اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 73 شاحنة فقط دخلت إلى القطاع رغم الوعود والمجاعة تزداد شراسة    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة الجزائرية تتوج ب10 ميداليات منها 7 ذهبيات في مستهل الدورة    يوميات القهر العادي    الهواتف الذكية تهدّد الصحة النفسية للأطفال    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    المجلس الوطني الفلسطيني: اعتراض الاحتلال للسفينة "حنظلة"    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    وزير الثقافة والفنون يشدد على "ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية" لإنجاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025)    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    منصّة لصقل مواهب الشباب    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات، لمخالفي أحكام مهنة الصيدلة
مشروع قانون الصحة يقر بإنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية
نشر في الفجر يوم 16 - 04 - 2008


ورد في مشروع قانون الصحة الجديد 30 مادة معدلة ومتممة لقانون الصحة لسنة 1985، ومن بين أهم النقاط التي أتى بها المشروع، نجد إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، خاصة في ظل الانفتاح على السوق الدولية، وتهدف الوكالة إلى تنظيم سوق الأدوية، سواء كانت مستوردة أم منتجة محليا، مع تمتعها بالاستقلالية المالية الكاملة، وهذا حتى لا تتكرر الأخطاء وحالات الفوضى التي ميزت القطاع في العديد من المرات• فالمادة 25 من المشروع مثلا، تحدد بالتفصيل المهام الرئيسية للوكالة، والمتمثلة في السهر على الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مع ضمان ضبط السوق والحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بأنشطة الصيدلة والمواد الصيدلانية• وإلى جانب هذا، يقع على عاتق الوكالة عملية تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، من خلال تسليم تأشيرات استيراد المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وتمتد مهام الوكالة إلى تسجيل ومراقبة الأسعار من خلال استشارة اللجنة المكلفة بدراسة الأسعار الناشطة على مستوى الوكالة • وتتطرق الوكالة أيضا، إلى عملية تقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية، بالإضافة إلى مراقبة الإشهار والسهر على إعلام طبي موثوق به خاص بالمواد الصيدلانية، وتكوين بنك للمعلومات العلمية والتقنية الضرورية، مع جمع وتقييم المعلومات حول الإفراط في استعمال الأدوية وتبعاتها والآثار النفسية التي تخلفها• وتمتلك الوكالة أيضا السلطة التنفيذية، حيث تستطيع "توقيف كل اختبار أو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق مجانا ،أو بمقابل أو حيازة لغرض البيع، أو التوزيع مجانا، أو إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف دواء خاضع أو غير خاضع للتسجيل، إذا ما شكل هذا المنتوج، أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية في ظروف الاستعمال العادية•" وورد الفصل الثاني لمشروع القانون في شكل أحكام جزائية، تتعلق بنشاط الصيادلة، وتضمنت عقوبات أكبر من تلك الواردة في القانون الساري المفعول، فالمادة 206 تقر بعقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية، على عكس ما يوجد في القانون الحالي، حيث تتراوح العقوبة من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج • وتشدد المادة 261 المعدلة للمادة 260 للقانون الساري المفعول من العقوبات، حيث تقر بإنزال عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، بدل من 15يوم إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 10 آلاف دج إلى 50 ألف دج، بدل 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج، لكل من يخالف الأحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في المشروبات الكحولية• واحتفظت المادة 262 بنفس العقوبات الخاصة بمخالفة الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، والمتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، وبغرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين• أما بالنسبة للمتاجرة بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح، بعقوبة السجن من سنة إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح من 500 ألف إلى 100 ألف دج، وتسقط نفس العقوبة على مخالفي الأحكام المتعلقة بالإعلام والإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري• وتمدد مدة العقوبة في المادة 265 من سنتين إلى خمسة سنوات، وبغرامة مالية تقدر من مليون دج إلى 5 مليون دج، بالنسبة لمخالفي الأحكام الخاصة بتسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، مع ارتفاع الغرامة من 5 ملايين دج إلى 10 ملايين دج لمخالفي الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير الأدوية، وصنع المواد الصيدلانية وتوزيعها وبتجزئة الأدوية والمواد البيولوجية، والمستلزمات المستعملة في الطب البشري• ويتحمل الشخص المعنوي المرتكب للمخالفات المشار إليها سابقا، غرامة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المنصوص عليه بالنسبة للشخص الطبيعي• وأكدت مصادر برلمانية، أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد للمناقشة خلال هذه الدورة، وهذا قصد تدارك الأخطاء المهنية التي تطبع قطاع الصحة بالجزائر•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.