المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    فتح التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للأغذية بتونس    شراكة جزائرية - سويدية لإزالة الكربون الصناعي    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    تجربة رائدة للجزائر في صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح    التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة رهان جوهري    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    الصحافة الرياضية شريك أساسي    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''لا يجب التسرع في الحديث عن إجراءات الشغور المجرد مرض الرئيس'
الدكتور مسعود شيهوب يثير غياب الأدلة التي نص عليها الدستور ويؤكد:
نشر في صوت الأحرار يوم 29 - 05 - 2013

قال مسعود شيهوب إن المرض فضاء وقدر على كل إنسان رئيسا أو فردا بسيطا وهو كفارة للذنوب ومن ثمة نحن كمسلمين لا نتشفى ولا نرى في المرض مصيبة، إنه فرصة يمنحنا إياها الله ليكفر لنا عن ذنوبنا، داعيا الله بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية.
وعن المادة 88 التي تؤجج في الفترة الأخيرة طروحات البعض، بحجة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية التي تستغلها بعض الأطراف السياسية للمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، أوضح الخبير في القانون الدستوري في تصريح ل»صوت الأحرار« أن هذه المادة تندرج ضمن الآليات القانونية التي تضعها الدساتير عادة لضمان استمرار الدولة وتفادي الفراغ في السلطة في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية الممارس. وأوضح الدكتور شيهوب أن احتمال وجود المانع قائم بالنسبة لأي رئيس ولأي دولة، وعندما تتوفر شروطه الدستورية لا مفر من إعلانه وفقا للإجراءات المحددة لتفادي شلل الدولة.
وفي ظرف تتعالى فيه بعض الأصوات التي تستثمر في مرض الرئيس وتدفع في اتجاه المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة عبر تفعيل المادة 88 من الدستور، اعتبر الخبير في القانون الدستوري أنه لا يجب التسرع في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمانع وحالة الشغور المنصوص عليها في هذه المادة بمجرد حدوث المرض، ففي التاريخ المقارن عرفنا حالة مرض لرؤساء ومسؤولين لازمتهم لمدة طويلة وبعضهم إلى أن توفي دون اللجوء إلى إعلان حالة الشغور، وتابع موضحا »طالما أن الرئيس يكون قادرا على ممارسة مهامه الرئاسية رغم مرضه ولم يؤد إلى استحالة ممارسة هذه المهام، فإن الحديث عن تفعيل المادة 88 يعتبر مجافيا لحقيقة الواقع ولا مجال له، وهذا ما تتضمنه المادة المذكورة من الدستور الجزائري على غرار الدساتير الأخرى.
وفي هذا السياق أكد الخبير أن المادة 88 نفسها تضع شروطا دقيقة ومحددة، أولها أن تكون هناك استحالة ممارسة الرئيس لمهامه. وثانيا أن يكون سبب الاستحالة هو المرض، وثالثا أن يكون المرض خطيرا ومزمنا بمعنى أنه بلغ درجة من الخطورة وأصبح مزمنا أي مستمرا لا يمكن علاجه.
وتحدث الدكتور شيهوب بالتفصيل عن مراحل وإجراءات تطبيق المادة ,88 موضحا أنه إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة التي ذكرتها تبدأ مرحلة إعلان المانع القانوني لممارسة المهام بحيث يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وفي هذه الحالة يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المانع بأغلبية ثلثي أعضائه، ويتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 45 يوما.
وبخصوص هذه المرحلة المنصوص عليها في المادة 88 أوضح الدكتور شيهوب أنها تظهر مقيدة بشروط وإجراءات تتعلق بطبيعة المرض وبدرجة خطورته وبكونه مزمنا، مضيفا أنها تتعلق أيضا بوجوب تقديم الاقتراح وبوجوب المانع من قبل المجلس الدستوري وإعلانه من قبل البرلمان بغرفتيه بنسبة تصويت عالية جدا.
وفي حالة مرض رئيس الجمهورية الذي يستثمر فيه دعاة الانتخابات المسبقة، اعتبر المختص في القانون الدستوري أن السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا هو هل هذه الشروط متوفرة، ليرد بأننا »لا نملك أية أدلة على أن الحالة الصحية للرئيس بلغة درجة الخطير والمزمن ووصلت إلى حالة الاستحالة في ممارسة مهامه«.
وتابع الخبير يقول إنه وحسب المادة 88 فإن الذي »يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة هو المجلس الدستوري« وبعدها يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع، بمعنى -يوضح شيهوب- أن التقرير حول وجود المانع ليس مجرد كلام بل يجب أن يثبت خلال تقرير المجلس الدستوري وملف ووسائل قانونية. وأضاف المتحدث أن هذه هي المرحلة الأولى وهي مرحلة إثبات المانع تستمر 45 يوما و في حال استمر المانع رغم انقضاء هذه المدة تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة إعلان الشغور وجوبا وتتم بنفس الإجراءات المنصوص عليها في إعلان المانع ويتولى بعدها رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة وتنظم انتخابات رئاسية في مهلة أقصاها 60 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.