آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    تأجيل التعديل التقني للدستور    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تساقط ثلوج وأمطار رعدية    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    52 طالباً جامعياً من أبناء الجالية في زيارة لجامع الجزائر    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس المتسببين في قتل الراجلين ورفع الغرامات لمخالفي القانون
مجلس الحكومة يسلط عقوبات قاسية على مخالفي قانون المرور
نشر في النهار الجديد يوم 08 - 07 - 2009

درس أمس مجلس الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وهو مشروع قانون تضمن في حلته الجديدة بعد سلسة التعديلات التي طرأت عليه، عقوبات قاسية ستسلط على مخالفي قانون المرور للحد من إرهاب الطرقات.
وحددت الحكومة قيمة الغرامات المالية لمرتكبي المخالفات من الدرجة الأولى بين 500 إلى 1000 دينار بالنسبة للأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، وتلك المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق أو مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، سيما باستعمال الممرات المحمية.بالمقابل، رفعت قيمة الغرامة بنسبة مائة بالمائة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية، إذ تتراوح قيمتها ما بين 1000 و 2000 دينار بالنسبة للأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، وهي الغرامة نفسها التي ستفرض على مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبهات ومخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات وغيرها من المخالفات الأخرى.أما فيما يتعلق بغرامات الأخطاء من الدرجة الثالثة، فهي تتراوح بين 2000 و4000 دينار بالنسبة لمخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات الإلزام أو المنع المتعلقة بعبور السكة الحديدية الواقعة على الطريق، فضلا على مخالفة الأحكام المتعلقة بشد حزام الأمن والارتداء الإجباري للخوذة ''كاسك'' بالنسبة لسائقي الدرجات النارية والدراجات المتحركة وراكبيها. كما ستطبق العقوبة على الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة ونقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية وعلى ملتزمي الصمت بخصوص الأحكام التغييرات التي أجريت على المركبة.وبخصوص مرتكبي الأخطاء من الدرجة الرابعة ، فإنه ستسلط عليهم عقوبات تتمثل في فرض غرامات تتراوح بين 4000 و6000 دينار، تشمل مخالفي الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، تقاطع الطرقات وأسبقية المرور وإشارات الأمر بالتوقف التام
200 ألف دينار والسجن لخمس سنوات للسائقين في حالة سكر
شددت الحكومة على ضرورة المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100 إلى 200 ألف دينار على كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، فيما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتب عنها القتل الخطأ بسبب الإفراط في سرعة التجاوز الخطير أو عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام أو المناورات الخطيرة أو السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت، تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة.في حين يعاقب كل سائق من 6 أشهر إلى عامين حبسا نافذا ودفعه غرامة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف دينار في حالة رفضه الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية، فيما يتم معاقبة كل سائق بستة أشهر إلى 18 شهرا حبسا نافذا ودفعه غرامة تتراوح من 20 إلى 30 ألف دينار لرفضه الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم. أما بالنسبة للسائقين غير الحائزين على رخصة السياقة فإنهم سيعاقبون بستة أشهر أو سنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة من 20 إلى 50 ألف دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.