والي باتنة يفتح صدره لها وأول اهتماماته"دار الصحافة "    بريد الجزائر يحذر زبائنه من تلاعب المحتالين    الدولة الجزائرية اجتماعية بامتياز ..؟ !    إخماد 50 حريقا نهائيا في عدة ولايات    ضرورة اعتماد سياسة حديثة وإنشاء ملاجئ للحيوانات الضالة    خنشلة : فرقة التفويضات القضائية و فرقة البحث و التدخل تنظم عملية شرطية و توقف شخصين مبحوث عنهما    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين وتغرق خيامهم    انخفاض أسعار المواد المستوردة بنسبة 7ر2 بالمائة خلال النصف الأول من السنة الجارية    شركة الخطوط الجوية الجزائرية تستلم أول طائرة لها ضمن برنامج تجديد أسطولها    العمل على تشجيع الاستثمار واستكمال عملية تصنيف مواقع التوسع السياحي    افتتاح الطبعة الأولى لجائزة وادي ريغ الوطنية للأدب والتاريخ    السيدة بن دودة تشرف على افتتاح المهرجان الدولي للفيلم القصير    الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    حنون تستنفر الشباب للمشاركة في الاستحقاقات القادمة    حركة تنموية استثنائية بولايات الجنوب    هكذا تمارس "الخدمات الإلكترونية".. والحبس للمتلاعبين بالمعطيات الشخصية    تكامل جزائري- أممي للحفاظ على سيادة ليبيا    ضمان استدامة الخدمات الحيوية    الترجي التونسي يدعم بلايلي ويؤكد بقاءه مع الفريق    يوم تكويني حول الخدمات النفسية في الأزمات والكوارث    إقبال كبير على محلات بيع الأعشاب لتفادي أمراض الشتاء    ارتفاع نسبة اكتشاف حالات السرطان    عروض فرنسية وألمانية للمهاجم أمين شياخة    خدمة قضايا المجتمع وتحسين جودة الحياة    اكتشفت سليماني ومحرز وهذا سر تعلقي بالجزائر    فيانسو يرسم جسور الإبداع السينمائي    بحث سبل بناء منظومة متكاملة    ملامح جيل يتشكّل في تيميمون    ربط أكثر من 100 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2020... وجهود متواصلة لتعزيز الأمن الطاقوي    عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    طوارئ لإخماد حرائق الغابات بعشر ولايات    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يقرر رفع حالة الطوارئ :تكليف الحكومة بصياغة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب قبل الرفع
نشر في الجزائر نيوز يوم 04 - 02 - 2011

كلف رئيس الجمهورية الحكومة بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، وبالتالي رفع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم44 / 92 وصادر بتاريخ 09 فيفري 1992 وقعه يومها رئيس المجلس الأعلى للدولة الراحل محمد بوضياف·
وقد حددت المدة القانونية لهذه الحالة ب 12 شهرا، غير أنه سرعان ما مددها رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، وفق مرسوم رئاسي آخر بتاريخ 6 فبراير سنة 1993 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ على إثر تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد·
ما هو قانون الطوارئ ؟
سبق إعلان السلطات العمومية حالة الطوارئ، إعلان قانون 6 ديسمبر 1991 الذي يمكن وحدات الجيش من التدخل لحماية الأمن العام·
أما قانون الطوارئ الذي أقر في فيفري 1992 فيتضمن 12 مادة قانونية، أولها: تحدد مدة قانون الطوارئ ب 12 شهرا، أي عاما بالكامل، ويتم تمديده بمرسوم تشريعي أو برلماني، غير أن المرسوم الذي انتهت مدته في فيفري 1993 تم تجديده وفق مرسوم رئاسي· ووفقا لدستور ,1996 وبالتحديد المادة 92 من الدستور نفسه، نصت على أن تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار هي من المسائل المحجوزة للمشرع· ومنذ تلك الفترة لم يتم تجديده، كما حدث في .1993 ويهدف هذا القانون إلى استتباب الأمن والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات ويمنح لوزير الداخلية كافة الصلاحيات التي تمكنه من بسط القانون، كما للوالي صلاحيات تمكنه من وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية أو منع تنظيم مسيرة أو تجمع سياسي أو غلق جريدة ما أو نشرية خاصة· وتفيد المادة الرابعة من قانون الطوارئ صراحة إلى أن وزير الداخلية له كامل الصلاحية في تسيير قانون الطوارئ ولوزير الداخلية، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير ,1992 صلاحية الاعتقال الإداري الذي هو عبارة عن إجراء إداري ذي طابع وقائي، يتمثل في حرمان أي شخص راشد من حرية الذهاب والإياب، وذلك بوضعه في مركز أمن· على أن وزير الداخلية هو الذي له أن يأمر، بناء على اقتراح من مصالح الأمن، بوضع أي شخص راشد يكون نشاطه خطيرا على النظام العام أو على السير الحسن للمرافق العامة، في مركز أمن أو في مكان محدد، كما أن بإمكان وزير الداخلية أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولاة في ما يخص الوضع في مراكز الأمن·
وفيما يخص المحاكم الخاصة، فقد تم إلغاؤها بعد ,1995 أي بعد سن قانون مكافحة الإرهاب بحيث أدرجت المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب ضمن قانون العقوبات أي قانون الإجراءات الجزائية·
وتقر حالة الطوارئ أيضا إنشاء وحدات الأمن المشتركة المشكلة من أغلب الهيئات الأمنية في البلاد، وذلك لمكافحة الإرهاب من جيش وأمن ودرك وباقي الأسلاك الأخرى·
ماذا سيتغير بعد رفع حالة الطوارئ؟
سيسمح رفع حالة الطوارئ بتجريد الولاة من الصلاحيات المخولة لهم في إطار قانون الطوارئ وتفويض الإمضاء الذي يمنح لهم من وزير الداخلية بصفته المشرف الأول على تنفيذ بنود قانون الطوارئ، وسيمكن رفع حالة الطوارئ من عودة النشاط السياسي في البلاد، وضمان حرية التعبير والمظاهرات وتنظيم المسيرات والتجمعات السياسية، بالإضافة إلى رفع القيود عن الحريات الفردية والجماعية للمواطنين· هذه الأخيرة حتى وإن كانت السلطات العمومية تدعي أنها محترمة في ظل قانون الطوارئ، إلا أن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تعتبر أن فرض حالة الطوارئ ساهم في تكميم الأفواه وتراجع الحريات·
وسيمكن رفع حالة الطوارئ من إيجاد صيغ جديدة في مكافحة الإرهاب وانتهاج خطط أمنية محددة تحدد وفق مستلزمات وطبيعة كل منطقة، علما أن قانون مكافحة الإرهاب الذي سن سنة 1995 جاء ليعوض المحاكم الخاصة التي كانت محل انتقاد الطبقة السياسية والمنظمات الحقوقية في الجزائر والخارج·
برئاسة بوتفليقة حضره وزراء السيادة ومسؤولون أمنيون :اجتماع المجلس الأعلى للأمن
أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن قرار رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ، جاء إثر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن يوم الإثنين الماضي، ترأسه بوتفليقة بصفته رئيسا للمجلس· وقد تدارس الوضعية العامة للبلاد رفقة الأعضاء المشكلين من وزراء السيادة وعدد من المسؤولين الأمنيين في البلاد الذين عرضوا أمام رئيس الجمهورية جملة من الاقتراحات الخاصة بالأوضاع العامة، سواء الأمنية أو الاقتصادية والاجتماعية أيضا· وقد اجتمع المجلس الأعلى للأمن في أول مرة في بداية التسعينيات، ثم عقد اجتماعا في ماي ,2007 أي بعد التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان وتوالي العمليات الانتحارية في تلك الفترة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.