وسط تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار..غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    مجلس الأمّة يشارك في ندوة للبرلمانيات الإفريقيات ببكين    حملة الحرث والبذر بسكيكدة : تخصيص أزيد من 39 ألف هكتار لزراعة الحبوب    ضمن فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والفضاء..الفريق أول شنقريحة يحضر استعراضا جويا بجمهورية كوريا    المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة : استئناف نشاط قسم العمليات "ابن سينا"    قالمة.. تخصصات مهنية ذات علاقة بسوق الشغل    إصدار طابع بريدي تخليدًا لليوم الوطني للهجرة في الذكرى ال64 لمجازر 17 أكتوبر 1961    صادي وبيتكوفيتش يتضامنان معه..أمين غويري يغيب رسميا عن كأس إفريقيا    المنتخب الوطني : بقائمة من 50 لاعباً.. هل يستعد بيتكوفيتش لمفاجأة كبرى؟    عودة آيت نوري وعطال تبعث المنافسة بين دورفال ورفيق بلغالي    رئيس اللجنة الوطنية لترقية مرئية مؤسسات التعليم العالي يؤكد أهمية تعزيز حضور الجامعات الجزائرية في التصنيفات الدولية    الجزائر والأردن يعززان التعاون النقابي والاقتصادي في قطاعي المحروقات والمناجم    افتتاح الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني لإبداعات المرأة تحت شعار "امرأة الجنوب.. أصالة تروى وإبداع يضيء"    متلازمة ترامب.. بين جنون العظمة وضحالة التفكير    أيام الجوع العالمية في غزّة والسودان    "جوائز نوبل".. أزمات اقتصادية وحروب السلام!    أدب النفس.. "إنَّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالِحَ الأخلاقِ"    فتاوى : حكم قراءة القرآن بدون تدبر    "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"    الجزائر التزمت بتسريع عصرنة و رقمنة النظام المصرفي    مجازر 17 أكتوبر 1961 أعنف قمع لمظاهرة سلمية في أوروبا    جيجل : حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    أمطار رعدية في 43 ولاية    خنشلة : شرطة الولاية تحيي الذكرى ال 64    أكثر من 5ر2 مليون مغربي يعيشون في فقر مدقع    يسهم في حل مشكلات اقتصادية وإنشاء مؤسسات رائدة    الحزب جعل من الصحة والتعليم موضوعا مركزيا في ندوته    الانجاز المرتقب واجهة اقتصادية وحضارية للجزائر الجديدة    تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بداء الدفتيريا بولاية سكيكدة    تنويه ب «الإنجازات " المحققة في مجال إنتاج الأدوية    توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارتي الثقافة والمالية.. شراكة استراتيجية لحماية التراث وتثمين الإبداع    التحوّل الرقمي يضمن خدمات اجتماعية أكثر نجاعة    التحوّلات الاقتصادية تقتضي التنسيق بين القضاء والإدارة    المخزن يخفي العدد الحقيقي للمعتقلين في صفوف المتظاهرين    احتفاء بيوم النظافة الاستشفائية    مناورة افتراضية للوقاية من الفيضانات    مبادرة من أجل الوعي والأمان    حركة عدم الانحياز تشيد بالرئيس تبّون    مقاربة استباقية لمواجهة تحوّلات سوق العمل    تكثيف التواجد الأمني لضمان أمن المواطن    قتيل وجريحان في اصطدام دراجتين ناريتين    حين يتحوّل الجدار إلى ذاكرة ضوء    30 تشكيليا يلتقون بمعسكر    مدرب الاتحاد السعودي يستبعد عوّار    "العميد" للعودة بنتيجة مطمئنة وانتصار مهم ل"الكناري"    "الخضر" يواجهون السعودية وزيمبابوي وديّاً    انتصاران هامّان لأولمبيك آقبو وأولمبي الشلف    هذا جديد "المصالحة الجبائية" والامتثال يعفي من العقوبة    منظمة الصحّة العالمية تُثمّن التزام الجزائر    ورقلة..حركية تنموية دؤوبة ببلدية البرمة    وزارة الصحة: تسجيل خمس إصابات مؤكدة بداء الدفتيريا بينها حالتا وفاة بولاية سكيكدة    الرئيس يستقبل جميلة بوحيرد    17 أكتوبر شاهد على تاريخ اغتيلت فيه القيم الإنسانية    اتفاقية بين وزارة الثقافة والجمارك    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    تكريم رئاسي لأفضل الرياضيين    ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بصفة دائمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا
نشر في النصر يوم 19 - 06 - 2018

تخفيضات و تسديد بالتقسيط للتنازل عن الأملاك العقارية لشاغليها
سيكون بإمكان الأشخاص الذين يشغلون الأملاك العقارية التابعة للدولة وأملاك الدواوين العقارية سواء ذات الاستعمال السكني، أو التجاري، من اقتنائها سواء بدفع كامل الثمن فورا مع تخفيض بنسبة 10 بالمئة من قيمة العقار، أو بالتقسيط. ويستفيد الشاغلون لتلك العقارات من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.
حدّدت الحكومة بمرسوم تنفيذي، صدر في العدد 33 من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. ويتم التنازل عن الأملاك العقارية لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية.
وتحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات، وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية، الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، الأملاك العقارية المهددة بالانهيار.
وحدد المرسوم، شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، وكذا الأملاك ذات الاستعمال التجاري أو المهني، فبالنسبة للسكنات، يمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني.
في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 بالمائة من ثمن التنازل. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر سنوات لدفع ثمن التنازل. وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند إبرام عقد البيع. ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 بالمائة في السنة.
في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث سنوات أو تساويها. و 5 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث سنوات، وتقل عن خمس سنوات أو تساويها.
وتنص المادة 8 من المرسوم، أنه يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة 1 بالمائة في حالة عدم دفع الطالب ستة مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة.
وإذا ما اختار شاغل العقار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا، ويستثنى من الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم، الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن.
أما فيما يتعلق بالأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني، لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها في المرسوم في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة.
وحدد المرسوم كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية، حيث يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ويرفق الطلب بملف يتضمن، السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. وتتكفل اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
مهلة شهرين للرد على طلبات شراء العقارات
ويتعيّن على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن تبلّغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب.
ويبرم عقد بيع تعدّه مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل، طبقا للتشريع المعمول به. ويجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبق النظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع. ويتم الطعن في قرارات لجنة الدائرة لدى، اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
أما بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري، و وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة. وتكلف لجنة بدراسة الطلبات.
يسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة وبهذه الصفة، يستثنى المشترون من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.