استهداف سفن حربية أمريكية بمسيرات إيرانية..توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز    شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة    تحذيرات من العودة إلى عشرات القرى..حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات إسرائيلية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    بوغالي يؤكد ضرورة تضافر الجهود البرلمانية لمواجهة التحديات العالمية    محادثات جزائرية–بيروفية لتعزيز التعاون ومتابعة مخرجات المشاورات السياسية    لقاء بإسطنبول يجمع "الأرندي" بأفراد الجالية الجزائرية    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    توقف مؤقت لمحطة تحلية "فوكة 1" بتيبازة لأشغال الصيانة    وصول باخرة جديدة محمّلة برؤوس الأغنام إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    سبع سفن صيد جزائرية قريبًا في ميناء تانيت ضمن اتفاق تعاون جزائري–موريتاني في قطاع الصيد البحري    المركز الوطني للطائرات بدون طيار يدعو مالكي "الدرون" لتسوية وضعيتهم قبل 30 أفريل 2026    تبون يأمر بالشروع في تصدير فوسفات بلاد الحدبة قبل مارس 2027    استئناف الحجز الإلكتروني لفنادق مكة لحجاج الجزائر    صوت الجزائر نموذج للتسامح والاستقرار    الجزائر تفقد برحيله أحد أبرز الأكاديميين.. وكفاءة علمية مرموقة    عميد جامع الجزائر يستذكر شهداء المقاومة الشعبية    دعوة للالتزام بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك    عرض 7 مواقع بالجنوب للاستكشاف وتقويم الاحتياطات    رقمنة مبسّطة لتسهيل اقتناء أضاحي العيد    بعثة استعلامية من مجلس الأمة بولاية تيسمسيلت    هذه رهانات المدينة والتحولات الاجتماعية بالجزائر    لا هواتف نقالة بمراكز إجراء امتحاني "البيام" و"الباك"    تحيين المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات الصحة    نادي روما الإيطالي يقترب من حسم ملف رفيق بلغالي    ليفربول الإنجليزي يصرّ على صفقة أنيس حاج موسى    مشاريع لتعزيز الرفاهية الاجتماعية بالمناطق الحدودية    مساعٍ لتثمين وصون التراث الوطني الأصيل    إدراج مسجد "سيدي عبد السلام"    الحياة تعود لورشات الترقوي المدعم والحر بسكيكدة    مباراتان وديتان لأشبال "المحاربين" أمام "الفراعنة"    الحماية المدنية تنظم يوماً تكوينياً للتحضير لمرافقة حجاج موسم 2026    على فرنسا الاقتداء بالجزائر في الحوار بين الأديان    البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحية سجلات شركات الاستيراد تحدّد بسنتين
نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 12 - 2017


مع إمكانية التجديد
صلاحية سجلات شركات الاستيراد تحدّد بسنتين
قرّرت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الأنشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد حسب قرار وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحسب نص القرار الذي وقعه وزير التجارة السيد محمد بن مرادي يوم 2 نوفمبر الماضي فإنه وب انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط.
غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات فإن القرار يلزمها ب تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة وبعد القيام بذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في أحكام هذا القرار.
وفي حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده حسب نص القرار.
أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/أو الانجاز في حدود حاجياته الخاصة فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار.
وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري.
وينص القرار أيضا على أن الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع للبيع على الحالة مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية و بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الأثر .
علاوة على ذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري حسب نص القرار.
شروط استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت تحدد بمرسوم
تم تحديد شروط وكيفيات استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو انجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية بمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 72.
وأوضح النص أن نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي للحقوق والرسوم المستحقة لدى الاستيراد للعتاد المستورد يمنح في أربع حالات.
وبهذا يمنح القبول المؤقت للعتاد المستورد من طرف متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني لديهم عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني.
كما يمنح هذا النظام الى مؤسسات خاضعة للقانون الأجنبي ومندمجة في تجمعات مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري لها عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني.
كما يعني هذا القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد إيجار للعتاد مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني بشرط أن لا يوجد معه أي رابط أو لا يكون لهذا الرابط تأثير على سعر الإيجار.
أما الحالة الرابعة الذي يمنح فيها القبول المؤقت فتخص المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد وضع العتاد تحت التصرف دون مقابل مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني.
أما القطاعات المعنية فيمنح القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني الناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والصيد البحري والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والنقل الجوي.
من جهة أخرى أوضح المرسوم التنفيذي أن العتاد المستثنى من هذا النظام يخص العتاد الذي يحتوي على أخطار محتملة لعدم تقديمه أو الذي يصعب التعرف عليه أو العتاد الذي يتدهور بشكل سريع بفعل الاستعمال وكذا العتاد الموجه للعرض أو الاستعمال في عرض أو معرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة.
كم يتعلق الأمر بعتاد موجه للتصنيع أو التصليح أو التحويل وكذا المستهلكات والبضائع سريعة التلف غير قابلة لإعادة تصديرها في الآجال المحددة.
وبخصوص الحقوق والرسوم المطلوبة عند استيراد العتاد الموضوع تحت نظام القبول المؤقت ينص المرسوم على التعليق الجزئي ب3 في المائة شهريا أو للجزء من الشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.