الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري له دور قانوني ودقيق في البت والفصل في العملية الإنتخابية
نشر في النهار الجديد يوم 03 - 03 - 2014


أكد اليوم الاثنين الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة بوزيد لزهاري على أهمية دور المجلس الدستوري في المواعيد الانتخابية بما فيها رئاسيات 17 افريل المقبل باعتباره الهيئة القانونية الوحيدة المخولة في عملية البت والفصل في ملفات المرشحين والتأكد بدقة من صحتها ومدى توفرها على الشروط المحددة في قانون الانتخابات ،إلى جانب تحديد القائمة النهائية التي تنشر في الجريدة الرسمية و الإعلان عن نتائج هذا الاستحقاق.وقال بوزيد لزهارى لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" إن المجلس الدستوري لديه قواعد يعمل بها حيث انه بعد تسلم ملفات الترشح يقوم مباشرة بتعيين أحد الأعضاء لدراسة هذه الملفات والتأكد من صحتها وتوفرها على الشروط المحددة في الدستور والقانون العضوي للانتخابات ثم تجتمع هذه الهيئة التداولية مع العضو المقرر الذي يقدم تقريره ليتم الفصل في هذه الملفات وإصدار القراروذلك خلال مدة 10 أيام كحد أقصى ويتم فورا تبليغ المعني بالأمر وهو ما تنص عليه المادة 138 .هذا وشدد ضيف الصباح انه طبقا لبيان المجلس الدستوري رقم 01 المتضمن لشروط الترشح الصادر في 20/01/2014 يلزم المرشح بإيداع ملف الترشح بنفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام الذي يعد هذا الأخير بمثابة شهادة إثبات أن الملف وضع في الآجال المحددة والتي حددها قانون الانتخابات يوم 4 مارس على الساعة الثانية عشر ليلا مضيفا أنه بعد تقديم الملفات لا يمكن للمرشح الانسحاب وتقع عليه كل إلزاميات العملية الانتخابية .وعن أهم الشروط الواجب توفرها في ملف الترشيحات وفقا للقانون ذكر الدكتور لزهاري أن المادة 136 تنص على أن المترشح يجب أن يقدم تعهد كتابي منه يتضمن تأكيده على عدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والعمل على الحفاظ عليها إضافة إلى احترام وتجسيد مبادئ أول نوفمبر والدستور وقوانين الجمهورية وكذا التعهد بنبذ العنفواحترام الحريات والحقوق ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية ، كما كما يجب أن يعكسالبرنامج الانتخابي هذه التوجهات.هذا وحدد قانون الانتخابات 14 شرط- يضيف ذات المتحدث-الذي يجسد ما جاء في المادة 73 من الدستور ومن بين هذه الشروط إحضار بعض الوثائق كالجنسية وصحيفة السوابق العدلية والشهادة الطبية وأيضا ضرورة التصريح بالممتلكات العقارية داخل وخارج الوطن إلى جانب أن المجلس الدستوري في بيان له رقم واحد صدر في 20 فيفري من السنة الجاريةوجه بيانا للمترشحين حدد فيه بدقة ما ينص عليه الدستور وقانون الانتخابات ووضح بعض المسائل منها ما تعلق بقضية إثبات أن المرشح الطي ولد بعد 1 جويلية 42 بأن أبويه لم يقوما بأعمال مناهضة للثورة بشهادة ابن مجاهد أو ابن شهيد أو بتصريح شرفي يوقع المترشح وإذا كان المرشح ولد قبل هذا التاريخ فيجب أن يكون قد شارك في الثورة التحررية .وبخصوص قضية التوقيعات أشار لزهاري أن القانون واضح في هذا المجال طبقا لما تنص عليه المادة 139 انه على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء المنتخبين موزعة على 25 ولاية على الأقل للتأكيد على أنه يحظى بحضور على المستوى الوطني وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة والتي يجب أن تكون موزعة على 25 ولاية على الأقل ويضيف القانون على انه لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1500 حيث اشترط المجلس ضرورة تقديم قائمة كتابية بأسماء الأشخاص الموقعين عن كل ولاية مقدمة في أقراص مضغوطة وتقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الملف وعلى المرشح التأكد من صحة استمارة التوقيع وفقا للشروط .كما أشار إلى أن هذه التوقيعات يجب أن تكون أمام ضابط عمومي محلف مع إحضار وثائق أساسية منها بطاقة التعريف والإمضاء مشددا أن قانون الانتخابات يعاقب كل من يعطي صوته لأكثر من مرشح أي إمضاء استمارات متعددة لأكثر من مرشح والتي تعد جنحة يعاقب عليها القانون.وما تعلق بأهم شروط صحة الاستمارة التي تحمل توقيع مساند لمرشح معين أبرز الخبير في القانون الدستوري أن قانون الانتخابات أشار إلى هذه المسألة وأحالها إلى التنظيم الذي يكون بقرار من وزير الداخلية حيث يحدد هذا الأخير المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الوثيقة مبرزا أنه في حال تسجيل تجاوزات يتم إبعاد هذه الاستمارات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.