الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    بنوك: ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد ب3ر5 بالمائة بنهاية 2024    جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    الوقاية من المخدرات: حيداوي يشرف على انطلاق الطبعة الثانية من المخيم التكويني للوسيط الشبابي    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    الجزائر لن تدخر جهدا في دعم و مساندة الشعب الفلسطيني    64 عاماً على معركة جبل بوكحيل بالجلفة    إطلاق بوابة رقمية جديدة    سنعمل على عصرنة المرافق العمومية    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    الصالونات الجهوية للتشغيل:    بودن يشارك في مؤتمر بماليزيا    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    وزير الصحة يقف بأم البواقي على الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بعضات كلب    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    المغير: حجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس    جيجل : اصطدام قطار بسيارة يخلف مصابين اثنين    وفاة 46 شخصا وإصابة 1936 آخرين    إلتزام الجزائر إتجاه اللاجئين الصحراويين "مثالي"    لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تعميق الممارسة الديمقراطية وتقوية المؤسّسات    جائزة الابتكار المدرسي للاكتشاف المبكر للموهوبين    استحداث قطب تكنولوجي لتجسيد استراتيجية التحوّل الرقمي    مخطط عمل لضبط الأولويات وتسريع المشاريع الاستراتيجية    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    هزة أرضية بشدة 3 بولاية المدية    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    وزارة التجارة الخارجية توظّف في عدة رتب    حضور جزائري في سفينة النيل    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    تقديم كتاب سفينة المالوف    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    الجماهير الجزائرية تتطلع لفوز سجاتي    وفرة وتنوع في المنتجات وتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء حالة الطوارئ وتكليف الجيش بمواصلة مُكافحة الإرهاب
نشر في صوت الأحرار يوم 22 - 02 - 2011

قرّر رئيس الجمهورية رسميا إنهاء العمل بحالة الطوارئ بعد تبني مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع أمر جديد يُلغي بموجبه المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، فيما حدّدت ثلاث مشاريع مراسيم آليات تضمن تكييف الوضع الجديد بشكل يسمح لوحدات الجيش الوطني الشعبي بتلبية مقتضيات محاربة »الإرهاب والتخريب«.
جاء قرار رفع حالة الطوارئ تنفيذا للالتزامات التي قطعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد في 3 من شهر فيفري الجاري عندما أعطى تعليمات للحكومة بإعداد النصوص الكفيلة بذلك، وهو ما تمّ فعلا حيث سيدخل مشروع الأمر الجديد »حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية«، مع إصدار مرسومين إضافيين قال عنها البيان إنهما »لن يُحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يُتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها«.
واستنادا إلى ما خرج به اجتماع مجلس الوزراء أمس فإن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب »جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر في 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ«، بما يعني إعادة تكييف مرحلة ما بعد حالة الطوارئ.
وعليه فقد وافق المجلس خلال هذا الاجتماع الثاني في أقل من شهر على مشاريع ثلاثة أوامر إلى جانب مشروع المرسوم الرئاسي الخاص برفع حالة الطوارئ، وهي تتعلق بمشروع أمر يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 91-23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية، مؤكدا أن »هذه التتمة تدخل في النصّ إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب«.
وفي المقابل تمت الموافقة على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، وبموجب ذلك فإن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب »هي مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي« بحسب البيان الذي أضاف أنه »سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية«.
وحسب التفاصيل التي أوردها البيان ذاته فإن المشروع الثالث يتعلق بأمر يُتمّم قانون الإجراءات الجزائية يضمن »مساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تُساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية«، كما أن هذا الأمر »يُتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يُتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يُحدّدها قاضي التحقيق«.
وضمن هذا السياق تابعت الوثيقة التوضيح بأن هذا الإجراء »يخصّ بصفة حصرية الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية«، قبل أن تؤكد »وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل«، فيما لفت الأمر إلى أن »المتهم يتمتع على الخصوص بحق الاتصال بمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والحق في أن يُزار«، وحدد كذلك مدة الوضع في إقامة مؤمنة ب »ثلاثة أشهر يُمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.