بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات مسودة مشروع تعديل الدستور
نشر في آخر ساعة يوم 07 - 05 - 2020

تضمنت مسودة مشروع تعديل الدستور, التي شرعت في توزيعها رئاسة الجمهورية اليوم الخميس, على جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور.
وتتمثل هذه المحاور في "الحقوق الاساسية والحريات العامة", "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و " السلطة القضائية" و "المحكمة الدستورية" و "الشفافية, الوقاية من الفساد و مكافحته" و "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات", بالإضافة الى مقترحات اخرى.
*المحور الأول : الحقوق الاساسية والحريات العامة:
– إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة.
-النص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام, أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
-ترسيخ مبدأ الأمن القانوني.
– الحق في الحياة.
– تجريم التعذيب والاتجار بالبشر.
– حماية المرأة من كل اشكال العنف.
– استفادة النساء ضحايا العنف من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل, وكذا من طرق الطعن المناسبة.
– الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت.
– الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت.
-حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
-حماية ممارسة العبادات دون تمييز.
– إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر.
– إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي.
– دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها.
– إقرار حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها.
– لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية. امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
– تكريس الحق في الحصول على الماء, وترشيد استغلاله, والمحافظة عليه للأجيال القادمة.
– إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية.
– تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.
– مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
-حماية الأشخاص المسنين والفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة.
– تكريس حرية الإنتاج الفكري.
– إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها.
*المحور الثاني:تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها:
– تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين.
-إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له.
– تعزيز مركز رئيس الحكومة.
-إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بثلاثين (30) يوما, لا تجدد إلا بموافقة البرلمان.
-إقرار مدة للحالة الاستثنائية (60) يوما, وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان.
– إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
– إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء.
– تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.
– التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.
– إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
– الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية, مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة.
– إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها.
– إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
– إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.
*المحور الثالث :السلطة القضائية:
– تعزيز مبدأ استقلالية العدالة.
– دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.
– دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء.
– إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.
– إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء .
-الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.
– إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
*المحور الرابع: المحكمة الدستورية:
– إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.
– تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها:
– 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية.
– عضوان اثنان (2) معينان من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب, وعضوين اثنين (2) معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة, مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين.
-4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم.
– توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر, وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
– إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات.
– إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية.
– تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
-توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
*المحور الخامس:الشفافية, الوقاية من الفساد ومكافحته:
– دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.
– منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.
– حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
– يجب على كل عون عمومي, في إطار ممارسة مهامه, تفادي حالات تضارب المصالح.
– التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة, أو منتخب أو معين في البرلمان, أو منتخب في مجلس محلي.
– إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية.
– معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
*المحور السادس:السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:
– دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
– تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وتشكيلتها, وتنظيمها وعملها.
*مقترحات أخرى:
– دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور.
– حظر خطاب الكراهية والتمييز.
– إمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص.
– تعزيز دور الدولة في إطار حماية البيئة والماء الصالح للشرب وتحسين نوعية الحياة.
– تكريس مبدأ حياد الإدارة, ومبدأ الشرعية, وعدم تماطلها في علاقتها معه الجمهور.
– إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون.
– تكريس مبادئ المساواة, عدم التمييز, الاستمرارية, التكيف, النوعية, الكفاءة والاستشراف للمرافق العمومية.
– لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية.
– تكريس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي.
– إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
– إمكانية إنشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات.
– دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
– دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.