التوقيع على اتفاقية تعاون لتأطير التلاميذ خلال أوقات الفراغ    المجال مفتوح من أجل علاقات قوية ونموذجية بين الجزائر وسلوفينيا    وفرنا أكثر من 700 مليون دولار كانت توجه حصريا للإستيراد    سيتم تفعيل خدمة التجوال الوطني لرقم الاستعجالات قريبا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء تجدد الإشتباكات في طرابلس    مستشفى جديد ب500 سرير يرى النور في البوني    وفاة شخصين و إصابة 06 بجروح    غليزان : حجز أزيد من 200 غرام من الكيف المعالج    تنصيب لجنة متابعة موسم حج 1446ه/2025 م    مجلس الأمن: الجزائر تطالب بوقف دائم وشامل للعدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار عنه    رئيسة سلوفينيا تشيد بالتعاون الاستراتيجي بين الجزائر وبلادها    الاحتلال الصهيوني يقصف مجمّع "ناصر" الطبي مجدّدا    الجزائر تدعو الأشقاء الليبيين إلى الحوار لفض الخلافات    نريد تعاونا لا محدودا مع سلوفينيا    زيتوني يعلن عن تكليف متعاملين عموميين بإستيراد القهوة والموز    روبرت غولوب: زيارة رئيس الجمهورية إلى سلوفينيا تؤكد الشراكة الموثوقة القائمة بين البلدين    الحجاج الجزائريون في مزارات المدينة المنورة    5,5 مليون دولار لخفض غازات التبريد المضرّة بالأوزون    2500 قرار لتسجيل الأدوية وتسويق المستلزمات الطبية    لا مساس بالمرجعية الدينية الوطنية عند الحجاج الجزائريين    إعادة هيكلة مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية    الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للخط العربي : عرض 100 لوحة خطية لأكثر من 63 مشارك    مؤتمر دولي حول الحلول الخضراء في صناعة النفط والغاز    قانون الإجراءات الجزائية مكسب يثري المنظومة التشريعية    مرافقة قوية تشجيعا للإنتاج المحلي    وفرة في سمك التونة الحمراء وتوقع انخفاض الأسعار    معرض "فيلونيون" : الرصيد الحضري والمعماري الجزائري ضمن رؤية فنية إبداعية معاصرة    41 قتيلا و1584 جريح خلال أسبوع    التقيد بالنظام الصحي لا يعني تجاهل طقوس عيد الأضحى    سيدي بلعباس: الشروع قريبا في تجسيد مشاريع مهيكلة لتحسين التزويد بالماء الشروب    عطال: بيتكوفيتش قدَّم الإضافة ل"الخضر" وهدفنا التأهل للمونديال    زينباور يشيد بلاعبيه ويؤكد أفضلية المولودية حسابيّاً    بيت الذكريات والجراح الصامتة    افتتاح قاعة ما قبل التاريخ وفق قراءة زمنية علمية حديثة    ريان آيت نوري يغيّر وكيل أعماله    بعد موافقة الحكومة..وزارة التربية تشرع في معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية    الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقررة بالجزائر:منصة حوارية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب    مؤتمر حول جرائم فرنسا الاستعمارية في أفريقيا:نداء للاعتراف بمجازر 8 ماي 45    حملات لمحاربة ظاهرة تمزيق الكتب المدرسية أمام المؤسسات    بلمهدي يبرز ضرورة مساهمة الجامعة أكثر    سوناطراك تجدّد اتفاقية رعاية الفاف    تجربة الجزائر في معالجة التطرف أكسبتها رصيداً كبيراً    من أجل جزائر رقمية 2030    زكري.. على خطى الإنتر    بللو يؤكّد ضرورة استشراف سبل استغلال الذكاء الاصطناعي    كل الظروف مهيأة لاستقبال الحجاج بالبقاع المقدسة    جيدو /ذوو الهمم/ بطولة العالم-2025 ( اليوم الاول): الجزائري عبد القادر بوعامر يحرز الميدالية الفضية    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب البلاد إبتداء من يوم غد الاربعاء (نشرية خاصة)    جائزة "نيلسون مانديلا" لحقوق الإنسان: اتساع رقعة المعارضين لترشيح ممثلة المغرب    حملاوي تزور الخليفة العام للزاوية التيجانية    ترشيح ممثلة النظام المغربي القمعي لجائزة "نيلسون مانديلا"    دراجات/ البطولة الافريقية للمضمار: الجزائرية هند بن صالح ضمن طاقم التحكيم    الأغواط تفتح قلبها للسماع الصوفي    كرة القدم: وفاة الرئيس الأسبق لفريق رائد القبة موساوي جرمان عن عمر 79 عاما    هذه رسالة الرئيس للحجّاج    هل على المسلم أن يضحي كل عام أم تكفيه مرة واحدة؟    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    أخي المسلم…من صلاة الفجر نبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا
نشر في النصر يوم 19 - 06 - 2018

تخفيضات و تسديد بالتقسيط للتنازل عن الأملاك العقارية لشاغليها
سيكون بإمكان الأشخاص الذين يشغلون الأملاك العقارية التابعة للدولة وأملاك الدواوين العقارية سواء ذات الاستعمال السكني، أو التجاري، من اقتنائها سواء بدفع كامل الثمن فورا مع تخفيض بنسبة 10 بالمئة من قيمة العقار، أو بالتقسيط. ويستفيد الشاغلون لتلك العقارات من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.
حدّدت الحكومة بمرسوم تنفيذي، صدر في العدد 33 من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. ويتم التنازل عن الأملاك العقارية لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية.
وتحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات، وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية، الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، الأملاك العقارية المهددة بالانهيار.
وحدد المرسوم، شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، وكذا الأملاك ذات الاستعمال التجاري أو المهني، فبالنسبة للسكنات، يمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني.
في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 بالمائة من ثمن التنازل. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر سنوات لدفع ثمن التنازل. وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند إبرام عقد البيع. ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 بالمائة في السنة.
في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث سنوات أو تساويها. و 5 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث سنوات، وتقل عن خمس سنوات أو تساويها.
وتنص المادة 8 من المرسوم، أنه يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة 1 بالمائة في حالة عدم دفع الطالب ستة مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة.
وإذا ما اختار شاغل العقار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا، ويستثنى من الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم، الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن.
أما فيما يتعلق بالأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني، لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها في المرسوم في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة.
وحدد المرسوم كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية، حيث يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ويرفق الطلب بملف يتضمن، السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. وتتكفل اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
مهلة شهرين للرد على طلبات شراء العقارات
ويتعيّن على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن تبلّغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب.
ويبرم عقد بيع تعدّه مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل، طبقا للتشريع المعمول به. ويجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبق النظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع. ويتم الطعن في قرارات لجنة الدائرة لدى، اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
أما بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري، و وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة. وتكلف لجنة بدراسة الطلبات.
يسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة وبهذه الصفة، يستثنى المشترون من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.