وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تضييق على الأحزاب
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 07 - 2016


بدوي يدافع عن المادة 73 من قانون الانتخابات:
لا تضييق على الأحزاب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بالجزائر أن المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح لا تعتبر تضييقا مشيرا إلى أن الشرط يخص الاحزاب التي شاركت في الانتخابات الاخيرة.
وأوضح السيد بدوي خلال إجاباته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أن المادة 73 من نص القانون لا تضيّق على حق المترشح المكفول دستوريا وأن نسبة 4 بالمائة المشترطة لقبول ملفات الترشح تخص فقط الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية .
كما يشترط على القوائم الحرة حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها نص مشروع القانون جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني مشيرا إلى أن المادة 73 وضعت ثلاثة حالات لمنح كل التسهيلات للترشح.
أما بخصوص حالات التنافي التي جاءت في المادة 81 والتي شملت مستخدمي الجماعات المحلية أوضح الوزير أن هذا الإجراء احترازي وظرفي خلال سنة ضمن إقليم الاختصاص مشيرا إلى أنه بإمكانهم (المستخدمين) الترشح في بلديات اخرى خلال فترة المنع كما يمكنهم بعد استيفاء سنة كاملة من التوقف الانتقال لإدارة اخرى للترشح بكل حرية.
وتنص المادة 81 على أن مستخدمي البلديات ليسوا قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل واعتبر الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي تلاعبات والمجالس المنتخبة من أي تصرفات قد تمس باستقرارها وهو ما تم ملاحظته خلال الممارسة اليومية على المستوى المحلى .
وأضاف السيد بدوي في هذا الإطار أنه يوجد حاليا أكثر من 3000 مستخدم في الجماعات المحلية مشيرا إلى أن الأولوية لترقية الخدمة العمومية والاستجابة إلى تطلعات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.
وبشأن المادة 80 من القانون الساري المفعول (المحددة لشروط اختيار رئيس المجلس البلدي) والتي تم حذفها أكد السيد بدوي أن هذه الأخيرة تتضارب مع المادة 85 من قانون البلدية وهو تدبير قانوني لم يسمح للمنتخبين من تحقيق إرادتهم حيث أصبح رئيس البلدية محل مساومات وتوازنات سياسية داخلية تسببت في انسداد الكثير من المجالس المحلية منذ 2012.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير الداخلية أن المبادرة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع التعديل الدستوري الأخير.
وقال السيد بدوي خلال عرضه لنص المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة قبل الشروع في مناقشته أن المبادرة بهذا المشروع ترمي إلى تكييف النص المنظم للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل في فيفري المنصرم والذي توج مسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
وقد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري -يضيف الوزير- إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها وإحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع مراحلها .
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 المنظم للعملية الانتخابية .
وفي هذا الإطار جاء مشروع هذا القانون العضوي ليحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت .
وفضلا عن كل ذلك جاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة لا سيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين وكذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.