شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    انطلاق الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    الاتحاد الأفريقي يدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ويؤكد وحدة الصومال    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    سيفي غريّب يُبرز الرؤية السديدة للرئيس    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    رئيس الجمهورية "اختار أن تكون الجزائر دولة قوية بمؤسساتها, واثقة في نفسها"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار يتوجان باللقب الشتوي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائريون يطالبون بتجريم العُري..
نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 03 - 2015

تتوالى ردود الأفعال المناوئة ل(عدم عدل) قانون حماية المرأة من العنف الذي صادق عليه نواب البرلمان أول أمس، ولعل أبرز المطالب (الجديدة- القديمة) التي حملها التيار المعاكس للقانون، ضرورة (تجريم) تبرج النساء في الأماكن العمومية، على اعتبار أن هذه الظاهرة (المسكوت عنها) هي (أم خبائث) العنف والتحرش الجنسي ضد الجنس اللطيف، فإذا كان من الواجب حماية المرأة من عنف الرجل وتحرشه بها، فمن الواجب أيضا حماية المجتمع من تبعات سفور وعري كثير من النساء المتبرجات.
وأقر البرلمان تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة ويحمي ممتلكاتها، وسط معارضة الإسلاميين الذين اعتبروه مخالفا (للنص القرآني).وأكد وزير العدل الطيب لوح ان المواد الجديدة في قانون العقوبات تندرج في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة (...) مع مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية .
ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على ان كل من احدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة. أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد. كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة اشهر إلى سنتين لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية .
وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها .
برلمانيون: القانون معارض للنص القرآني
شهدت جلسات مناقشة القانون جدلا واسعا داخل قبة المجلس الشعبي الوطني خصوصا من النواب الإسلاميين الذي اعتبروا القانون تدخلا في العلاقات الزوجية وان القانون مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية .
وبالنسبة للنائب عبد العزيز بلقايد من كتلة تحالف الجزائر الخضراء فإن دور المرأة في الأسرة خط أحمر لا يمكن تجاوزه ، بينما اشار زميله نعمان بلعور إلى ان القانون يتعارض مع النص القرآني ويهدف إلى تفكيك الاسرة . وذهب نواب حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى حد المطالبة بقانون يمنع التعري والتبرج للنساء في الأماكن العمومية لأنه السبب الأول للتحرش بهن -حسب- قولهم.
أما النائب المستقل احمد خليف فاعتبر ان هذا القانون يقيد حرية الرجل ويساهم في انتشار العلاقات خارج الزواج . وقال في هذا السياق من الأفضل ربط علاقة خارج الزواج على الزواج نفسه والمخاطرة بالمتابعة القضائية لأي سبب .
رجال دين: نطالب أيضا بتجريم التبرج في الشوارع
يعتبر رجال الدين من بينهم الداعية الإسلامي فيزازي بغدادي إمام مسجد الرحمة بوهران، تبرج النساء في الشارع جريمة في حق المجتمع، يحرمها الشرع ويعاقب عليها القانون، وبالنسبة للقانون الجديد الذي يجرم التحرش في الشارع دعا المتحدث إلى تعميمه بتجريم التبرج أيضا، (لأن المرأة المتبرجة والتي تخرج من بيتها شبه عارية هي تتحرش بالشباب وتستفز غرائزهم وشهواتهم، وكان الأجدر على القانون أن يفرض على المرأة لباسا محترما قبل أن يجرّم المتحرشين بها)، وأضاف المتحدث أن الله لم يحرم التبرج لذاته بل حرمه لتأثيره على الرجال، وربط غض البصر بحفظ الفرج لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}.
قانونيون: تبرج المرأة جريمة مسكوت عنها !
يؤكد قانونيون من بينهم المحامي حسان براهيمي ، أن القانون الجزائري يعاقب على التبرج الفادح في الشوارع، وذالك بتجريم النساء اللواتي يخرجن للشارع شبه عاريات ، حيث تعاقب المادة 347 بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 20 ألف دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق، وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأي وسيلة أخرى.
وأضاف أن المادة 333 تعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء.
علماء اجتماع: محاربة التحرش يكون بالاحتكام للإسلام
يرى علماء اجتماع أن عوامل التحرش الجنسي هي سياسية في المقام الأول وتحتاج إلى نظام كامل متكامل من جميع النواحي الاقتصادية والتعليمية والقضائية، وحل هذه المشكلة - بل وغيرها -، بتشريع الدولة للقوانين، ولكن دون أن تكون هذه القوانين قائمة على تطبيق أحكام الله وأنظمة الإسلام السياسية، اقتصادية كانت أو تعليمية أم اجتماعية أم قضائية، فإنه لا يكون حل!
ويضيف هؤلاء أن الدولة التي تقوم بذلك حتماً لا بد أن تحتكم للاسلام، وليس دولة علمانية تحكم بنظام يجعل الحرية الشخصية أحد مقدساته المسماة الحريات العامة، حرية الرأي والحرية الشخصية وحرية العقيدة وحرية الملكية، والتي ثبت فشلها الذريع واستحالة وجودها على إطلاقها وإلا كانت الفوضى عارمة، فكان لا بد من صرامة القانون وقوة الدولة في هذه الدول التي تتعدى التقديس لهذه الحريات وتقيده مما أفرغ هذه الحريات من مضمونها المزعوم، وأصبح النظام والتقيد بالنظام هو السمة الغالبة على هذه الدول المدعية!..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.