زيارة الرئيس الصومالي إلى الجزائر… نحو شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون والاستقرار الإقليمي    الجزائر والصومال توقّعان اتفاقات تعاون في مجالات التعليم والطاقة والفلاحة    الجزائر ومصر تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري وتنظيم مواعيد اقتصادية مشتركة    وزير الصناعة: إعادة بعث المؤسسات المسترجعة تعزز الديناميكية الاقتصادية الوطنية    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    اتفاقية لتعزيز المقاولاتية وتنمية المؤسسات المصغرة في قطاع الصناعة التقليدية    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    عبد اللطيف تستقبل وفدا عن المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التجارة    الثقة" وراء عزوف الجزائريّين عن الدفع الإلكتروني    الرئيس الألماني يتدخل لدى الرئيس تبون لصالح صنصال    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    احتجاجات عمالية بالمغرب ضد سياسة الالتفاف حول المكتسبات    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تربص "المحاربين" ينطلق في السعودية    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    محرز يحسم الداربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    91 متورطا في إنشاء حظائر غير شرعية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء حالة الطوارئ وتكليف الجيش بمواصلة مُكافحة الإرهاب
نشر في صوت الأحرار يوم 22 - 02 - 2011

قرّر رئيس الجمهورية رسميا إنهاء العمل بحالة الطوارئ بعد تبني مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع أمر جديد يُلغي بموجبه المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، فيما حدّدت ثلاث مشاريع مراسيم آليات تضمن تكييف الوضع الجديد بشكل يسمح لوحدات الجيش الوطني الشعبي بتلبية مقتضيات محاربة »الإرهاب والتخريب«.
جاء قرار رفع حالة الطوارئ تنفيذا للالتزامات التي قطعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد في 3 من شهر فيفري الجاري عندما أعطى تعليمات للحكومة بإعداد النصوص الكفيلة بذلك، وهو ما تمّ فعلا حيث سيدخل مشروع الأمر الجديد »حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية«، مع إصدار مرسومين إضافيين قال عنها البيان إنهما »لن يُحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يُتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها«.
واستنادا إلى ما خرج به اجتماع مجلس الوزراء أمس فإن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب »جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر في 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ«، بما يعني إعادة تكييف مرحلة ما بعد حالة الطوارئ.
وعليه فقد وافق المجلس خلال هذا الاجتماع الثاني في أقل من شهر على مشاريع ثلاثة أوامر إلى جانب مشروع المرسوم الرئاسي الخاص برفع حالة الطوارئ، وهي تتعلق بمشروع أمر يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 91-23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية، مؤكدا أن »هذه التتمة تدخل في النصّ إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب«.
وفي المقابل تمت الموافقة على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، وبموجب ذلك فإن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب »هي مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي« بحسب البيان الذي أضاف أنه »سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية«.
وحسب التفاصيل التي أوردها البيان ذاته فإن المشروع الثالث يتعلق بأمر يُتمّم قانون الإجراءات الجزائية يضمن »مساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تُساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية«، كما أن هذا الأمر »يُتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يُتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يُحدّدها قاضي التحقيق«.
وضمن هذا السياق تابعت الوثيقة التوضيح بأن هذا الإجراء »يخصّ بصفة حصرية الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية«، قبل أن تؤكد »وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل«، فيما لفت الأمر إلى أن »المتهم يتمتع على الخصوص بحق الاتصال بمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والحق في أن يُزار«، وحدد كذلك مدة الوضع في إقامة مؤمنة ب »ثلاثة أشهر يُمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.