموي حاد أودى بحايتها، كما أكد الطب الشرعي، خاصة وأن الراقي حمدان لا يحفظ من القرآن إلا آيات الرقية، وأنه صاحب مستوى ابتدائي وليس له معرفة بالأمور الشرعية، حيث صرح المتهم حمدان أنه انتقل إلى مجال الرقية بعدما جرب مجالات أخرى عديدة لم ينجح فيها كالفلاحة... وأنه يمارس هذه المهنة منذ 12 سنة ولم يسبق له أن حصل له أمر مشابه.
وطلب الدفاع اتباع الإطار القانوني واعتبار المتهم حمدان ليس له نية مسبقة أو العلم بالضرر الذي لحق بالضحية (م.عيشة) وأن أمله كان إخراج الجن المزعوم، والدليل على ذلك عدم أخذه لأجرة مقابل ذلك، إضافة إلى أن القانون لا يعاقب ممارس مهنة الرقية. كما اعتبر الدفاع أن المتهم ألحق الضرر بسبب إهماله أو احتياطه، لذا التمس إعادة تكييف التهمة واعتبارها جناية قتل خطأ.
وبعد مداولات قانونية أصدرت محكمة الجنايات حكمها على المتهم (ق.رمضان) لتدينه بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.