انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: نتائج الطبعة الرابعة كانت مميزة وقياسية وغير مسبوقة    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة: رهان استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    نتنياهو يعلن الحرب على العالم    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    دورة برلمانية جديدة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    مقرمان يلتقي أبو غفة    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك تشرع اليوم في منح القروض الاستهلاكية للجزائريين
نشر في النصر يوم 18 - 05 - 2015

تشرع البنوك و المؤسسات المالية ابتداء من اليوم في منح القروض البنكية للمواطنين الراغبين في اقتناء مواد أو تجهيزات منتجة أو مركبة بالجزائر، و يسري القرار على كل المواد المنتجة محليا مهما كان معدل الإدماج، حيث يشمل سيارات «رونو سامبول» المنتجة بمصنع وهران، و التجهيزات الأخرى الالكترونية و الكهرومنزلية، و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي حدد شروط منح القروض البنكية
حددت الحكومة الشروط وكيفيات حصول العائلات على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المحلية، في إطار إنعاش النشاطات الصناعية، ويشمل المرسوم القروض الممنوحة للخواص والتي تكون مدتها أكثر من ثلاثة (3) أشهر ولا تتعدى ستين (60) شهرا . وحدد المرسوم قائمة الشركات المؤهلة للاستفادة من القروض لتسويق منتجاتها، ويتعلق الأمر بالمتعاملين الذين يمارسون نشاط إنتاج على الإقليم الوطني، ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص، ويمكن أن تستجيب السلع المؤهلة إلى معدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني.
وبخصوص عروض القروض، يجب أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض. ويوجه منح القرض الاستهلاكي للمواطنين المقيمين بالإقليم دون سواهم، وتنص المادة السادسة من المرسوم على وجوب أن يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض، من شأنه السماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكنه اكتتابه وكذا شروط تنفيذ العقد.
ويتوجب أن يبين كل عرض للقرض الاستهلاكي على الخصوص، تعيين الأطراف، الموضوع والمادة، والمبلغ الخام والصافي للقرض، وكيفيات التسديد و الأقساط، وكذا نسبة الفوائد الإجمالية، الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض، وكذا الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع، إضافة إلى حقوق و واجبات البائع والمقرض والمقترض وكذا التدابير المطبقة في حالة إخلال الأطراف .
وفيما يتعلق عقد القرض، تنص المادة الثامنة من المرسوم، بان واجبات المقترض لا تسري إلا ابتداء من
تسليم السلعة التي استوفى القرض من أجلها. وفي حالة عقد بيع بتنفيذ متوال، فإن واجبات المقترض تسري ابتداء من بداية تسليم السلعة وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم.
وفي حالة فسخ العقد من طرف البائع، فإنه يلتزم بتعويض المقترض بناء على طلب مكتوب مع وصل استلام عن المبلغ كله الذي دفعه له المشتري كتسبيق على السعر في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، دون المساس بالأحكام المتعلقة بالتعويضات عن الأضرار إزاء المقرض والمقترض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبحسب المرسوم، فانه لا يمكن اكتتاب أي التزام من طرف المشتري تجاه البائع في إطار القرض الاستهلاكي ما لم يتحصل هذا الأخير على الموافقة المسبقة للقرض، ويجب أن يحدد عقد البيع إذا كان القرض يغطي جزئيا أو كليا مبلغ السلعة موضوع المعاملة، ولا يلزم البائع بتسليم أو تمويل السلعة موضوع العقد إلاّ بعد إخطاره من طرف المشتري بتحصله على القرض.غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانية (8) أيام عمل، تحسب من تاريخ إمضاء العقد.
وحدد المرسوم الحالات التي لا تسري فيها أثار عقد البيع، ومنها في حالة عدم إعلام المقترض، البائع بتخصيص القرض في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة على الحصول على القرض، وإذا مارس المقترض حقه في العدول ضمن الآجال المحددة له. ويبقى عقد البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانية (8) أيام
ولا يمكن أن يستلم البائع من المشتري أي دفع آخر في شكل من الأشكال ولا إيداع زيادة على الجزء من الثمن الذي وافق المشتري على دفعه نقدا، ما لم يبرم العقد المتعلق بعملية القرض نهائيا. وعندما يمضي المشتري رخصة الاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي، فإن صلاحيتها والأخذ الفعلي بها تكون مرتبطة بعقد البيع. وفي حالة دفع جزء من الثمن نقدا فإنه يجب على البائع أن يسلّم المشتري وصل استلام بالدفع. وبموجب المرسوم، عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل، فان مدة العدول تكون سبعة (7) أيام عمل مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة. ولا يمكن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه المدة.
وتضمن المرسوم إجراءات تتعلق بالتسديد المسبق للقرض وتخلف المقترض عن الدفع، وبحسب المادة 15 من المرسوم، يمكن للمقترض تسديد كل القرض أو جزء منه مسبقا، قبل انتهاء مدة عقد القرض. ويكون كل بند في عقد القرض يخالف هذه الأحكام عديم الأثر. ولا يمكن أن يفوق المبلغ الشهري الإجمالي لتسديد القرض المتعاقد عليه من طرف المقترض بأي حال من الأحوال 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام، وذالك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.