وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    بوغالي يستقبل السفير خطري أدوه خطري.. تأكيد على موقف الجزائر الثابت حيال القضية الصحراوية    وزارة التربية الوطنية تدعو المقبولين في مسابقات الأساتذة لاستخراج استدعاءاتهم للمقابلة الشفهية    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    جلاوي يشدّد على تسليم الخط المنجمي الشرقي في الآجال المحددة    الوزير الأوّل يرافع لاستشراف تحديات المستقبل    السكن: 85 بالمائة من مكتتبي "عدل 3" يسددون الشطر الأول وقرارات لتسريع إنجاز 500 ألف وحدة    شركات صيدلانية أمريكية تبدي اهتمامها بالتعاون مع الجزائر لدعم الابتكار في المجال الصحي    "غارا جبيلات وألسات 3… منجزات استراتيجية تُجسد حلم الجزائر السيدة    ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في مشروع الفوسفات العملاق    استلام 210 حافلة مستوردة    وهران "ترفع القبعة" لرجال كرسوا حياتهم لحماية الوطن والمواطن    السفير الغاني يشيد بالروح القيادية لرئيس الجمهورية ويعتبر المشاريع الكبرى في الجزائر نموذجًا لإفريقيا    فيضانات واسعة في سوريا    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    الشباب في الربع    الخضر يتأهلون..    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    هذه استراتيجية وزارة التضامن في رمضان    البويرة: سعيود يشرف على مناورة وطنية كبرى تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    وفاة 5 أشخاص وإصابة 166 في حوادث المرور    حجز 1800 كبسولة أجنبية الصنع بقسنطينة    خنشلة : توقيف شخص و حجز 22800 كبسولة مهلوسات    المُخطّطات الخبيثة ستبوء بالفشل    سعداوي يفتح ملف التقاعد قبل السن    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    بوعمامة يُشدّد على التنسيق والتعبئة    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الرئيس تبون.. شجاعة وصراحة وثقة    الجزائر تملك كل مقومات القوة الإقليمية المؤثّرة    استكشاف فرص وآفاق تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري    هذه حقوق المسلم على أخيه..    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    تحسبا لشهر رمضان المقبل.. افتتاح 560 سوقا جواريا عبر مختلف ولايات الوطن    الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً خلال الشهر الفضيل    استشهاد فلسطيني في قصف شمال قطاع غزة    قناة سعودية تعتذر لرونالدو    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    مجسّم كأس العالم يحطّ الرحال بالجزائر    زروقي يتحدث عن إمكانية عودته لفينورد الهولندي    نقابة إسبانية تندّد بتواصل انتهاك الاحتلال المغربي في حقّ الصحراويين    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب "مراسلون بلا حدود" بتحرّك عاجل    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم في قضية 8 إطارات في سلك الشرطة اليوم
متهمون بإبرام صفقات مخالفة للقانون
نشر في الفجر يوم 11 - 11 - 2008


ويتعلق الأمر بثماني إطارات في الشرطة و هم رئيس المصلحة المركزية للمنشآت والتراث العقاري،رئيس المصلحة الجهوية للمنشئات والتراث العقاري بالبليدة، رئيس المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالجزائر، وكذا رئيس مكتب الصفقات سابقا ،رئيس مكتب الإدارة العامة و الإمداد بالمصلحة المركزية،رئيس مكتب التراث العقاري بالمصلحة المركزية،رئيس مكتب التفتيش بالمصلحة المركزية، و تقنيان ساميان أحدهما في البناء والآخر لدى شركة مقاولة خاصة، بالإضافة إلى ثماني مقاولين. وقد التمس ممثل الحق العام ضد إطارات الشرطة و المقاولين الثمانية، و تقنيان ساميان أحدهما في البناء و الآخر لدى شركة مقاولة عقوبات تتراوح ما بين السنة و الثلاث و الخمس سنوات حبسا نافذا. وأشارت الخبرة القضائية المنجزة في هذا الشأن أفادت أن المديرية العامة للمن الوطني لم يلحقها أي ضرر مادي. وبخصوص المشاريع المتابع بها هؤلاء والتي أجريت على مستوى المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالبليدة فتخص خمسة مشاريع لم يتم من خلالها الإعلان عن استشارات محدودة و فق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، و يتعلق الأمر بالاستشارة الخاصة بمشروع تهيئة الشطر الثاني من مقر أمن دائرة بوفاريك الذي حدد له مبلغ 2,320.778.53دينارا حيث توصل التحقيق إلى أنه تم تسديد هذا المبلغ المالي للمقاول الذي أنجز هذه الأشغال من دون احترام التنظيمات المعمول بها في هذا الشأن بالإضافة إلى غياب استشارة قبلية الخاصة بإجراءات (تسليم الأظرفة و فتحها و تقييم العروض التقنية و المالية). وكذا الاستشارة المتعلقة بمشروع إنجاز مساكة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة الذي رصد له مبلغ 1,899.624.28 دج والاستشارة المتعلقة بأشغال تهيئة المراقد و مطبخ و مطعم بمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوفاريك الذي رصد له مبلغ 3.068.805.00 دج. والاستشارة الخاصة بأشغال تهيئة مطعم الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأربعاء بمبلغ 1.886.063.40 دج و أخيرا الاستشارة الخاصة بإعادة دهن المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة التي رصد لها مبلغ 761.790.62 دج. أما فيما يخص الصفقة العمومية المتعلقة بإنجاز مشروع 21 شاليه ببلدية بوزريعة لفائدة الأمن، والذي رصد له مبلغ 165.467.528.98دج فلم يقدم المقاول الفائز بالصفقة التصريح بالاكتتاب الذي كان من المفروض أن يقدمه أثناء عملية فتح الأظرفة و رغم ذلك لم يتم إلغاء عرضه كما يشترطه القانون و في هذا الصدد و خلال الجلسة أثار المحامي كمال بوفافة لنقطة تضمنتها الخبرة القضائية، والمتعلقة بغياب التصريح بالاكتتاب يكون مؤرخا وممضيا يقدمه المقاول بصفة إجبارية غداة فتح الأظرفة التقنية وإلا يلغى عرضه مثلما تقتضيه المادة الرابعة من دفتر الشروط، و هو ما دفع بالمحامي إلى استظهار الدفتر أمام هيئة المحكمة حيث تبين للجميع أن المادة الرابعة التي تحث عنها الخبير لا علاقة لها بالشرط الذي يفرضه غياب التصريح بالإكتتاب. و قد أعاب الدفاع إغفال التحقيق القضائي فيما يخص إنجاز مشروع21 شالي ببوزريعة الذي يحمل صبغة الصفقة العمومية، الاستماع لأعضاء لجنة الصفقات على مستوى وزارة الداخلية بسبب عدم التطرق لهم أثناء مراحل التحقيق رغم وضوح النصوص الصفقات العمومية حيث تشير المادة 125 الفقرة الثانية منه "على أن هذه اللجنة هي التي تتوج الرقابة و تمارسها و تقوم بمنح التأشيرة أو ترفضها" كما تطرق الدفاع إلى المادة 148 من نفس القانون حيث تشير إلى أنه "من صلاحيات اللجنة التأكد من أن الملف المقدم كامل قبل أن تقدم التأشيرة" و أمام هاتين المادتين تساءل الدفاع عن السبب الكامن وراء عدم استدعاء القائمين على هاته اللجنة للتحقيق خاصة و أن الانطلاق الفعلي لتجسيد هاته الصفقات يتم بعد موافقتها فقط.و في السياق ذاته تساءل أيضا الدفاع إلى سماع قاضي التحقيق لرئيس لجنة التقييم التقني كشاهد في القضية، رغم أن هذه اللجنة طبقا للمادة 111 مهمتها تكمن في "إقصاء العروض غير مطابقة للصفقة" وهو ما يفتح سؤالا آخر بخصوص عدم قيام هذه اللجنة بإقصاء العرض المقدم للفوز بصفقة إنجاز 21 شاليا. من جهته وصف المحامي شريف لخلف موكله رئيس مكتب الصفقات بأنه ضحية في هذه القضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.