الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم في قضية 8 إطارات في سلك الشرطة اليوم
متهمون بإبرام صفقات مخالفة للقانون
نشر في الفجر يوم 11 - 11 - 2008


ويتعلق الأمر بثماني إطارات في الشرطة و هم رئيس المصلحة المركزية للمنشآت والتراث العقاري،رئيس المصلحة الجهوية للمنشئات والتراث العقاري بالبليدة، رئيس المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالجزائر، وكذا رئيس مكتب الصفقات سابقا ،رئيس مكتب الإدارة العامة و الإمداد بالمصلحة المركزية،رئيس مكتب التراث العقاري بالمصلحة المركزية،رئيس مكتب التفتيش بالمصلحة المركزية، و تقنيان ساميان أحدهما في البناء والآخر لدى شركة مقاولة خاصة، بالإضافة إلى ثماني مقاولين. وقد التمس ممثل الحق العام ضد إطارات الشرطة و المقاولين الثمانية، و تقنيان ساميان أحدهما في البناء و الآخر لدى شركة مقاولة عقوبات تتراوح ما بين السنة و الثلاث و الخمس سنوات حبسا نافذا. وأشارت الخبرة القضائية المنجزة في هذا الشأن أفادت أن المديرية العامة للمن الوطني لم يلحقها أي ضرر مادي. وبخصوص المشاريع المتابع بها هؤلاء والتي أجريت على مستوى المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالبليدة فتخص خمسة مشاريع لم يتم من خلالها الإعلان عن استشارات محدودة و فق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، و يتعلق الأمر بالاستشارة الخاصة بمشروع تهيئة الشطر الثاني من مقر أمن دائرة بوفاريك الذي حدد له مبلغ 2,320.778.53دينارا حيث توصل التحقيق إلى أنه تم تسديد هذا المبلغ المالي للمقاول الذي أنجز هذه الأشغال من دون احترام التنظيمات المعمول بها في هذا الشأن بالإضافة إلى غياب استشارة قبلية الخاصة بإجراءات (تسليم الأظرفة و فتحها و تقييم العروض التقنية و المالية). وكذا الاستشارة المتعلقة بمشروع إنجاز مساكة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة الذي رصد له مبلغ 1,899.624.28 دج والاستشارة المتعلقة بأشغال تهيئة المراقد و مطبخ و مطعم بمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوفاريك الذي رصد له مبلغ 3.068.805.00 دج. والاستشارة الخاصة بأشغال تهيئة مطعم الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأربعاء بمبلغ 1.886.063.40 دج و أخيرا الاستشارة الخاصة بإعادة دهن المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة التي رصد لها مبلغ 761.790.62 دج. أما فيما يخص الصفقة العمومية المتعلقة بإنجاز مشروع 21 شاليه ببلدية بوزريعة لفائدة الأمن، والذي رصد له مبلغ 165.467.528.98دج فلم يقدم المقاول الفائز بالصفقة التصريح بالاكتتاب الذي كان من المفروض أن يقدمه أثناء عملية فتح الأظرفة و رغم ذلك لم يتم إلغاء عرضه كما يشترطه القانون و في هذا الصدد و خلال الجلسة أثار المحامي كمال بوفافة لنقطة تضمنتها الخبرة القضائية، والمتعلقة بغياب التصريح بالاكتتاب يكون مؤرخا وممضيا يقدمه المقاول بصفة إجبارية غداة فتح الأظرفة التقنية وإلا يلغى عرضه مثلما تقتضيه المادة الرابعة من دفتر الشروط، و هو ما دفع بالمحامي إلى استظهار الدفتر أمام هيئة المحكمة حيث تبين للجميع أن المادة الرابعة التي تحث عنها الخبير لا علاقة لها بالشرط الذي يفرضه غياب التصريح بالإكتتاب. و قد أعاب الدفاع إغفال التحقيق القضائي فيما يخص إنجاز مشروع21 شالي ببوزريعة الذي يحمل صبغة الصفقة العمومية، الاستماع لأعضاء لجنة الصفقات على مستوى وزارة الداخلية بسبب عدم التطرق لهم أثناء مراحل التحقيق رغم وضوح النصوص الصفقات العمومية حيث تشير المادة 125 الفقرة الثانية منه "على أن هذه اللجنة هي التي تتوج الرقابة و تمارسها و تقوم بمنح التأشيرة أو ترفضها" كما تطرق الدفاع إلى المادة 148 من نفس القانون حيث تشير إلى أنه "من صلاحيات اللجنة التأكد من أن الملف المقدم كامل قبل أن تقدم التأشيرة" و أمام هاتين المادتين تساءل الدفاع عن السبب الكامن وراء عدم استدعاء القائمين على هاته اللجنة للتحقيق خاصة و أن الانطلاق الفعلي لتجسيد هاته الصفقات يتم بعد موافقتها فقط.و في السياق ذاته تساءل أيضا الدفاع إلى سماع قاضي التحقيق لرئيس لجنة التقييم التقني كشاهد في القضية، رغم أن هذه اللجنة طبقا للمادة 111 مهمتها تكمن في "إقصاء العروض غير مطابقة للصفقة" وهو ما يفتح سؤالا آخر بخصوص عدم قيام هذه اللجنة بإقصاء العرض المقدم للفوز بصفقة إنجاز 21 شاليا. من جهته وصف المحامي شريف لخلف موكله رئيس مكتب الصفقات بأنه ضحية في هذه القضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.