بوغالي يترأس اجتماعاً    منصّة رقمية لوزارة الشباب    ناسدا ترافق الشباب    بوعمرة يؤكّد ضرورة التكوين المتواصل    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة    التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الجزئرية - المجرية    لقاء مع صنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي    التجند لإنجاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بتيممون    انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية للتكوين المتواصل    مسودة قرار يطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما    سجاتي على بعد خطوة من الذهب    "العميد" والكناري" نحو استعادة المجد الإفريقي    مدارس تطلب شهادة الميلاد رغم إلغائها    تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الموارد المائية    برنامج خاص بالصحة المدرسية    القبض على سارقي محتويات مسكن    المطالبة باسترجاع وشراء المخطوطات الجزائرية الموجودة بالخارج    التعامل مع التراث كعنصر استراتيجي للتنمية    الجزائر تندد ب الطابع "المخزي" للعريضة التي أودعتها مالي لدى محكمة العدل الدولية    المغرب: ردود أفعال منددة بتصعيد المخزن لمقاربته الأمنية عقب الحكم بالسجن على الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي    المغرب يروي عطشه بطاقة مسروقة من الصحراء الغربية المحتلة    ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65174 شهيدا و166071 مصابا    عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف    ولاية الجزائر: تكثيف جهود الصيانة والتطهير تحسبا لموسم الأمطار    فلاحة: تطور ملحوظ و آفاق واعدة لشعبة إنتاج التفاح بولايتي باتنة و خنشلة    وزارة التضامن الوطني: توحيد برامج التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد    فرنسا تشهد احتجاجات عارمة ضد السياسات الاقتصادية وتشديد أمني غير مسبوق    وزير السكن: تقدم أشغال المركب الرياضي الجديد ببشار بنسبة 20 بالمائة    وزير الداخلية يشدد على تسريع إنجاز مشاريع المياه بولاية البليدة    وزير الأشغال العمومية يؤكد تسريع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    إطلاق برنامج "الأسرة المنتجة" لدعم الأسر ذات الدخل المحدود    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    جامعة التكوين المتواصل: انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية غدا السبت    المحاور ذات الأولوية للتكفل بانشغالات المواطن محور اجتماع سعيود بولاة الجمهورية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    غزّة تحترق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجلت التعديلات إلى ما بعد المناقشة العامة
نشر في النصر يوم 14 - 06 - 2011

اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني مع تعويض سجن الصحفيين بغرامات
أبقت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني على أحكام مشروع تعديل قانون العقوبات الخاصة بحرية التعبير و أخطاء التسيير كما هي دون أي تعديلات و أجلت الحسم فيها إلى ما بعد تدخلات النواب و التعديلات المقرر تقديمها بعد المناقشة.
وبررت اللجنة في تقريرها التمهيدي المخصص لدراسة أحكام المشروع ورأيها فيه عدم إدخال أي تعديلات عليه إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها المشروع، وانتظار عرضه على النواب لاثرائه بأفكارهم وآرائهم أملا في إخراج نص في مستوى تطلعات الجميع.
و دعمت اللجنة في تقريرها الخاص بأحكام المواد 144 مكرر و144مكرر 1 و 146 هذه التعديلات وقالت أن من شأنها "دعم حرية الصحافة وحماية حق المواطن في الإعلام و أن هذا التعديل يهدف إلى رفع الحرج عن رجال الإعلام في ممارسة مهمتهم النبيلة في إطار احترام حقوق وحريات الآخرين".
وقالت أن "التعديل يساعد في النأي بمهنة الصحافة والإعلام عن السب والشتم والاهانة للرفع بمستوى أداء الإعلام بالقدر الذي يتماشى وقواعد المهنة الشريفة. و من جهة أخرى خصت منصب رئيس الجمهورية والهيآت العمومية السيادية بإطار حمائي يتمثل في الغرامة المالية لما لهذه المؤسسات من مهام جسيمة".
وأوضح أعضاء اللجنة "أن إلغاء عقوبة حبس الصحفي دليل آخر على نية المشرع في ضمان حرية التعبير ضمان حق الإعلام تمنح المهنة المكانة اللائقة بها باعتبارها مقياسا للتطور الديمقراطي".
وايدت ما جاء فيه من خلال تثمين الإجراءات الواردة في المشروع وخصوصا إسقاط عقوبة الحبس فيما يخص الإساءة إلى رئيس الجمهورية والهيئات الرسمية وإلغاء المادة 144 مكرر التي كانت تحمل مسئول النشرؤية ومحرريها ، و رأت أن الإلغاء يعيد النظر في المسؤولية الجنائية في جرائم الصحافة المكرس بموجب المادة 24 من قانون الإعلام 90-07 التي تنص على"تحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة، المكتوبة و المنطوقة، أو المصورة المديرون و الناشرون في أجهزة الإعلام، و الطابعون، أو الموزعون، أو البائعون، و البائعون و ملصقو الإعلانات الحائطية."
ورأت اللجنة القانونية أن هذه التدابير تؤسس إلى إصلاحات عميقة سيتضمنها قانون الإعلام مستقبلا.
و ضمنت اللجنة في تقريرها موقف وزير العدل الطيب بلعيز الذي أكد أن إلغاء عقوبة حبس الصحفي جاء تماشيا مع تعهدات الجزائر الدولية ومسايرة ما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة مع الحرص على حماية أعراض الناس وحياتهم الشخصية بإبقاء غرامات رادعة كعقوبة للتجاوزات اللفظية حسب تعبيره .
كما أشارت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الجديدة حظيت بدعم ممثلي وسائل الإعلام ، الذين أكدوا أن التدابير الجديدة وان كانت جزئية فإنها تؤسس لإصلاحات جذرية وعميقة في قطاع الإعلام.
وتنص التعديلات المقدمة من قبل الحكومة على أحكام قانون العقوبات على فرض غرامة على كل شخص يصدر اهانات لرئيس الجمهورية والبرلمان والقضاء أو الجيش الوطني الشعبي أو هيئات نظامية أخرى قولا أو كتابة أو بواسطة الرسم ،تصل إلى 75 مليون سنتيم في حالة ثبوت التهم و نصت المادة 144 مكرر المعدلة التي تعني أساسا مهنيي الصحافة ،على معاقبة ب"غرامة من 15000دينار إلى 750000كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة أو سبا أو قذفا سوءا كان ذلك عن طريق الكتابة أو التصريح أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى".
ونصت الفقرة الثانية من المادة على مباشرة النيابة العامة إجرءات المتابعة الجزائية تلقائيا وليس بناء على شكوى من المعني ، و في حالة تكرار نفس السلوك تضاعف الغرامة.
و تطبق نفس الأحكام على من يرتكب نفس الجنحة في حق البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو هيئة نظامية أو عمومية أخرى.
و مقابل إلغاء أحكام السجن المنصوص عليها في المادة 144مكرر 1 في القانون الحالي الصادر في 2001، حيث كان منصوصا على عقوبات تتراوح من ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهرا لمن يرتكب مثل هذه الإساءة، سجل رفع الغرامات المالية التي كانت تتراوح من 50.000 و 250.000 دج إلى حدود750000.
و الجديد في التعديلات هو رفع المسؤولية عن الناشرين أو أصحاب الوسائط الإعلامية و تسليط العقوبات على مرتكب الإساءة وهو عادة الصحفي بينما كانت المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وكذلك ضد النشرية نفسها. ج ع ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.