سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر ارتداء الحجاب بفرنسا
نشر في سطايف نت يوم 10 - 03 - 2010

وافق يوم 10 مارس 2004 - مجلس النواب الفرنسي على مشروع قرار يحظر إرتداء الحجاب أو أي رموز دينية أخرى في المدارس والمؤسسات الحكومية.
ينتشر الحجاب في العديد من الدول ذات الغالبية الإسلامية عموما مثل السعودية واليمن، ويشمل الحجاب فيها غطاء الوجه أو النقاب ويسمى بالزي الإسلامي ولونهُ أسود بالغالب، وتليهما إيران والتي يستعاض عن الحجاب أحياناً بالشادور، كذلك ينتشر كل من الحجاب والنقاب في باكستان وأفغانستان. ويختلف لبس الحجاب من عدمه وشكل الحجاب باختلاف البيئة السكانية والعادات والتقاليد التي تلعب دور بارز في ذلك بالإضافة إلى الأنظمة الحاكمة، ففي بعض الدول يكون الحجاب إلزامياً وبعضها تمنعه، لكن غالبية الدول تعد هذا الأمر من أمور الحرية الشخصية.
الدول التي تقيد إرتداء الحجاب
تونس: أصدرت تونس قانون سنة 1981 في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة يعرف "بالمنشور 108"، ويصف هذا القانون الحجاب بالزي الطائفي. ومع بدء العام الدراسي في سبتمبر 2005 شن مسئولي التعليم في تونس حملة واسعة النطاق لتطبيق القانون 108، وتم منع الطالبات المحجبات من دخول المدارس والكليات، وتقاد المخالفات إلى قسم الشرطة للتحقيق معها في هذه التهمة حيث تجبر على توقيع تعهد بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً. فرنسا: أقر البرلمان الفرنسي في 10 فبراير 2004 قانون يحظر ارتداء أي رموز دينية ظاهرة سواء كانت الحجاب أو صلبان كبيرة أو نجمة داود أو التربان السيخي Sikh Turban بالمدارس الحكومية وذلك للحفاظ على الهوية العلمانية للدولة. وأقر هذا القانون بأغلبية ساحقة وطالب بمعاقبة غير الملتزمين فيه بعد استنفاد وسائل الحوار معهم. وقد قوبل هذا الأمر بردود فعل مستنكرة وغاضبة في بعض أنحاء الدول الإسلامية.
الدول التي فيها الحجاب إجباريًا
السعودية: تفرض السعودية على النساء سواء كن سعوديات أو غير سعوديات ارتداء العباءة. ويفرض القانون السعودي الحجاب على المرأة السعودية والمرأة الأجنبية . إيران: تلزم القوانين الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 النساء مسلمات كن أم غير مسلمات على إرتداء الحجاب. وتواجه كل من تظهر في الأماكن العامة وهي لا ترتدي الحجاب حكما بالسجن لفترة تتراوح بين عشرة أيام وشهرين، أو دفع غرامة تعادل ما بين 6 - 60 دولار أمريكي. وفي الفترة الأخيرة قامت الشرطة الإيرانية بتحذير أصحاب متاجر الملابس النسائية من عرض دمى العرض (المانيكان) دون حجاب. علماً بأنه أثناء حكم الشاه كان يمنع إرتداء الحجاب. قطاع غزة: بعد سيطرة حركة حماس على الحكم في قطاع غزة إنضمت إلى الدول التي تفرض الحجاب، حيث أصبح إجبارياً في المدارس على الفتيات بدءً من الصف الرابع الإبتدائي. كما إنه فرض على المحاميات أثناء جلسات المحاكم. مدينة كوالا تيرينجانو بماليزيا: فرضت مدينة كوالا تيرينجانو التي تنتمي لولاية تيرينجانو شمال ماليزيا الحجاب على المسلمات وغير المسلمات منذ عام 2004، وقامت بفرضة حتى على العاملات في القطاع الخاص.
محاولات فرض الحجاب في بعض الدول
العراق: في فترة الانفلات الأمني كانت تضطر الفتيات لإرتداء الحجاب خوفا من الضرب أو الاختطاف والقتل من المليشيات الدينية المسيطرة على البلاد وذلك لسفورهن، لكن مع ازدياد قوة الحكومة وتحسن الوضع الأمني في العديد من المدن بدأ الخوف بالزوال وخلعت الكثير من النساء الحجاب. الكويت: حاول نواب في البرلمان الكويتي بفرض الحجاب على العضوات والوزيرات غير المحجبات، وقدم طعن بعضوية نائبتين في البرلمان بسبب عدم ارتدائهما الحجاب لأن قانون الانتخابات يجبر المرأة على احترام الشريعة الإسلامية، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن وذلك لأن الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا إذا تدخل المشرع وقننها وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.