هذا جديد جامعة ورقلة    شيري الجزائر تراهن على التصدير    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    هلاك طفل و 9 مصابين في حادث مرور    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    الجزائر.. بوابة للقارّة    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    بوغالي يواسي    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    تعاون جزائري نيجيري    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: تنظيم حفل موسيقي ضخم بأوبرا الجزائرعلى شرف ضيوف المعرض    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    مهرجان "ديزاد فيست": تكريم مرتقب للفنانة الراحلة حسنة البشارية    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    مجلس الأمة يدين بشدة الاعتداء الصهيوني الغادر على دولة قطر    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    التجارة البينية الإفريقية بالجزائر العاصمة: تواصل الأشغال لليوم السابع و الأخير    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تضييق على الأحزاب
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 07 - 2016


بدوي يدافع عن المادة 73 من قانون الانتخابات:
لا تضييق على الأحزاب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بالجزائر أن المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح لا تعتبر تضييقا مشيرا إلى أن الشرط يخص الاحزاب التي شاركت في الانتخابات الاخيرة.
وأوضح السيد بدوي خلال إجاباته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أن المادة 73 من نص القانون لا تضيّق على حق المترشح المكفول دستوريا وأن نسبة 4 بالمائة المشترطة لقبول ملفات الترشح تخص فقط الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية .
كما يشترط على القوائم الحرة حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها نص مشروع القانون جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني مشيرا إلى أن المادة 73 وضعت ثلاثة حالات لمنح كل التسهيلات للترشح.
أما بخصوص حالات التنافي التي جاءت في المادة 81 والتي شملت مستخدمي الجماعات المحلية أوضح الوزير أن هذا الإجراء احترازي وظرفي خلال سنة ضمن إقليم الاختصاص مشيرا إلى أنه بإمكانهم (المستخدمين) الترشح في بلديات اخرى خلال فترة المنع كما يمكنهم بعد استيفاء سنة كاملة من التوقف الانتقال لإدارة اخرى للترشح بكل حرية.
وتنص المادة 81 على أن مستخدمي البلديات ليسوا قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل واعتبر الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي تلاعبات والمجالس المنتخبة من أي تصرفات قد تمس باستقرارها وهو ما تم ملاحظته خلال الممارسة اليومية على المستوى المحلى .
وأضاف السيد بدوي في هذا الإطار أنه يوجد حاليا أكثر من 3000 مستخدم في الجماعات المحلية مشيرا إلى أن الأولوية لترقية الخدمة العمومية والاستجابة إلى تطلعات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.
وبشأن المادة 80 من القانون الساري المفعول (المحددة لشروط اختيار رئيس المجلس البلدي) والتي تم حذفها أكد السيد بدوي أن هذه الأخيرة تتضارب مع المادة 85 من قانون البلدية وهو تدبير قانوني لم يسمح للمنتخبين من تحقيق إرادتهم حيث أصبح رئيس البلدية محل مساومات وتوازنات سياسية داخلية تسببت في انسداد الكثير من المجالس المحلية منذ 2012.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير الداخلية أن المبادرة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع التعديل الدستوري الأخير.
وقال السيد بدوي خلال عرضه لنص المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة قبل الشروع في مناقشته أن المبادرة بهذا المشروع ترمي إلى تكييف النص المنظم للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل في فيفري المنصرم والذي توج مسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
وقد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري -يضيف الوزير- إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها وإحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع مراحلها .
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 المنظم للعملية الانتخابية .
وفي هذا الإطار جاء مشروع هذا القانون العضوي ليحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت .
وفضلا عن كل ذلك جاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة لا سيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين وكذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.