خطوة قويّة لتعزيز العلاقات الأخوية    بوجمعة يُنصّب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    ارتفاع رقم الأعمال إلى 50 مليار دينار    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية عبر مشاريع غير شرعية    العالم يستذكر مواقف أيقونة النضال والتحرر    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    مليون مسجّل في "عدل 3" اطّلعوا على نتائج دراسة ملفّاتهم    فتح باب التسجيل للانخراط في سلك الدرك الوطني    إحباط تمرير 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مشروع حماية الطفل تحدث جدلا
استحسان للإجراءات الردعية ومطالب برفع سن المتابعة الجزائية
نشر في المشوار السياسي يوم 08 - 10 - 2013

لقى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي عرف عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال، استحسان القانونيين وممثلي المجتمع المدني، فيما لم يخلو من الثغرات حيث جهزت شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الطفل جملة ملاحظات بالاعتماد على قانونين ستقدم إلى البرلمان خلال مناقشته للمشروع.
* آيت عمارة: «المشروع تضمن تفصيلا هاما في العقوبات»

اعتبر القانوني محسن آيت عمارة أن محتوى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية الأطفال مهم من حيث تشديد العقوبات، حيث شدد المحامي في اتصال ل«السياسي» على انعكاسات تشديد الجانب الردعي للحد من الإجرام ضد الطفل، مضيفا أن ما حمله المشروع من عقوبات مشددة بإمكانه أن يلعب دورا ردعيا هاما، حيث أن المجرم الذي يعلم أن مصيره المؤبد وليس سنتين أو حتى خمس سنوات سيفكر أكثر من مرة قبل ارتكاب جريمة اختطاف في حق الطفل، مضيفا أن روح المشروع هو تخويف المجرمين خاصة مع تنامي واستفحال ظاهرة اختطاف الأطفال، وأوضح أن المبدأ العام هو سياسة الردع مشيرا إلى أهمية التفصيل فالعقوبات لأول مرة فيما يخص الجرائم ضد الأطفال. ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من جرائم الاختطاف والاغتصاب، بالإضافة إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
* عرعار: «سنطلب في البرلمان مادة لاستحداث محاكم خاصة بالأطفال»
كشف عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عن تقديم جملة من الملاحظات للبرلمان فيما يخص المشروع، ويتعلق الأمر برفع سن المسؤولية الجنائية للطفل من 10 سنوات إلى 13 سنة، مضيفا أن اللوائح الدولية تتضمن أيضا التكييف حسب مصلحة واقع الأطفال، وفي هذا السياق، وينص مشروع القانون الجديد على أنه لا يكون القاصر محلا للمتابعة الجزائية والذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية».
وأضاف عرعار في اتصال ل«السياسي» أنه من بين المقترحات المقدمة استحداث محاكم خاصة للأطفال، لتعزيز عدالة الأطفال بوكيل جمهورية وقضاة وقضاة تحقيق، ومحامين، ومحضرين قضائيين متخصصين، كما تقترح شبكة «ندى» تسجيل الطفل أثناء التحقيق مرة واحدة وسماعه في كل مراحل التحقيق بدل استنطاقه في كل مرة لما له من أثار سلبية على نفسية الطفل.
* الحبس من 6 أشهر لسنتين لكل من يتسول بقاصر
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر وكانت وضعيتها الاجتماعية الصعبة ثابتة. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف. وينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 500000 دج و1000000 دج «كل من قام بتصوير قاصر باي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا وفي حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر». وفي حالات اغتصاب قاصر يعاقب المرتكب بالسجن من 10 إلى 20 سنة ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة. كما يعاقب من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 20000 دج إلى 100000 دج «كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية». وفي حالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100000 إلى 500000 دج «كل من باع أو اشترى طفلا لاي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال» كما تسلط نفس العقوبة «كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل». وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود تكون العقوبة بالسجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500000 إلى 1500000 دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.