عطّاف يثني على الحركية اللافتة    مسابقة لتوظيف 500 طالب قاض    استراتيجية مستدامة لتعزيز الروابط    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    مظاهرات 11 ديسمبر شكّلت منعطفا فاصلا    رفع العلم الوطني بساحة المقاومة    بيتكوفيتش يكشف أسلحته اليوم    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    الصحفي زياد صالح في ذمة الله    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    التحضير لمنتدى رؤساء الدول والحكومات للآلية في فيفري 2026    هيئات سياسية وحقوقية مغربية تندد بتغول الفساد    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    عرض "أحمد باي" في جانفي 2026    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    الاحتفاء بذكرى مظاهرات    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    حجز "بيتزا" غير صالحة للاستهلاك البشري    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    بوعمامة في طرابلس    الاستغفار.. كنز من السماء    خيام النازحين تغرق في الأمطار    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    "ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال قانون و اساتذة جامعيون يسجلون تعسف بعض الدول الاسلامية في تطبيق الشريعة فيما يخص عقوبة الاعدام

سجل عدد من رجال القانون و اساتذة جامعيون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة تعسف بعض الدول الاسلامية في تطبيق الشريعة الدينية فيما يخص عقوبة الاعدام و تسجيلها لمئات من الحالات التي تطبق فيها هذه العقوبة.
وقال محامون و اساتذة جامعيون في الحقوق خلال الدورة التدريبية حول "عقوبة الاعدام بين الابقاء و الالغاء و دور المجتمع المدني في ذلك" ان الشريعة الاسلامية حددت تطبيق عقوبة الاعدام في ثلاث حالات لا أكثر كما جعلت لها تقييدات لدرجة تجعلها مستحيلة التطبيق.
و سجل المختصون في تدخلاتهم ان بعض الدول الاسلامية تطبق عقوبة الاعدام بشكل "غير مطابق" للشريعة و تحدد عشرات بل مئات الحالات كمصر التي يعد تشريعها ما لا يقل عن 300 وصف جرمي يطبق عليه حكم الاعدام. وقال ممثل المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا السيد طالب توفيق السقاف وهو محام اردني ان عقوبة الاعدام "استئصالية" و هي "حالة عنف شديد".
و سجل أن هناك دول اسلامية تطبق الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع و لاحكام القضاء كالمملكة العربية السعودية ما يجعل صعوبة بالغة في تطويع هذا النظام ضمن المعايير الدولية لحقوق الانسان. و اضاف ان القول بان مناهضة عقوبة الاعدام هجوم ضد المبادئ و المقومات الاسلامية امر ليس صحيح لان الاسلام في حد ذاته يحدد حالات تطبيق هذه العقوبة كما ان "قدسية" الحق في الحياة حسبه "لا يعادلها حق في القدسية".
وذكر السقاف ان الاتحاد الاوروبي و المفوضية الاوروبية يعلق العديد من اشكال الدعم والمساعدات الانمائية ضمن مشاريع سياسة الجوار الاوروبي او ضمن الافاق الاورومتوسطية بموقف الدول من عقوبة الاعدام. كما اعتبر ان الحوار والتقارب بين الثقافات و الافكار من شأنه ان يعزز تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان مسجلا وجود مواقف وطنية عربية مناهضة لعقوبة الاعدام.
كما أشاد بموقف الجزائر الدولي الرافض لعقوبة الاعدام داعيا الى استقلال السلطة القضائية حتى لا تستغل اجهزة النفوذ السياسية عقوبة الاعدام لتصفية الحسابات او القضاء على المعارضة. و سجل الاستاذ كمال فيلالي ان بعض الدول الاسلامية تطبق عقوبة الاعدام حتى على الاطفال منها المملكة العربية السعودية و اليمن و السودان و ايران.
أما الاستاذ الجامعي و العضو السابق في مجلس الامة السيد محمد بن جديدي فركز في مداخلته على حجج الرافضين و المؤيدين لرفع عقوبة الاعدام. و جاء في مداخلته ان المؤيدين لعقوبة الاعدام يتحججون بتطور الاجرام المعاصر الذي يتطلب الردع و عدم وجود بديل للاعدام و الانصاف للضحايا.
أما المعارضين لعقوبة الاعدام فيقولون ان القتل في حد ذاته جريمة حتى و ان كان من طرف العدالة كما انه يتعارض مع حق الحياة المتضمن في الاعلان العالمي لحقوق الانسان كما يتم الاعدام بعد تعذيب المحكوم عيه.
ويتحجج الرافضون لعقوبة الاعدام ايضا بالدراسات التي اثبتت حسب الاستاذ الجامعي ان الولايات الامريكية التي تطبق فيها عقوبة الاعدام تنتشر فيها نفس الجرائم بشكل اكبر عكس الولايات التي لا تطبق عقوبة الاعدام. كما سجل السيد بن جديدي انه تم اعدام 350 شخصا "بريئا" في العالم في الفترة الممتدة من 1900 الى 1985 وهو كما قال "رقم كبير جدا و اخطاء جسيمة من المستحيل تداركها "معتبرا أن التجاوزات التي تتم عن طريق الاعدام باسم تحقيق العدالة " أمر كارثي لا سيما في الدول الاسلامية".
وذكر انه الى غاية سنة 2010 بلغ عدد الدول التي الغت عقوبة الاعدام نهائيا في تشريعاتها الوطنية 96 دولة بينما أبقتها 9 دول في حالات استثنائية فقط في حين اقتصرت 34 دولة من بينها الجزائر على الغاء هذه العقوبة في التطبيق دون التشريع و تتمسك لحد الان 58 دولة بالنص على العقوبة وتطبيقها. أما المحامية فتيحة بغدادي فسجلت وجود تطور في اتجاه الغاء عقوبة الاعدام بالنسبة للجزائر نظرا لتوفر ارادة سياسية في هذا الاتجاه رغم وجود العامل الديني الذي قد يؤخر تطبيق ذلك.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد قلص كثيرا حالات الاجرام التي تطبق فيها عقوبة الاعدام التي لاتتجاوز حسبها 10 حالات. و يتضمن قانون العقوبات الساري المفعول نصوصا تحكم بعقوبة الاعدام في القسم الخاص بالقتل و الجنايات الاخرى الرئيسية و اعمال العنف العمدية و كذا في القسم الخاص بالجرائم الموصوفة بافعال ارهابية او تخريبية.
كما ينص عليها القسم الخاص بالاعتداءات و المؤامرات و الجرائم ضد سلطة الدولة و سلامة ارض الوطن و ايضا في القسم الخاص بجنايات المساهمة في حركات التمرد و القسم الخاص بالاهانة و التعدي على الموظفين و مؤسسات الدولة.
وللإشارة، لا يطبق قانون العقوبات عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين يقل سنهم عن 18 سنة و يعوضها بالمؤبد غير ان قانون الاجراءات الجزائية يطبقها على حاملي السلاح و منفذي الاعمال الارهابية ابتداء من سن 16 سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.