"الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    خطوات عملاقة لبناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا    ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    شكرا لك كيليا.. تتويجك الجديد فخر للجزائر    مشروع إنتاج الحبوب والبقوليات بتيميمون بخطوات متسارعة    اطمئنوا.. قطعنا أشواطا في تحقيق الأمن المائي    إجراءات استعجالية وإسكان فوري للمتضرّرين من حادثة وهران    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    الجنوب.. مشاريع استراتيجية ببعد إقليمي    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    التعاون الإعلامي من دون تشويه ومغالطات كفيل بتحقيق التقارب العربي    بحث التعاون بين الجزائر والهند في الصناعة الصيدلانية    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    قفزة نوعية في قطاع التربية    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحية سجلات شركات الاستيراد تحدّد بسنتين
نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 12 - 2017


مع إمكانية التجديد
صلاحية سجلات شركات الاستيراد تحدّد بسنتين
قرّرت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الأنشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد حسب قرار وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحسب نص القرار الذي وقعه وزير التجارة السيد محمد بن مرادي يوم 2 نوفمبر الماضي فإنه وب انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط.
غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات فإن القرار يلزمها ب تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة وبعد القيام بذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في أحكام هذا القرار.
وفي حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده حسب نص القرار.
أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/أو الانجاز في حدود حاجياته الخاصة فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار.
وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري.
وينص القرار أيضا على أن الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع للبيع على الحالة مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية و بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الأثر .
علاوة على ذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري حسب نص القرار.
شروط استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت تحدد بمرسوم
تم تحديد شروط وكيفيات استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو انجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية بمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 72.
وأوضح النص أن نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي للحقوق والرسوم المستحقة لدى الاستيراد للعتاد المستورد يمنح في أربع حالات.
وبهذا يمنح القبول المؤقت للعتاد المستورد من طرف متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني لديهم عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني.
كما يمنح هذا النظام الى مؤسسات خاضعة للقانون الأجنبي ومندمجة في تجمعات مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري لها عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني.
كما يعني هذا القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد إيجار للعتاد مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني بشرط أن لا يوجد معه أي رابط أو لا يكون لهذا الرابط تأثير على سعر الإيجار.
أما الحالة الرابعة الذي يمنح فيها القبول المؤقت فتخص المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد وضع العتاد تحت التصرف دون مقابل مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني.
أما القطاعات المعنية فيمنح القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني الناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والصيد البحري والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والنقل الجوي.
من جهة أخرى أوضح المرسوم التنفيذي أن العتاد المستثنى من هذا النظام يخص العتاد الذي يحتوي على أخطار محتملة لعدم تقديمه أو الذي يصعب التعرف عليه أو العتاد الذي يتدهور بشكل سريع بفعل الاستعمال وكذا العتاد الموجه للعرض أو الاستعمال في عرض أو معرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة.
كم يتعلق الأمر بعتاد موجه للتصنيع أو التصليح أو التحويل وكذا المستهلكات والبضائع سريعة التلف غير قابلة لإعادة تصديرها في الآجال المحددة.
وبخصوص الحقوق والرسوم المطلوبة عند استيراد العتاد الموضوع تحت نظام القبول المؤقت ينص المرسوم على التعليق الجزئي ب3 في المائة شهريا أو للجزء من الشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.