جامعة البليدة 1 تستضيف الدكتور زرهوني    دور محوري للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية    فرنسا مُطالَبة بتنظيف مواقع التفجيرات النووية    مؤهلات معتبرة تجعل الأغواط قطبا اقتصاديا واعدا    كيفيات جديدة للتسديد بالدينار    المنخفض الجوي يُهدّد بكارثة في غزّة    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    مُجرمون خلف الشاشات!    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    لاناب توقّع اتّفاقية شراكة    هذه تفاصيل ورزنامة مسابقة توظيف 40 ألف أستاذ    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    الإدارة الرقمية الفعّالة خدمة للمتعامل الاقتصادي    شركات التأمين ملزمة بحماية المعطيات الشخصية    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    "غراندي بوندا" في مرحلة التجريب ب20% نسبة إدماج    تحذيرات من استمرار المغرب في "حربه الهجينة"    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    فرصة لتبادل الخبرات وتشجيع العمل الإبداعي    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    اتحاد العاصمة يتأهّل    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    بوغالي يدعو إلى مواصلة دعم القضية الفلسطينية    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للقضاة دور محوري في المسار الانتخابي (قاض)

الجزائر- ذكر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن المشرع منح للقاضي دورا "محوريا" في المسار الانتخابي و جعله "الضامن الاساسي" لشفافية و شرعية و نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها.
و أوضح عمارة في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول "دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح و بتعيين اعضاء لجان مكاتب التصويت" أن دور القضاة "محوري" و قد منحه المشرع في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع شكا في مصدقيتهتا كما حدد له القانون الجوانب التي يتدخل فيها.
و اشار الى انه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات و في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح و كذا في أداء اليمين لاعضاء مكاتب التصويت و في كتابة محاضر الفرز.
و دعا عمارة جميع القضاة الذين سيشاركون في هذه العملية الى تطبيق "سليم و صارم" لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي مشيرا الى ان لقاء اليوم سيمسح بتبادل تجارب القضاة الذين سبق لهم الاشراف على عمليات انتخابية و توحيد المقاربات و تقديم قراءة صحيحة للقانون الى جانب مناقشة بعض النقاط التي قد تكون غير مفهومة بالنسبة للبعض.
و قد حضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط و الجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية و قضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية. و قد قدمت للحاضرين بالتفصيل المواد القانونية التي تحدد مهامهم و الجوانب التي يتدخلون فيها وآجال و كيفية ذلك ضمن لجان الولايات المتشكلة من ثلاثة قضاة و التي يراسها قاض و في المحاكم الإدارية في معالجة ملفات الطعون المتعلقة برفض الترشيح وفي الطعون الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.
و تتمثل مهمة القاضي قي مراقبة قوائم الترشح من حيث استيفاءها للشروط القانونية سواء لمترشحي الاحزاب او القوائم الحرة علما بان القانون يشترط على المترشح في القائمة ان يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها و ان يكون بالغا سن 25 سنة و من جنسية جزائرية و مستوفيا للخدمة الوطنية (للذكور) و ان لا يترشح في اكثر من قائمة واحدة.
و يشترط القانون ان لا يكون المترشح محكوما عليه في جناية او جنحة و لم يرد اعتباره و ان لا يكون محكوم عليه نهائيا بسبب تهديده للنظام العام و الاخلال به علما انه بالنسبة للمترشحين الاحرار يشترط القانون تقديم 400 توقيع على الاقل عن كل مقعد تقوم اللجنة الولائية بالنظر ان كانت التوقيعات مطابقة لنسخ بطاقات التعريف التي تقدم في ملف الترشح.
و في حال رفض اللجنة الولائية للانتخابات قائمة او مترشح او عدد من المترشحين في قائمة ما يمكن للمعنيين الطعن في القرار امام المحكمة الادارية اين يتدخل القاضي للفصل فيها في اجل لا يتعدى 5 ايام. و تعد قرارات المحكمة الادارية نهائية اي لا يمكن الطعن فيها و اذا تاكد رفض اسماء من قائمة ترشح يمكن للحزب او للاحرار تقديم ترشيحات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرا قبل أجل الاقتراع.
و يتدخل القضاة في المنازعات المتعلقة بتعيين اعضاء مكاتب التصويت علما بان القانون ينص على ان المكتب يتشكل من رئيس و نائب له و كاتب و مساعد يعينهم الوالي و يسخرون بقرار من بين المنتخبين المقيمين في اقليم الولاية شرط ان لا يكونوا من المترشحين او من اقرباء المترشحين الى الدرجة الرابعة و ان لا يكونوا اعضاء في حزب سياسي له مترشحين في الانتخابات.
و في حال اعتراض اي كان على احد اعضاء تشكيلة المكتب يعترض امام الوالي و في حال رفض هذا الاخير للاعتراض يسمح القانون للمعترض رفع طعن امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا التي تفصل في الطعن خلال 5 ايام و يكون قراراها نهائيا. اما فيما يخص اداء اليمين القانونية لاعضاء مكاتب التصويت فيتم وفق المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وجوبا و قد اعلن القاضي بوزارة العدل حميد بوحدي أن نصا تنظيميا خاصا باداء اليمين سيصدر في الايام القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.