جودي في ذمة الله    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    دربال يُشدّد على إتمام المشاريع في آجالها    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    المخدرات القادمة من المغرب تهديد للاستقرار الإقليمي    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    تحويل رحلات قسنطينة - ميلوز إلى ستراسبورغ    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    مجمع جيتكس يجسد مخططا استثماريا    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''لا يجب التسرع في الحديث عن إجراءات الشغور المجرد مرض الرئيس'
الدكتور مسعود شيهوب يثير غياب الأدلة التي نص عليها الدستور ويؤكد:
نشر في صوت الأحرار يوم 29 - 05 - 2013

قال مسعود شيهوب إن المرض فضاء وقدر على كل إنسان رئيسا أو فردا بسيطا وهو كفارة للذنوب ومن ثمة نحن كمسلمين لا نتشفى ولا نرى في المرض مصيبة، إنه فرصة يمنحنا إياها الله ليكفر لنا عن ذنوبنا، داعيا الله بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية.
وعن المادة 88 التي تؤجج في الفترة الأخيرة طروحات البعض، بحجة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية التي تستغلها بعض الأطراف السياسية للمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، أوضح الخبير في القانون الدستوري في تصريح ل»صوت الأحرار« أن هذه المادة تندرج ضمن الآليات القانونية التي تضعها الدساتير عادة لضمان استمرار الدولة وتفادي الفراغ في السلطة في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية الممارس. وأوضح الدكتور شيهوب أن احتمال وجود المانع قائم بالنسبة لأي رئيس ولأي دولة، وعندما تتوفر شروطه الدستورية لا مفر من إعلانه وفقا للإجراءات المحددة لتفادي شلل الدولة.
وفي ظرف تتعالى فيه بعض الأصوات التي تستثمر في مرض الرئيس وتدفع في اتجاه المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة عبر تفعيل المادة 88 من الدستور، اعتبر الخبير في القانون الدستوري أنه لا يجب التسرع في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمانع وحالة الشغور المنصوص عليها في هذه المادة بمجرد حدوث المرض، ففي التاريخ المقارن عرفنا حالة مرض لرؤساء ومسؤولين لازمتهم لمدة طويلة وبعضهم إلى أن توفي دون اللجوء إلى إعلان حالة الشغور، وتابع موضحا »طالما أن الرئيس يكون قادرا على ممارسة مهامه الرئاسية رغم مرضه ولم يؤد إلى استحالة ممارسة هذه المهام، فإن الحديث عن تفعيل المادة 88 يعتبر مجافيا لحقيقة الواقع ولا مجال له، وهذا ما تتضمنه المادة المذكورة من الدستور الجزائري على غرار الدساتير الأخرى.
وفي هذا السياق أكد الخبير أن المادة 88 نفسها تضع شروطا دقيقة ومحددة، أولها أن تكون هناك استحالة ممارسة الرئيس لمهامه. وثانيا أن يكون سبب الاستحالة هو المرض، وثالثا أن يكون المرض خطيرا ومزمنا بمعنى أنه بلغ درجة من الخطورة وأصبح مزمنا أي مستمرا لا يمكن علاجه.
وتحدث الدكتور شيهوب بالتفصيل عن مراحل وإجراءات تطبيق المادة ,88 موضحا أنه إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة التي ذكرتها تبدأ مرحلة إعلان المانع القانوني لممارسة المهام بحيث يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وفي هذه الحالة يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المانع بأغلبية ثلثي أعضائه، ويتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 45 يوما.
وبخصوص هذه المرحلة المنصوص عليها في المادة 88 أوضح الدكتور شيهوب أنها تظهر مقيدة بشروط وإجراءات تتعلق بطبيعة المرض وبدرجة خطورته وبكونه مزمنا، مضيفا أنها تتعلق أيضا بوجوب تقديم الاقتراح وبوجوب المانع من قبل المجلس الدستوري وإعلانه من قبل البرلمان بغرفتيه بنسبة تصويت عالية جدا.
وفي حالة مرض رئيس الجمهورية الذي يستثمر فيه دعاة الانتخابات المسبقة، اعتبر المختص في القانون الدستوري أن السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا هو هل هذه الشروط متوفرة، ليرد بأننا »لا نملك أية أدلة على أن الحالة الصحية للرئيس بلغة درجة الخطير والمزمن ووصلت إلى حالة الاستحالة في ممارسة مهامه«.
وتابع الخبير يقول إنه وحسب المادة 88 فإن الذي »يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة هو المجلس الدستوري« وبعدها يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع، بمعنى -يوضح شيهوب- أن التقرير حول وجود المانع ليس مجرد كلام بل يجب أن يثبت خلال تقرير المجلس الدستوري وملف ووسائل قانونية. وأضاف المتحدث أن هذه هي المرحلة الأولى وهي مرحلة إثبات المانع تستمر 45 يوما و في حال استمر المانع رغم انقضاء هذه المدة تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة إعلان الشغور وجوبا وتتم بنفس الإجراءات المنصوص عليها في إعلان المانع ويتولى بعدها رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة وتنظم انتخابات رئاسية في مهلة أقصاها 60 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.