رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    هذه مقترحات الشباب الديمقراطي والمواطنة حزب حول مشروع قانون الأحزاب    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    السيد عرقاب يستقبل بنيامي من طرف رئيس جمهورية النيجر    جمال سجاتي يواصل التألق    لا دراسة في هذه الولايات    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    اصدار للصكوك السيادية:اكتتاب 296.6 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    قسنطينة.. فتح 6 أسواق جوارية خلال رمضان    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الجزائر تحدد شروط استفادة موظفي التربية الوطنية من التقاعد المبكر    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    للروائي رفيق موهوب..رواية "اللوكو" في أمسية أدبية بقصر رياس البحر    الجزائر العاصمة : تسليم جوائز أفضل خمس حاضنات أعمال وطنية وإطلاق شبكة الحاضنات الجامعية    البويرة: شباب الولاية يناقشون مشاركتهم السياسية ودورهم في التنمية المحلية    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن انطلاق دفع تكلفة موسم الحج 1447-2026    رئيس الجمهورية التونسية يستقبل وزير الدولة أحمد عطاف    حماية كاملة للمرأة والفتاة في الجزائر المنتصرة    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    التطبيع خطر على الشعب المغربي    هكذا تستعد إيران للحرب مع أمريكا    وكالة كناص ميلة تباشر حملة إعلامية وتحسيسية    وفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    نشيد عاليا"بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما في قطر"    يمتن الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي    صدور مرسوم رئاسي بإنشاء المركز الوطني للتوحد    غويري بين الكبار    سيفي غريّب يترأس اجتماعاً    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    سوق تضامني جديد بعلي منجلي    الخارجية تدعو المعنيين للتقرب من الممثليات الدبلوماسية    نجم الريال السابق فان دير فارت يدافع على حاج موسى    "الخضر" سيقيمون في مدينة كنساس سيتي    صدمة جديدة لبن ناصر ترهن مشاركته المونديالية    الاحتلال المغربي يتراجع تحت الضغط الحقوقي الدولي    فتوح يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من غزّة    آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بتطبيق العدالة    تنصيب عبد الغني آيت سعيد رئيسا مديرا عاما جديدا    مشروع جديد لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية    1950 مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز بوهران    مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات    الإشعاع الثقافي يطلق مختبر "الفيلم القصير جدا"    وقفة عرفان لمن ساهم في حماية الذاكرة السينمائية الوطنية    تثمين الإرث الحضاري لمولود قاسم نايت بلقاسم    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا
نشر في النصر يوم 19 - 06 - 2018

تخفيضات و تسديد بالتقسيط للتنازل عن الأملاك العقارية لشاغليها
سيكون بإمكان الأشخاص الذين يشغلون الأملاك العقارية التابعة للدولة وأملاك الدواوين العقارية سواء ذات الاستعمال السكني، أو التجاري، من اقتنائها سواء بدفع كامل الثمن فورا مع تخفيض بنسبة 10 بالمئة من قيمة العقار، أو بالتقسيط. ويستفيد الشاغلون لتلك العقارات من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.
حدّدت الحكومة بمرسوم تنفيذي، صدر في العدد 33 من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. ويتم التنازل عن الأملاك العقارية لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية.
وتحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات، وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية، الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، الأملاك العقارية المهددة بالانهيار.
وحدد المرسوم، شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، وكذا الأملاك ذات الاستعمال التجاري أو المهني، فبالنسبة للسكنات، يمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني.
في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 بالمائة من ثمن التنازل. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر سنوات لدفع ثمن التنازل. وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند إبرام عقد البيع. ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 بالمائة في السنة.
في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث سنوات أو تساويها. و 5 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث سنوات، وتقل عن خمس سنوات أو تساويها.
وتنص المادة 8 من المرسوم، أنه يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة 1 بالمائة في حالة عدم دفع الطالب ستة مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة.
وإذا ما اختار شاغل العقار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا، ويستثنى من الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم، الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن.
أما فيما يتعلق بالأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني، لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها في المرسوم في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة.
وحدد المرسوم كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية، حيث يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ويرفق الطلب بملف يتضمن، السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. وتتكفل اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
مهلة شهرين للرد على طلبات شراء العقارات
ويتعيّن على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن تبلّغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب.
ويبرم عقد بيع تعدّه مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل، طبقا للتشريع المعمول به. ويجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبق النظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع. ويتم الطعن في قرارات لجنة الدائرة لدى، اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
أما بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري، و وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة. وتكلف لجنة بدراسة الطلبات.
يسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة وبهذه الصفة، يستثنى المشترون من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.