عالجت محكمة سيدي امحمد عشية اليوم بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، ملف قضية مير براقي السابق المدعو (م.ح.ع). ويتابع المير السابق رفقة عضو منتخب بنفس البلدية المدعو (ط..ص.ف) على خلفية متابعتهم بتهم شهادة الزور و التزوير واستعمال المزور. وتحركت القضية بعد شكوى رفعها ضدهم أحد المواطنين وهو (ط.ع)، تتعلق بمنح قرار الاستفادة من قطعة أرض بطريقة قانونية. تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة، تعود بعد شكوى رفعها احد المواطنين المدعو (ط.ع) ضد مير براقي السابق و عضو منتخب المدعو (ط.ص.ف). وتتعلق القضية بتزوير رخصة بناء و قرار الاستفادة لقطعة أرض مساحتها 240 متر مربع الواقعة بحي الجيلالي ب بن طلحة بلدية براقي. الوثيقة وقطعة الأرض استفاد منها المتهم وهو عضو منتخب بذات البلدية بطريقة غير قانونية. وبعد استجواب المتهمين كل من رئيس بلدية براقي السابق (م.ح.ع) الذي أنكر التهم الموجهة إليه وصرح أن البلدية سبق وأن رفعت شكوى سابقا سنة 2005. وقال أن الشكوى كانت على أساس أن أشخاص داخل البلدية كانت تستعمل وثائق لعقود التنازل و رخص بناء مزورة. وصرح أيضا أن البلدية سبق وأن منحت قرار الاستفادة لقطع أرضية سابقا لموظفين و منتخبين بنفس البلدية و كان ذلك بطريقة قانونية. و بعد استجواب المتهم الثاني وهو منتخب ببلدية براقي المدعو (ط.ص.ف) نفى ايضا التهمة الموجهة اليه و صرح انه كان عضو منتخب في بلدية براقي سابقا من سنة 1987 الى غاية سنة 1989. وأضاف وانه استفاذ من قرار الاستفاذة لقطعة ارضية مساحتها 240 متر مربع من بلدية براقي و ان رخصة البناء تحمل نفس الرقم و نفس المواصفات وقال أن الاجراءات التي قام بها لحصوله على قرارا الاستفاذة كان بطريقة قانونية، وأكد أن الضحية هو من تعدى على ملكيته، و سبق و أن رفع ضده العديد من الشكاوي أمام الجهات القضائية. ومن جهتها رافعت هيئة الدفاع، بأن موكلها لما تحصل على قرار الاستفادة كان ذلك بطريقة قانونية، و أنه مر على مكتب الدراسات أولا. والتمست هيئة الدفاع من هيئة المحكمة تبرئة موكلها من التهمة الموجهة إليه على أساس أن الادعاءات التي جاء بها الطرف المدني باطلة. و عليه التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد في حقهما تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 الف دج. فيما حدد القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 30 مارس المقبل.