الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مشروع حماية الطفل تحدث جدلا
استحسان للإجراءات الردعية ومطالب برفع سن المتابعة الجزائية
نشر في المشوار السياسي يوم 08 - 10 - 2013

لقى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي عرف عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال، استحسان القانونيين وممثلي المجتمع المدني، فيما لم يخلو من الثغرات حيث جهزت شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الطفل جملة ملاحظات بالاعتماد على قانونين ستقدم إلى البرلمان خلال مناقشته للمشروع.
* آيت عمارة: «المشروع تضمن تفصيلا هاما في العقوبات»

اعتبر القانوني محسن آيت عمارة أن محتوى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية الأطفال مهم من حيث تشديد العقوبات، حيث شدد المحامي في اتصال ل«السياسي» على انعكاسات تشديد الجانب الردعي للحد من الإجرام ضد الطفل، مضيفا أن ما حمله المشروع من عقوبات مشددة بإمكانه أن يلعب دورا ردعيا هاما، حيث أن المجرم الذي يعلم أن مصيره المؤبد وليس سنتين أو حتى خمس سنوات سيفكر أكثر من مرة قبل ارتكاب جريمة اختطاف في حق الطفل، مضيفا أن روح المشروع هو تخويف المجرمين خاصة مع تنامي واستفحال ظاهرة اختطاف الأطفال، وأوضح أن المبدأ العام هو سياسة الردع مشيرا إلى أهمية التفصيل فالعقوبات لأول مرة فيما يخص الجرائم ضد الأطفال. ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من جرائم الاختطاف والاغتصاب، بالإضافة إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
* عرعار: «سنطلب في البرلمان مادة لاستحداث محاكم خاصة بالأطفال»
كشف عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عن تقديم جملة من الملاحظات للبرلمان فيما يخص المشروع، ويتعلق الأمر برفع سن المسؤولية الجنائية للطفل من 10 سنوات إلى 13 سنة، مضيفا أن اللوائح الدولية تتضمن أيضا التكييف حسب مصلحة واقع الأطفال، وفي هذا السياق، وينص مشروع القانون الجديد على أنه لا يكون القاصر محلا للمتابعة الجزائية والذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية».
وأضاف عرعار في اتصال ل«السياسي» أنه من بين المقترحات المقدمة استحداث محاكم خاصة للأطفال، لتعزيز عدالة الأطفال بوكيل جمهورية وقضاة وقضاة تحقيق، ومحامين، ومحضرين قضائيين متخصصين، كما تقترح شبكة «ندى» تسجيل الطفل أثناء التحقيق مرة واحدة وسماعه في كل مراحل التحقيق بدل استنطاقه في كل مرة لما له من أثار سلبية على نفسية الطفل.
* الحبس من 6 أشهر لسنتين لكل من يتسول بقاصر
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر وكانت وضعيتها الاجتماعية الصعبة ثابتة. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف. وينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 500000 دج و1000000 دج «كل من قام بتصوير قاصر باي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا وفي حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر». وفي حالات اغتصاب قاصر يعاقب المرتكب بالسجن من 10 إلى 20 سنة ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة. كما يعاقب من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 20000 دج إلى 100000 دج «كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية». وفي حالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100000 إلى 500000 دج «كل من باع أو اشترى طفلا لاي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال» كما تسلط نفس العقوبة «كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل». وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود تكون العقوبة بالسجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500000 إلى 1500000 دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.