السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث العدوان الصهيوني على إيران    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة للإذاعات المحلية وتطويرها    وزارة الصحة تنظم يوما تقييميا في إطار البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إطلاق مشاريع بحثية جزائرية معتمدة من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار الاثنين المقبل    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    اختبار مفيد رغم الخسارة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري له دور قانوني ودقيق في البت والفصل في العملية الإنتخابية
نشر في النهار الجديد يوم 03 - 03 - 2014


أكد اليوم الاثنين الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة بوزيد لزهاري على أهمية دور المجلس الدستوري في المواعيد الانتخابية بما فيها رئاسيات 17 افريل المقبل باعتباره الهيئة القانونية الوحيدة المخولة في عملية البت والفصل في ملفات المرشحين والتأكد بدقة من صحتها ومدى توفرها على الشروط المحددة في قانون الانتخابات ،إلى جانب تحديد القائمة النهائية التي تنشر في الجريدة الرسمية و الإعلان عن نتائج هذا الاستحقاق.وقال بوزيد لزهارى لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" إن المجلس الدستوري لديه قواعد يعمل بها حيث انه بعد تسلم ملفات الترشح يقوم مباشرة بتعيين أحد الأعضاء لدراسة هذه الملفات والتأكد من صحتها وتوفرها على الشروط المحددة في الدستور والقانون العضوي للانتخابات ثم تجتمع هذه الهيئة التداولية مع العضو المقرر الذي يقدم تقريره ليتم الفصل في هذه الملفات وإصدار القراروذلك خلال مدة 10 أيام كحد أقصى ويتم فورا تبليغ المعني بالأمر وهو ما تنص عليه المادة 138 .هذا وشدد ضيف الصباح انه طبقا لبيان المجلس الدستوري رقم 01 المتضمن لشروط الترشح الصادر في 20/01/2014 يلزم المرشح بإيداع ملف الترشح بنفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام الذي يعد هذا الأخير بمثابة شهادة إثبات أن الملف وضع في الآجال المحددة والتي حددها قانون الانتخابات يوم 4 مارس على الساعة الثانية عشر ليلا مضيفا أنه بعد تقديم الملفات لا يمكن للمرشح الانسحاب وتقع عليه كل إلزاميات العملية الانتخابية .وعن أهم الشروط الواجب توفرها في ملف الترشيحات وفقا للقانون ذكر الدكتور لزهاري أن المادة 136 تنص على أن المترشح يجب أن يقدم تعهد كتابي منه يتضمن تأكيده على عدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والعمل على الحفاظ عليها إضافة إلى احترام وتجسيد مبادئ أول نوفمبر والدستور وقوانين الجمهورية وكذا التعهد بنبذ العنفواحترام الحريات والحقوق ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية ، كما كما يجب أن يعكسالبرنامج الانتخابي هذه التوجهات.هذا وحدد قانون الانتخابات 14 شرط- يضيف ذات المتحدث-الذي يجسد ما جاء في المادة 73 من الدستور ومن بين هذه الشروط إحضار بعض الوثائق كالجنسية وصحيفة السوابق العدلية والشهادة الطبية وأيضا ضرورة التصريح بالممتلكات العقارية داخل وخارج الوطن إلى جانب أن المجلس الدستوري في بيان له رقم واحد صدر في 20 فيفري من السنة الجاريةوجه بيانا للمترشحين حدد فيه بدقة ما ينص عليه الدستور وقانون الانتخابات ووضح بعض المسائل منها ما تعلق بقضية إثبات أن المرشح الطي ولد بعد 1 جويلية 42 بأن أبويه لم يقوما بأعمال مناهضة للثورة بشهادة ابن مجاهد أو ابن شهيد أو بتصريح شرفي يوقع المترشح وإذا كان المرشح ولد قبل هذا التاريخ فيجب أن يكون قد شارك في الثورة التحررية .وبخصوص قضية التوقيعات أشار لزهاري أن القانون واضح في هذا المجال طبقا لما تنص عليه المادة 139 انه على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء المنتخبين موزعة على 25 ولاية على الأقل للتأكيد على أنه يحظى بحضور على المستوى الوطني وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة والتي يجب أن تكون موزعة على 25 ولاية على الأقل ويضيف القانون على انه لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1500 حيث اشترط المجلس ضرورة تقديم قائمة كتابية بأسماء الأشخاص الموقعين عن كل ولاية مقدمة في أقراص مضغوطة وتقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الملف وعلى المرشح التأكد من صحة استمارة التوقيع وفقا للشروط .كما أشار إلى أن هذه التوقيعات يجب أن تكون أمام ضابط عمومي محلف مع إحضار وثائق أساسية منها بطاقة التعريف والإمضاء مشددا أن قانون الانتخابات يعاقب كل من يعطي صوته لأكثر من مرشح أي إمضاء استمارات متعددة لأكثر من مرشح والتي تعد جنحة يعاقب عليها القانون.وما تعلق بأهم شروط صحة الاستمارة التي تحمل توقيع مساند لمرشح معين أبرز الخبير في القانون الدستوري أن قانون الانتخابات أشار إلى هذه المسألة وأحالها إلى التنظيم الذي يكون بقرار من وزير الداخلية حيث يحدد هذا الأخير المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الوثيقة مبرزا أنه في حال تسجيل تجاوزات يتم إبعاد هذه الاستمارات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.