علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''لا يجب التسرع في الحديث عن إجراءات الشغور المجرد مرض الرئيس'
الدكتور مسعود شيهوب يثير غياب الأدلة التي نص عليها الدستور ويؤكد:
نشر في صوت الأحرار يوم 29 - 05 - 2013

قال مسعود شيهوب إن المرض فضاء وقدر على كل إنسان رئيسا أو فردا بسيطا وهو كفارة للذنوب ومن ثمة نحن كمسلمين لا نتشفى ولا نرى في المرض مصيبة، إنه فرصة يمنحنا إياها الله ليكفر لنا عن ذنوبنا، داعيا الله بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية.
وعن المادة 88 التي تؤجج في الفترة الأخيرة طروحات البعض، بحجة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية التي تستغلها بعض الأطراف السياسية للمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، أوضح الخبير في القانون الدستوري في تصريح ل»صوت الأحرار« أن هذه المادة تندرج ضمن الآليات القانونية التي تضعها الدساتير عادة لضمان استمرار الدولة وتفادي الفراغ في السلطة في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية الممارس. وأوضح الدكتور شيهوب أن احتمال وجود المانع قائم بالنسبة لأي رئيس ولأي دولة، وعندما تتوفر شروطه الدستورية لا مفر من إعلانه وفقا للإجراءات المحددة لتفادي شلل الدولة.
وفي ظرف تتعالى فيه بعض الأصوات التي تستثمر في مرض الرئيس وتدفع في اتجاه المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة عبر تفعيل المادة 88 من الدستور، اعتبر الخبير في القانون الدستوري أنه لا يجب التسرع في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمانع وحالة الشغور المنصوص عليها في هذه المادة بمجرد حدوث المرض، ففي التاريخ المقارن عرفنا حالة مرض لرؤساء ومسؤولين لازمتهم لمدة طويلة وبعضهم إلى أن توفي دون اللجوء إلى إعلان حالة الشغور، وتابع موضحا »طالما أن الرئيس يكون قادرا على ممارسة مهامه الرئاسية رغم مرضه ولم يؤد إلى استحالة ممارسة هذه المهام، فإن الحديث عن تفعيل المادة 88 يعتبر مجافيا لحقيقة الواقع ولا مجال له، وهذا ما تتضمنه المادة المذكورة من الدستور الجزائري على غرار الدساتير الأخرى.
وفي هذا السياق أكد الخبير أن المادة 88 نفسها تضع شروطا دقيقة ومحددة، أولها أن تكون هناك استحالة ممارسة الرئيس لمهامه. وثانيا أن يكون سبب الاستحالة هو المرض، وثالثا أن يكون المرض خطيرا ومزمنا بمعنى أنه بلغ درجة من الخطورة وأصبح مزمنا أي مستمرا لا يمكن علاجه.
وتحدث الدكتور شيهوب بالتفصيل عن مراحل وإجراءات تطبيق المادة ,88 موضحا أنه إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة التي ذكرتها تبدأ مرحلة إعلان المانع القانوني لممارسة المهام بحيث يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وفي هذه الحالة يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المانع بأغلبية ثلثي أعضائه، ويتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 45 يوما.
وبخصوص هذه المرحلة المنصوص عليها في المادة 88 أوضح الدكتور شيهوب أنها تظهر مقيدة بشروط وإجراءات تتعلق بطبيعة المرض وبدرجة خطورته وبكونه مزمنا، مضيفا أنها تتعلق أيضا بوجوب تقديم الاقتراح وبوجوب المانع من قبل المجلس الدستوري وإعلانه من قبل البرلمان بغرفتيه بنسبة تصويت عالية جدا.
وفي حالة مرض رئيس الجمهورية الذي يستثمر فيه دعاة الانتخابات المسبقة، اعتبر المختص في القانون الدستوري أن السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا هو هل هذه الشروط متوفرة، ليرد بأننا »لا نملك أية أدلة على أن الحالة الصحية للرئيس بلغة درجة الخطير والمزمن ووصلت إلى حالة الاستحالة في ممارسة مهامه«.
وتابع الخبير يقول إنه وحسب المادة 88 فإن الذي »يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة هو المجلس الدستوري« وبعدها يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع، بمعنى -يوضح شيهوب- أن التقرير حول وجود المانع ليس مجرد كلام بل يجب أن يثبت خلال تقرير المجلس الدستوري وملف ووسائل قانونية. وأضاف المتحدث أن هذه هي المرحلة الأولى وهي مرحلة إثبات المانع تستمر 45 يوما و في حال استمر المانع رغم انقضاء هذه المدة تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة إعلان الشغور وجوبا وتتم بنفس الإجراءات المنصوص عليها في إعلان المانع ويتولى بعدها رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة وتنظم انتخابات رئاسية في مهلة أقصاها 60 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.