المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجلت التعديلات إلى ما بعد المناقشة العامة
نشر في النصر يوم 14 - 06 - 2011

اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني مع تعويض سجن الصحفيين بغرامات
أبقت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني على أحكام مشروع تعديل قانون العقوبات الخاصة بحرية التعبير و أخطاء التسيير كما هي دون أي تعديلات و أجلت الحسم فيها إلى ما بعد تدخلات النواب و التعديلات المقرر تقديمها بعد المناقشة.
وبررت اللجنة في تقريرها التمهيدي المخصص لدراسة أحكام المشروع ورأيها فيه عدم إدخال أي تعديلات عليه إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها المشروع، وانتظار عرضه على النواب لاثرائه بأفكارهم وآرائهم أملا في إخراج نص في مستوى تطلعات الجميع.
و دعمت اللجنة في تقريرها الخاص بأحكام المواد 144 مكرر و144مكرر 1 و 146 هذه التعديلات وقالت أن من شأنها "دعم حرية الصحافة وحماية حق المواطن في الإعلام و أن هذا التعديل يهدف إلى رفع الحرج عن رجال الإعلام في ممارسة مهمتهم النبيلة في إطار احترام حقوق وحريات الآخرين".
وقالت أن "التعديل يساعد في النأي بمهنة الصحافة والإعلام عن السب والشتم والاهانة للرفع بمستوى أداء الإعلام بالقدر الذي يتماشى وقواعد المهنة الشريفة. و من جهة أخرى خصت منصب رئيس الجمهورية والهيآت العمومية السيادية بإطار حمائي يتمثل في الغرامة المالية لما لهذه المؤسسات من مهام جسيمة".
وأوضح أعضاء اللجنة "أن إلغاء عقوبة حبس الصحفي دليل آخر على نية المشرع في ضمان حرية التعبير ضمان حق الإعلام تمنح المهنة المكانة اللائقة بها باعتبارها مقياسا للتطور الديمقراطي".
وايدت ما جاء فيه من خلال تثمين الإجراءات الواردة في المشروع وخصوصا إسقاط عقوبة الحبس فيما يخص الإساءة إلى رئيس الجمهورية والهيئات الرسمية وإلغاء المادة 144 مكرر التي كانت تحمل مسئول النشرؤية ومحرريها ، و رأت أن الإلغاء يعيد النظر في المسؤولية الجنائية في جرائم الصحافة المكرس بموجب المادة 24 من قانون الإعلام 90-07 التي تنص على"تحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة، المكتوبة و المنطوقة، أو المصورة المديرون و الناشرون في أجهزة الإعلام، و الطابعون، أو الموزعون، أو البائعون، و البائعون و ملصقو الإعلانات الحائطية."
ورأت اللجنة القانونية أن هذه التدابير تؤسس إلى إصلاحات عميقة سيتضمنها قانون الإعلام مستقبلا.
و ضمنت اللجنة في تقريرها موقف وزير العدل الطيب بلعيز الذي أكد أن إلغاء عقوبة حبس الصحفي جاء تماشيا مع تعهدات الجزائر الدولية ومسايرة ما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة مع الحرص على حماية أعراض الناس وحياتهم الشخصية بإبقاء غرامات رادعة كعقوبة للتجاوزات اللفظية حسب تعبيره .
كما أشارت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الجديدة حظيت بدعم ممثلي وسائل الإعلام ، الذين أكدوا أن التدابير الجديدة وان كانت جزئية فإنها تؤسس لإصلاحات جذرية وعميقة في قطاع الإعلام.
وتنص التعديلات المقدمة من قبل الحكومة على أحكام قانون العقوبات على فرض غرامة على كل شخص يصدر اهانات لرئيس الجمهورية والبرلمان والقضاء أو الجيش الوطني الشعبي أو هيئات نظامية أخرى قولا أو كتابة أو بواسطة الرسم ،تصل إلى 75 مليون سنتيم في حالة ثبوت التهم و نصت المادة 144 مكرر المعدلة التي تعني أساسا مهنيي الصحافة ،على معاقبة ب"غرامة من 15000دينار إلى 750000كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة أو سبا أو قذفا سوءا كان ذلك عن طريق الكتابة أو التصريح أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى".
ونصت الفقرة الثانية من المادة على مباشرة النيابة العامة إجرءات المتابعة الجزائية تلقائيا وليس بناء على شكوى من المعني ، و في حالة تكرار نفس السلوك تضاعف الغرامة.
و تطبق نفس الأحكام على من يرتكب نفس الجنحة في حق البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو هيئة نظامية أو عمومية أخرى.
و مقابل إلغاء أحكام السجن المنصوص عليها في المادة 144مكرر 1 في القانون الحالي الصادر في 2001، حيث كان منصوصا على عقوبات تتراوح من ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهرا لمن يرتكب مثل هذه الإساءة، سجل رفع الغرامات المالية التي كانت تتراوح من 50.000 و 250.000 دج إلى حدود750000.
و الجديد في التعديلات هو رفع المسؤولية عن الناشرين أو أصحاب الوسائط الإعلامية و تسليط العقوبات على مرتكب الإساءة وهو عادة الصحفي بينما كانت المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وكذلك ضد النشرية نفسها. ج ع ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.