إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات، لمخالفي أحكام مهنة الصيدلة
مشروع قانون الصحة يقر بإنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية
نشر في الفجر يوم 16 - 04 - 2008


ورد في مشروع قانون الصحة الجديد 30 مادة معدلة ومتممة لقانون الصحة لسنة 1985، ومن بين أهم النقاط التي أتى بها المشروع، نجد إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، خاصة في ظل الانفتاح على السوق الدولية، وتهدف الوكالة إلى تنظيم سوق الأدوية، سواء كانت مستوردة أم منتجة محليا، مع تمتعها بالاستقلالية المالية الكاملة، وهذا حتى لا تتكرر الأخطاء وحالات الفوضى التي ميزت القطاع في العديد من المرات• فالمادة 25 من المشروع مثلا، تحدد بالتفصيل المهام الرئيسية للوكالة، والمتمثلة في السهر على الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مع ضمان ضبط السوق والحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بأنشطة الصيدلة والمواد الصيدلانية• وإلى جانب هذا، يقع على عاتق الوكالة عملية تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، من خلال تسليم تأشيرات استيراد المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وتمتد مهام الوكالة إلى تسجيل ومراقبة الأسعار من خلال استشارة اللجنة المكلفة بدراسة الأسعار الناشطة على مستوى الوكالة • وتتطرق الوكالة أيضا، إلى عملية تقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية، بالإضافة إلى مراقبة الإشهار والسهر على إعلام طبي موثوق به خاص بالمواد الصيدلانية، وتكوين بنك للمعلومات العلمية والتقنية الضرورية، مع جمع وتقييم المعلومات حول الإفراط في استعمال الأدوية وتبعاتها والآثار النفسية التي تخلفها• وتمتلك الوكالة أيضا السلطة التنفيذية، حيث تستطيع "توقيف كل اختبار أو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق مجانا ،أو بمقابل أو حيازة لغرض البيع، أو التوزيع مجانا، أو إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف دواء خاضع أو غير خاضع للتسجيل، إذا ما شكل هذا المنتوج، أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية في ظروف الاستعمال العادية•" وورد الفصل الثاني لمشروع القانون في شكل أحكام جزائية، تتعلق بنشاط الصيادلة، وتضمنت عقوبات أكبر من تلك الواردة في القانون الساري المفعول، فالمادة 206 تقر بعقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية، على عكس ما يوجد في القانون الحالي، حيث تتراوح العقوبة من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج • وتشدد المادة 261 المعدلة للمادة 260 للقانون الساري المفعول من العقوبات، حيث تقر بإنزال عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، بدل من 15يوم إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 10 آلاف دج إلى 50 ألف دج، بدل 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج، لكل من يخالف الأحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في المشروبات الكحولية• واحتفظت المادة 262 بنفس العقوبات الخاصة بمخالفة الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، والمتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، وبغرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين• أما بالنسبة للمتاجرة بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح، بعقوبة السجن من سنة إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح من 500 ألف إلى 100 ألف دج، وتسقط نفس العقوبة على مخالفي الأحكام المتعلقة بالإعلام والإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري• وتمدد مدة العقوبة في المادة 265 من سنتين إلى خمسة سنوات، وبغرامة مالية تقدر من مليون دج إلى 5 مليون دج، بالنسبة لمخالفي الأحكام الخاصة بتسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، مع ارتفاع الغرامة من 5 ملايين دج إلى 10 ملايين دج لمخالفي الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير الأدوية، وصنع المواد الصيدلانية وتوزيعها وبتجزئة الأدوية والمواد البيولوجية، والمستلزمات المستعملة في الطب البشري• ويتحمل الشخص المعنوي المرتكب للمخالفات المشار إليها سابقا، غرامة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المنصوص عليه بالنسبة للشخص الطبيعي• وأكدت مصادر برلمانية، أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد للمناقشة خلال هذه الدورة، وهذا قصد تدارك الأخطاء المهنية التي تطبع قطاع الصحة بالجزائر•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.