أطباء علم السموم يحذّرون من استهلاك الفطريات البرية    الشاي.. ترجمة الحياة وأنيس الجلسات    تأكيد على الكشف المبكر للأشخاص المقبلين على الزواج    مؤهلات معتبرة تجعل الأغواط قطبا اقتصاديا واعدا    كيفيات جديدة للتسديد بالدينار    المنخفض الجوي يُهدّد بكارثة في غزّة    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    جامعة البليدة 1 تستضيف الدكتور زرهوني    دور محوري للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية    فرنسا مُطالَبة بتنظيف مواقع التفجيرات النووية    مُجرمون خلف الشاشات!    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    لاناب توقّع اتّفاقية شراكة    هذه تفاصيل ورزنامة مسابقة توظيف 40 ألف أستاذ    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    "غراندي بوندا" في مرحلة التجريب ب20% نسبة إدماج    تحذيرات من استمرار المغرب في "حربه الهجينة"    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    الإدارة الرقمية الفعّالة خدمة للمتعامل الاقتصادي    شركات التأمين ملزمة بحماية المعطيات الشخصية    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    فرصة لتبادل الخبرات وتشجيع العمل الإبداعي    لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    اتحاد العاصمة يتأهّل    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    بوغالي يدعو إلى مواصلة دعم القضية الفلسطينية    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدير المركزي بوزارة العدل:
نشر في الأمة العربية يوم 07 - 03 - 2012

أعدت وزارة العدل دليلا أرسل إلى مختلف الجهات القضائية المختصة يضمن الإجراءات العملية المتعلقة بالطعون والإجراءات الخاصة بأعضاء ورؤساء مكاتب التصويت شرح محمد عمارة المدير المركزي بالوزارة خلال الملتقى الجهوي حول دور المحاكم الإدارية واللجان الانتخابية التشريعية لولايات الشرق المنعقد بمقر مجلس قضاء قسنطينة مضمون القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات،
وفي ما تعلق بالمراقبة على القوائم الانتخابية وتقديم الطعون، والفصل في قرارات رفض الترشح، وتدخل الرقابة على المحاكم الإدارية، كذلك النظر في الطعون المتعلقة بتشكيلة مكاتب التصويت، والشروط التي يتوجب توفرها في المترشحين الأحرار وهي تحصيل 400 توقيع لكل مقعد، واعتبر محمد عمارة أن المشرع كان متشددا في وضع قانون 97 الذي يحتم على المترشح أن يقدم عينة يحددها الرئيس، في حين رفع القانون العضوي الجديد هذه الصعوبة التي تجعل المترشح عاجزا عن استيفاء الشروط اللازمة للترشح، ووضع ضمانات أخرى ليعطي مصداقية التوقيع، وهي كما قال تشكيلة جديدة جاء بها القانون العضوي الجديد، لإضفاء الشرعية على الانتخابات، وإعطاء المصداقية للعملية الانتخابية التي هي موضوع تحت الرقابة القضائية. وبخصوص الطعن في المحاضر قال المدير المركزي أن القانون العضوي الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار النظر في هذه المسألة الطعن في المحاضر، لأنه جاء بإجراءات خاصة أضفت المرونة على العملية الانتخابية، وخرجت نوعا ما عن القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حتى في ما يتعلق بالترشح في القوائم الحرة، وفي ما يتعلق بإجراءات التقاضي من حيث تمثيل المحامي والمصاريف القضائية أوضح المدير المركزي بالوزارة أن القانون كذلك لم يركز على هذه النقطة، لأن القضية تتعلق بالآجال، والقاضي الإداري له حق الفصل في إجراءات التقاضي مثل قاضي الإستعجالي، وهي حسبه منازعات خاصة تطبق عليها أبسط الإجراءات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.