مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك تشرع اليوم في منح القروض الاستهلاكية للجزائريين
نشر في النصر يوم 18 - 05 - 2015

تشرع البنوك و المؤسسات المالية ابتداء من اليوم في منح القروض البنكية للمواطنين الراغبين في اقتناء مواد أو تجهيزات منتجة أو مركبة بالجزائر، و يسري القرار على كل المواد المنتجة محليا مهما كان معدل الإدماج، حيث يشمل سيارات «رونو سامبول» المنتجة بمصنع وهران، و التجهيزات الأخرى الالكترونية و الكهرومنزلية، و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي حدد شروط منح القروض البنكية
حددت الحكومة الشروط وكيفيات حصول العائلات على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المحلية، في إطار إنعاش النشاطات الصناعية، ويشمل المرسوم القروض الممنوحة للخواص والتي تكون مدتها أكثر من ثلاثة (3) أشهر ولا تتعدى ستين (60) شهرا . وحدد المرسوم قائمة الشركات المؤهلة للاستفادة من القروض لتسويق منتجاتها، ويتعلق الأمر بالمتعاملين الذين يمارسون نشاط إنتاج على الإقليم الوطني، ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص، ويمكن أن تستجيب السلع المؤهلة إلى معدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني.
وبخصوص عروض القروض، يجب أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض. ويوجه منح القرض الاستهلاكي للمواطنين المقيمين بالإقليم دون سواهم، وتنص المادة السادسة من المرسوم على وجوب أن يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض، من شأنه السماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكنه اكتتابه وكذا شروط تنفيذ العقد.
ويتوجب أن يبين كل عرض للقرض الاستهلاكي على الخصوص، تعيين الأطراف، الموضوع والمادة، والمبلغ الخام والصافي للقرض، وكيفيات التسديد و الأقساط، وكذا نسبة الفوائد الإجمالية، الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض، وكذا الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع، إضافة إلى حقوق و واجبات البائع والمقرض والمقترض وكذا التدابير المطبقة في حالة إخلال الأطراف .
وفيما يتعلق عقد القرض، تنص المادة الثامنة من المرسوم، بان واجبات المقترض لا تسري إلا ابتداء من
تسليم السلعة التي استوفى القرض من أجلها. وفي حالة عقد بيع بتنفيذ متوال، فإن واجبات المقترض تسري ابتداء من بداية تسليم السلعة وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم.
وفي حالة فسخ العقد من طرف البائع، فإنه يلتزم بتعويض المقترض بناء على طلب مكتوب مع وصل استلام عن المبلغ كله الذي دفعه له المشتري كتسبيق على السعر في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، دون المساس بالأحكام المتعلقة بالتعويضات عن الأضرار إزاء المقرض والمقترض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبحسب المرسوم، فانه لا يمكن اكتتاب أي التزام من طرف المشتري تجاه البائع في إطار القرض الاستهلاكي ما لم يتحصل هذا الأخير على الموافقة المسبقة للقرض، ويجب أن يحدد عقد البيع إذا كان القرض يغطي جزئيا أو كليا مبلغ السلعة موضوع المعاملة، ولا يلزم البائع بتسليم أو تمويل السلعة موضوع العقد إلاّ بعد إخطاره من طرف المشتري بتحصله على القرض.غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانية (8) أيام عمل، تحسب من تاريخ إمضاء العقد.
وحدد المرسوم الحالات التي لا تسري فيها أثار عقد البيع، ومنها في حالة عدم إعلام المقترض، البائع بتخصيص القرض في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة على الحصول على القرض، وإذا مارس المقترض حقه في العدول ضمن الآجال المحددة له. ويبقى عقد البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانية (8) أيام
ولا يمكن أن يستلم البائع من المشتري أي دفع آخر في شكل من الأشكال ولا إيداع زيادة على الجزء من الثمن الذي وافق المشتري على دفعه نقدا، ما لم يبرم العقد المتعلق بعملية القرض نهائيا. وعندما يمضي المشتري رخصة الاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي، فإن صلاحيتها والأخذ الفعلي بها تكون مرتبطة بعقد البيع. وفي حالة دفع جزء من الثمن نقدا فإنه يجب على البائع أن يسلّم المشتري وصل استلام بالدفع. وبموجب المرسوم، عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل، فان مدة العدول تكون سبعة (7) أيام عمل مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة. ولا يمكن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه المدة.
وتضمن المرسوم إجراءات تتعلق بالتسديد المسبق للقرض وتخلف المقترض عن الدفع، وبحسب المادة 15 من المرسوم، يمكن للمقترض تسديد كل القرض أو جزء منه مسبقا، قبل انتهاء مدة عقد القرض. ويكون كل بند في عقد القرض يخالف هذه الأحكام عديم الأثر. ولا يمكن أن يفوق المبلغ الشهري الإجمالي لتسديد القرض المتعاقد عليه من طرف المقترض بأي حال من الأحوال 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام، وذالك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.