إحباط محاولات إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج    ضرورة الانخراط في سياسة تطوير المحاصيل الإستراتيجية    ترشيح الكفاءات الجزائرية لإنشاء مجلس للخبرات الوطنية    غزة بحاجة إلى مئات الشاحنات الإنسانية والتجارية يوميا    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    موجة حر مرتقبة اليوم وغدا    قسنطينة : تسديد الفواتير عن طرق بريدي موب    ميلة: حجز 83 جهازا للكشف عن المعادن    استكمال دراسة حول المقروئية باللغة الأمازيغية    وزير الداخلية يترحّم على أرواح شهداء الواجب ويعزّي عائلاتهم    شركات فرنسية أمام محكمة العدل الأوروبية قريبا    فرنسا تنحني فاشلة أمام الجزائر ودبلوماسيتها    تثبيت الأسعار وضمان وفرة دائمة للمواد الأساسية    تدريس "الإنجليزية الطبية" في 8 مواد الدخول الجامعي المقبل    الجزائر تعبّد طريق الطموح الإفريقي    كتيبة علي خوجة قتلت 600 جندي فرنسي في معركة جبل بوزقزة    "الخضر" في مهمة التدارك    مدرب سانت جيلواز يشيد باللاعب زرقان    محصول الحبوب تحت الرقابة بعنابة    قسنطينة : جثمان طوبال رمال يوارى الثرى بمقبرة عين سمارة    القضية الصحراوية حققت عدة مكاسب قضائية وقانونية في موضوع نهب ثرواتها    معرض خاص بطباعة المصحف الشريف في الجزائر    "الخضر" من أجل التأكيد وتأمين الصدارة    رامول يقدّم "المشاريع النهضوية العربية المعاصرة"    نداء ثقافي من عنابة لحماية كنوز الذاكرة    الأفلان يجدد التأكيد على دعم كفاح الشعب الصحراوي    خيار مثير بيد بيتكوفيتش ينهي أزمة حراس المرمى    995 جريمة خلال شهر    رئيس جديد لأمن الولاية    وهران.. استفادة قرابة 2500 عاملة من نفقات التعويض اليومي لعطلة الأمومة    الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025 : "الخضر" يرغبون في تجاوز جنوب إفريقيا والبقاء في الريادة    1111 خرجة تحسيسية لمصالح الأمن    صحة غزة: ارتفاع شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 193 بينهم 96 طفلا    الطبعة السابعة تحت شعار "القفطان الجزائري، تراث على مقاس الهوية" الاعلان عن مسابقة قفطان التحدي 2025 : بالمهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري    ملتقى الأدب الشعبي في عصر الذكاء الاصطناعي : رؤى جديدة حول كيفية دمج التقنيات الحديثة في صون الذاكرة الثقافية الوطنية    بومرداس : جماليات التراث ووحدة الثقافة    الديوان الوطني للحج والعمرة:مواصلة عملية مرافقة المعتمرين ومتابعة وكالات السياحة والأسفار    جمعية "أكنوا" تكرم رئيس الجمهورية بالميدالية الذهبية تقديراً لنجاح الألعاب الإفريقية المدرسية الأولى    سفيان شايب يبرز من تركمنستان دعم الجزائر للدول الإفريقية غير الساحلية    دعوة للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في الدورة ال62 لمعرض دمشق الدولي    فتاوى : تكفير المصائب للسيئات يشمل الطائع والعاصي    "أنس بن مالك" .. خادم رسول الله وصاحبه    سباحة/سباق "عبور خليج الجزائر" : 350 مشارك في تظاهرة رياضية وترفيهية ذات طابع سياحي    الديوان الوطني للحج والعمرة : مواصلة عملية مرافقة المعتمرين ومتابعة وكالات السياحة والأسفار    صناعة السيارات: فتح باب الترشح أمام الكفاءات الجزائرية لإنشاء مجلس للخبرات الوطنية    عائلات تُعجّل خرجاتها قبل العودة إلى المدارس    الجزائر تعتز بعلاقاتها العريقة مع قطر    استلام ما تبقّى من المشروع نهاية سنة 2026    اعتراف إفريقي بنجاح دورة الجزائر    هكذا اجتمعت هذه الصفات في شخص النبي الكريم    ارتفاع كبير في أسهم بورصة الجزائر    عقود توظيف تنتظر 40 ألف طالب جديد    "الكتاب رفيقي وصديقي"بالصابلات    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يقرر رفع حالة الطوارئ :تكليف الحكومة بصياغة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب قبل الرفع
نشر في الجزائر نيوز يوم 04 - 02 - 2011

كلف رئيس الجمهورية الحكومة بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، وبالتالي رفع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم44 / 92 وصادر بتاريخ 09 فيفري 1992 وقعه يومها رئيس المجلس الأعلى للدولة الراحل محمد بوضياف·
وقد حددت المدة القانونية لهذه الحالة ب 12 شهرا، غير أنه سرعان ما مددها رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، وفق مرسوم رئاسي آخر بتاريخ 6 فبراير سنة 1993 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ على إثر تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد·
ما هو قانون الطوارئ ؟
سبق إعلان السلطات العمومية حالة الطوارئ، إعلان قانون 6 ديسمبر 1991 الذي يمكن وحدات الجيش من التدخل لحماية الأمن العام·
أما قانون الطوارئ الذي أقر في فيفري 1992 فيتضمن 12 مادة قانونية، أولها: تحدد مدة قانون الطوارئ ب 12 شهرا، أي عاما بالكامل، ويتم تمديده بمرسوم تشريعي أو برلماني، غير أن المرسوم الذي انتهت مدته في فيفري 1993 تم تجديده وفق مرسوم رئاسي· ووفقا لدستور ,1996 وبالتحديد المادة 92 من الدستور نفسه، نصت على أن تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار هي من المسائل المحجوزة للمشرع· ومنذ تلك الفترة لم يتم تجديده، كما حدث في .1993 ويهدف هذا القانون إلى استتباب الأمن والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات ويمنح لوزير الداخلية كافة الصلاحيات التي تمكنه من بسط القانون، كما للوالي صلاحيات تمكنه من وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية أو منع تنظيم مسيرة أو تجمع سياسي أو غلق جريدة ما أو نشرية خاصة· وتفيد المادة الرابعة من قانون الطوارئ صراحة إلى أن وزير الداخلية له كامل الصلاحية في تسيير قانون الطوارئ ولوزير الداخلية، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير ,1992 صلاحية الاعتقال الإداري الذي هو عبارة عن إجراء إداري ذي طابع وقائي، يتمثل في حرمان أي شخص راشد من حرية الذهاب والإياب، وذلك بوضعه في مركز أمن· على أن وزير الداخلية هو الذي له أن يأمر، بناء على اقتراح من مصالح الأمن، بوضع أي شخص راشد يكون نشاطه خطيرا على النظام العام أو على السير الحسن للمرافق العامة، في مركز أمن أو في مكان محدد، كما أن بإمكان وزير الداخلية أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولاة في ما يخص الوضع في مراكز الأمن·
وفيما يخص المحاكم الخاصة، فقد تم إلغاؤها بعد ,1995 أي بعد سن قانون مكافحة الإرهاب بحيث أدرجت المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب ضمن قانون العقوبات أي قانون الإجراءات الجزائية·
وتقر حالة الطوارئ أيضا إنشاء وحدات الأمن المشتركة المشكلة من أغلب الهيئات الأمنية في البلاد، وذلك لمكافحة الإرهاب من جيش وأمن ودرك وباقي الأسلاك الأخرى·
ماذا سيتغير بعد رفع حالة الطوارئ؟
سيسمح رفع حالة الطوارئ بتجريد الولاة من الصلاحيات المخولة لهم في إطار قانون الطوارئ وتفويض الإمضاء الذي يمنح لهم من وزير الداخلية بصفته المشرف الأول على تنفيذ بنود قانون الطوارئ، وسيمكن رفع حالة الطوارئ من عودة النشاط السياسي في البلاد، وضمان حرية التعبير والمظاهرات وتنظيم المسيرات والتجمعات السياسية، بالإضافة إلى رفع القيود عن الحريات الفردية والجماعية للمواطنين· هذه الأخيرة حتى وإن كانت السلطات العمومية تدعي أنها محترمة في ظل قانون الطوارئ، إلا أن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تعتبر أن فرض حالة الطوارئ ساهم في تكميم الأفواه وتراجع الحريات·
وسيمكن رفع حالة الطوارئ من إيجاد صيغ جديدة في مكافحة الإرهاب وانتهاج خطط أمنية محددة تحدد وفق مستلزمات وطبيعة كل منطقة، علما أن قانون مكافحة الإرهاب الذي سن سنة 1995 جاء ليعوض المحاكم الخاصة التي كانت محل انتقاد الطبقة السياسية والمنظمات الحقوقية في الجزائر والخارج·
برئاسة بوتفليقة حضره وزراء السيادة ومسؤولون أمنيون :اجتماع المجلس الأعلى للأمن
أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن قرار رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ، جاء إثر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن يوم الإثنين الماضي، ترأسه بوتفليقة بصفته رئيسا للمجلس· وقد تدارس الوضعية العامة للبلاد رفقة الأعضاء المشكلين من وزراء السيادة وعدد من المسؤولين الأمنيين في البلاد الذين عرضوا أمام رئيس الجمهورية جملة من الاقتراحات الخاصة بالأوضاع العامة، سواء الأمنية أو الاقتصادية والاجتماعية أيضا· وقد اجتمع المجلس الأعلى للأمن في أول مرة في بداية التسعينيات، ثم عقد اجتماعا في ماي ,2007 أي بعد التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان وتوالي العمليات الانتحارية في تلك الفترة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.