عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتطاولون على الإسلام تحت مقصلة القانون
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 12 - 2014

قانونيون يطالبون بتفعيل المادة 144 من قانون العقوبات لردع المتطاولين
فجّرت قضية معركة (عبد الفتاح حمداش كمال داود) نقاشا قانونيا وشرعيا حادّا في الجزائر حول عقوبة الإساءة إلى الثوابت الإسلامية، حيث تشير المادة 144 مكرّر 2 من قانون العقوبات إلى تجريم ومعاقبة كلّ أنواع الإساءة إلى الإسلام، بيْد أن العديد من المختصّين يؤكّدون أن هذا القانون بقي مثبّطا ومجمّدا على غرار حكم الإعدام، وهو ما يساهم في تنامي حماقة ووقاحة وتطاول وخطايا المتجرّئين على الثوابت الإسلامية مؤخّرا رغم أن المادة الثانية من الدستور (الإسلام دين الدولة) كافية وحدها لمعاقبة كمال داود وأمثاله.
ينصّ قانون العقوبات الجزائري المادة 144 مكرّر 2 على تجريم ومعاقبة كل من أساء إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأيّ شعيرة من شعائر الإسلام، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أيّ وسيلة أخرى ما يفرض على النيابة العامّة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا. هذا النصّ القانوني يبقى مثبّطا رغم تنامي خرجات المتجرّئين على الثوابت الإسلامية مؤخّرا، على غرار الروائي كمال داود والمخرج إلياس سالم بكلّ ما تمثّلها هذه التجاوزات من خطر محدق على المنظومة القيمية في الجزائر. ومن هنا يعيب العديد من رجال القانون على السلطات الأمنية والقضائية تفعيل القانون الذي يجرّم التعرض لرئيس البلاد بسوء وترك الخاص بالشريعة مثبطا. وفي السياق، طالب مجموعة من رجال القانون الجزائريين بتقديم الروائي كمال داود وغيره ممّن يتجرّأون على الاعتداء على الثوابت الإسلامية للمحاكمة بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية والإساءة إلى ثوابت الدولة الجزائرية (الإسلام، العروبة، الثورة التحريرية). واستدلّ القانونيون الذين أمضوا على بيان نشروه على موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) بقول اللّه عزّ وجلّ: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [65] لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [التوبة: 66]، وعلى اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الثاني للتشريع في الجزائر. والدستور الجزائري: نصّ على أن الإسلام دين الدولة (المادة 2)، والمادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات.
هذا، وحدّد القانون 144 مكرّر 2 أركان (الجريمة) في خمس نقاط، منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي تلخّص في الاستهزاء بمعلوم من الدين بالضرورة كسبّ اللّه ورسوله والدين الإسلامي على علم وإرادة من الجناة، إلاّ أن العقوبة المحددة قانونا بدورها مخالفة للشريعة الإسلامية. وفي السياق، أفتى الشيخ حسين. م إمام مسجد الغمامة ببرج الكيفان شرق العاصمة، بخصوص المرتدّ عن الدين أو من يسبّ اللّه ورسوله بحسب الكتاب والسُنّة، واصفا إيّاه بالكافر القبيح الذي يخرج صاحبه عن الملة الإسلامية، وإذا لم يتب من سبّ اللّه والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم فإنه يقتل لردّته، لكنه إذا تاب إلى اللّه تعالى توبة خالصة فإن اللّه يتوب عليه، فالتوبة تمحو المعاصي كلّها حتى الشرك باللّه، لكن ذهب جماعات من أهل العلم إلى أنه يجب عليه القتل حدّا بعد التوبة. وأضاف الإمام في تصريح سابق ل (أخبار اليوم) أنه لا يجوز لمسلم أن يتطاول على الإسلام والكتاب، وشرعا لابد من محاسبته بما ينص عليه الدين الإسلامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.