حج 1446ه: انطلاق أول رحلة للحجاج السبت المقبل    المحافظة السامية للأمازيغية: الجزائر واحدة وموحدة والهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك    تسجيل أزيد من 4900 مخالفة تجارية خلال ال 4 أشهر الأولى للسنة الجارية ب 7 ولايات غرب الوطن    وهران: أبواب مفتوحة على المصلحة الوطنية لحراس السواحل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 52495 والإصابات إلى 118366    الجزائر وغانا تجدّدان التزامهما بتعزيز الشراكة    الخناق يضيق على روتايو    الأمم المتحدة تحذّر من جرائم الحرب بمالي    سوريا.. الفتنة التي لا تهدأ    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    تأشيرة الصعود إلى قسم الكبار في المزاد    الألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية 2025 : اجتماع رؤساء البعثات يومي 19 و20 مايو بالجزائر العاصمة    توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    مرّاد يشيد بالجهود المبذولة    مصالح الرقابة تسجّل أزيد من 1500 مخالفة    انطلاق دورة تدريب القادة الشباب    هذا ما ينصّ عليه مشروع قانون التعبئة..    الجزائرية للمياه: توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه    وزارة التربية تعلن عن انطلاق عملية سحب استدعاءات امتحاني "البيام" و"الباك"    إطلاق خدمة جديدة عبر الانترنت على مستوى بوابة جبايتك    الصحفيون الفلسطينيون يحيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل انتهاكات المحتل الصهيوني وصمت المنظمات الدولية المعنية بحمايتهم    مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي: الجزائر تدعو إلى تحرك عربي مشترك تجاه القضايا المصيرية    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2025 (الدور التصفوي الأخير): آخر حصة تدريبية للخضر قبل مواجهة غامبيا    وزير الاتصال يترحم على أرواح شهداء مهنة الصحافة    انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته    كرة القدم داخل القاعة/كأس الجزائر: أتلتيك أوزيوم يفوز على نادي بئرمراد رايس ويتوج باللقب    لا تراجع عن الزيادة في الأجور والتخفيف من الضرائب    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    أم الطوب تستذكر الشهيد البطل مسعود بوجريو    مهرجان تقطير الزهر والورد يعبّق شوارع سيرتا    خرجات ميدانية مكثفة من مسؤولي عنابة    174 عائلة تستفيد من سكنات جديدة ببلدية أرزيو    انطلاقة مثالية للمنتخب الجزائري وطموح 15 ميدالية ذهبية في المتناوَل    نادي ليفربول يصرّ على ضم ريان آيت نوري    الذكاء الاصطناعي رفيق التراث وحاميه الأمين    تقوية الروابط الروحية بين زوايا منطقة غرب إفريقيا    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    عرضان إيطالي وفرنسي قد يُخرجان بن سبعيني من ألمانيا    تطوير شعبة الليثيوم وفق الرؤية الاستراتيجية للرئيس تبون    رئيس الجمهورية وحّد الرؤية نحو جزائر وقوية وآمنة    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يقرر رفع حالة الطوارئ :تكليف الحكومة بصياغة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب قبل الرفع
نشر في الجزائر نيوز يوم 04 - 02 - 2011

كلف رئيس الجمهورية الحكومة بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، وبالتالي رفع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم44 / 92 وصادر بتاريخ 09 فيفري 1992 وقعه يومها رئيس المجلس الأعلى للدولة الراحل محمد بوضياف·
وقد حددت المدة القانونية لهذه الحالة ب 12 شهرا، غير أنه سرعان ما مددها رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، وفق مرسوم رئاسي آخر بتاريخ 6 فبراير سنة 1993 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ على إثر تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد·
ما هو قانون الطوارئ ؟
سبق إعلان السلطات العمومية حالة الطوارئ، إعلان قانون 6 ديسمبر 1991 الذي يمكن وحدات الجيش من التدخل لحماية الأمن العام·
أما قانون الطوارئ الذي أقر في فيفري 1992 فيتضمن 12 مادة قانونية، أولها: تحدد مدة قانون الطوارئ ب 12 شهرا، أي عاما بالكامل، ويتم تمديده بمرسوم تشريعي أو برلماني، غير أن المرسوم الذي انتهت مدته في فيفري 1993 تم تجديده وفق مرسوم رئاسي· ووفقا لدستور ,1996 وبالتحديد المادة 92 من الدستور نفسه، نصت على أن تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار هي من المسائل المحجوزة للمشرع· ومنذ تلك الفترة لم يتم تجديده، كما حدث في .1993 ويهدف هذا القانون إلى استتباب الأمن والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات ويمنح لوزير الداخلية كافة الصلاحيات التي تمكنه من بسط القانون، كما للوالي صلاحيات تمكنه من وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية أو منع تنظيم مسيرة أو تجمع سياسي أو غلق جريدة ما أو نشرية خاصة· وتفيد المادة الرابعة من قانون الطوارئ صراحة إلى أن وزير الداخلية له كامل الصلاحية في تسيير قانون الطوارئ ولوزير الداخلية، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير ,1992 صلاحية الاعتقال الإداري الذي هو عبارة عن إجراء إداري ذي طابع وقائي، يتمثل في حرمان أي شخص راشد من حرية الذهاب والإياب، وذلك بوضعه في مركز أمن· على أن وزير الداخلية هو الذي له أن يأمر، بناء على اقتراح من مصالح الأمن، بوضع أي شخص راشد يكون نشاطه خطيرا على النظام العام أو على السير الحسن للمرافق العامة، في مركز أمن أو في مكان محدد، كما أن بإمكان وزير الداخلية أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولاة في ما يخص الوضع في مراكز الأمن·
وفيما يخص المحاكم الخاصة، فقد تم إلغاؤها بعد ,1995 أي بعد سن قانون مكافحة الإرهاب بحيث أدرجت المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب ضمن قانون العقوبات أي قانون الإجراءات الجزائية·
وتقر حالة الطوارئ أيضا إنشاء وحدات الأمن المشتركة المشكلة من أغلب الهيئات الأمنية في البلاد، وذلك لمكافحة الإرهاب من جيش وأمن ودرك وباقي الأسلاك الأخرى·
ماذا سيتغير بعد رفع حالة الطوارئ؟
سيسمح رفع حالة الطوارئ بتجريد الولاة من الصلاحيات المخولة لهم في إطار قانون الطوارئ وتفويض الإمضاء الذي يمنح لهم من وزير الداخلية بصفته المشرف الأول على تنفيذ بنود قانون الطوارئ، وسيمكن رفع حالة الطوارئ من عودة النشاط السياسي في البلاد، وضمان حرية التعبير والمظاهرات وتنظيم المسيرات والتجمعات السياسية، بالإضافة إلى رفع القيود عن الحريات الفردية والجماعية للمواطنين· هذه الأخيرة حتى وإن كانت السلطات العمومية تدعي أنها محترمة في ظل قانون الطوارئ، إلا أن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تعتبر أن فرض حالة الطوارئ ساهم في تكميم الأفواه وتراجع الحريات·
وسيمكن رفع حالة الطوارئ من إيجاد صيغ جديدة في مكافحة الإرهاب وانتهاج خطط أمنية محددة تحدد وفق مستلزمات وطبيعة كل منطقة، علما أن قانون مكافحة الإرهاب الذي سن سنة 1995 جاء ليعوض المحاكم الخاصة التي كانت محل انتقاد الطبقة السياسية والمنظمات الحقوقية في الجزائر والخارج·
برئاسة بوتفليقة حضره وزراء السيادة ومسؤولون أمنيون :اجتماع المجلس الأعلى للأمن
أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن قرار رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ، جاء إثر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن يوم الإثنين الماضي، ترأسه بوتفليقة بصفته رئيسا للمجلس· وقد تدارس الوضعية العامة للبلاد رفقة الأعضاء المشكلين من وزراء السيادة وعدد من المسؤولين الأمنيين في البلاد الذين عرضوا أمام رئيس الجمهورية جملة من الاقتراحات الخاصة بالأوضاع العامة، سواء الأمنية أو الاقتصادية والاجتماعية أيضا· وقد اجتمع المجلس الأعلى للأمن في أول مرة في بداية التسعينيات، ثم عقد اجتماعا في ماي ,2007 أي بعد التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان وتوالي العمليات الانتحارية في تلك الفترة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.