مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للقضاة دور محوري في المسار الانتخابي (قاض)

الجزائر- ذكر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن المشرع منح للقاضي دورا "محوريا" في المسار الانتخابي و جعله "الضامن الاساسي" لشفافية و شرعية و نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها.
و أوضح عمارة في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول "دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح و بتعيين اعضاء لجان مكاتب التصويت" أن دور القضاة "محوري" و قد منحه المشرع في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع شكا في مصدقيتهتا كما حدد له القانون الجوانب التي يتدخل فيها.
و اشار الى انه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات و في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح و كذا في أداء اليمين لاعضاء مكاتب التصويت و في كتابة محاضر الفرز.
و دعا عمارة جميع القضاة الذين سيشاركون في هذه العملية الى تطبيق "سليم و صارم" لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي مشيرا الى ان لقاء اليوم سيمسح بتبادل تجارب القضاة الذين سبق لهم الاشراف على عمليات انتخابية و توحيد المقاربات و تقديم قراءة صحيحة للقانون الى جانب مناقشة بعض النقاط التي قد تكون غير مفهومة بالنسبة للبعض.
و قد حضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط و الجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية و قضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية. و قد قدمت للحاضرين بالتفصيل المواد القانونية التي تحدد مهامهم و الجوانب التي يتدخلون فيها وآجال و كيفية ذلك ضمن لجان الولايات المتشكلة من ثلاثة قضاة و التي يراسها قاض و في المحاكم الإدارية في معالجة ملفات الطعون المتعلقة برفض الترشيح وفي الطعون الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.
و تتمثل مهمة القاضي قي مراقبة قوائم الترشح من حيث استيفاءها للشروط القانونية سواء لمترشحي الاحزاب او القوائم الحرة علما بان القانون يشترط على المترشح في القائمة ان يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها و ان يكون بالغا سن 25 سنة و من جنسية جزائرية و مستوفيا للخدمة الوطنية (للذكور) و ان لا يترشح في اكثر من قائمة واحدة.
و يشترط القانون ان لا يكون المترشح محكوما عليه في جناية او جنحة و لم يرد اعتباره و ان لا يكون محكوم عليه نهائيا بسبب تهديده للنظام العام و الاخلال به علما انه بالنسبة للمترشحين الاحرار يشترط القانون تقديم 400 توقيع على الاقل عن كل مقعد تقوم اللجنة الولائية بالنظر ان كانت التوقيعات مطابقة لنسخ بطاقات التعريف التي تقدم في ملف الترشح.
و في حال رفض اللجنة الولائية للانتخابات قائمة او مترشح او عدد من المترشحين في قائمة ما يمكن للمعنيين الطعن في القرار امام المحكمة الادارية اين يتدخل القاضي للفصل فيها في اجل لا يتعدى 5 ايام. و تعد قرارات المحكمة الادارية نهائية اي لا يمكن الطعن فيها و اذا تاكد رفض اسماء من قائمة ترشح يمكن للحزب او للاحرار تقديم ترشيحات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرا قبل أجل الاقتراع.
و يتدخل القضاة في المنازعات المتعلقة بتعيين اعضاء مكاتب التصويت علما بان القانون ينص على ان المكتب يتشكل من رئيس و نائب له و كاتب و مساعد يعينهم الوالي و يسخرون بقرار من بين المنتخبين المقيمين في اقليم الولاية شرط ان لا يكونوا من المترشحين او من اقرباء المترشحين الى الدرجة الرابعة و ان لا يكونوا اعضاء في حزب سياسي له مترشحين في الانتخابات.
و في حال اعتراض اي كان على احد اعضاء تشكيلة المكتب يعترض امام الوالي و في حال رفض هذا الاخير للاعتراض يسمح القانون للمعترض رفع طعن امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا التي تفصل في الطعن خلال 5 ايام و يكون قراراها نهائيا. اما فيما يخص اداء اليمين القانونية لاعضاء مكاتب التصويت فيتم وفق المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وجوبا و قد اعلن القاضي بوزارة العدل حميد بوحدي أن نصا تنظيميا خاصا باداء اليمين سيصدر في الايام القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.