آلاف المساجين يجتازون البكالوريا    الاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية    نحو بلوغ 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية    سفينة الشحن سدراتة ترسو بميناء الجزائر    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جهود لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    461 شاطئاً مسموحاً للسباحة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تضييق على الأحزاب
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 07 - 2016


بدوي يدافع عن المادة 73 من قانون الانتخابات:
لا تضييق على الأحزاب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بالجزائر أن المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح لا تعتبر تضييقا مشيرا إلى أن الشرط يخص الاحزاب التي شاركت في الانتخابات الاخيرة.
وأوضح السيد بدوي خلال إجاباته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أن المادة 73 من نص القانون لا تضيّق على حق المترشح المكفول دستوريا وأن نسبة 4 بالمائة المشترطة لقبول ملفات الترشح تخص فقط الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية .
كما يشترط على القوائم الحرة حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها نص مشروع القانون جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني مشيرا إلى أن المادة 73 وضعت ثلاثة حالات لمنح كل التسهيلات للترشح.
أما بخصوص حالات التنافي التي جاءت في المادة 81 والتي شملت مستخدمي الجماعات المحلية أوضح الوزير أن هذا الإجراء احترازي وظرفي خلال سنة ضمن إقليم الاختصاص مشيرا إلى أنه بإمكانهم (المستخدمين) الترشح في بلديات اخرى خلال فترة المنع كما يمكنهم بعد استيفاء سنة كاملة من التوقف الانتقال لإدارة اخرى للترشح بكل حرية.
وتنص المادة 81 على أن مستخدمي البلديات ليسوا قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل واعتبر الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي تلاعبات والمجالس المنتخبة من أي تصرفات قد تمس باستقرارها وهو ما تم ملاحظته خلال الممارسة اليومية على المستوى المحلى .
وأضاف السيد بدوي في هذا الإطار أنه يوجد حاليا أكثر من 3000 مستخدم في الجماعات المحلية مشيرا إلى أن الأولوية لترقية الخدمة العمومية والاستجابة إلى تطلعات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.
وبشأن المادة 80 من القانون الساري المفعول (المحددة لشروط اختيار رئيس المجلس البلدي) والتي تم حذفها أكد السيد بدوي أن هذه الأخيرة تتضارب مع المادة 85 من قانون البلدية وهو تدبير قانوني لم يسمح للمنتخبين من تحقيق إرادتهم حيث أصبح رئيس البلدية محل مساومات وتوازنات سياسية داخلية تسببت في انسداد الكثير من المجالس المحلية منذ 2012.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير الداخلية أن المبادرة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع التعديل الدستوري الأخير.
وقال السيد بدوي خلال عرضه لنص المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة قبل الشروع في مناقشته أن المبادرة بهذا المشروع ترمي إلى تكييف النص المنظم للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل في فيفري المنصرم والذي توج مسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
وقد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري -يضيف الوزير- إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها وإحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع مراحلها .
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 المنظم للعملية الانتخابية .
وفي هذا الإطار جاء مشروع هذا القانون العضوي ليحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت .
وفضلا عن كل ذلك جاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة لا سيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين وكذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.