نعزّي أنفسنا وعائلة الفقيد وطاقم مولودية الجزائر    مناطق صناعية جزائرية عمانية لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي    دعم الوساطة المالية غير المصرفية بتطوير كفاءات التمويل    لا حل للملف النّووي الإيراني إلا النّهج السياسي والمفاوضات    حادث ملعب 5 جويلية: لجنة تابعة لوزارة الرياضة تتنقل إلى الملعب    "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" لعام 2025: مخطوطات تاريخية ثمينة وكتب تبرز أصالة وثقافة الشعب الصحراوي    سلطة الضبط تدين تصاعد الخطاب الإعلامي المضلّل ضد الجزائر    الولايات المتحدة تزيد من حدة التوتر في الشرق الوسط    استزراع 3 آلاف من صغار سمك "التيلابيا"    الرئيس إبراهيمي يريد جمعية عامة هادئة ودون عتاب    الزمالك يصر على ضم عبد الرحمن دغموم    أولمبيك مرسيليا يقدم عرضا لدورتموند من أجل بن سبعيني    خزان مائي بألفي متر مكعب هذا الصيف    عنابة قطب سياحي واقتصادي بمعايير عصرية    بداية مشجعة لموسم جني الطماطم الصناعية    علامات ثقافية جزائرية ضمن قوائم الأفضل عربيّاً    فتح باب المشاركة إلى 20 أوت المقبل    قصة عابرة للصحراء تحمل قيم التعايش    الجزائر - روسيا.. بحث سبل التعاون في الشأن الديني    مناورات ميدانية لمكافحة الحرائق بسكيكدة وجيجل    البرلمان العربي يحذر من تداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار الشرق الأوسط    السيد عطاف يجري بإسطنبول لقاء ثنائيا مع نظيره الباكستاني    افتتاح موسم الاصطياف 2025: والي ولاية الجزائر يدشن عدة مرافق    معرض الجزائر الدولي ال56 ينطلق غدا الاثنين, وسلطنة عمان ضيف شرف الطبعة    عطاف يجري بإسطنبول محادثات ثنائية مع نظيره الأردني    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    عروض الفنتازيا.. ملحمة الفروسية التي تحيي التراث وتمجد مشاهد بطولية من تاريخ الجزائر    طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إجراء تحقيق في القصف الأمريكي لمنشآتها النووية    العاب القوى: انطلاق البطولة الوطنية للمسابقات المركبة بالمضمار الخاص (ساتو) بالمركب الاولمبي    العدوان على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55959 شهيدا 131242 مصابا    اتصالات: انطلاق عملية فتح الاظرفة الخاصة بالمزايدة لمنح رخص استغلال الجيل الخامس    وزير الثقافة والفنون يشرف من الجزائر العاصمة على اطلاق "ليلة المتاحف"    كأس الشهيد أحمد زبانة: تتويج ثنائي جيل مستقبل زهانة باللقب بمعسكر    افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول التعارف الإنساني وأثره في إرساء العلاقات وتحقيق التعايش    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    الجوية الجزائرية للشحن مُستعدة للتكيّف    توقيف مشعوذ بالجلفة    فرق الدي جي حاضرة في الأعراس الجزائرية    شايب يستعرض مختلف التدابير والإجراءات التحفيزية    بلايلي يكتب التاريخ    اتحاد العاصمة يغرق    استعراض رؤية الجزائر وتجربتها الرائدة    عطّاف يحذّر من حرب مفتوحة    بداري يشرف على اجتماع تنسيقي    هذا موعد انطلاق إنجاز الحوض الثالث بالميناء    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    رزيق يدعو إلى اكتساح السوق الإفريقية    وفد وزاري يزور المصابين في حادث ملعب 5 جويلية    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تتوج باللقب و نجم مقرة يرافق اتحاد بسكرة الى الرابطة الثانية    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    افتتاح تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" بالعاصمة    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''لا يجب التسرع في الحديث عن إجراءات الشغور المجرد مرض الرئيس'
الدكتور مسعود شيهوب يثير غياب الأدلة التي نص عليها الدستور ويؤكد:
نشر في صوت الأحرار يوم 29 - 05 - 2013

قال مسعود شيهوب إن المرض فضاء وقدر على كل إنسان رئيسا أو فردا بسيطا وهو كفارة للذنوب ومن ثمة نحن كمسلمين لا نتشفى ولا نرى في المرض مصيبة، إنه فرصة يمنحنا إياها الله ليكفر لنا عن ذنوبنا، داعيا الله بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية.
وعن المادة 88 التي تؤجج في الفترة الأخيرة طروحات البعض، بحجة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية التي تستغلها بعض الأطراف السياسية للمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، أوضح الخبير في القانون الدستوري في تصريح ل»صوت الأحرار« أن هذه المادة تندرج ضمن الآليات القانونية التي تضعها الدساتير عادة لضمان استمرار الدولة وتفادي الفراغ في السلطة في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية الممارس. وأوضح الدكتور شيهوب أن احتمال وجود المانع قائم بالنسبة لأي رئيس ولأي دولة، وعندما تتوفر شروطه الدستورية لا مفر من إعلانه وفقا للإجراءات المحددة لتفادي شلل الدولة.
وفي ظرف تتعالى فيه بعض الأصوات التي تستثمر في مرض الرئيس وتدفع في اتجاه المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة عبر تفعيل المادة 88 من الدستور، اعتبر الخبير في القانون الدستوري أنه لا يجب التسرع في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمانع وحالة الشغور المنصوص عليها في هذه المادة بمجرد حدوث المرض، ففي التاريخ المقارن عرفنا حالة مرض لرؤساء ومسؤولين لازمتهم لمدة طويلة وبعضهم إلى أن توفي دون اللجوء إلى إعلان حالة الشغور، وتابع موضحا »طالما أن الرئيس يكون قادرا على ممارسة مهامه الرئاسية رغم مرضه ولم يؤد إلى استحالة ممارسة هذه المهام، فإن الحديث عن تفعيل المادة 88 يعتبر مجافيا لحقيقة الواقع ولا مجال له، وهذا ما تتضمنه المادة المذكورة من الدستور الجزائري على غرار الدساتير الأخرى.
وفي هذا السياق أكد الخبير أن المادة 88 نفسها تضع شروطا دقيقة ومحددة، أولها أن تكون هناك استحالة ممارسة الرئيس لمهامه. وثانيا أن يكون سبب الاستحالة هو المرض، وثالثا أن يكون المرض خطيرا ومزمنا بمعنى أنه بلغ درجة من الخطورة وأصبح مزمنا أي مستمرا لا يمكن علاجه.
وتحدث الدكتور شيهوب بالتفصيل عن مراحل وإجراءات تطبيق المادة ,88 موضحا أنه إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة التي ذكرتها تبدأ مرحلة إعلان المانع القانوني لممارسة المهام بحيث يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وفي هذه الحالة يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المانع بأغلبية ثلثي أعضائه، ويتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 45 يوما.
وبخصوص هذه المرحلة المنصوص عليها في المادة 88 أوضح الدكتور شيهوب أنها تظهر مقيدة بشروط وإجراءات تتعلق بطبيعة المرض وبدرجة خطورته وبكونه مزمنا، مضيفا أنها تتعلق أيضا بوجوب تقديم الاقتراح وبوجوب المانع من قبل المجلس الدستوري وإعلانه من قبل البرلمان بغرفتيه بنسبة تصويت عالية جدا.
وفي حالة مرض رئيس الجمهورية الذي يستثمر فيه دعاة الانتخابات المسبقة، اعتبر المختص في القانون الدستوري أن السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا هو هل هذه الشروط متوفرة، ليرد بأننا »لا نملك أية أدلة على أن الحالة الصحية للرئيس بلغة درجة الخطير والمزمن ووصلت إلى حالة الاستحالة في ممارسة مهامه«.
وتابع الخبير يقول إنه وحسب المادة 88 فإن الذي »يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة هو المجلس الدستوري« وبعدها يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع، بمعنى -يوضح شيهوب- أن التقرير حول وجود المانع ليس مجرد كلام بل يجب أن يثبت خلال تقرير المجلس الدستوري وملف ووسائل قانونية. وأضاف المتحدث أن هذه هي المرحلة الأولى وهي مرحلة إثبات المانع تستمر 45 يوما و في حال استمر المانع رغم انقضاء هذه المدة تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة إعلان الشغور وجوبا وتتم بنفس الإجراءات المنصوص عليها في إعلان المانع ويتولى بعدها رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة وتنظم انتخابات رئاسية في مهلة أقصاها 60 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.