الصين تؤكّد ثبات موقفها من القضية الصحراية    قانون الإجراءات الجزائية الجديد محور يوم دراسي    سعيود: خدمة المواطن في صميم أولويات الدولة    جلاوي يلتقي نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي    تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في التعاون الجبائي الإفريقي    سفير النمسا يشيد بدور الجزائر    الجزائر لم تتخلّف يوماً عن نصرة الأشقاء العرب    الجزائر تواصل رفع راية الحريّة والكرامة    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني    الشرطة تُحسّس من الأخطار    قافلة للذاكرة الوطنية    السوق الوطنية للتأمينات تسجل ارتفاعا بنسبة 1,8بالمائة    دراسة لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وسعيدة    عبد اللطيف تعرض ميزانية التجارة الداخلية    بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    تكامل الجهود لصون مكانة الأسرة الثّورية    إحباط محاولة إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    رئيس مجلس الأمّة يزور سفارة الجزائر في أنغولا    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    الوقاية من مخاطر البحر وتعزيز ثقافة الأمن    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للقضاة دور محوري في المسار الانتخابي (قاض)

الجزائر- ذكر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن المشرع منح للقاضي دورا "محوريا" في المسار الانتخابي و جعله "الضامن الاساسي" لشفافية و شرعية و نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها.
و أوضح عمارة في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول "دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح و بتعيين اعضاء لجان مكاتب التصويت" أن دور القضاة "محوري" و قد منحه المشرع في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع شكا في مصدقيتهتا كما حدد له القانون الجوانب التي يتدخل فيها.
و اشار الى انه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات و في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح و كذا في أداء اليمين لاعضاء مكاتب التصويت و في كتابة محاضر الفرز.
و دعا عمارة جميع القضاة الذين سيشاركون في هذه العملية الى تطبيق "سليم و صارم" لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي مشيرا الى ان لقاء اليوم سيمسح بتبادل تجارب القضاة الذين سبق لهم الاشراف على عمليات انتخابية و توحيد المقاربات و تقديم قراءة صحيحة للقانون الى جانب مناقشة بعض النقاط التي قد تكون غير مفهومة بالنسبة للبعض.
و قد حضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط و الجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية و قضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية. و قد قدمت للحاضرين بالتفصيل المواد القانونية التي تحدد مهامهم و الجوانب التي يتدخلون فيها وآجال و كيفية ذلك ضمن لجان الولايات المتشكلة من ثلاثة قضاة و التي يراسها قاض و في المحاكم الإدارية في معالجة ملفات الطعون المتعلقة برفض الترشيح وفي الطعون الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.
و تتمثل مهمة القاضي قي مراقبة قوائم الترشح من حيث استيفاءها للشروط القانونية سواء لمترشحي الاحزاب او القوائم الحرة علما بان القانون يشترط على المترشح في القائمة ان يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها و ان يكون بالغا سن 25 سنة و من جنسية جزائرية و مستوفيا للخدمة الوطنية (للذكور) و ان لا يترشح في اكثر من قائمة واحدة.
و يشترط القانون ان لا يكون المترشح محكوما عليه في جناية او جنحة و لم يرد اعتباره و ان لا يكون محكوم عليه نهائيا بسبب تهديده للنظام العام و الاخلال به علما انه بالنسبة للمترشحين الاحرار يشترط القانون تقديم 400 توقيع على الاقل عن كل مقعد تقوم اللجنة الولائية بالنظر ان كانت التوقيعات مطابقة لنسخ بطاقات التعريف التي تقدم في ملف الترشح.
و في حال رفض اللجنة الولائية للانتخابات قائمة او مترشح او عدد من المترشحين في قائمة ما يمكن للمعنيين الطعن في القرار امام المحكمة الادارية اين يتدخل القاضي للفصل فيها في اجل لا يتعدى 5 ايام. و تعد قرارات المحكمة الادارية نهائية اي لا يمكن الطعن فيها و اذا تاكد رفض اسماء من قائمة ترشح يمكن للحزب او للاحرار تقديم ترشيحات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرا قبل أجل الاقتراع.
و يتدخل القضاة في المنازعات المتعلقة بتعيين اعضاء مكاتب التصويت علما بان القانون ينص على ان المكتب يتشكل من رئيس و نائب له و كاتب و مساعد يعينهم الوالي و يسخرون بقرار من بين المنتخبين المقيمين في اقليم الولاية شرط ان لا يكونوا من المترشحين او من اقرباء المترشحين الى الدرجة الرابعة و ان لا يكونوا اعضاء في حزب سياسي له مترشحين في الانتخابات.
و في حال اعتراض اي كان على احد اعضاء تشكيلة المكتب يعترض امام الوالي و في حال رفض هذا الاخير للاعتراض يسمح القانون للمعترض رفع طعن امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا التي تفصل في الطعن خلال 5 ايام و يكون قراراها نهائيا. اما فيما يخص اداء اليمين القانونية لاعضاء مكاتب التصويت فيتم وفق المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وجوبا و قد اعلن القاضي بوزارة العدل حميد بوحدي أن نصا تنظيميا خاصا باداء اليمين سيصدر في الايام القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.