منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    المصادقة على القانون المتعلق بالتعبئة العامة    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    غزة : استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    دورة الجزائر-2025: المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس ويتوج بالدورة بالبليدة    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    تخرّج 9 دفعات من الطلبة الرتباء في عدة تخصّصات    فتح آفاق الشراكة بين ضفّتي المتوسط    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: مجمع حكمة الاردني يستعرض تقدم مشاريعه في الجزائر    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    بعثة استشارية لصندوق النّقد الدولي بالجزائر    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    22 مؤسسة تربوية لإطعام الممتحنين في البكالوريا    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    بحث فرص الشراكة بين الشركة القابضة لصناعة الحديد ومجمع ليون الماليزي    جيش التحرير الشعبي الصحراوي ينفذ قصفا على قواعد الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    قانون المناجم الجديد, خطوة نوعية في الاصلاحات الهيكلية للقطاع    موجة جديدة من الضربات الصاروخية تشنها إيران ضد الكيان الصهيوني    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد "مواز أحمد" : العميد بورمانة يشرف على تخرج عدة دفعات    الأوضاع الكارثية في غزة تتصدر أشغال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    المسيلة: السيد ربيقة يشرف على إحياء الذكرى ال67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي    الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي    موسم الحصاد والدرس: مهنيون يؤكدون أن محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    أولياء يرافقون مترشّحي الباك إلى مراكز الامتحان    ما تْغامْروش..    طوابع بريدية جديدة    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء حالة الطوارئ وتكليف الجيش بمواصلة مُكافحة الإرهاب
نشر في صوت الأحرار يوم 22 - 02 - 2011

قرّر رئيس الجمهورية رسميا إنهاء العمل بحالة الطوارئ بعد تبني مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع أمر جديد يُلغي بموجبه المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، فيما حدّدت ثلاث مشاريع مراسيم آليات تضمن تكييف الوضع الجديد بشكل يسمح لوحدات الجيش الوطني الشعبي بتلبية مقتضيات محاربة »الإرهاب والتخريب«.
جاء قرار رفع حالة الطوارئ تنفيذا للالتزامات التي قطعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد في 3 من شهر فيفري الجاري عندما أعطى تعليمات للحكومة بإعداد النصوص الكفيلة بذلك، وهو ما تمّ فعلا حيث سيدخل مشروع الأمر الجديد »حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية«، مع إصدار مرسومين إضافيين قال عنها البيان إنهما »لن يُحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يُتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها«.
واستنادا إلى ما خرج به اجتماع مجلس الوزراء أمس فإن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب »جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر في 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ«، بما يعني إعادة تكييف مرحلة ما بعد حالة الطوارئ.
وعليه فقد وافق المجلس خلال هذا الاجتماع الثاني في أقل من شهر على مشاريع ثلاثة أوامر إلى جانب مشروع المرسوم الرئاسي الخاص برفع حالة الطوارئ، وهي تتعلق بمشروع أمر يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 91-23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية، مؤكدا أن »هذه التتمة تدخل في النصّ إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب«.
وفي المقابل تمت الموافقة على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، وبموجب ذلك فإن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب »هي مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي« بحسب البيان الذي أضاف أنه »سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية«.
وحسب التفاصيل التي أوردها البيان ذاته فإن المشروع الثالث يتعلق بأمر يُتمّم قانون الإجراءات الجزائية يضمن »مساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تُساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية«، كما أن هذا الأمر »يُتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يُتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يُحدّدها قاضي التحقيق«.
وضمن هذا السياق تابعت الوثيقة التوضيح بأن هذا الإجراء »يخصّ بصفة حصرية الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية«، قبل أن تؤكد »وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل«، فيما لفت الأمر إلى أن »المتهم يتمتع على الخصوص بحق الاتصال بمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والحق في أن يُزار«، وحدد كذلك مدة الوضع في إقامة مؤمنة ب »ثلاثة أشهر يُمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.