اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري له دور قانوني ودقيق في البت والفصل في العملية الإنتخابية
نشر في النهار الجديد يوم 03 - 03 - 2014


أكد اليوم الاثنين الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة بوزيد لزهاري على أهمية دور المجلس الدستوري في المواعيد الانتخابية بما فيها رئاسيات 17 افريل المقبل باعتباره الهيئة القانونية الوحيدة المخولة في عملية البت والفصل في ملفات المرشحين والتأكد بدقة من صحتها ومدى توفرها على الشروط المحددة في قانون الانتخابات ،إلى جانب تحديد القائمة النهائية التي تنشر في الجريدة الرسمية و الإعلان عن نتائج هذا الاستحقاق.وقال بوزيد لزهارى لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" إن المجلس الدستوري لديه قواعد يعمل بها حيث انه بعد تسلم ملفات الترشح يقوم مباشرة بتعيين أحد الأعضاء لدراسة هذه الملفات والتأكد من صحتها وتوفرها على الشروط المحددة في الدستور والقانون العضوي للانتخابات ثم تجتمع هذه الهيئة التداولية مع العضو المقرر الذي يقدم تقريره ليتم الفصل في هذه الملفات وإصدار القراروذلك خلال مدة 10 أيام كحد أقصى ويتم فورا تبليغ المعني بالأمر وهو ما تنص عليه المادة 138 .هذا وشدد ضيف الصباح انه طبقا لبيان المجلس الدستوري رقم 01 المتضمن لشروط الترشح الصادر في 20/01/2014 يلزم المرشح بإيداع ملف الترشح بنفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام الذي يعد هذا الأخير بمثابة شهادة إثبات أن الملف وضع في الآجال المحددة والتي حددها قانون الانتخابات يوم 4 مارس على الساعة الثانية عشر ليلا مضيفا أنه بعد تقديم الملفات لا يمكن للمرشح الانسحاب وتقع عليه كل إلزاميات العملية الانتخابية .وعن أهم الشروط الواجب توفرها في ملف الترشيحات وفقا للقانون ذكر الدكتور لزهاري أن المادة 136 تنص على أن المترشح يجب أن يقدم تعهد كتابي منه يتضمن تأكيده على عدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والعمل على الحفاظ عليها إضافة إلى احترام وتجسيد مبادئ أول نوفمبر والدستور وقوانين الجمهورية وكذا التعهد بنبذ العنفواحترام الحريات والحقوق ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية ، كما كما يجب أن يعكسالبرنامج الانتخابي هذه التوجهات.هذا وحدد قانون الانتخابات 14 شرط- يضيف ذات المتحدث-الذي يجسد ما جاء في المادة 73 من الدستور ومن بين هذه الشروط إحضار بعض الوثائق كالجنسية وصحيفة السوابق العدلية والشهادة الطبية وأيضا ضرورة التصريح بالممتلكات العقارية داخل وخارج الوطن إلى جانب أن المجلس الدستوري في بيان له رقم واحد صدر في 20 فيفري من السنة الجاريةوجه بيانا للمترشحين حدد فيه بدقة ما ينص عليه الدستور وقانون الانتخابات ووضح بعض المسائل منها ما تعلق بقضية إثبات أن المرشح الطي ولد بعد 1 جويلية 42 بأن أبويه لم يقوما بأعمال مناهضة للثورة بشهادة ابن مجاهد أو ابن شهيد أو بتصريح شرفي يوقع المترشح وإذا كان المرشح ولد قبل هذا التاريخ فيجب أن يكون قد شارك في الثورة التحررية .وبخصوص قضية التوقيعات أشار لزهاري أن القانون واضح في هذا المجال طبقا لما تنص عليه المادة 139 انه على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء المنتخبين موزعة على 25 ولاية على الأقل للتأكيد على أنه يحظى بحضور على المستوى الوطني وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة والتي يجب أن تكون موزعة على 25 ولاية على الأقل ويضيف القانون على انه لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1500 حيث اشترط المجلس ضرورة تقديم قائمة كتابية بأسماء الأشخاص الموقعين عن كل ولاية مقدمة في أقراص مضغوطة وتقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الملف وعلى المرشح التأكد من صحة استمارة التوقيع وفقا للشروط .كما أشار إلى أن هذه التوقيعات يجب أن تكون أمام ضابط عمومي محلف مع إحضار وثائق أساسية منها بطاقة التعريف والإمضاء مشددا أن قانون الانتخابات يعاقب كل من يعطي صوته لأكثر من مرشح أي إمضاء استمارات متعددة لأكثر من مرشح والتي تعد جنحة يعاقب عليها القانون.وما تعلق بأهم شروط صحة الاستمارة التي تحمل توقيع مساند لمرشح معين أبرز الخبير في القانون الدستوري أن قانون الانتخابات أشار إلى هذه المسألة وأحالها إلى التنظيم الذي يكون بقرار من وزير الداخلية حيث يحدد هذا الأخير المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الوثيقة مبرزا أنه في حال تسجيل تجاوزات يتم إبعاد هذه الاستمارات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.