رد إيراني متواصل على العدوان الصهيوني بتدمير أهداف محددة مسبقا    وزير الثقافة : تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" تجسيد حي لعمق الروابط بين الجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية    تخصيص مبلغ ب 7 مليار دج لتهيئة و توسيع الشواطئ عبر الوطن    كرة اليد/مونديال أقل من 21 سنة: فوز المنتخب الجزائري أمام نظيره الكندي (33-20)    اليوم العالمي للاجئين: منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تعزيز آليات تقاسم الأعباء واحترام حقوق اللاجئين    غزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة اليوم إلى 48 شهيدا    بداري يشرف على اجتماع تنسيقي مع مديري المؤسسات الجامعية والمدارس الوطنية للأساتذة    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : محمد ياسر تريكي يحقق المركز الخامس في الوثب الثلاثي    نقل : الخطوط الجوية الجزائرية للشحن تتوقع ارتفاعا محسوسا في نشاطها خلال 2025    عطاف يشارك بإسطنبول في الجلسة الافتتاحية للدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي    الرابطة الأولى موبيليس: وفاق سطيف ينهي الموسم بانتصار واتحاد الجزائر يغرق في وهران    بوالزرد: الإصلاحات بلغت مراحل متقدمة    هذا عدد المشتركين في شبكة الألياف البصرية    الجزائر الأولى مغاربياً    الدحيل يعلن تعاقده مع بولبينة    ميسي يتوهّج    ناصري يشيد بسياسات تبّون    لنِحْمِ غاباتنا    المخيّمات الصيفية ستكون استثنائية    نقل ملكية الطاسيلي إلى آر آلجيري    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    بلحاج يطلب الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية    مصداقية منظومة عدم الانتشار النّووي على المحك    بكالوريا 2025 كانت في المستوى    بتكليف من رئيس الجمهورية، عطاف يشارك في الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول    جعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني    إنتاج فلاحي استثنائي هذا الموسم    "حماس" تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل المسؤولية    المغرب لا يريد التعاون من أجل التوصل إلى حل    10 هكتارات من المساحات العازلة المضادة للحرائق    كل الظروف مهيأة لافتتاح موسم الاصطياف بالعاصمة    نشر نتائج الإحصاء العام الفلاحي الثالث قريبا    المغرب: انتهاكات حقوق الاطفال بتواطؤ الصمت الرسمي وغياب الحزم    الجزائر العاصمة: انطلاق الطبعة ال6 لحملة التنظيف الكبرى    مواءمة التكوين العالي المتخصص مع حاجيات سوق الشغل    تحقيق الإقلاع الفعلي للوحدات الصناعية المسترجعة أولوية    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    تكريم الممثلة الجزائرية رانيا سروتي    الرئيس تبون يولي عناية خاصة لمسألة الذّاكرة الوطنية    الأمن الهوياتي في مواجهة التحولات العالمية    "الفاف" تعلن الحرب على المنشطات والمخدرات في البطولة الوطنية    بنفيكا البرتغالي يريد حاج موسى لتعويض دي ماريا    نادي بارادو يودع عادل بولبينة برسالة مؤثرة    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    قرار أممي يطالب المغرب بوقف انتهاكاته الجسيمة    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يقرر رفع حالة الطوارئ :تكليف الحكومة بصياغة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب قبل الرفع
نشر في الجزائر نيوز يوم 04 - 02 - 2011

كلف رئيس الجمهورية الحكومة بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، وبالتالي رفع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم44 / 92 وصادر بتاريخ 09 فيفري 1992 وقعه يومها رئيس المجلس الأعلى للدولة الراحل محمد بوضياف·
وقد حددت المدة القانونية لهذه الحالة ب 12 شهرا، غير أنه سرعان ما مددها رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، وفق مرسوم رئاسي آخر بتاريخ 6 فبراير سنة 1993 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ على إثر تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد·
ما هو قانون الطوارئ ؟
سبق إعلان السلطات العمومية حالة الطوارئ، إعلان قانون 6 ديسمبر 1991 الذي يمكن وحدات الجيش من التدخل لحماية الأمن العام·
أما قانون الطوارئ الذي أقر في فيفري 1992 فيتضمن 12 مادة قانونية، أولها: تحدد مدة قانون الطوارئ ب 12 شهرا، أي عاما بالكامل، ويتم تمديده بمرسوم تشريعي أو برلماني، غير أن المرسوم الذي انتهت مدته في فيفري 1993 تم تجديده وفق مرسوم رئاسي· ووفقا لدستور ,1996 وبالتحديد المادة 92 من الدستور نفسه، نصت على أن تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار هي من المسائل المحجوزة للمشرع· ومنذ تلك الفترة لم يتم تجديده، كما حدث في .1993 ويهدف هذا القانون إلى استتباب الأمن والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات ويمنح لوزير الداخلية كافة الصلاحيات التي تمكنه من بسط القانون، كما للوالي صلاحيات تمكنه من وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية أو منع تنظيم مسيرة أو تجمع سياسي أو غلق جريدة ما أو نشرية خاصة· وتفيد المادة الرابعة من قانون الطوارئ صراحة إلى أن وزير الداخلية له كامل الصلاحية في تسيير قانون الطوارئ ولوزير الداخلية، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير ,1992 صلاحية الاعتقال الإداري الذي هو عبارة عن إجراء إداري ذي طابع وقائي، يتمثل في حرمان أي شخص راشد من حرية الذهاب والإياب، وذلك بوضعه في مركز أمن· على أن وزير الداخلية هو الذي له أن يأمر، بناء على اقتراح من مصالح الأمن، بوضع أي شخص راشد يكون نشاطه خطيرا على النظام العام أو على السير الحسن للمرافق العامة، في مركز أمن أو في مكان محدد، كما أن بإمكان وزير الداخلية أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولاة في ما يخص الوضع في مراكز الأمن·
وفيما يخص المحاكم الخاصة، فقد تم إلغاؤها بعد ,1995 أي بعد سن قانون مكافحة الإرهاب بحيث أدرجت المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب ضمن قانون العقوبات أي قانون الإجراءات الجزائية·
وتقر حالة الطوارئ أيضا إنشاء وحدات الأمن المشتركة المشكلة من أغلب الهيئات الأمنية في البلاد، وذلك لمكافحة الإرهاب من جيش وأمن ودرك وباقي الأسلاك الأخرى·
ماذا سيتغير بعد رفع حالة الطوارئ؟
سيسمح رفع حالة الطوارئ بتجريد الولاة من الصلاحيات المخولة لهم في إطار قانون الطوارئ وتفويض الإمضاء الذي يمنح لهم من وزير الداخلية بصفته المشرف الأول على تنفيذ بنود قانون الطوارئ، وسيمكن رفع حالة الطوارئ من عودة النشاط السياسي في البلاد، وضمان حرية التعبير والمظاهرات وتنظيم المسيرات والتجمعات السياسية، بالإضافة إلى رفع القيود عن الحريات الفردية والجماعية للمواطنين· هذه الأخيرة حتى وإن كانت السلطات العمومية تدعي أنها محترمة في ظل قانون الطوارئ، إلا أن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تعتبر أن فرض حالة الطوارئ ساهم في تكميم الأفواه وتراجع الحريات·
وسيمكن رفع حالة الطوارئ من إيجاد صيغ جديدة في مكافحة الإرهاب وانتهاج خطط أمنية محددة تحدد وفق مستلزمات وطبيعة كل منطقة، علما أن قانون مكافحة الإرهاب الذي سن سنة 1995 جاء ليعوض المحاكم الخاصة التي كانت محل انتقاد الطبقة السياسية والمنظمات الحقوقية في الجزائر والخارج·
برئاسة بوتفليقة حضره وزراء السيادة ومسؤولون أمنيون :اجتماع المجلس الأعلى للأمن
أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن قرار رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ، جاء إثر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن يوم الإثنين الماضي، ترأسه بوتفليقة بصفته رئيسا للمجلس· وقد تدارس الوضعية العامة للبلاد رفقة الأعضاء المشكلين من وزراء السيادة وعدد من المسؤولين الأمنيين في البلاد الذين عرضوا أمام رئيس الجمهورية جملة من الاقتراحات الخاصة بالأوضاع العامة، سواء الأمنية أو الاقتصادية والاجتماعية أيضا· وقد اجتمع المجلس الأعلى للأمن في أول مرة في بداية التسعينيات، ثم عقد اجتماعا في ماي ,2007 أي بعد التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان وتوالي العمليات الانتحارية في تلك الفترة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.