المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تضييق على الأحزاب
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 07 - 2016


بدوي يدافع عن المادة 73 من قانون الانتخابات:
لا تضييق على الأحزاب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بالجزائر أن المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح لا تعتبر تضييقا مشيرا إلى أن الشرط يخص الاحزاب التي شاركت في الانتخابات الاخيرة.
وأوضح السيد بدوي خلال إجاباته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أن المادة 73 من نص القانون لا تضيّق على حق المترشح المكفول دستوريا وأن نسبة 4 بالمائة المشترطة لقبول ملفات الترشح تخص فقط الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية .
كما يشترط على القوائم الحرة حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها نص مشروع القانون جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني مشيرا إلى أن المادة 73 وضعت ثلاثة حالات لمنح كل التسهيلات للترشح.
أما بخصوص حالات التنافي التي جاءت في المادة 81 والتي شملت مستخدمي الجماعات المحلية أوضح الوزير أن هذا الإجراء احترازي وظرفي خلال سنة ضمن إقليم الاختصاص مشيرا إلى أنه بإمكانهم (المستخدمين) الترشح في بلديات اخرى خلال فترة المنع كما يمكنهم بعد استيفاء سنة كاملة من التوقف الانتقال لإدارة اخرى للترشح بكل حرية.
وتنص المادة 81 على أن مستخدمي البلديات ليسوا قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل واعتبر الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي تلاعبات والمجالس المنتخبة من أي تصرفات قد تمس باستقرارها وهو ما تم ملاحظته خلال الممارسة اليومية على المستوى المحلى .
وأضاف السيد بدوي في هذا الإطار أنه يوجد حاليا أكثر من 3000 مستخدم في الجماعات المحلية مشيرا إلى أن الأولوية لترقية الخدمة العمومية والاستجابة إلى تطلعات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.
وبشأن المادة 80 من القانون الساري المفعول (المحددة لشروط اختيار رئيس المجلس البلدي) والتي تم حذفها أكد السيد بدوي أن هذه الأخيرة تتضارب مع المادة 85 من قانون البلدية وهو تدبير قانوني لم يسمح للمنتخبين من تحقيق إرادتهم حيث أصبح رئيس البلدية محل مساومات وتوازنات سياسية داخلية تسببت في انسداد الكثير من المجالس المحلية منذ 2012.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير الداخلية أن المبادرة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع التعديل الدستوري الأخير.
وقال السيد بدوي خلال عرضه لنص المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة قبل الشروع في مناقشته أن المبادرة بهذا المشروع ترمي إلى تكييف النص المنظم للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل في فيفري المنصرم والذي توج مسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
وقد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري -يضيف الوزير- إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها وإحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع مراحلها .
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 المنظم للعملية الانتخابية .
وفي هذا الإطار جاء مشروع هذا القانون العضوي ليحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت .
وفضلا عن كل ذلك جاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة لا سيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين وكذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.