مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائريون يطالبون بتجريم العُري..
نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 03 - 2015

تتوالى ردود الأفعال المناوئة ل(عدم عدل) قانون حماية المرأة من العنف الذي صادق عليه نواب البرلمان أول أمس، ولعل أبرز المطالب (الجديدة- القديمة) التي حملها التيار المعاكس للقانون، ضرورة (تجريم) تبرج النساء في الأماكن العمومية، على اعتبار أن هذه الظاهرة (المسكوت عنها) هي (أم خبائث) العنف والتحرش الجنسي ضد الجنس اللطيف، فإذا كان من الواجب حماية المرأة من عنف الرجل وتحرشه بها، فمن الواجب أيضا حماية المجتمع من تبعات سفور وعري كثير من النساء المتبرجات.
وأقر البرلمان تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة ويحمي ممتلكاتها، وسط معارضة الإسلاميين الذين اعتبروه مخالفا (للنص القرآني).وأكد وزير العدل الطيب لوح ان المواد الجديدة في قانون العقوبات تندرج في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة (...) مع مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية .
ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على ان كل من احدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة. أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد. كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة اشهر إلى سنتين لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية .
وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها .
برلمانيون: القانون معارض للنص القرآني
شهدت جلسات مناقشة القانون جدلا واسعا داخل قبة المجلس الشعبي الوطني خصوصا من النواب الإسلاميين الذي اعتبروا القانون تدخلا في العلاقات الزوجية وان القانون مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية .
وبالنسبة للنائب عبد العزيز بلقايد من كتلة تحالف الجزائر الخضراء فإن دور المرأة في الأسرة خط أحمر لا يمكن تجاوزه ، بينما اشار زميله نعمان بلعور إلى ان القانون يتعارض مع النص القرآني ويهدف إلى تفكيك الاسرة . وذهب نواب حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى حد المطالبة بقانون يمنع التعري والتبرج للنساء في الأماكن العمومية لأنه السبب الأول للتحرش بهن -حسب- قولهم.
أما النائب المستقل احمد خليف فاعتبر ان هذا القانون يقيد حرية الرجل ويساهم في انتشار العلاقات خارج الزواج . وقال في هذا السياق من الأفضل ربط علاقة خارج الزواج على الزواج نفسه والمخاطرة بالمتابعة القضائية لأي سبب .
رجال دين: نطالب أيضا بتجريم التبرج في الشوارع
يعتبر رجال الدين من بينهم الداعية الإسلامي فيزازي بغدادي إمام مسجد الرحمة بوهران، تبرج النساء في الشارع جريمة في حق المجتمع، يحرمها الشرع ويعاقب عليها القانون، وبالنسبة للقانون الجديد الذي يجرم التحرش في الشارع دعا المتحدث إلى تعميمه بتجريم التبرج أيضا، (لأن المرأة المتبرجة والتي تخرج من بيتها شبه عارية هي تتحرش بالشباب وتستفز غرائزهم وشهواتهم، وكان الأجدر على القانون أن يفرض على المرأة لباسا محترما قبل أن يجرّم المتحرشين بها)، وأضاف المتحدث أن الله لم يحرم التبرج لذاته بل حرمه لتأثيره على الرجال، وربط غض البصر بحفظ الفرج لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}.
قانونيون: تبرج المرأة جريمة مسكوت عنها !
يؤكد قانونيون من بينهم المحامي حسان براهيمي ، أن القانون الجزائري يعاقب على التبرج الفادح في الشوارع، وذالك بتجريم النساء اللواتي يخرجن للشارع شبه عاريات ، حيث تعاقب المادة 347 بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 20 ألف دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق، وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأي وسيلة أخرى.
وأضاف أن المادة 333 تعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء.
علماء اجتماع: محاربة التحرش يكون بالاحتكام للإسلام
يرى علماء اجتماع أن عوامل التحرش الجنسي هي سياسية في المقام الأول وتحتاج إلى نظام كامل متكامل من جميع النواحي الاقتصادية والتعليمية والقضائية، وحل هذه المشكلة - بل وغيرها -، بتشريع الدولة للقوانين، ولكن دون أن تكون هذه القوانين قائمة على تطبيق أحكام الله وأنظمة الإسلام السياسية، اقتصادية كانت أو تعليمية أم اجتماعية أم قضائية، فإنه لا يكون حل!
ويضيف هؤلاء أن الدولة التي تقوم بذلك حتماً لا بد أن تحتكم للاسلام، وليس دولة علمانية تحكم بنظام يجعل الحرية الشخصية أحد مقدساته المسماة الحريات العامة، حرية الرأي والحرية الشخصية وحرية العقيدة وحرية الملكية، والتي ثبت فشلها الذريع واستحالة وجودها على إطلاقها وإلا كانت الفوضى عارمة، فكان لا بد من صرامة القانون وقوة الدولة في هذه الدول التي تتعدى التقديس لهذه الحريات وتقيده مما أفرغ هذه الحريات من مضمونها المزعوم، وأصبح النظام والتقيد بالنظام هو السمة الغالبة على هذه الدول المدعية!..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.