الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مشروع حماية الطفل تحدث جدلا
استحسان للإجراءات الردعية ومطالب برفع سن المتابعة الجزائية
نشر في المشوار السياسي يوم 08 - 10 - 2013

لقى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي عرف عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال، استحسان القانونيين وممثلي المجتمع المدني، فيما لم يخلو من الثغرات حيث جهزت شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الطفل جملة ملاحظات بالاعتماد على قانونين ستقدم إلى البرلمان خلال مناقشته للمشروع.
* آيت عمارة: «المشروع تضمن تفصيلا هاما في العقوبات»

اعتبر القانوني محسن آيت عمارة أن محتوى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية الأطفال مهم من حيث تشديد العقوبات، حيث شدد المحامي في اتصال ل«السياسي» على انعكاسات تشديد الجانب الردعي للحد من الإجرام ضد الطفل، مضيفا أن ما حمله المشروع من عقوبات مشددة بإمكانه أن يلعب دورا ردعيا هاما، حيث أن المجرم الذي يعلم أن مصيره المؤبد وليس سنتين أو حتى خمس سنوات سيفكر أكثر من مرة قبل ارتكاب جريمة اختطاف في حق الطفل، مضيفا أن روح المشروع هو تخويف المجرمين خاصة مع تنامي واستفحال ظاهرة اختطاف الأطفال، وأوضح أن المبدأ العام هو سياسة الردع مشيرا إلى أهمية التفصيل فالعقوبات لأول مرة فيما يخص الجرائم ضد الأطفال. ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من جرائم الاختطاف والاغتصاب، بالإضافة إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
* عرعار: «سنطلب في البرلمان مادة لاستحداث محاكم خاصة بالأطفال»
كشف عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عن تقديم جملة من الملاحظات للبرلمان فيما يخص المشروع، ويتعلق الأمر برفع سن المسؤولية الجنائية للطفل من 10 سنوات إلى 13 سنة، مضيفا أن اللوائح الدولية تتضمن أيضا التكييف حسب مصلحة واقع الأطفال، وفي هذا السياق، وينص مشروع القانون الجديد على أنه لا يكون القاصر محلا للمتابعة الجزائية والذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية».
وأضاف عرعار في اتصال ل«السياسي» أنه من بين المقترحات المقدمة استحداث محاكم خاصة للأطفال، لتعزيز عدالة الأطفال بوكيل جمهورية وقضاة وقضاة تحقيق، ومحامين، ومحضرين قضائيين متخصصين، كما تقترح شبكة «ندى» تسجيل الطفل أثناء التحقيق مرة واحدة وسماعه في كل مراحل التحقيق بدل استنطاقه في كل مرة لما له من أثار سلبية على نفسية الطفل.
* الحبس من 6 أشهر لسنتين لكل من يتسول بقاصر
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر وكانت وضعيتها الاجتماعية الصعبة ثابتة. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف. وينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 500000 دج و1000000 دج «كل من قام بتصوير قاصر باي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا وفي حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر». وفي حالات اغتصاب قاصر يعاقب المرتكب بالسجن من 10 إلى 20 سنة ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة. كما يعاقب من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 20000 دج إلى 100000 دج «كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية». وفي حالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100000 إلى 500000 دج «كل من باع أو اشترى طفلا لاي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال» كما تسلط نفس العقوبة «كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل». وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود تكون العقوبة بالسجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500000 إلى 1500000 دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.